المادة (1)
الإدارة : –
1- يكون قسم شؤون الأقسام الداخلية في جهاز الإشراف والتقويم العلمي مسؤولاً عن الإشراف على الأقسام الداخلية في الجامعات كافة وهيئة التعليم التقني التابعة للوزارة والجامعات والكليات الأهلية كافة .
2- تشكل في كل جامعة / هيئة قسم شؤون الأقسام الداخلية يديرها مدير يفضل أن يكون من التدريسيين اومن الاختصاصات التربوية والنفسية والقانونية ويكون ارتباطه برئيس الجامعة أو رئيس الهيئة، ويمنح الصلاحيات التي تؤهله لإدارة الأقسام ، يتولى ما يلي :-
أ- تحديد الطاقة الاستيعابية لإسكان الطلبة سنوياً .
ب- تأمين الأبنية لإسكان الطلبة من الأبنية المخصصة من الجامعات والهيئة ومايخصص من أبنية حكومية أو استئجارها لهذا الغرض عند عدم كفاية المخصص منها وضمان صيانتها وإدامتها والمشاركة في اللجان الخاصة عند عدم كفاية الأبنية المستأجرة وحسب ضوابط العقود المعمول بها .
ج- وضع ضوابط لتنظيم سكن المشمولين بالإسكان .
د- تهيئة المستلزمات المادية والبشرية التي تتطلبها عملية الإسكان .
هـ- المشاركة مع اللجان الهندسية المختصة عند بناء أقسام داخلية في الجامعات والهيئة .
3- يكون لكل قسم داخلي أمين قسم يرتبط إدارياً بمديرية الأقسام الداخلية في الجامعة أو الهيئة يسكن في القسم ويكون مسؤولاً بشكل مباشر عن :
أ- شؤون القسم والإشراف عليه من حيث التنظيف والتنظيم واستخدام القسم بصورة صحيحة من قبل الساكنين من الطلبة إضافة إلى متابعة سلوكهم وانضباطهم وتكون مساءلته مباشرة في حالة حدوث أي خلل في القسم كما يعطى الامتيازات التي تلائم حجم عمله في القسم وينسب عدد من المشرفين لمساعدته .
ب- تنظيم استمارة قبول الطلبة والمعلومات اللازمة لإسكانهم .
ج- إصدار بطاقات التعريف الخاصة بالطلبة الساكنين بالأبنية .
د- إعلان أسماء الطلبة الذين يتم إسكانهم وتزويد رئاسة الجامعة والهيئة بنسخة من الأسماء .
المادة (2)
أجور السكن :-
أ- تحدد أجور بدل السكن في مركز الوزارة ويتم تعديلها حسب الظروف .
ب- لرئيس الجامعة إعفاء الطلبة المتعففين من بدل السكن بناءاً على توصية من مدير قسم إسكان الطلبة تصدر من مركز الوزارة .
المادة (3)
تحدد الصلاحيات الإدارية والمالية لمدير قسم شؤون الأقسام الداخلية في الجامعات والهيئة على وفق تعليمات تصدر من مركز الوزارة .
المادة (4)
أ- تتشكل الشعب في هيكلية قسم شؤون الأقسام الداخلية في الجامعات والهيئة على النحو الآتي:-
1- شعبة الحسابات .
2- شعبة الإرشاد .
3- شعبة الإدارية والقانونية .
4- شعبة الصيانة والخدمات .
ب- يكون لدى مدير قسم شؤون الأقسام الداخلية معاون لشؤون الطلبة ومعاونة لشؤون الطالبات .
المادة (5)
لرئيس الجامعة أو الهيئة الحق بترشيح من يراه مناسباً لشغل منصب مدير القسم أو الجامعة أو الهيئة بعد الحصول على موافقة مركز الوزارة / جهاز الإشراف والتقويم العلمي .
المادة (6)
ضوابط السكن في الأقسام الداخلية:-
1- ينظم طلب القبول في القسم الداخلي باستمارة خاصة تعد لهذا الغرض .
2- يسكن في القسم الداخلي طلبة الجامعة / الهيئة الذين ينتمون اليها من الدراسات الصباحية والدراسات المسائية (أن توفر المكان) لقاء الأجور المقررة حسب التعليمات .
3- لايسمح للطالب أو الطالبة بالسكن في القسم الداخلي إذا كانت كليته أو معهده في المدينة التي تسكن أسرته فيها ، إلا لحالات استثنائية وبعد موافقة رئيس الجامعة أو من يخوله .لا يسمح بالسكن في القسم لغير الطلبة المذكورين سابقاً إلا بموافقة الوزارة / رئيس الجامعة / الهيئة حصراً .
4- تضمين الطالب / الطالبة ضعف مبلغ المادة التي يقوم بإتلافها أو الإضرار بها من ممتلكات القسم الداخلي ويحق لأمين القسم تخفيض التضمين إلى ما يساوي مبلغ المادة المتضررة وحسب القصد من الضرر وطبيعة الحالة وانضباط الطالب ، ويخول أمين القسم الداخلي بتنفيذ التضمين في وقت حدوثه (غرامة فورية) مع مراعاة الآتي:-
أ- إذا كان التلف أو الضرر داخل الغرفة ولم يتمكن أمين القسم من تحديد الطالب المسؤول فيتم توزيع مبلغ التضمين على جميع الطلبة الساكنين في الغرفة .
ب- إذا كان التلف أو الضرر في الممرات والحمامات ولم يتمكن أمين القسم الداخلي من تحديد القائم بالضرر فيتم توزيع مبلغ التضمين على جميع طلبة القسم .
5- تغلق أبواب القسم في الساعة التاسعة مساءاً صيفاً والساعة الثامنة مساءاً شتاءاً ، بالنسبة لأقسام الذكور وفي الساعة السابعة مساءاً صيفاً والخامسة مساءاً شتاءاً لأقسام البنات .
6- إذا تأخر الطالب / الطالبة بعد الوقت المحدد عن القسم دون عذر مشروع ينذر ويوجه وإذا تكرر التأخير مرة ثانية يتم استدعاء ولي أمره مع إنذار نهائي وفي الحالة الثالثة يطرد من القسم الداخلي ويحق لأمين القسم إعطاء إجازة بالتأخير بعد تقديم طلب إليه في الحالات الضرورية جداً .
7- إذا رغب الطالب / الطالبة من الساكنين في القسم الداخلي المبيت في إحدى الليالي عند أقاربه فعليه أن يخير أمين القسم ويزود بورقة أذن يوقع الشخص القريب الذي بات الليل عنده ويعيدها إلى القسم ، وعلى أمين القسم ، إرسال نسخة منها بكتاب إلى ولي أمر الطالب حسب عنوانه ليطلع على الحالة .
8- إذا تغيب الطالب / الطالبة عن المبيت في القسم الداخلي عدا أيام الجمع أو العطل التي يسافر فيها الطلبة إلى أهاليهم تقديم ورقة من ولي أمر الطالب وإذا تكرر الغياب يتم التحقيق مع الطالب / الطالبة بحضور ولي الأمر .
9- لا يسمح بدخول الزوار والمراجعين إلى الغرف ويكون استقبالهم في قاعة الاستقبال بعد أخذ هوية الزوار . أما إذا كان المراجع من الرجال إلى الطالبات فتكون الزيارة أو المراجعة في غرفة الإدارة وبحضور أمين القسم أو أحد المشرفين عن القسم .
10- لا يسمح لأي كان من الرجال بزيارة الطالبات إلا إذا كان من أقاربها من الدرجة الأولى أو الثانية (الآباء أو العم أو الأخ أو الأخوال) .
11- لا يسمح بدخول القسم الداخلي لأي جهة كانت إلا للحالات الرسمية وبالتنسيق مع مديرية الأقسام الداخلية ولا يسمح بالتدخل بالأمور الوظيفية للمسؤولين عن الأقسام الداخلية بأي شكل من الأشكال .
12- يرتبط الطالب بكفالة 150 ألف دينار لاستحصال المبالغ المترتبة بذمته منها .
المادة (7)
الإشراف والمتابعة:-
1- زيارات شهرية لرئاسة الجامعة / الهيئة لمرة واحدة على الأقل للإطلاع المباشر على واقع حال الأقسام الداخلية وتشخيص مواقع القوة والضعف في أداء عمل الأقسام .
2- زيارات أسبوعية إشرافية لعمادات الكليات لمرة واحدة على الأقل لمتابعة أوضاع الطلبة التابعين لهم والساكنين في القسم الداخلي وتقديم الدعم المناسب لهم بالتنسيق مع مدير الأقسام في الجامعة والهيئة .
المادة (8)
الحراسة وعمال التنظيف:- يعين في كل بناية لإسكان الطلبة عدد من الحراس وعمال الخدمة والفنيين ويون عددهم بحسب حجم البناية وعدد الطلبة الساكنين وحسب الحاجة الفعلية وضمن الضوابط الإدارية المعتمدة للتعيين من الدرجات الشاغرة الممنوحة للجامعات أو الهيئة وفي حالة عدم توفر درجات وظيفية شاغرة يمكن إبرام العقود أو أجور يومية حسب الضوابط المعمول بها .
المادة (9)
العقوبات:-
1- يفصل الطالب من القسم الداخلي إذا ثبت قيامه بأحد الأعمال الآتية:-
أ- السرقة أو أي عمل مخالف للآداب .
ب- الأضرار المتعمد بممتلكات القسم .
ج- حيازة المواد الممنوعة في الأقسام الداخلية .
د- الاعتداء على أحد منتسبي الأقسام الداخلية أو أحد زملائه من الطلبة الساكنين .
ه- عدم تسيس طالب القسم الداخلي (إشاعة الأفكار السياسية التي تؤدي إلى الفتن) .
2- يفصل الطالب من القسم الداخلي لمدة تعادل فصله من الكلية أو المعهد لأي سبب كان .
3- تطبق تعليمات انضباط الطلبة الجامعيين رقم (160) لسنة 2007 ، على الطلبة المشمولين بهذه التعليمات عند مخالفتهم أحكامها باعتبار أماكن السكن جزءاً مكملاً للحرم الجامعي .
4- التزوير في وثائق أدت إلى قبوله للسكن في القسم الداخلي .
5- حيازة الأسلحة بترخيص أو بدون ترخيص من الجهات المخولة .
المادة (10)
عمل المشرفين :- يكون عمل المشرفين داخل القسم الداخلي على ثلاث وجبات صباحي ومسائي وليلي ويكون عددهم حسب حجم القسم وعدد الطلبة الساكنين وبواقع مشرف واحد لكل (50) طالب وإعطاء الأولوية للدوام المسائي والليلي وتكون النسبة (1) للصباحي (3) للدوام المسائي والليلي .
المادة (11)
الأبنية:-
1- تكون أولوية بناء الأقسام الداخلية للطالبات داخل الحرم الجامعي .
2- يكون استئجار الأبنية للطلاب خارج التجمعات السكنية وحسب الضوابط المعمول بها .
المادة (12)
السجلات:- يوفر في كل قسم الآتي:-
1- سجل أسماء الطلبة وكلياتهم ومراحلهم الدراسية وعناوين سكنهم واسم ولي الأمر وعنوانه .
2- سجل الغياب والتأخير .
3- سجل للزوار والمراجعين .
4- سجل المخالفات ومبالغ التضمين .
5- سجل للزيارات الرسمية .
6- سجل للأثاث والأجهزة الخاصة بمستلزمات السكن .
المادة (13) :-
السكن الصيفي:-خول مدراء الأقسام الداخلية بالجامعات / الهيئة بفتح قسم أو عدة أقسام داخلية حسب الحاجة لسكن الطلبة بسبب استمرار دراستهم سواء الأولية منها أو العليا خلال العطلة الصيفية ويستوفي كامل مبلغ السكن المقرر مقدماً وبوصل رسمي .
المادة (14) :-
تلغى تعليمات إسكان الطلبة الجامعيين رقم (59) لسنة 1993 .
المادة (15) :-
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من تاريخ صدورها .