المادة 1
تزود وزارة التعليـم العالي والبحث العلمي الـوزارات والجهات غيـــر المرتــبطة بوزارة بما يأتي:ـ
اولاً:ـ قائمة بالتخصصات المتوافـرة دراستها داخل العراق قبـل بدايـــة العام الــدراسي.
ثانياً:ـ قائمة بالجامعات والمعاهد خارج العراق المعترف بها.
ثالثاً:ـ عناوين الأدلة الجامعية الأساسية في العالم.
رابعاً:ـ قائمة بالتخصصات التي تحتاج الى اعتراف مهني بالإضافة إلى الاعتراف الأكاديمي.
خامسا:ـ أسس تقييم الشهادات وما يطرأ عليها من تغييرات .
المادة 2
أولاً:ـ تقدم كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة في بداية كل سنة حاجتها من المقاعد الدراسية الى وزارة التخطيط.
ثانياً:ـ تعد وزارة التخطيط وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خطة مركزية للمقاعد الدراسية المخصصة لكل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة وحسب حاجة الدولة للاختصاصات العلمية والمهنية.
ثالثاً:ـ تبلغ الخطة المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة الى الوزارات والجهات المعنية في موعد اقصاه نهاية شهر اذار من السنة ذاتها.
رابعاً:ـ تزود وزارة التخطيط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأعداد الموظفين الذين سيتم منحهم اجازات دراسية ولمختلف الوزارات في موعد لا يتجاوز نهاية اذار من كل عام ليتسنى للوزارة المعنية اتخاذ الاجراءات اللازمة لفتح الملفات الدراسية لهم.
المادة 3
اولاً:ـ تشكل بأمر من الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة لجنة تسمى( لجنة الاجازات الدراسية) برئاسة موظف لا تقل درجته عن مدير عام, وعضوين لا تقل وظيفة كل منهما عن (مدير) أو ما يعادلها.
ثانياً:ـ تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة النظر في طلبات الاجازات الدراسية داخل العراق وخارجه والتأكد من توافر الشروط المنصوص عليها في القانون رقم (14) لسنة 2009 قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 .
ثالثاً:ـ ترفع اللجنة توصياتها الى الوزير أورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة للمصادقة عليها .
المادة 4
يشترط فيمن يمنح الإجازة الدراسية توافر الشروط الاتية :ـ
اولاً:ـ ان تكون الوظيفة التي يشغلها الموظف تقع في الدرجة الاولى فما دون ضمن سلم الدرجات والرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008.
ثانياً:ـ أن يـكون حاصلاً علــى شهادة من مؤسسة تعليمية معترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تؤهله لآكمال دراسته في الاختصاص المطلوب .
ثالثاً:ـ ان يكون الموظف قد اكمل (2) سنتين في خدمة وظيفية فعلية بعد آخر شهادة ولا يعتد بالخدمة المضافة بموجب نصوص قانونية خاصة.
رابعاً:ـ ان يكون حاصلاً على قبول في مؤسسة تعليمية معترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تكون الدراسة فيها صباحاً بالنسبة للدراسة داخل العراق .
خامساً: أ ـ لا يجوز ان يزيد عمر المرشح لدراسة الماجستير او ما يعادلها على (45) خمس واربعين سنة .
ب ـ لا يجوز ان يزيد عمر المرشح لدراسة الدكتوراه على (50) خمسين سنة .
سادساً: ـ أن لايقل معدل المتقدم لدراسة الماجستير او ما يعادلها عن (65%) خمسة وستين من المئة.
سابعاً :ـ أن لا يقل معدل المتقدم لدراسة الدكتوراه عن (70%) سبعين من المئة.
ثامناً ـ للوزير المختص منح الاجازة الدراسية للموظف الذي يقل معدله عن المعدل المشار اليه في البندين ( سادساً وسابعاً) من هذه المادة اذا كانت لديه خدمة وظيفية مرضية لا تقل عن خمس سنوات .
تاسعاً :ـ يقبل خريجي الاختصاصات الهندسية والطبية استثناء من شرط المعدل المشار اليه في البندين ( سادساً وسابعاً) من هذه المادة اذا كانوا ضمن الخريجين الناجحين مـن الربع الاول .
المادة 5
يشترط لمنح الاجازة الدراسية :ـ
اولاً:ـ ان يكون لموضوع دراسة الموظف علاقة مباشرة بالوظيفة التي يشغلها واختصاص الشهادة الدراسية التي يحملها .
ثانياً:ـ حصول الموظف على قبول من الجامعة او الكلية او المعهد .
ثالثاً :ـ تضع كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة اسس المفاضلة بين المرشحين للاجازة الدراسية على ان تتفق هذه الأسس مع التعليمات والضوابط التي تضعها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للقبول في الدراسة وعلى ان تعطى الافضلية لمعدل المتخرج وصغر عمر المرشح .
المادة 6
اولاً . المقصود بالمخصصات الثابتة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند ( أولا) من المـادة
(1) من قانون رقم (14) لسنة 2009 هي مخصصات الشهادة ومخصصات الإعالة والأطفا المنصوص عليهما في البند ( اولاً) من المادة ( 11) والبند ( اولاً وثانياً) من المادة (14) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام (22) لسنة 2008 .
ثانياً :ـ يستحق الموظف المجاز دراسياً خارج العراق اضافة الى رواتبه ومخصصاته الثابتة المستحقات المالية التالية ويتم صرفها من الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة التي يعمل بها الموظف :ـ
أ.الفرق بين راتبه داخل العراق والراتب المحدد لطالب البعثة في البلد الذي يدرس فيه ويتم احتسابه على اساس السعر الرسمي في العراق للعملة المتداولة في البلد .
ب.اجور تذاكر السفر .
ج.نفقات طبع الاطروحات والرسائل .
المادة 7
أولا:ـ يرتبط الموظف المجاز دراسياً داخل العراق وخارجه بالتعهد المرفق بهذه التعليمات .
ثانياً:ـ يقدم الموظف المجاز دراسياً خارج العراق كفالة عقارية أو كفالة شخص ضامن وفق نموذجي الكفالة المرافقين لهذه التعليمات .
المادة 8
اولاً:ـ تنتقل التزامات الموظف المنقول والمحددة بموجب التعهد الى الجهة التي ينقل اليها وتكون مسؤولة عن تنفيذ بنود التعهد.
ثانياً:- تستحصل المبالغ التي انفقت على الموظف المحال على التقاعد بناءً على طلبه او المستقيل خلال مدة الاجازة الدراسية وفق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977.
المادة 9
اولاً:ـ يجوز تمديد الإجازة الدراسية، إذا اقتضت الحاجـة، وتأيـد ذلك من الأستــاذ المشرف والمؤسسة التعليمية التي يدرس فيها الموظف على وفق المدد المنصوص عليها في القانون على ان بقدم طلب التمديد قبل انتهاء مدة الإجازة بمدة مناسبة.
ثانياً:ـ يجوز للوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة عند وجود حاجة بناءً على تأييد من المؤسسة التعليمية التي يدرس فيها منح الموظف المجاز دراسياً داخل العراق في حالة عدم حصوله على الشهادة المطلوبة خلال مدة الاجازة ومدة التمديد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من البند (ثانياً) من المادة (1) من القانون رقم 14 لسنة 2009 , اجازة اعتيادية براتب او بدون راتب حسب استحقاقه القانوني لمدة لاتزيد على شهرين ولمرة واحدة فقط ويتم تنفيذ التعهد وبدون سابق انذار في حالة عدم تقديمه للشهادة الدراسية المطلوبة بعد انتهاء الاجازة الاعتيادية.
المادة 10
أولاً:ـ لا يمنح الموظف المجاز دراسياً أي مدة لتعلم اللغة إذا كان من خريجي :
أ. كليات أو معاهد الدولة التي سيكمل دراسته العليا فيها .
ب. كليات أو معاهد اللغات المتخصصة بتدريس لغة الدولة التي سيكمل دراسته العليا فيها .
ثانياً- يستثنى من حكم البند (أولا) من هذه المادة الجامعات والمعاهد التي تلزم الموظف المجاز دراسياً بمدة معينة لتعلم اللغة.
المادة 11
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
علي محمد الحسين الأديب
وزيـر التعليم العالــي والبحث العلمي
* نشرت بالوقائع العرافية بالعدد 4197 بتاريخ 27/6/2011.