(( صدر هذا القانون بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (457) في 11/4/1977))
المادة الأولى
يطبق هذا القانون في تحصيل المبالغ والفوائد والإضافات والغرامات فيما يتعلق بالمبالغ التالية :
1- الضرائب والرسوم
2- مبالغ التزام واردات الحكومة
3- مبالغ السلف التي تمنحها الدوائر الرسمية وشبه الرسمية
4- المبالغ المستحقة عن بيع أو إيجار أو تمليك أموال الحكومة أو الانتفاع منها.
5- مبالغ الخدمات التي تؤيدها الحكومة.
6- المبالغ التي تصرفها الحكومة لتسفير العراقيين إلى بلادهم.
7- المبالغ المحكوم بها للدوائر الرسمية وشبه الرسمية، والقطاع الاشتراكي ،وقرارات التضمين الصادرة من وزير المالية ، أو من الجهات التي تملك حق اصادارها.
8- اجر مثل الانتفاع من الشواطئ والجزر والأراضي والعقارات المملوكة للدولة المقدر من قبل اللجان المختصة ، والمقترن بموافقة وزير المالية أومن يخوله.
9- أ – بدلات المقاطعة والحكر والاجارتين والإجارة الطويلة والعقر.
ب – بدلات الحصص المشتركة مع الغير، والحصص العقارية بنتيجة التخمينات المبلغة إلى المدين، بعد انتهاء المدة، وعدم وقوع اعتراض من الكلف.
10 – المبالغ المتحققة للدوائر الرسمية وشبه الرسمية والقطاع الاشتراكي، والناجمة عن إخلال المتعاقدين معهم في عقودهم عند النص في العقد على استحصالها، بموجب هذا القانون.
11 – المبالغ الأخرى التي ينص عليها أي قانون، على إنها واجبة التحصيل للحكومة، بموجب هذا القانون.
المادة الثانية
تطبق أحكام هذا القانون من قبل :
1- الوزراء ووكلاء الوزارات.
2- أمين العاصمة ومدراء البلديات في مراكز المحافظة.
3- المحافظين.
4- رؤساء المؤسسات والمدراء العامين.
5- أي موظف أخر لا تقل درجته عن الدرجة الرابعة من قانون الخدمة المدنية او ما يقابلها في قوانين وقواعد الخدمة الأخرى بتخويل من الوزير المختص.
6- مدير النواحي بالنسبة لتوجيه الإنذار.
المادة الثالثة
إذا تأخر المدين عن دفع إي مبلغ من المبالغ المذكورة في المادةالاولى في الموعد المعين فعلى الموظف المخول بتطبيق هذا القانون، أن ينذره بوجوب تسديد الدين خلال عشرة أيام اعتبارا من اليوم التالي لتبليغه بالإنذار.
المادة الرابعة
1- يبلغ بالإنذار المدين، أواحد أفراد عائلته البالغين سن الرشد الساكنين معه في الدار، كما يجوز تبليغ من يكون مقيما معه في الدار، أومن يعمل في خدمته من البالغين، أومن يمثله قانونا ويؤخذ تأييده اعترافا بالتبليغ.
2- يجوز تبليغ المدين، بعد غروب الشمس في محل عمله، إذا كانت طبيعة عمله تقتضي الاشتغال بعد الغروب.
3- إذا امتنع المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة عن التبليغ بالإنذار فينظم القائم بالتبليغ محضرا بنسختين يوقع عليهما من قبله مع شاهدين وتلصق إحداهما على باب الدار أو المحل ويعتبر ذلك تبليغا.
4- إذا تحقق للدائرة أن المدين مجهول المحل والإقامة، وكانت له أموال قابلة للحجز والبيع، فيجري تبليغه بالنشر في صحيفة يومية تصدر في منطقة للدائرة الدائنة آو اقرب منطقة لها، إن لم يكن في منطقة الدائرة صحيفة يومية، ويعتبر في هذه الحالة تاريخ النشر تاريخا للتبليغ.
المادة الخامسة
* ألغيت الفقرة (1) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون تحصيل الديون الحكومية رقم56 لسنة 1977 ، رقمه 50 صادر بتاريخ 19/9/2000 واستبدلت بالنص الأتي:
1 – إذا لم يدفع الدين عند انتهاء مدة الإنذار، يصدر المخول بتطبيق القانون قرارا بحجز أموال المدين المنقولة بما فيها أرصدته وودائعه لدى المصارف بما يعادل مقدار الدين، فان لم تكف يجر حجز أمواله غير المنقولة بما يعادل الدين .
2 – يجوز وقف أو تأجيل الإجراءات المتخذة وفق أحكام هذا القانون إذا تقدم المدين أو من يمثله في أية مرحلة كانت بتسوية مقبولة أو بضمانات كافية لتسديد الدين.
المادة السادسة
1 – على مأمور الحجز إن يستصحب معه شخصين مكلفين بخدمة عامة ويفضل إن يكون احدهما مختار المحلة، ويذهب إلى المحل الذي يوجد فيه المال المراد حجزه حيث ينظم محضرا يدون فيه جنس الأموال المحجوزة وأنواعها ومقدارها وقيمتها المقدرة والمكان الذي تحفظ فيه والشخص الذي اؤتمن عليها ويوقع هو والحاضرون على المحضر ثم يقدمه إلى الدائرة.
2 – إذا وجدت الأموال المحجوزة في محل غير صالح فيجوز إيداعها لدى شخص ثالث في محل ملائم.
3 – إذا كانت طبيعة الأموال المحجوزة معرضة للتلف، أو غير قابلة للإيداع، أو كان حفظها يكلف نفقات كثيرة، فتباع بالمزايدة العلنية بقرار من المخول بتطبيق هذا القانون وتودع أثمانها الدائرة الحاجزة.
4 – إذا وجد المكلف بالحجز، إن الأموال المطلوب حجزها سبق أن حجزت من جهة أخرى، فيوقع حجزا ثانيا عليها، ويضع ختم دائرته إزاء ختم الدائرة الحاجزة الأولى، إن لم يجد أموالا أخرى، يجوز حجزها، ويبلغ المسؤول عن حفظ المحجوز وحراسته بوقع الحجز الثاني على المال، ويدون إجراءاته في المحضر ويخبر الدائرة، أو الدوائر التي سبقته بالحجز الأخير.
5 – إذا كانت الأموال المطلوب حجزها خارج منطقة المخول بتطبيق أحكام هذا القانون، فيجري حجزها على طريق الاستنابة.
المادة السابعة
1 – للمكلف الحجز، إن يضع الحجز على الأموال العائدة للمحتجز عليه، إذا كانت قابلة للحجز وعلى من يدعي ملكيتها، آن يراجع الموظف المخول بتطبيق القانون خلال ستة أيام من تاريخ تبلغه بوضع الحجز، لإثبات ادعائه وعلى الموظف المذكور أن يبت في الطلب خلال أربعة أيام، ويعتبر الطلب مرفوضا في حالة عدم البت به خلال المدة المذكورة.
2 – لمدعي الاستحقاق في المال المحجوز، أن يقيم الدعوى لدى المحكمة المختصة خلال ثمانية أيام من تاريخ رفض طلبه على أن يودع تأمينات أو كفالة ضامنة تعادل ثلاثين من المائة من قيمة المال المدعى باستحقاقه ضمانا لما قد يترتب من ضرر بسبب تأخير التنفيذ أذا ظهر انه غير محق في دعواه.
3 – تعتبر الدعوى المبينة في الفقرة أعلاه من الدعاوى المستعجلة.
المادة الثامنة
يجوز حجز أموال المدين التي يحتمل إخفاؤها أو تهريبها قبل إنذاره بالتسديد، ولا يرفع الحجز عنها، إلا بعد تسديد الدين، أو تقديم كفيل مليء يتعهد بالدفع.
المادة التاسعة
للمخول بتطبيق أحكام هذا القانون سلطات رئيس التنفيذ، والموظف المكلف بالحجز سلطات مأمور التنفيذ وتعتبر الدوائر ذات العلاقة دوائر تنفيذ، بالنسبة لتطبيق أحكام هذا القانون فيما يتعلق بالأموال المنقولة.
المادة العاشرة
* صححت بموجب المادة الوحيدة من بيان تصحيح في قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 59 لسنة 1977، تاريخ 01/01/1978، وأصبحت على الشكل الأتي:
إذا لم تكن للمدين أموال منقولة، أو كانت له ولكنها لاتكفي لإيفاء الدين ، و رأى المخول بتطبيق هذا القانون لزوم حجز عقار المدين وبيعه، فعليه أن ينظم تقريرا يبين فيه المبلغ المستحق، ويطلب حجز العقار وبيعه، ويودعه إلى رئيس التنفيذ المختص ليصدر قرارا مستعجلا بإجراء الحجز وبيع المحجوز وفق أحكام قانون التنفيذ رقم /30/ لسنة 1957 المعدل.
المادة الحادية عشر
1 – للدائرة الدائنة أن تشترك في مزايدة بيع العقار.
2 – يجب أن لا يزيد ضم الدائرة على (4/5) القيمة المقدرة، ويجرى الضم من قبل موظف يخوله رئيس الدائرة الدائنة.
المادة الثانية عشر
يسجل العقار أو سهام المدين فيه المحالة على الدائرة باسمها في دائرة التسجيل العقاري، ولا يجوز لها نقل ملكيته إلى الغير خلال سنتين اعتبارا من تاريخ التسجيل وللمدين أو ورثته حق استرداده خلال تلك المدة إذا دفع الدين والمصاريف.
المادة الثالثة عشر
يجوز حبس المدني المماطل، وفق أحكام قانون التنفيذ من قبل رئيس التنفيذ بناء على طلب من قبل رئيس الدائرة المخول بتطبيق هذا القانون.
المادة الرابعة عشر
تطبق أحكام قانون التنفيذ وقانون المرافعات المدنية في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون.
المادة الخامسة عشر
لوزير المالية إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
المادة السادسة عشر
يلغى قانون جباية الديون المستحقة للحكومة رقم /43/ لسنة 1931 وتعديلاته، وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه، حتى صدور تعليمات جديدة بدلا عنها.
المادة السابعة عشر
ينفذ هذا القانون بعد مرور شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
شرع قانون جباية الديون المستحقة للحكومة رقم (43) لسنة 1931 وأصبح نافذا في 13/4/1931 حصلت عليه بعض التعديلات إلا أن القانون المذكور لم يعد أهلا لمواكبة التطور الذي حصل في القطر مما استدعى أعادة النظر في أحكامه على ضوء التحولات الاشتراكية واتساع أعمال القطاع الاشتراكي وبهدف الإسراع في تحصيل الديون الحكومية وضمان مصالح القطاع الاشتراكي وانتظام موارده، وتخطي الإجراءات الروتينية المطولة في تحصيل حقوق الخزينة. فقد شرع هذا القانون.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
* نشر هذا القانون بالوقائع العراقية بالعدد (2585) في 2/5/1977 .
* ونشر التعديل الأول رقم 50 لسنة 2000 بالوقائع العراقية بالعدد (3846) في 2/10/2000.
تعليمات رقم (9) لسنة 1979 لتسهيل تنفيذ قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 في انذار المدين
استنادا الى احكام المادة 15 من قانون تحصيل الديون الحكومية. فقد اصدرنا التعليمات التالية :
انذار المدين
مادة 1
1 – اذا تاخر المدين عن دفع اي من المبالغ المستحقة المبينة في مادة 1 من القانون، فعلى الموظف المخول توجيه انذار، وفق النموذج رقم 1 الملحق بهذه التعليمات يشعره فيه بوجوب التسديد خلال عشرة ايام، اعتبارا من اليوم التالي لتبلغه بالانذار.
2 – يبلغ الانذار الى المدين نفسه ولو كان خارج محل اقامته، او لاحد افراد عائلته البالغين سن الرشد او المقمين معه في الدار اومن يعمل في خدمته او من يمثله قانونا.
3 – يجوز تبليغ المدين بالانذار بواسطة البريد المسجل المرجع على عنوانه الدائم او بواسطة الصحف المحلية اذا كان مجهول العنوان، كما يجوز تبليغه بعد غروب الشمس اذا كانت طبيعة عمله تقضي بذلك، ويعتبر تاريخ النشر في الصحف تاريخا للتبليغ.
4 – اذا امتنع المذكورون في الفقرتين 1 و 2 اعلاه عن التبليغ بالانذار، ينظم القائم بالتبليغ محضرا بنسختين، وفق النموذج رقم (2) المرفق بهذه التعليمات يوقع عليه من قبله مع شاهدين، ويعتبر ذلك تبليغا.
حجز الاموال المنقولة
مادة 2
1 – اذا انتهت مدة الانذار ولم يسدد المدين المبلغ المترتب بذمته او يتقدم بتسوية مقبولة، يصدر الموظف المخول قرار بحجز امواله المنقولة، وفق النموذج رقم 3 المرفق بهذه التعليمات، وذلك بما يعادل مقدار الدين.
2 – اذا تقدم المدين او من يمثله قانونا الى الدائرة الدائنة بطلب تسوية مقبولة وقدم ضمانات كافية، يجوز للدائرة ايقاف او تاجيل الاجراءات المتخذة بشان الحجز.
مادة 3
1 – ينظم محضر الحجز بنسختين وفق النموذج رقم 4 المرفق بهذه التعليمات من قبل مامور الحجز، وذلك في موقع الاموال المراد حجزها وبحضور شخصين مكلفين بخدمة عامة كاتب، ساعي، مبلغ شرطي، ويفضل ان يكون احدهما مختار المحلة، ويدون في المحضر جنس الاموال المحجوزة وانواعها وقيمتها والمكان الذي حفظت فيه واسم الحارس او الشخص الثالث الذي اودعت اليه ويبلغه الى المدين او من يمثله من الحاضرين، ثم يودعه الى الدائرة الحاجزة، بعد تثبيت تاريخ التبليغ عليه.
2 – يجوز ايداع الاموال المحجوزة لدى شخص ثالث، وعند عدم توفر الشخص الثالث، فيجوز لمامور الحجز ايداعها لدى المتحجز عليه، او الى اقرب جمعية تعاونية فلاحية او مختار المحلة او مركز الشرطة، بموجب محضر ينظم بنسختين يوقعه مامور الحجز والجهة التي سلمت اليها الاموال وتدرج فيه اوصاف المحجوز، وفقا لما ورد في محضر الحجز، وتعتبر الجهات المذكورة شخصا ثالثا يتوجب عليه تسليم الاموال الى السلطة المختصة عند الطلب.
3 – اذا كان المحجوز من الاشياء الثمينة، فعلى مامور الحجز نقله الى الدائرة وايداعه في المحلالخاص بحفظ الامانات، بعد تحريره المحضر المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة.
4 – اذا لم يجد مامور الحجز مالا ظاهرا قابلا للحجز، جاز له فتح الصناديق المقفلة بحضور هيئة الحجز ومختار المحلة للتحري عن الاموال وحجزها.
مادة 4
لمامور الحجز ان يضع للحجز على الاموال المنقولة العائدة للمدين اذا كانت قابلة للحجز، ويعتبر وجود تلك الاموال في حوزته قرينة على عائديتها له مع مراعاة احكام المادة 248 من قانون المرافعات المدنية رقـم 83 لسنة 1969 المعدل.
مادة 5
اذا تبين للمخول بتطبيق القانون، ان المدين يعمل في دائرة رسمية او شبه رسمية او القطاع الاشتراكي، له ان يقرر حجز راتبه ومخصصاته،وفق النسب المقررة قانونا، اذا تايد عدم وجود اموال يمكن الحجز عليها لاستيفاء الدين من قيمتها عند البيع.
مادة 6
1 – يجوز حجز ايراد العقار بما يعادل مقدار الدين، ويعتبر المستاجر ملزم بدفع البدل الى الدائرة الحاجزة، اعتبارا من الشهر الذي يلي تاريخ تبليغه بوقوع الحجز.
2 – تيلغ الدائرة الحاجزة مستاجر العقار الذي حجز ايراده خطيا بوجوب تسديد البدل اليها، لحين ابراء ذمة المالك من ديون الدولة.
بيع الاموال المنقولة
مادة 7
1 – اذا لم يتقدم المدين او من يمثله قانونا بطلب خطي لتسوية الدين تسوية مقبولة من قبل الدائرة الدائنة خلال مدة ثلاثة ايام من تاريخ التبليغ بوضع الحجز، فللمخول تطبيق القانون ان يامر ببيع امواله المنقولة التي تم حجزها، وفقا لاحكام قانون التنفيذ.
2 – يؤجل بيع الاموال المحجوزة التي تقام بشانها دعوى استحقاق، وفق مادة 7 من القانون، لحين صدور قرار من المحكمة المختصة بذلك.
3 – يباع من اموال المدين المحجوزة ما يكفي لسداد الدين والفوائد والمصاريف، ويعاد ما يتبقى منها، الى المدين او من يمثله قانونا، بموجب محضر ينظم بثلاث نسخ يوقع من الحاضرين.
مادة 8
1 – يتم بيع الاموال المحجوزة عن طريق المزايدة العلنية بواسطة مامور التنفيذ يرافقه اثنان من منتسبي الدائرة، يعينهم رئيس التنفيذ، ولهيئة البيع الاستعانة بدلال رسمي وعدد من افراد الشرطة لمنع تدخل المدين.
2 – يعلن عن بيع الاموال باعلان يتضمن نوع المال وجنسه واوصافه وعدده وزمان ومكان بيعه وينشر باحدى وسائل النشر المتوفرة، بما فيها الصحف المحلية والمجلات، اذا كانت قيمة الاموال تساعد على ذلك، كما تلصق نسخة من الاعلان في محل وجود المال وفي مقر الدائرة الدائنة لاطلاع الجمهور.
3 – يتم البيع بالبدل الذي ترسو عليه المزايدة، وتسلم الاموال المباعة الى المشترى بمحضر ينظم بثلاث نسخ، وفق النموذج رقم 5 المرفق بهذه التعليمات، يوقع عليه المشتري ومامور التنفيذ.
4 – يجوز تاجيل البيع الى فترة اخرى، اذا اقتنع مامور التنفيذ بان هذا التاجيل سوف يؤدي الى بيع الاموال بثمن اعلى، شريطة ان يقترن التاجيل بتاييد رئيس التنفيذ.
5 – للهيئة القائمة بالبيع اختيار المكان المناسب لاجراء المزايدة، على ان يذكر ذلك في الاعلان.
مادة 9
اذا نكل المشتري وامتنع عن استلام الاموال المباعة اليه، توضع تلك الاموال بالمزايدة العلنية مجددا، ويستوفى الفرق من تاميناته، وعند عدم كفايتها يسترد الفرق منه بالطريقة التي نص عليها القانون.
حجز الاموال غير المنقولة وبيعها
مادة 10
1 – اذا لم يكن للمدين اموال منقولة يمكن حجزها وبيعها لقاء الدين، او كانت تلك الاموال لا تكفي قيمتها لسداد الدين، جاز للموظف المخول بتطبيق القانون طلب حجز اموال المدين غير المنقولة العقارات وبيعها.
2 – ينظم المخول بتطبيق القانون، تقريرا يبين فيه مقدار الدين المستحق، ويطلب بكتاب رسمي يوجه الى رئيس دائرة التنفيذ المختص، حجز عقار المدين وبيعه، وفق قانون التنفيذ ، على ان يرفق بالكتاب صورة التسجيل العقاري وخارطة العقار.
3 – تتولى الدائرة الدائنة متابعة اجراءات حجز وبيع العقار.
مادة 11
تتولى الدائرة الدائنة انفاق المبالغ التي تقتضيها امور الحجز وبيع الاموال، على ان تسترد من المدين.
مادة 12
1 – تلغى التعليمات المالية عدد 7 لسنة 1936 وتعديلاتها والاستمارات الملحقة بها.
2 – تنفذ هذه التعليمات، من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
* نشرت بالوقائع العراقية بالعدد 2585بتاريخ 2/5/1977.
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 773 لسنة 1984
قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 773 لسنة 1984 حول تطبيق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 في تحصيل المبالغ المترتبة بذمة المتعاقدين وكفلائهم من طلبة البعثات أو الزمالات او الاجازات الدراسية
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/7/1984 ما يلي :
1- تطبق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 في تحصيل المبالغ المترتبة او التي تترتب بذمة المتعاقدين وكفلائهم من طلبة البعثات او الزمالات او الاجازات الدراسية او الطلاب الدارسين على نفقتهم الخاصة ممن يتقرر مساعدتهم ماليا او الموفدين لاغراض الدراسة او التدريب خارج القطر نتيجة اخلالهم بالعقود المبرمة معهم او رفضهم العودة الى القطر بعد مضي ثلاثة اشهر من انتهاء مدة ايفادهم او بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ انهائهم الدراسة او التدريب او ن تاريخ تبليغهم بالعودة من قبل الجهة المختصة.
2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتولى الجهات المختصة تنفيذه.