(( صدر هذا النظام بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 155 لسنة 2018))
المادة 1
يقصد بالمصطلحات الآتية لأغراض هذا النظام المعاني المبينة ازاؤها :
أولاً – الوزارة : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
ثانياً – الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
ثالثاً – الدائرة : دائرة البعثات والعلاقات الثقافية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
رابعاً – الطالب : طالب البعثة أو طالب الزمالة أو طالب المساعدة المالية.
خامساً – البعثة: ارسال المواطنين العراقيين المؤهلين بموجب هذا النظام إلى خارج العراق لمدة محددة لغرض الحصول على شهادة عليا اكاديمية أو فنية أو مهنية والتدريب.
سادساً – الزمالات : مقاعد دراسية ممنوحة لجمهورية العراق من جهات خارجية مثل الدول والمنظمات والجامعات الاجنبية الرصينة على وفق شروط محددة على أن تتحمل تلك الجهات جميع النفقات المالية أو جزءً منها على أن يكون من بينها أجور الدراسة والسكن .
سابعاً – نظام الدكتوراه في بلدين مختلفين (Split Site – PhD programme) :: نظام يجيز لطالب الدكتوراه أن يقضي مدة من دراسته في جامعة عراقية ومدة أخرى في جامعة ابتعاث ثانية خارج العراق.
المادة 2
للوزارة أن ترسل إلى خارج العراق بعثات أو أن تستفيد من الزمالات الممنوحة لها لغرض رفد البلد بطاقات عالية المستوى والتأهيل من أجل سد الحاجة لمختلف التخصصات ومد جسور التفاعل والانفتاح على الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية العالمية.
المادة 3
تتولى الوزارة بالتعاون مع وزارة التخطيط وضع خطة عامة لبرنامج البعثات وتحديد فروعها ودرجاتها وشهاداتها بحسب حاجة البلد للتخصصات التي لاتتوافر دراستها في العراق أو التخصصات النادرة
المادة 4
أولاً – للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة عدا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي حالات خاصة ارسال بعثات على وفق الشروط الآتية :
١. استحصال موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موضوع البعثة .
٢. أن تتحمل الوزارة المعنية أو الجهة غير المرتبطة بوزارة نفقات الابتعاث .
٣. أن تكون إدارة شؤون الطلبة المبتعثين من النواحي الاكاديمية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على وفق الضوابط التي تحددها .
ثانياً يسري أحكام البند (أولاً/ ١) من هذه المادة على الزمالات الدراسية .
المادة 5
يشترط لحصول الطالب على شهادة الدكتوراة بنظام الدكتوراه في بلدين مختلفين بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة ( ٨) من هذا النظام ما يأتي :
أولاً- ان يدرس ابتداءً في جامعة عراقية ولمدة لا تقل عن سنة دراسية ومستمراً بالدراسة .
ثانياً – أن يدرس في جامعة أجنبية من ضمن قائمة جامعات الابتعاث ولمدة لا تقل عن ( ١) سنة ولا تزيد على ( ٢) سنتين دراسيتين وأن يكون نظام الدراسة خلالها بدوام كامل .
ثالثاً – أن يقيم الطالب خارج العراق المدة المقررة وفقاً للقانون .
المادة 6
أولاً تتولى الوزارة ما يأتي :
أ- اختيار طلاب البعثات والزمالات الدراسية من خلال لجان تشكل لهذا الغرض .
ب- وضع ضوابط تشكيل اللجان لاختيار الطلبة المرشحين للبعثات والزمالات وآلية عمل آل لجنة وشروط المفاضلة بين المتقدمين .
ثانياً – للوزارة منح التشكيلات التابعة لها صلاحية ترشيح طلاب البعثات لضمان تحقيق العدالة في التوزيع الجغرافي للمرشحين وبحسب النسب السكانية في بغداد والمحافظات من خلال لجان تشكل لهذا الغرض .
المادة 7
لحملة شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من الأطباء وحصراً في اختصاص الطب البشري أو طب الاسنان التقديم للبعثات أو الزمالات للحصول على شهادات تخصصية فرعية دقيقة .
المادة 8
أولاً – يشترط للمتقدم للبعثة أو الزمالة أن يكون :
أ – عراقي الجنسية .
ب – لائقاً بدنياً وصحياً بشهادة لجنة طبية رسمية مختصة .
ج – حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .
د – مجتازاً لاختبار المقابلة الشخصية أمام لجنة مشترآة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التخطيط .
ه – حاصلاً على معدل لا يقل عن ( ٦٥ %) خمسة وستين من المئة بالنسبة لشهادة الماجستير وتسلسله ضمن العشر الأول على الكلية أو القسم و ( ٧٥ %) خمسة وسبعين من المئة بالنسبة لشهادة الدكتوراه وتسلسله ضمن العشر الأول على الكلية أو القسم وتجبر الكسور لأقرب عدد صحيح بالأعلى.
و – عمره لا يزيد على ( ٣٥ ) خمس وثلاثين سنة للمتقدم للحصول على شهادة الماجستير و( ٤٠ ) اربعين سنة للمتقدم للحصول على شهادة الدكتوراه وقت التقديم إلا ما استثني بقانون خاص.
ز- غير راسب في احدى السنتين الأخيرتين من دراسته وغير راسب بسبب الغش في أي مرحلة من مراحل الدراسة أو من غير المرقنة قيودهم .
ح – غير منتسب إلى الدراسات العليا داخل العراق مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا النظام .
ط – حاصلا على موافقة جهة العمل التي ينتسب إليها في حال آونه موظفاً ولديه خدمة وظيفية لا تقل عن سنتين وقت التقديم .
ي – مستوفياً لشروط الجهة المانحة بالنسبة للزمالة .
ثانياً – استثناءً من أحكام البند (خامساً) من المادة ( ١) من هذا النظام للوزارة تخصيص مقاعد خاصة للموهوبين العراقيين والطلبة الأوائل في المحافظات للحصول على شهادة البكالوريوس .
ثالثاً- يستثنى من أحكام الفقرة (ب) من البند (أولاً) من هذه المادة ذوي الاحتياجات الخاصة ممن لا يؤثر وضعهم الخاص على اكمال دراستهم وفقاً لتقرير طبي صادر عن لجنة طبية رسمية مختصة .
المادة 9
أولاً- يلغى ترشيح طالب البعثة في حالة عدم التحاقه ببعثته بعد مضي ( ٦) ستة أشهر من تأريخ الترشيح إلا في حال تقديمه عذر مشروع .
ثانياً- تلغى بعثة الطالب في حالة عدم التحاقه خلال ( ٦٠ ) ستين يوماً من تأريخ توقيع العقد أو اصدار الامر الوزاري النهائي أيهما يأتي لاحقاً .
المادة 10
أولاً- تتولى الوزارة الإنفاق على المتمتع بالبعثة على وفق الآتي :
أ – تصنيف بلدان العالم إلى فئات بحسب تكاليف المعيشة التقريبية في آل بلد .
ب – صرف المخصصات الشهرية التي يستحقها طالب البعثة (مخصصات الإعاشة ، السكن ، الزوجية ، الاطفال بما لا يتجاوز طفلين غير بالغين) وتحدد هذه المخصصات بحسب فئة بلد الدراسة المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من هذا البند .
ثانياً – تتحمل الوزارة بالإضافة إلى المخصصات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (أولاً) من هذه المادة النفقات الآتية لطالب البعثة :
أ – أجور الدراسة لتعلم اللغة أن وجدت .
ب – أجور الدراسة الاكاديمية أو التدريب أو البحث العلمي بحسب نوع البعثة التي تحددها الجهة التي يدرس فيها الطالب .
ج – أجور السفر والتي تصرف بواقع ذهاباً عند التحاقه واياباً عند عودته وتشمل معه زوجته و طفلين من أولاده غير البالغين المصاحبين له في بلد الدراسة .
د – نفقات طبع الرسائل والاطروحات وبما لا يتجاوز الحد الأعلى المقرر من الوزارة .
ثالثاً – للوزارة إلغاء أو تقليل بعض المخصصات أو النفقات على وفق التخصيصات المالية المتوافرة والمقررة في الموازنة العامة السنوية أو إضافة مخصصات جديدة بموافقة مجلس الوزراء.
المادة 11
أولاً- تعدّ المدة التي يقضيها الطالب الموظف خلال تمتعه بالبعثة أو الزمالة خدمة فعلية له لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد على أن يدفع عنها التوقيفات التقاعدية بعد عودته من الدراسة ومباشرته في الوظيفة .
ثانياً – لا يستحق طالب البعثة أو الزمالة الموظف راتبه ومخصصاته داخل العراق خلال المدة الممتدة من تأريخ انفكاكه من الوظيفة لغرض الالتحاق بالدراسة وحتى مباشرته فيها بعد عودته من الدراسة باستثناء ما يأتي :
أ – راتبه الاسمي والمخصصات الثابتة التي تصرف لزوجته المقيمة في العراق إذا كان مثبتاً ولم تكن زوجته موظفة أو مستخدمة في حالة عدم اصطحابه إياها إلى بلد دراسته .
ب – الراتب الاسمي والمخصصات الثابتة للموظف المثبت الأعزب خلال مدة بعثته وتصرف بطريق السلفة إلى ذويه المقيمين في العراق إذا كان مكلفاً بإعالتهم شرعاً وكانت لديه خدمة لا تقل عن ( ٣) ثلاث سنوات.
ثالثاً – يتقاضى طالب البعثة أو الزمالة من موظفي الرئاسات الثلاث مبلغاً يعادل ما يتقاضاه طالب البعثة أو الزمالة من موظفي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة .
المادة 12
أولاً- يبدأ الصرف على طالب البعثة أو الزمالة إن آان مشمولاً بالصرف في يوم وصوله إلى بلد الدراسة على أن يباشر دراسته خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوماً من تأريخ وصوله ويعطى مخصصات شهر واحد يلي تأريخ اتمامه متطلبات دراسته ليهيئ نفسه للعودة إلى العراق مباشرة بعد اتمام الدراسة .
ثانياً – تعدّ مدة تعلم اللغة من ضمن بعثة الطالب إذا كانت في البلد الذي يدرس فيه على ألا تزيد مدة تعلم اللغة على سنة .
ثالثاً لا تعدّ مدة تعلم اللغة جزءً من الدراسة الاكاديمية أو التدريب .
رابعاً -يجوز تمديد مدة تعلم اللغة لمدة لا تزيد على ( ٣) ثلاثة أشهر وعلى نفقة الطالب الخاصة إذا كانت دراسة الطالب بلغة غير الانكليزية .
خامساً- تكون دراسة الطلبة من اصحاب تخصصات اللغات الاجنبية في البلد الأم للغة الاجنبية حصراً .
سادساً – لا يشمل بمدة تعلم اللغة أصحاب تخصصات اللغات الأجنبية أو من حصل على شهادة جامعية سابقاً من بلد البعثة أو الزمالة نفسه .
سابعاً – لا يجوز للطالب المبتعث أثناء مده تعلم اللغة مصاحبة عائلته طوال تلك المدة .
المادة 13
للوزارة منح المتمتع بالزمالة من غير الموظفين المخصصات الشهرية التي يستحقها طالب الزمالة ولزوجته وطفلين من أولاده غير البالغين المصاحبين له في بلد الدراسة على وفق الآتي:
أولاً- نوع الزمالة وحاجة البلد للتخصصات والشهادات المبينة فيها .
ثانياً- مقدار المخصصات الممنوحة للطالب من الجهة المانحة .
ثالثاً – تكاليف الاعاشة في بلد الدراسة .
المادة 14
أولاً – يفصل الطالب من البعثة أو الزمالة وتقطع مخصصاته ويطبق بحقه الجزاءات المذآورة في العقد في احدى الحالات الآتية :
أ – مخالفته لنصوص العقد الذي ارتبط به .
ب – القيام بأي نشاط معاد لجمهورية العراق .
ج – رسوبه مرتين متتاليتين أم غير متتاليتين في نهاية مراحل الدراسة السنوية أو الفصلية لغير سبب مرضه المؤيد بتقارير طبية رسمية مقدمة إلى الوزارة على وفق القانون .
د – فصله من جامعته بسبب ضعفه الدراسي أو لأسباب أخلاقية .
ثانياً – إذا رسب الطالب لسبب غير مرضه المؤيد بتقارير طبية رسمية مقدمة إلى الوزارة بنهاية مرحلة دراسية سنوية أو فصلية تقطع مخصصاته بعد مرور (30 ) ثلاثين يوماً من تأريخ رسوبه ويكلف ابتداءً من هذا التأريخ بالصرف على نفسه لإعادة الدراسة في هذه المرحلة وللوزارة ان تصرف عليه بطريق السلفة لمدة لا تزيد على ( ١) سنة واحدة بدءًا من تأريخ رسوبه فإذا ما نجح يستأنف الصرف عليه من تأريخ نجاحه وأن رسب يفصل ويطالب بما انفق عليه .
ثالثاً – للوزارة إنهاء دراسة طالب البعثة أو الزمالة إذا تعذر على الطالب مواصلة الدراسة بسبب مرضه المؤيد بتقارير طبية مصدقة وفقاً للقانون ولا يطالب بما أنفق عليه أثناء بعثته أو زمالته .
المادة 15
للوزارة تمديد دراسة الطالب وفقاً لما يأتي :
أولاً- تمديد أول لمدة لا تزيد على ( ٦) ستة أشهر تبدأ فور انتهاء المدة المقررة للحصول على الشهادة المتعاقد عليها .
ثانياً- تمديد ثانٍ لمدة لا تزيد على ( ٦) ستة أشهر تبدأ من تأريخ انتهاء التمديد الأول.
ثالثاً – تمديد لمدة لا تزيد على ( ٣) ثلاثة أشهر اضافية تبدأ من تأريخ انتهاء التمديد الثاني وعلى النفقة الخاصة للطالب على أن يكون ذلك مسوغاً من الاستاذ المشرف والمؤسسة التي يدرس فيها وبعد استحصال موافقة الجهة التي ينتسب إليها .
رابعاً- تستمر الجهة المتعاقدة بالصرف على طالب البعثة خلال مدة تمديد دراسته .
المادة 16
للوزارة بعد استحصال موافقة الجهة التي ينتسب اليها الطالب وبيان الاسباب المسوغة لذلك أن تغير ما يأتي:
أولاً- موضوع الدراسة .
ثانياً- بلد الدراسة .
ثالثاً – المؤسسة التي يدرس فيها .
رابعاً- الشهادة المطلوبة .
المادة 17
أولاً- للوزارة أن تقدم مساعدات مالية شهرية للطلاب العراقيين الذين يدرسون على نفقتهم الخاصة دراسة عالية أو مهنية أو فنية في مؤسسات علمية خارج العراق تعترف بها الوزارة على ألا تزيد هذه المساعدة على نصف المخصصات الشهرية لطالب البعثة في ذلك البلد .
ثانياً – لا تزيد المساعدات المالية المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة على ربع الاعتمادات المخصصة للبعثات بوجه عام .
المادة 18
أولاً- يشترط في طالب المساعدة المالية توافر الشروط الآتية :
أ – أن يكون عراقياً .
ب – حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .
ج – حاصلاً على شهادة الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها في الأقل .
د – إن يدرس في مؤسسة علمية مهنية أو فنية معترف بها من الوزارة .
ه – أن يكون قد نجح في مؤسسته بنهاية السنة الدراسية السابقة لطلبه المساعدة المالية .
ثانياً – يجوز منح المساعدة المالية لمن سبق أن قضى سنة دراسية في الأقل بنجاح وترك دراسته بعذر مشروع مباشرة وأراد استئنافها على أن تصرف له بدءًا من تأريخ التحاقه بدراسته للغرض المذكور .
ثالثاً – يجري التفاضل عند تقرير منح المساعدة المالية على أساس الدرجات وأهمية موضوع الدراسة بالنسبة لحاجة الدولة والمستوى العلمي للجامعة التي يدرس فيها.
المادة 19
تصرف المساعدة المالية للطالب الملتحق بدراسته ابتداءً من تأريخ موافقة الوزارة على منحها حتى حصوله على الشهادة التي يدرس من أجلها على ألا تزيد مدة المساعدة المالية على المدة الاعتيادية اللازمة لها .
المادة 20
أولاً – تقطع المساعدة المالية عن الطالب ويطبق العقد الذي ارتبط به إذا فصل لأي من الحالات المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة ( ١٤ ) من هذا النظام.
ثانياً – إذا رسب الطالب لسبب غير مرضه المؤيد بتقارير طبية مقدمة إلى الوزارة على وفق القانون بنهاية مرحلة دراسية سنوية أو فصلية تقطع المساعدة المالية بعد مرور شهر من تأريخ رسوبه ويكلف ابتداءً من هذا التأريخ بالصرف على نفسه لإعادة هذه المرحلة. فإذا ما نجح يستأنف الصرف عليه من تأريخ نجاحه وأن رسب يفصل ويطبق بحقه العقد الذي ارتبط به .
ثالثاً – تقطع المساعدة المالية عن الطالب إذا تعذر عليه مواصلة الدراسة بسبب مرضه المؤيد بتقارير طبية مصدقة وفقاً للقانون ولا يطالب بما أنفق عليه .
المادة 21
يعدّ أداء الخدمة في دوائر الدولة والقطاع العام أو الاستعداد لأدائها مجزياً لعقد طالب البعثة والمساعدة المالية الذي فصل بسبب رسوبه أو مرضه إذا أآمل دراسته على حسابه الخاص وحصل على الشهادة المتعاقد عليها أو على شهادة معادلة لها أو شهادة أعلى منها في حقل اختصاصه من بلد دراسته على أن يكون معترفاً بها من الوزارة .
المادة 22
أولاً- تبرم الوزارة مع طالب البعثة والزمالة الدراسية والمساعدة المالية عقوداً مصدقة من الكاتب العدل تتضمن التزامات وحقوق الطالب ولها أن تأخذ ما تراه كافياً من الضمانات لاسترداد المبالغ التي أنفقت عليهم عند اخلالهم بالعقد أو أحكام هذا النظام .
ثانياً – تعّد المبالغ المصروفة على الطالب الناكل عن تنفيذ العقد واجبة الأداء بمجرد تطبيق أحكام العقد المتعلقة به وتستحصل منه ومن كفلائة بالتضامن صفقة واحدة وفقاً للقانون.
المادة 23
أولاً – في حالة تمتع الموظف المثبت على الملاك الدائم بإحدى الزمالات ، فيستحق مخصصات الزمالة من الجهة المانحة و تتحمل الجهة التي ارسلته صرف المستحقات الآتية آحد أدنى :
أ – راتبه الاسمي .
ب – مخصصات الزوجية والأطفال والشهادة والسكن (ان كان يستحقها وقت الترشيح).
ثانياً – يقدم المتمتعون بزمالات تدريبية تقارير عن زمالاتهم بعد الانتهاء منها إلى الوزارة أو الجهة التي أرسلتهم .
المادة 24
للوزارة قبول البعثات ومنح الزمالات الدراسية أو التدريب في العراق على نفقتها للطلاب من رعايا الدول الاجنبية بشرط المعاملة بالمثل .
المادة 25
يلغى نظام البعثات والمساعدات المالية والزمالات رقم ( ٤٦ ) لسنة ١٩٧١.
المادة 26
ينفذ هذا النظام من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .
د. حيدر العبادي
رئيس مجلس الوزراء
– نشرت بالوقائع العراقية بالعدد