(( صدر هذا القانون بقرار مجلس رئاسة الجمهورية رقم (24) في 26/12/2005 ))
ملاحظة: عدل قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 الى قانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 وتحذف كلمة (اعادة) أينما وردت في هذا القانون بموجب قانون رقم 16 لسنة 2013.
المادة 1
اولا- يعاد الى الوظيفة في دوائر الدولة والقطاع العامة والقطاع المختلط من مدنيين وعسكريين وقوى الامن الداخلي، المفصولين لاسباب سياسية او عرقية او مذهبية للفترة الممتدة بين 17/7/1968 و9/4/2003 بما في ذلك :
أ : من ترك الوظيفة بسبب الهجرة او التهجير خارج العراق .
ب : من اعتقل او احتجز او تم توقيفه من قبل سلطات النظام السابق .
ج : من اضطر الى ترك الدراسة في الجامعات العراقية . (الغيت)
د : من تعذّر عليه المباشرة في وظيفته التي تمّ تعيينه فيها . (الغيت)
هـ : من احيل على التقاعد قبل بلوغه السن القانونية .
ثانيا- تحتسب مدة الفصل للاسباب المذكورة اعلاه خدمة لاغراض الترفيع والعلاوة والترقية والتقاعد لمن لديه مدة خدمة فعلية لا تقل عن سنة . (عدلت)
المادة 2
تحتسب مدة السجن السياسي خدمة لاغراض التقاعد لمن سبق تعيينه او لمن يعين لاول مرة بعد تاريخ 9/4/2003 على الملاك الوظيفي في دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط . (عدلت)
المادة 3
اولا- على الوزارات والدوائر الغير مرتبطة بوزارة اعداد دورات متخصصة لاعادة تاهيل الموظفين المعادين للخدمة الوارد ذكرهم في المادتين الاولى والثانية من هذا القانون.
ثانيًا- تشكل لجنة في امانة مجلس الوزراء تتولى التحقق من اعادة تعيين المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الاولى قد تمّت وفقا للخدمة المكتسبة .
المادة 4
اولا- يستثنى من الاحالة على التقاعد بسبب بلوغ السن القانونية من المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الاولى من هذا القانون .
ثانيا- يعاد الى الوظيفة من بلغ السن القانونية من المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الاولى من هذا القانون .
ثالثا- يحال على التقاعد المفصولون السياسيون الذين اعيدوا للخدمة الفعلية المذكورون في المادة الاولى من هذا القانون اذا بلغوا سن الثامنة والستين .
رابعا- يستحق من بلغ الثامنة والستين من عمره من المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الاولى راتبا تقاعديا بعد احتساب مدة الفصل السياسي كخدمة لاغراض التقاعد اضافة لخدمته الفعلية. (عدلت)
المادة 5
يستحق ورثة المفصول السياسي المتوفى من المذكورين في المادة الاولى من هذا القانون راتبا تقاعديا على ان تحتسب مدة الفصل هذه خدمة لاغراض التقاعد. (عدلت)
المادة 6
يتولى الوزراء ورؤساء الدوائر الغير مرتبطة بوارة تشكيل لجنة مركزية برئاسة احد موظفي مكتب الوزير او الدائرة الغير مرتبطة بوزارة ممن يحمل شهادة جامعية في القانون وعضوية كل من :
اولا- ممثل عن الدائرة الادارية في الوزارة او الجهة الغير مرتبطة بوزارة .
ثانيا- احد المفصولين السياسيينه الذين اعيدوا الى الوظيفة بعد 9/4/2003 على ان يحمل شهادة جامعية على الاقل .
ثالثا- ممثل عن هيئة اجتثاث البعث .
المادة 7
تتولى اللجنة المشكلة في المادة السادسة من هذا القانون تلقّي طلبات المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الاولى من هذا القانون وتقدم توصياتها للوزير او رئيس الدائرة الغير مرتبطة بوزارة للموافقة عليها خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ تقديم التوصية . (عدلت)
المادة 8
تشكل لجنة في الامانة العامة لمجلس الوزراء للنظر في الطعون التي يقدّمها المفصولون السياسيون المذكورون في المادة الاولى من هذا القانون على قرارات اللجنة المذكورة في المادة السابعة من هذا القانون .
المادة 9
تصدر اللجنة المشكلة بموجب المادة الثامنة من هذا القانون التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 10
لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون .
المادة 11
ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية . (عدلت)
غازي عجيل الياور عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض انصاف شريحة واسعة من المواطنين من الموظفين الذي فصلوا من الوظيفة او اضطروا لتركها بسبب الاضطهاد السياسي والعرقي والمذهبي الذي مارسه النظام السابق ضده وانصاف السجناء السياسيين وتكريم عوائل الشهداء الذي توفوا في سجون النظام السابق وتكريم عوائل الشهداء شرع هذا القانون.
* صدر هذا القانون بالوقائع العراقية بالعدد 4081 في 17/1/2006.
قانون التعديل الأول رقم (25) لسنة 2008
لقانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005
(( صدر هذا القانون بقرار رئيس الجمهورية في 4/6/2008 ))
المادة 1
يلغى نص البندين (ج) (د) من الفقرة أولاً من المادة الأولى من قانون إعادة المفصولين السياسيين .
المادة 2
يلغى نص الفقرة ثانياً من المادة الأولى من قانون إعادة المفصولين السياسيين ويحل محله ما يأتي :
ثانياً : يعد مشمولاً بأحكام هذا القانون من سجن أو اعتقل أو احتجز أو أوقف للأسباب المذكورة والمدة الزمنية الواردة في الفقرة أولاً من المادة الأولى وتسبب ذلك في :
1- حرمانه من إكمال دراسته الثانوية والجامعية .
2- تعذر حصوله على وظيفة أو مباشرته في الوظيفة التي عين فيها قبل سجنه أو اعتقاله أو احتجازه أو توقيفه .
3- عدم تعيين من كان متعاقداً مع دوائر الدولة أو القطاع العام أو المختلط على الملاك الدائم .
المادة 3
يلغى نص المادة الثانية من قانون إعادة المفصولين السياسيين ويحل محله ما يأتي :المادة الثانية :
أولاً : تحتسب مدة الفصل وما بعدها للأسباب الواردة في المادة الأولى من هذا القانون خدمة فعلية لأغراض الترفيع و العلاوة والترقية والتقاعد .
ثانياً : تحتسب مدة الإعتقال أو الحجز أو السجن وما بعدها للأسباب الواردة في المادة الأولى من هذا القانون خدمة فعلية لإغراض الترفيع والعلاوة والترقية والتقاعد .
ثالثاً : تحتسب المدد المذكورة في الفقرتين أولاً و ثانياً من هذه المادة لأغراض الترقية عند توافر الكفاءة والمؤهلات لذلك .
المادة 4
يلغى نص المادة الرابعة من قانون إعادة المفصولين السياسيين ويحل محله ما يأتي :
المادة الرابعة :
أولاً : ُيستثنى من الإحالة على التقاعد بسبب بلوغ السن القانونية الراغبون في الإستمرار في الخدمة من المشمولين بأحكام هذا القانون .
ثانياً : يعاد إلى الوظيفة الراغبون في الخدمة ممن بلغوا السن القانونية للإحالة على التقاعد من المشمولين بأحكام هذا القانون .
ثالثاً : يحال على التقاعد الذين اعيدوا للخدمة الفعلية من المشمولين بأحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون إذا بلغوا سن الثامنة والستين .
رابعاً : يستحق من بلغ الثامنة والستين من عمره من المشمولين بأحكام المادة الأولى من هذا القانون راتباً تقاعدياً مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القانون .
خامساً : يستحق العاجزون عن المباشرة بالوظيفة التي أعيدوا إليها بسبب التقدم بالسن أو المرض من المشمولين بأحكام هذا القانون راتباً تقاعدياً على أن تحتسب مدة الفصل لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد .
المادة 5
يلغى نص المادة الخامسة من قانون إعادة المفصولين السياسيين ويحل محله ما يأتي :
يستحق ورثة المتوفى المشمول بأحكام هذا القانون راتباً تقاعدياً بعد احتساب المدد المذكورة في المادة ثانياً من هذا القانون .
المادة 6
يُلغى نص المادة الحادية عشرة ويحل محله ما يأتي :
المادة الحادية عشرة:
أولاً : تطبق أحكام قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على كل من قدم معلومات غير صحيحة للاستفادة من قانون إعادة المفصولين السياسيين.
ثانياً : يُعفى من حكم الفقرة أولاً من هذه المادة كل من اعترف بعدم صحة المعلومات التي أدلى بها وأعاد الأموال التي تسلمها نتيجة لذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة 7
تضاف المادة الثانية عشرة لقانون اعادة المفصولين السياسيين ويكون نصها ما يأتي :
المادة الثانية عشرة:
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري بأثر رجعي من تاريخ 17/7/1968 .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
منعا للحيف الذي لحق بشريحة كبيرة من المشمولين بأحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين بسبب اشتراط سنة خدمة فعلية , ومن اجل سد الثغرات والنقص الذي تسبب في عدم شمول عدد كبير ممن تضرروا من سياسات النظام الصدامي البائد . شــرع هذا القانــون .
* صدر هذا القانون بالوقائع العراقية بالعدد 4081 في 15/7/2008.
قانون التعديل الثاني رقم (16) لسنة 2013
لقانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005
(( صدر هذا القانون بقرار رئيس الجمهورية في 1/7/2013 ))
مادة (1)
يعدل قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 الى قانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 وتحذف كلمة (اعادة) أينما وردت في هذا القانون .
مادة (2)
يلغى نص المادة (السابعة) من قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 ويحل محله الاتي :
المادة السابعة:
اولا: تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة (السادسة) من هذا القانون تلقي طلبات المفصولين السياسيين المنصوص عليهم في المادة (الاولى) منه وتقدم توصياتها الى الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة للموافقة عليها خلال (30) يوماً من تاريخ تقديم التوصية .
ثانيا: يكون اخر موعد لتقديم طلبات المشمولين باحكام هذا القانون يوم 31/12/2015 ويخول رئيس مجلس الوزراء بالتمديد متى اقتضت الضرورة.
مادة (3)
اولا: يعد مشمولا باحكام هذا القانون الفئات الاتية:
1. المكلفون بخدمة عامة من اعضاء مجلس الحكم والمجلس الوطني والجمعية الوطنية والمجالس النيابية والمحافظات والبلدية بعد 9/4/2003 ، تحتسب مدة الفصل السياسي خدمة لاغراض التقاعد حصرا.
2. من لم يحصل على مؤهل دراسي للاسباب الواردة في المادة (الاولى)من قانون اعادة المفصولين رقم 24 لسنة 2005 لكل من :.
أ. ذوي الشهداء حتى الدرجة الثانية.
ب. السجناء والمعتقلين السياسيين.
ت. المهجرين والمهاجرين.
ث. محتجزي رفحاء العائدين قبل 9/4/2003 ومابعدها.
ج. المشمولين باحكام القانون رقم 5 لسنة 2009 المعدل (قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزء من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد).
مادة 4
يعفى المشمولون باحكام هذا القانون من استقطاع التوقيفات التقاعدية لمدة الفصل السياسي وعلى وزارة المالية تخصيص هذه المبالغ ضمن الموازنة الاتحادية السنوية .
مادة 5
اولا: تستحدث دائرة في الامانة العامة لمجلس الوزراء لشؤون المفصولين السياسيين تضم لجنتي التحقق والطعون .
ثانيا: تعتبر اللجان المشكلة بموجب التعديل الثاني لتعليمات تسهيل تنفيذ احكام قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (1) لسنة 2012،لجانا مركزية في مديرية الخزينة لكل محافظة .
مادة 6
اولا : تلتزم وزارة المالية باستحداث درجات وظيفية للمشمولين بهذا القانون من الموظفين على الملاك الدائم او المتعاقدين او العاملين باجور يومية وغير الموظفين .
ثانيا : تشكيل لجنة مشتركة من الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية لتعيين المشمولين بهذا القانون في الوزارات ومؤسسات الدولة كافة .
مادة 7
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة
بغية شمول الفئات التي تعرضت الى الظلم والقهر والتهجير بسبب سياسات النظام البائد ، ولتحديد سقف زمني للمشمولين بالقانون لتقديم طلباتهم . شرع هذا القانون
* صدر هذا القانون بالوقائع العراقية بالعدد 4281 في 8/7/2013.
تعليمات رقم (1) لسنة 2009
لتسهيل تنفيذ احكام قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005
المادة 1
أولاً ــ يعد مشمولا بإحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 كل من تعرض لأسباب سياسية أو عرقية أو مذهبية أو وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بأشخاص لهم علاقة بالحركات أو الأحزاب السياسية المعارضة وأدى ذلك إلى :
أ – ترك الوظيفة بسبب اضطراره للهجرة خارج العراق أو تم تهجيره قسراً خارج العراق .
ب – اعتقل أو احتجز أو أوقف أو صدر حكم عليه .
جـ – حرم من إكمال دراسته الثانوية أو الجامعية أو لم يعين بعد تخرجه منها .
د – أحيل إلى التقاعد قبل بلوغه السن القانوني للتقاعد .
هـ- تعذر حصوله على وظيفة أو مباشرته في الوظيفة التي عين فيها بسبب سجنه أو اعتقاله أو احتجازه أو توقيفه .
و – عدم تعيين من كان متعاقداً مع دوائر الدولة أو القطاع العام أو القطاع المختلط على الملاك الدائم بسبب سجنه أو اعتقاله أو احتجازه أو توقيفه .
ز – اضطر إلى ترك الوظيفة أو الاستقالة أو فصل منها .
ثانياً ــ تقبل طلبات المشمولين بأحكام البند (أولا) من هذه المادة عن المدة المحصورة بين 17/7/1968 ولغاية 8/4/2003.
* الغي البند ( ثالثا) بالمادة (1) من التعديل الثالث رقم (1) لسنة 2012 لتعليمات تسهيل تنفيذ قانون المفصولين السياسيين رقم (1) لسنة 2009 وحل محله الاتي :
ثالثا ــ أ – تشكل في وزارة المالية لجنة او اكثر بقرار من وزير المالية للنظر بطلبات الاشخاص غير الموظفين المشمولين بالفصل السياسي , وتقوم الوزارة المذكورة بتحديد جهة تعيين المشمولين بالفصل السياسي بعد مصادقة لجنة التحقق في الامانة العامة لمجلس الوزارء بشموله بالفصل السياسي .
ب – تستحدث وزارة المالية الدرجات الوظيفية و التخصيص المالي لتنفيذ ماجاء بالفقرة (أ) من هذا البند بما يتفق مع مؤهلاتهم.
المادة 2
أولاً ــ يتولى الوزير ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة والمدير المفوض للشركات المختلطة تشكيل لجنة مركزية برئاسة موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون في الاقل وعضوية موظف من الدائرة الادارية وموظف من المفصولين السياسيين أعيد للوظيفة بعد 9/4/2003 وموظف من أعضاء لجنة المساءلة والعدالة .
ثانياً ــ يشترط في عضو اللجنة المشكلة بموجب البند (أولا) من هذه المادة أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أولية في الأقل.
المادة 3
أولاً ــ تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة (2) من هذه التعليمات تلقي طلبات المفصولين السياسيين وعيال من توفى منهم المستحقين للراتب التقاعدي والمحددين وفق أحكام المادة (13) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 للنظر في مدى شمولهم بأحكام قانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 وعلى اللجنة دراستها ورفع التوصيات في شانها إلى الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المدير المفوض للشركة المختلطة.
ثانياً ــ يبت الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المدير المفوض للشركة المختلطة بتوصية اللجنة بالموافقة أو الرفض خلال مدة أقصاها (30 ) ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تقديم التوصية وتعد التوصية مصادقاً عليها بعد مضي (30) ثلاثين يوما ً من تاريخ تسجيلها في مكتبه في حالة عدم البت فيها .
ثالثاً- للشخص الذي رفض طلبه أن يطعن بقرار الرفض خلال مدة أقصاها (30) ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم التالي لتبلغه تحريريا بقرار الرفض ويتم الطعن بطلب تحريري يقدم إلى اللجنة المشكلة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء مباشرة أو عن طريق الجهة التي أصدرت القرار المطعون فيه.
المادة 4
الغي البند ( أولا) بالمادة (1) من التعديل الثاني رقم (2) لسنة 2010 لتعليمات تسهيل تنفيذ قانون المفصولين السياسيين رقم (1) لسنة 2009 وحل محله الاتي :
اولا ــ تشكل لجنة بقرار من الامين العام لمجلس الوزراء من ( 5 ) اعضاء تسمى (لجنة النظر في الطعون) للنظر في الطعون التي يقدمها الاشخاص الذين رفضت طلبات شمولهم باحكام قانون اعادة المفصولين السياسيين .
ثانياً ــ تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة البت في الطعن المقدم إليها خلال (30) ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتسجيل اضبارة المفصول السياسي لديها .
ثالثاً ــ يشترط في عضو اللجنة المنصوص عليها في البند ( أولاً) من هذه المادة إن يكون حاصلا على شهادة جامعية أولية في الأقل .
المادة 5
أولاً – تشكل لجنة بقرار من الأمين العام لمجلس الوزراء من (3) ثلاثة أعضاء تسمى (لجنة التحقق ) تتولى التحقق من إن إعادة المفصولين السياسيين قد تمت وفقا لإحكام القانون .
ثانياً – تصدر اللجنة المنصوص عليها في البند (أولا ) من هذه المادة إصدار قرارها خلال (30) ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتسجيل اضبارة المفصول السياسي لديها .
ثالثاً – في حالة إعادة الاضبارة من لجنة التحقق لوجود نواقص فيها فعلى اللجنة المركزية أكمال تلك النواقص و إصدار قرار جديد خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تسجيلها لديها .
رابعاً – يشترط في عضوية اللجنة المنصوص عليها في البند (أولا ) من هذه المادة إن يكون حاصلا على شهادة جامعية أولية في الأقل .
المادة 6
تستند اللجان الفرعية و المركزية المشكلة بموجب هذه التعليمات في إصدار قراراتها على الأدلة المقدمة لها و المعتمدة في قانون الإثبات النافذ.
المادة 7
أولاً – تصدر اللجان المنصوص عليها في المادة (2) والبند (أولا ) من المادة (4) و البند (أولا) من المادة (5) من هذا القانون قراراتها بأكثرية الأصوات و في حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
ثانياً – يجوز تشكيل أكثر من لجنة مركزية بقرار صادر من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو تشكيل أكثر من لجنة تحقق بقرار من الأمين العام لمجلس الوزراء .
المادة 8
إذا صدر قرار باعتبار الشخص مشمولا بإحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين فتحتسب مدة الفصل السياسي خدمة فعلية لإغراض العلاوة و الترفيع و التقاعد .
المادة 9
الغي البند ( أولا) بالمادة (2 / أولا ) من التعديل الأول رقم (1) لسنة 2010 لتعليمات تسهيل تنفيذ قانون المفصولين السياسيين رقم (1) لسنة 2009 وحل محله الاتي :
اولاـ يكون آخر موعد لتقديم طلبات الشمول باحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين يوم 31 /12 /2011 وتهمل الطلبات التي تقدم بعد هذا التاريخ .
الغي البند ( ثانيا ) بالمادة (2 ) من التعديل الثالث رقم (1) لسنة 2012 لتعليمات تسهيل تنفيذ قانون المفصولين السياسيين رقم (1) لسنة 2009 وحل محله الاتي :
ثانيا ـ يكون اخر موعد لتقديم طلبات المشمول باحكام قانون اعادة المفصولين السياسيين يوم 31 /12 /2012 للمذكورين ادناه:
أ- ورثة المتوفى بعد نفاذ قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 .
ب- الاشخاص غير الموظفين .
جـ- الاشخاص الذين حالت اسباب قهرية دون تمكينهم من تقديم طلب لشمولهم بالفصل السياسي معززاً بالادلة القطعية .
المادة 10
يمنح من صدر قرار بشموله بإحكام القانون و كان قد بلغ (68) الثامنة والستين من العمر راتبا تقاعدياً يتناسب و المدة التي احتسبت له مضافاً لها خدمته الفعلية .
المادة 11
تستوفى من المشمولين بإحكام هذا القانون عند احتساب المدد المبينة فيها لإغراض التقاعد التوقيفات التقاعدية وفق النسب المعمول بها بتاريخ احتسابها .
المادة 12
لا يجوز المطالبة بالرواتب عن المدة المحتسبة كخدمة وفق إحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين .
المادة 13
على الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة و الشركات المختلطة إعداد دورات لتأهيل الأشخاص الذين اعيدو إلى الخدمة بموجب إحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين .
المادة 14
إذا تأيد شمول الشخص بإحكام القانون فتتم إعادته للخدمة حتى إذا أكمل السن القانونية للإحالة إلى التقاعد المنصوص عليها في المادة (1) من قانون التقاعد الموحد المذكور أنفا و يستمر الراغب في الخدمة حتى إكماله الثامنة والستين من العمر .
المادة 15
الغيت المادة (15) بالمادة (3) من التعديل الثالث رقم (1) لسنة 2012 لتعليمات تسهيل تنفيذ قانون المفصولين السياسيين رقم (1) لسنة 2009 وحل محله الاتي :
لمن رفض طلبه وظهرت لديه ادلة جديدة معتبرة قانوناً تثبت واقعة الفصل السياسي تقديم طلب اخر خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ نفاذ هذه التعليمات او من تاريخ تبليغه بقرار الرفض و لايستفيد من هذا الحق الا مرة واحدة .
المادة 16
تلغى تعليمات تسهيل تنفيذ قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24 ) لسنة 2005 المرقمة بـ(1) لسنة 2006 .
المادة 17
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
علي محسن إسماعيل
الأمين العام لمجلس الوزراء وكالة
* نشرت بالوقائع العراقية بالعدد 4113 في 16/3/2009
* نشر التعديل الاول بالوقائع العراقية بالعدد 4144 في 15/2/2010
* نشر التعديل الثاني بالوقائع العراقية بالعدد 4171 في 27/12/2010
* نشر التعديل الثالث بالوقائع العراقية بالعدد 4243 في 25/6/2012