المادة – ١- يشترط فيمن يمنح مرتبة مدرس ان يتوافر فيه احد الشرطين الآتيين:-
اولاً- أن يكون حائزاً على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها علمياً أو أن يكون حائزاً على أعلى شهادة علمية أو فنية أو تقنية أو مهنية في الاختصاصات التي لا تمنح فيها شهادة دكتوراه ولا شهادة معادلة لها علمياً شريطة أن لا تقل مدة الدراسة للحصول على هذه الشهادة عن ( ٣) سنوات بعد الشهادة الجامعية الأولية.
ثانياً- أن يكون قد شغل مرتبة مدرس مساعد في مرآز الوزارة او في احدى الجامعات أو الهيئات العراقية او المجلس العراقي للاختصاصات الطبية مدة لا تقل عن ( ٣ ) ثلاث سنوات حصل خلال هذه المدة على نقاط مجموعها ( ٧٠ ) سبعين نقطة على ان لا تقل عن ( ٤٦ ) ستة وأربعين نقطة من الجدول رقم ( ١) الملحق بهذه التعليمات وما لا يقل عن ( ٢٤ ) اربع وعشرين نقطة من الجدول رقم ( ٢) الملحق بهذه التعليمات ونشر خلال هذه المدة بحثين (أو بحث ومؤلف) علميين قيمين في الاقل على ان يكون احدهما منشوراً في مجلة علمية محكمة رصينة باستثناء النشر في مجلات ذات معامل تأثير.
المادة – ٢- يشترط فيمن يرقى الى مرتبة استاذ مساعد ان تتوفر فيه الشروط الآتية :
اولاً- أن يكون قد شغل مرتبة مدرس في مركز الوزارة أو في أحدى الجامعات او الهيئات العراقية أو المجلس العراقي للاختصاصات الطبية مدة لا تقل عن ( ٤) اربع سنوات حصل خلال هذه المدة على نقاط مجموعها ( ٨٠ ) ثمانون نقطة على ان يجمع ما لا يقل عن ( ٥٢ ) اثنتين وخمسين نقطة من الجدول رقم ( ١) الملحق بهذه التعليمات وما لا يقل عن ( ٢٨ ) ثمان وعشرين نقطة من الجدول رقم ( ٢) الملحق بهذه التعليمات .
ثانياً- نشر خلال المدة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه التعليمات ( ٣) ثلاثة بحوث علمية (أو بحثين ومؤلف) قيمة في الأقل وناشراً منها بحثين في مجلتين علميتين محكمتين رصينتين من مؤسستين مختلفتين باستثناء النشر في مجلات ذات معامل تأثير.
المادة – ٣- يشترط فيمن يرقى الى مرتبة استاذية أن يتوافر فيه الشرطين الآتيين :
اولاً- أن يكون قد شغل مرتبة استاذ مساعد في مركز الوزارة أو في إحدى الجامعات او الهيئات العراقية أو المجلس العراقي للاختصاصات الطبية مدة لا تقل عن ( ٦) ست سنوات وحصل خلال هذه المدة على نقاط مجموعها ( ٩٠ ) تسعون نقطة على أن لاتقل عن ( ٥٩ ) تسعة وخمسين نقطة من الجدول رقم ( ١) الملحق بهذه التعليمات و( ٣١ ) واحد وثلاثون نقطة من الجدول رقم ( ٢) الملحق بهذه التعليمات.
ثانياً- نشر خلال المدة المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه التعليمات ( ٣) ثلاثة بحوث علمية (أو بحثين ومؤلف) اصيلة بأغلبية التقييمات ونشر منها بحثين في مجلتين علميتين محكمتين رصينتين من مؤسستين مختلفتين باستثناء النشر في مجلات ذات معامل تأثير.
المادة – ٤- للتدريسي التقديم للترقية العلمية الى مرتبة استاذ مساعد او استاذ قبل سنة من تاريخ استيفاء شرط المدة المنصوص عليه في البند (أولاً) من المادة ( ٢) والبند (أولاً) من المادة ( ٣) من هذه التعليمات.
المادة – ٥- يشترط في البحوث والمؤلفات المقدمة للترقية العلمية ان تكون :-
أولاً- في مجال التخصص العام او الدقيق للترقية الى مرتبة مدرس و( ٢) اثنان منها في مجال التخصص الدقيق للترقية الى مرتبة الاستاذ المساعد وجميعها في مجال التخصص الدقيق للترقية الى مرتبة استاذ.
ثانياً- منشورة أو مقبولة للنشر، وممكن أن يكون احدها مقبولة للنشر.
ثالثاً – غير مقدمة في ترقية علمية سابقة.
رابعاً – غير مستله من رسائل الديبلومات العالية أو الماجستير أو أطروحة الدكتوراه لطالب الترقية أو المشاركين له.
خامساً- منشورة في مجال اختصاص المجلة العلمية نفسها وفي مجلات علمية مختلفة.
سادساً- منجزة خلال المدة الزمنية للمرتبة العلمية الحالية لطالب الترقية.
المادة – ٦- تحتسب نقاط النتاج العلمي المشترك المحددة في الجداول المرافقة بهذه التعليمات على ان يحصل الباحث الاول على جميع النقاط الواردة فيها والمشارك الثاني ( ٨٠ %) ثمانين من المائة من النقاط الحاصل عليها الباحث الاول لنفس البحث و (70 %) سبعين من المائة للباحث الثالث.
المادة – ٧- مع مراعاة احكام المادتين ( ٢) و( ٣) من هذه التعليمات :-
أولاً- يجوز اعتماد البحوث المستلة من رسائل الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه التي انجزت بأشراف طالب الترقية لأغراض الترقية العلمية اذا كانت منشورة او مقبولة للنشر باسم طالب الدراسات العليا ، وطالب الترقية العلمية ، ويستفاد من بحث واحد فقط.
ثانياً- يجوز اعتماد كتاب مؤلف أو مترجم حاصل على الرقم الدولي المعياري للكتب (International Standard Book Number ) (ISBN) لإغراض الترقية العلمية ويعامل معاملة البحث في التقديم ولمرة واحدة .
ثالثاً – يجوز تقديم براءة اختراع وتعامل معاملة البحث في التقديم ولمرة واحدة في كل ترقية.
رابعاً – يجوز قبول بحث واحد ملقى في مؤتمر علمي دوري لأغراض الترقية العلمية اذا كان منشوراً باكمله ضمن وقائع المؤتمر او في المجلات العلمية المعتمدة ولا تقبل خلاصته لأغراض الترقية.
المادة – ٨- تعدّ اطروحة الدكتوراه او ما يعادلها بحثاً واحداً أصيلاً مشتركا لعضو هيئة التدريس (صاحب الأطروحة ) ، فيما اذا لم يستفد من تلك الأطروحة مسبقاً للحصول على لقب علمي أعلى من لقبه العلمي الحالي وفقاً لإحكام القانون.
المادة – ٩-
أولاً- يشترط في المجلة العلمية المعتمدة في نشر البحوث لأغراض الترقية العلمية ما يأتي:-
أ – أن تكون صادرة من هيئات جامعية او مؤسسات علمية أو جهات متخصصة معترف بها.
ب – أن تتبع المنهج العلمي في تحرير بحوثها ويخضع ما ينشر فيها الى التقويم العلمي .
ج – أن يشرف عليها متخصصون من حملة شهادة الدكتوراه او من حملة المرتبة العلمية الأستاذ المساعد أو الاستاذية وفق ما تحدده وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
د – أن يتوافر بها الرقم الدولي المعياري للمجلات ورقم الايداع (International Standard Book Number ) (ISBN) بالنسبة للمجلات الصادرة داخل العراق .
ه – أن تصدر وفق المعايير المحددة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ثانياً- تعتمد المجلات العالمية خارج العراق في حالة توافر أحد الشروط الآتية :
أ – توافر الشروط المنصوص عليها بالفقرات (أ) و(ب) و(ج) من البند (اولاً) من هذه المادة .
ب صادرة من دار نشر عالمية رصينة ومسجلة في أحدى الكشافات والفهارس العالمية.
ج- ان تكون ذات معامل تأثير ك (Impact factor) او ما يتفق عليه من قبل اللجنة الوزارية المختصة في الوزارة .
ثالثاً – تعتمد المجلة العلمية المحلية الحاصلة على معامل تأثير ك (Impact factor) أسوة بمثيلاتها الصادرة خارج العراق .
رابعاً – تعتمد المجلات الالكترونية (Online) Electronic Journal لأغراض الترقية العلمية في حالة توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من البند (أولاً) من هذه المادة.
خامساً- توافر الرقم الدولي المعياري للكتب المؤلفة ( ISBN )
المادة – ١٠ – تضاف النسب التالية من مجموع النقاط الحاصل عليها طالب الترقية ، وممن لديهم خدمة مجتمع ومن منصب واحد فقط ، لمن أمضى نصف المدة الأصغرية للترقية المراد الحصول عليها وكما مبين في أدناه :
أولاً- ( ٣%) ثلاثة من المائة لمساعدي رؤساء الجامعات او المجلس العراقي للاختصاصات الطبية ومن هم بدرجتهم (أصالة أو وكالة).
ثانياً- ( ٥%) خمسة من المائة للعمداء ومعاونيهم ورؤساء المجالس العلمية في المجلس العراقي للاختصاصات الطبية ومدراء الاقسام برئاسة الجامعة واعضاء اللجان الوزارية الدائمة ومن هم بدرجتهم (أصالة أو وكالة).
ثالثاً – ( ١٠ %) عشرة من المائة لرؤساء الاقسام العلمية والفروع العلمية أو مديرو الاقسام في دوائر الوزارة وتشكيلاتها ومن هم بدرجتهم .
المادة – ١١ –
أولاً – يشكل مجلس الكلية لجنة الترقيات من ( ٥) خمسة اعضاء برئاسة تدريسي بمرتبة استاذ وأعضاء من التدريسيين ممن هم بمرتبة استاذ او استاذ مساعد في حال عدم وجود من هم بمرتبة استاذ وفي اختصاصات مختلفة.
ثانياً- إذا زاد عدد اقسام أو فروع الكلية على ( ٧) سبعة فيكون عدد اعضاء لجنة الترقيات ( ٧) سبعة من ضمنهم الرئيس ويختارون ضمن الشروط المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة.
ثالثاً – عند عدم توافر الاختصاصات او المراتب العلمية المطلوبة في اعضاء لجنة الترقيات العلمية ضمن الكلية ذاتها فيستعان بالتدريسيين في الكليات الأخرى ضمن الجامعة نفسها أو بالجامعات العراقية الأخرى لتشكيل هذه اللجنة .
رابعاً – تختار اللجنة من بين اعضائها مقرراً لها.
خامساً- يكون للجنة الترقيات العلمية سكرتير يجيد أحدى اللغات الاجنبية الحية واستخدام الحاسوب والانترنيت.
سادساً- مدة العضوية في اللجنة ( ٣) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
المادة – ١٢ –
أولاً – لعضو الهيئة التدريسية ، أن يقدم طلباً تحريرياً للترقية العلمية الى رئيس القسم المختص أو رئيس الفرع في الكلية التي لاتوجد فيها اقسام ، من تاريخ اكماله المدة المطلوبة للترقية العلمية ، مرفقاً به نسخة من كل بحث من بحوثه أو مؤلفاته العلمية وقرص مدمج يحتوي على البحوث والمؤلفات مع نسخة واحدة من نشاطاته المصادق عليها من اللجنة ( PDF ) بصيغة العلمية في القسم العلمي ورئيس القسم.
ثانياً- يحيل رئيس القسم أو الفرع الطلب مرفقاً معه البحوث او المؤلفات وإقرار اللجنة العلمية بخصوص الاقتباس والتخصص العام والدقيق الى لجنة الترقيات في الكلية او المعهد خلال ( ٧) سبعة ايام من تاريخ تقديم الطلب.
المادة – ١٣ –
أولاً- يدقق طلب عضو الهيئة التدريسية من لجنة الترقيات العلمية في الكلية فأن وجدته غير مستوف للشروط يبلغ رئيس القسم أو الفرع بذلك خلال مدة لاتزيد على ( ٧) سبعة ايام من تاريخ إحالة الطلب، أما اذا وجدته مستوفياً للشروط فتحيل خلال تلك المدة البحوث والمؤلفات بكتب سرية الى ( ٣) ثلاثة خبراء باختصاص طالب الترقية ومن ذوي الخبرة وبمرتبة أعلى من مرتبته في حالة الترقية الى مرتبة مدرس وأستاذ مساعد على ان لا يكون من بينهم من اشرف على طالب الترقية ويتم الاستعانة بالخبراء من الجامعات العراقية الاخرى في حالة عدم توافر اختصاص طالب الترقية في جامعته.
ثانياً- يقدم الخبراء تقييمهم العلمي خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوماً من تاريخ وصول البحوث أو المؤلفات اليهم فأذا انقضت المدة المذكوره دون ورود الاجابة ترسل البحوث والمؤلفات الى خبراء اخرين بالمواصفات ذاتها وللمدة ذاتها.
ثالثاً – يدقق طلب عضو الهيئة التدريسية للترقية الى مرتبة الأستاذية من لجنة الترقيات العلمية في الكلية فأن وجدته غير مستوف للشروط يبلغ رئيس القسم أو الفرع بذلك خلال ( ٧) سبعة ايام من تاريخ إحالة الطلب، اما اذا وجدته مستوفياً للشروط فتحيل خلال تلك المدة البحوث والمؤلفات مع نسخة من نشاطاته العلمية والادارية المصادق عليها من اللجنة العلمية في القسم ومن رئيس القسم الى لجنة الترقيات العلمية المركزية في الجامعة لغرض ارسالها الى ( ٣) ثلاثة خبراء ويكون احدهم من خارج العراق والآخران من داخل العراق وتستكمل اجراءات المعاملة من قبلها.
رابعاً – عند استكمال عملية التدقيق تحيل لجنة الترقيات خلال ( ٧) سبعة ايام معاملة الترقية الى مجلس الكلية مشفوعة بتوصياتها في الترقية ويقدم مقرر اللجنة ملخصاً عن معاملة الترقية الى رئيس اللجنة ويقوم مجلس الكلية برفع التوصية بالترقية في مدة اقصاها ( ١٥ ) خمسة عشر يوماً الى لجنة الترقيات المركزية في الجامعة.
المادة – 14-
اولا- يشكل رئيس الجامعة لجنة مركزية للترقيات العلمية تتالف من أعضاء الهيئة التدريسية بمرتبة استاذ لا يقل عددهم عن (7) سبعة اعضاء و لا يزيد على ( ١١ ) احد عشر عضوا وباختصاصات مختلفة على ان يكون احد الاعضاء باختصاص القانون و لرئيس الجامعة الاستعانة بالجامعات العراقية الاخرى لتشكيل هذه اللجنة عند عدم توفر المراتب و الاختصاصات العلمية .
ثانيا- تكون مدة العضوية في اللجنة ( ٣) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
المادة – ١٥ –
تدقق اللجنة المركزية للترقيات العلمية اجراءات معاملة الترقية مع إعداد خلاصة تتضمن تقرير لجنة الترقيات في الكلية و مجلس الكلية مشفوعة برأيها في الترقية العلمية الى رئيس الجامعة في حالة الترقية الى مرتبة مدرس او استاذ مساعد ، والى مجلس الجامعة في حالة الترقية الى مرتبة الاستاذية ليتم اقرارها و المصادقة عليها .
المادة – ١٦ – تشكل لجنة وزارية مركزية في الوزارة من اعضاء الهيئة التدريسية بمرتبة استاذ للنظر في معاملات الترقيات العلمية للدرجات العليا من المشمولين بالترقيات العلمية من داخل الوزارة و خارجها و منتسبي ديوان وزارة التعليم العالي و البحث العلمي.
المادة – ١٧- تمنح الترقية اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب للترقية او من تاريخ استكمال متطلباتها على ان لا يترتب على ذلك اية تبعات مالية .
المادة – ١٨- عند رفض الترقية او تأجيلها يبلغ رئيس الجامعة او مجلس الجامعة آل بحسب اختصاصه عميد الكلية بقرار الرفض مع اسبابه و يقوم الاخير بتبليغ طالب الترقية خلال ( ٧) ايام من تاريخ اتخاذ القرار .
المادة – ١٩ – لطالب الترقية الاعتراض على قرار الرفض لدى لجنة الاعتراضات المركزية في الجامعة للترقيات لمرتبتي المدرس والاستاذ المساعد و لدى لجنة الاعتراضات الوزارية للترقية الى مرتبة الاستاذية بحسب الاختصاص خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بقرار الرفض .
المادة – ٢٠ –
اولا- تشكل في كل جامعة لجنة اعتراض تتألف من ( ٥) خمسة اعضاء من التدريسيين بمرتبة استاذ يمثلون الاختصاصات المختلفة على ان يكون احدهم مختصاً بالقانون يختارهم مجلس الجامعة و يسمى رئيس الجامعة رئيسها .
ثانيا- لا يجوز ان يكون من بين اعضاء لجنة الاعتراضات العمداء او أعضاء لجنة الترقيات العلمية في الكلية او اللجنة المركزية للترقيات العلمية في الجامعة .
ثالثا -عند عدم توافر الاختصاصات او المراتب العلمية المطلوبة في أعضاء لجنة الاعتراضات فيستعان بالجامعات العراقية الاخرى لتشكيل هذه اللجنة.
المادة – ٢١ –
اولا – تشكل لجنة اعتراض وزارية تتألف من ( ١١ ) احد عشر عضواً من المتميزين من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات العراقية و بمرتبة أستاذ وباختصاصات مختلفة على ان يكون احدهم مختصاً بالقانون و يسمى الوزير رئيسها و تتولى الاتي :-
أ – النظر في الاعتراض الذي يقدمه طالب الترقية الى مرتبة الاستاذية ويعد قرارها نهائيا .
ب – النظر في الاعتراض الذي يقدمه طالب الترقية الى مرتبة (مدرس ، أستاذ مساعد) على قرار اللجنة الوزارية المشكلة في المادة ( ١٦ ) من هذه التعليمات .
ثانياً- تجتمع اللجنة في مركز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويكون لها سكرتير وتختار اللجنة من اعضائها مقرراً لها.
المادة – ٢٢ –
اولا – يكتمل نصاب لجان الاعتراض المنصوص عليها في المادتين ( ٢٠ ) و ( ٢١) بحضور ما لا يقل عن ثلثي الاعضاء و تتخذ قراراتها بأغلبية الحاضرين .
المادة – ٢٣ –
تتولى لجنة الاعتراض المركزية في الجامعة النظر في الاعتراض الذي يقدمه طالب الترقية الى مرتبة (مدرس و استاذ مساعد ) على قرار مجلس الكلية فاذا كان قرارها مخالفاً لقرار مجلس الكلية عند ذلك تحال معاملة الترقية الى رئيس الجامعة للبت فيها اما اذا كان الاعتراض على قرار رئيس الجامعة و اصدرت لجنة الاعتراض قراراً مخالفا لقرار رئيس الجامعة فتحال المعاملة الى مجلس الجامعة للبت فيها .
المادة – ٢٤ –
لا يطالب صاحب الترقية بالبحث المنفرد للتخصصات العلمية لمرتبة (مدرس ، استاذ مساعد ، استاذ) وفقا للشروط الاتية :-
اولاً- ان يكون تسلسله الاول في احد البحوث المقدمة للترقية العلمية .
ثانيا- ان لا يكون البحث مستلاً من رسائل الماجستير او اطاريح الدكتوراه المشرف عليها .
ثالثا – ان يكون البحث منشورا في مجلات علمية مسجلة في قواعد البيانات (Scopus) او (Thomos Reuters) او (Science) او (Nature).
المادة – ٢٥ – تعد البحوث المنشورة او المقبولة للنشر في المجلات العلمية المسجلة في قواعد البيانات (Scopus) او (Thomos Reuters) او (Science) او (Nature) بحوثاً اصيلة و لا تخضع للتقييم .
المادة – ٢٦ – لا يجوز لطالب الترقية الاستفادة من البحوث ذاتها المقدمة للترقية العلمية في استحصال النقاط المنصوص عليها في الجدول رقم ( ٢) الملحق بهذه التعليمات .
المادة – ٢٧ – يعامل اعضاء الهيئة التدريسية العاملون في مركز البحوث العلمية المرتبطة بالجامعة و الوحدات البحثية في هيئة التعليم التقني من مستحقي الترقية العلمية معاملة التدريسي من حيث المدة على ان يكونوا قد مارسوا التدريس خلال مدة لا تقل عن سنة و بما لا يقل عن ( ٦) ست ساعات اسبوعيا و ان يقدموا بحثين اضافيين على ما هو مطلوب من اقرانهم التدريسيين لكل مرتبة و حسب متطلبات تلك الترقية .
المادة – ٢٨ – يحتفظ اعضاء الهيئة التدريسية بحق الترقية العلمية في حالة تعيينهم او نقلهم الى وظائف خارج الوزارة في حالة توفر الشروط اللازمة لذلك دون شرط التدريس.
المادة – ٢٩ – لا تزيد نسبة الاقتباس في البحث المنشور او المقبول للنشر على( ٢٠ %) عشرين من المائة.
المادة – ٣٠ – لا تروج معاملة الترقية العلمية الا بعد استيفاء النقاط المنصوص عليها في المواد(1) و ( ٢) و ( ٣) من هذه التعليمات .
المادة – ٣١ – يجوز للباحثين في التخصصات الانسانية الاستفادة من نقاط المفاضلة في جدول رقم ( ١/أ) حساب نقاط المراتب العلمية في التخصصات العلمية عند توافر شروط النشر في تصنيفات المجلات الواردة فيها .
المادة – ٣٢ – يحتفظ حامل اللقب العلمي من حملة شهادة الكتوراه او ما يعادلها والعاملون في الجامعات و مؤسسات رصينة خارج العراق بلقبه العلمي عند تعيينه في الجامعات العراقية وفقا لاحكام البند (رابعاً) من المادة ( ١١ ) من قانون الخدمة الجامعية.
المادة – ٣٣ – تخضع شروط الترقيات الفنية و اجراءاتها في اكاديمية الفنون الجميلة لإحكام قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ( ٣٤٠ ) لسنة ١٩٨١.
المادة – ٣٤ – لا تسري احكام هذه التعليمات على معاملات الترقية العلمية المروجة قبل تاريخ نفاذها .
المادة – ٣٥ – تسري احكام الترقية المنصوص عليها في هذه التعليمات على اعضاء الهيئة التدريسية في المجلس العراقي للاختصاصات الطبية و الجامعة التكنولوجية ويحل القسم محل الكلية ومجلس القسم محل مجلس الكلية ورئيس القسم محل العميد و رؤساء الفروع العلمية محل رؤساء الاقسام العلمية لإغراض تطبيق هذه التعليمات.
المادة – ٣٦ – تلغى تعليمات الترقيات العلمية في الجامعات و هيئة المعاهد الفنية رقم ( ٣٦) لسنة ١٩٩٢.
المادة – ٣٧ – تنفذ هذه التعليمات بعد ( ٦٠ ) ستين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
– نشرت بالوقائع العراقية بالعدد 4471 في 27/11/2017.
أ. د .عبد الرزاق عبد الجليل العيسى
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
جدول رقم ( 1- أ )
احتساب نقاط المراتب العلمية في التخصصات العلمية
جدول رقم ( 1- ب )
احتساب نقاط المراتب العلمية في التخصصات الانسانية
جدول رقم (2)
النشاطات وخدمة المجتمع