من أجل رفع مستوى الدراسات العليا في الجامعات العراقية بما يحقق طموح الثورة في إعداد ملاكات بحثية وتدريسية تواكب وتستوعب التحولات العلمية والتكنولوجية والثقافية في القطر والعالم.

واستناداً إلى أحكام الفقرة (2) من المادة (47) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988. تقرر إصدار التعليمات الآتية: ­

                                                                      الفصل الاول

شروط استحداث الدراسات العليا

المادة 1 :

يشترط لاستحداث الدراسات العليا ما يلي: ­

أولاً: وجود حاجة فعلية مدروسة مبنية على الاحتياجات الحالية والمستقبلية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ودوائر الدولة والمجتمع.

ثانياً:

1 ­ توافر الأطر المساعدة من الفنيين والتقنيين التي تحتاجها الدراسات العليا.

2 ­ توافر مستلزمات الدراسات العليا ووسائل البحث العلمي من مصادر ودوريات حديثة وأجهزة ومواد ومختبرات.

3 ­ رصد التخصيصات المالية لموازنة الدراسة العليا المنوي استحداثها.

المادة 2 :

يشترط لاستحداث دراسة الدبلوم العالي والماجستير في القسم العلمي ما يلي: ­

أولاً: توافر أعضاء الهيئة التدريسية من المتخصصين والمؤهلين في الدراسات العليا والإشراف على الرسائل بمرتبة أستاذ أو أستاذ مساعد وبعدد لا يقل عن خمسة.

ثانياً: يشترط للبدء بالتدريسات في الدراسات العليا لشهادتي الدبلوم والماجستير في أي اختصاص من الاختصاصات عند توافر المستلزمات العلمية أن يكون قد خرج دورة واحدة في الدراسات الجامعية الأولية (البكلوريوس) في الأقل وأن يتم قبول ما لا يقل عن طالبين لمرحلة الماجستير أو ثلاثة طلاب لمرحلة الدبلوم العالي.

المادة 3 :

يشترط لاستحداث دراسة الدكتوراه ما يلي: ­

أولاً: توافر أعضاء الهيئة التدريسية من المتخصصين والمؤهلين في الدراسات العليا والإشراف على الأطاريح من حملة شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها بواقع (2) بمرتبة أستاذ و(5) بمرتبة أستاذ مساعد في الأقل.

ثانياً: يشترط للبدء بالتدريسات في الدراسات العليا لشهادة الدكتوراه في أي اختصاص من الاختصاصات عند توافر المستلزمات العلمية لاستحداث هذه الدراسة أن يكون قد تخرج في ذلك القسم دورتان من طلبة الماجستير في الأقل لذلك الاختصاص.

المادة 4 :

يعرض موضوع استحداث الدراسة العليا على المجلس الاستشاري لإقراره عند توافر الشروط لذلك.

الفصل الثاني

شروط التقديم للدراسات العليا

المادة 5 :

يشترط في المتقدم لدراسة الدبلوم العالي والماجستير توافر ما يلي: ­

* الغي البند ( اولا ) من هذه المادة بموجب المادة (1 / أ) من تعليمات رقم (119) لسنة 1999 التعديل الأول لتعليمات الدراسات العليا رقم ( 26 ) لسنة 1990 ويحل محله ما يأتي : –

اولا – أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية ( البكلوريوس ) او ما يعادلها في موضوع اختصاصه . وأن يكون حاصلا على معدل لا يقل عن ( 65 ) خمس وستين من المئة اما في التخصصات الطبية والهندسية والتكنولوجية فيشترط ان يكون حاصلا على معدل لا يقل عن ( 65 ) خمس وستين من المئة او ان يكون من الربيع الأول.

ثانياً: أن يجتاز امتحان اللغة الأجنبية الذي تنظمه الوزارة.

* الغي البند ( ثالثا ) من هذه المادة بموجب المادة (1 / ب) من تعليمات رقم (119) لسنة 1999 التعديل الأول لتعليمات الدراسات العليا رقم ( 26 ) لسنة 1990 ويحل محله ما يأتي : –

ثالثاً: ان يجتاز المقابلة التي يجريها القسم المختص لتحديد صلاحية المتقدم للدراسة من عدمها .

رابعاً: حدف البند ( رابعا ) من هذه المادة بموجب المادة (1 / ج) من تعليمات رقم (119) لسنة 1999 التعديل الأول لتعليمات الدراسات العليا رقم ( 26 ) لسنة 1990.

خامساً: أن يكون مستوفياً للشروط الخاصة التي يضعها القسم أو الفرع ويصادق عليها مجلس الكلية ورئاسة الجامعة.

* الغي البند ( سادسا ) من هذه المادة بموجب المادة (1) من تعليمات رقم (130) لسنة 2000 التعديل الثاني لتعليمات الدراسات العليا رقم ( 26 ) لسنة 1990 ويحل محله ما يأتي : –

سادسا- أن لا يكون ممن سبق أن قبل في الدراسات العليا داخل العراق أو خارجه وألغي قبوله بسبب يعزى إلى تقصيره أو تركه الدراسات لأسباب غير مشروعة أو فصل منها أو فشل فيها عدا حالتي الرسوب في مادة واحدة أو بالمعدل فيجوز للمشمول إعادة التقديم للدراسات العليا بتوصية من مجلس الكلية في حالة توفر مقاعد شاغرة وحسب الخطة

سابعاً: أن يكون موقفه سليماً من الخدمة العسكرية.

ثامناً: حدف البند ( ثامنا ) من هذه المادة بموجب المادة (1 / ج) من تعليمات رقم (119) لسنة 1999 التعديل الأول لتعليمات الدراسات العليا رقم ( 26 ) لسنة 1990.

المادة 6 :

يشترط في المتقدم للحصول على شهادة الهيئة العراقية العليا للاختصاصات الطبية ما يأتي: ­

أولاً: أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولية أو الماجستير أو ما يعادلها في موضوع اختصاصه.

ثانياً: أن يتفرغ تفرغاً تاماً للدراسة (أن لا يمارس المهنة) وتعتبر الإقامة القدمى تفرغاً لغرض الدراسة.

ثالثاً: أن لا يكون ممن سبق أن قبل في الدراسات العليا داخل القطر أو خارجه وألغي قبوله بسبب يعزى إلى تقصيره أو تركه الدراسة لأسباب غير مشروعة أو فصل منها أو فشل فيها.

رابعاً: أن يكون موقفه سليماً من الخدمة العسكرية.

المادة 7 :

يشترط في المتقدم للحصول على شهادة الدكتوراه ما يأتي: ­

أولاً: أن يكون حاصلاً على شهادة الماجستير أو ما يعادلها في موضوع اختصاصه.

ثانياً: حدف البند ( ثانيا ) من هذه المادة بموجب المادة (2) من تعليمات رقم (119) لسنة 1999 التعديل الأول لتعليمات الدراسات العليا رقم ( 26 ) لسنة 1990.

* الغي البند ( ثالثا ) من هذه المادة بموجب المادة (2) من تعليمات رقم (130) لسنة 2000 التعديل الثاني لتعليمات الدراسات العليا رقم ( 26 ) لسنة 1990 ويحل محله ما يأتي : –

ثالثا- أن لا يكون ممن سبق أن قبل في الدراسات العليا داخل العراق أو خارجه وألغي قبوله بسبب يعزى إلى تقصيره أو تركه الدراسة لأسباب غير مشروعة أو فصل منها أو فشل فيها عدا حالتي الرسوب في مادة واحدة أو بالمعدل فيجوز للمشمول إعادة التقديم للدراسات العليا بتوصية من مجلس الكلية في حالة توفر مقاعد شاغرة وحسب الخطة .

رابعاً: أن يكون موقفه سليماً من الخدمة العسكرية.

المادة 8 :

يجوز لبعض الأقسام العلمية التي تمنح شهادة الدكتوراه عن طريق إنجاز كتابة أطروحة بنجاح دون المرور بمقررات دراسية (كورسات) ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد سنة واحدة.

الفصل الثالث

التدريس والإشراف

المادة 9 :

يقدم طالب الماجستير خطة رسالته لتناقش من قبل لجنة مختصة ثلاثية يختار مجلس القسم اثنين من أعضائها بالإضافة إلى المشرف وتسجل بعد إقرارها ومصادقة المجلس عليها.

المادة 10 :

لا تقل مرتبة من يقوم بالتدريس أو الإشراف على رسالة الماجستير عن أستاذ مساعد في دراسة الدبلوم العالي والماجستير، ويمكن عند الضرورة أن يكون بمرتبة مدرس من حملة شهادة الدكتوراه ومضى على تعيينه سنتان ونشر بحثين في الأقل.

المادة 11:

يجوز، عند الحاجة، لحملة شهادة الدكتوراه ومن المشهود بكفاءتهم العلمية من غير أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات التدريس في الدبلوم العالي والماجستير أو الإشراف على رسائل الماجستير.

المادة 12 :

يقدم طالب الدكتوراه خطة أطروحته لتناقش من قبل لجنة مختصة خماسية يختار مجلس القسم أربعة إضافة إلى المشرف وتسجل بعد إقرارها ومصادقة مجلس الكلية عليها.

المادة 13 :

تكون مرتبة من يقوم بالتدريس أو الإشراف على أطاريح الدكتوراه بمرتبة أستاذ وعند الضرورة بمرتبة أستاذ مساعد ومن حملة شهادة الدكتوراه ومتخصصاً في موضوع الأطروحة ومضى على ترقيته سنتان في الأقل.

الفصل الرابع

المناقشة

المادة 14 :

أولاً: تتألف لجنة المناقشة لرسالة الماجستير باقتراح من رئيس القسم ومصادقة مجلس الكلية من ثلاثة أعضاء متخصصين لا تقل مرتبة اثنين منهم عن أستاذ مساعد ويكون الثالث عند الضرورة بمرتبة مدرس من حملة شهادة الدكتوراه على أن تكون له خبرة في التدريس لا تقل عن سنتين ونشر بحثين على الأقل، وللجامعات أن تختار أحد أعضاء لجان المناقشة من الجامعات الأخرى التي توجد فيها اختصاصات متماثلة.

ثانياً: يجوز أن يكون من بين أعضاء لجنة المناقشة في الماجستير أحد الأعضاء من خارج الجامعات على أن يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه ومن المشهود بكفاءتهم العلمية.

ثالثاً: تتألف لجنة المناقشة لأطروحة الدكتوراه من خمسة أعضاء متخصصين لا تقل مرتبة أحدهم عن أستاذ ويمكن أن يكون الباقون بمرتبة أستاذ مساعد ومن حملة الدكتوراه ومضى على ترقيته سنتان في الأقل باقتراح من رئيس القسم ومصادقة مجلس الكلية على أن يكون أحد أعضاء لجنة المناقشة من الجامعات الأخرى التي توجد فيها اختصاصات متماثلة من حملة شهادة الدكتوراه.

المادة 15 :

أولاً: يشارك المشرف في مناقشة رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه.

ثانياً: لا يسمح للمشرف بالاختلاء مع أعضاء لجنة المناقشة ولا يشارك في وضع الدرجة عند منحها من قبل المناقشين.

المادة 16 :

أولاً: تعتبر الكليات التي فيها فروع بمثابة قسم لأغراض تطبيق هذه التعليمات.

ثانياً: تعتبر الأقسام المتناظرة في كليات العلوم والتربية والآداب في الجامعة بمثابة قسم واحد لأغراض تطبيق هذه التعليمات.

المادة 17 :

تبقى تعليمات الدراسات العليا الصادرة في 10/6/1982 نافذة ويلغى فيها كل نص يتعارض وأحكام هذه التعليمات.

المادة 18 :

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها في 27/3/1990 وتطبق على الدراسات العليا في الأقسام القائمة في الجامعات العراقية وتنشر في الجريدة الرسمية.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

– نشرت هذه التعليمات في جريدة الوقائع العراقية العدد 3305 في 3/4/1990.