مادة 1

يقصد بالتدريب الصيفي لأغراض هذه التعليمات التطبيق العملي في ميادين العمل الفعلية في دوائر الدولة والقطاعات الاشتراكي والمختلط والخاص يمارسه الطالب لكي يعايش جانبا من الحياة العملية لاختصاصه العلمي.

مادة 2

تتولى الكليات المشمولة بالتدريب إدارة هذه العملية من خلال:

اولا- وحدة التدريب والتعليم المستمر على مستوى الكلية يتولى إدارتها تدريسي ويعمل معه ملاك إداري مناسب لتنفيذ مهمات التدريب طيلة العام الدراسي وتتولى ما يأتي:

أ‌- إقرار الصيغ النهائية لمناهج التدريب المقدمة من الأقسام العلمية .

ب‌- إتخاذ ما يلزم لمفاتحة المواقع التدريبية لتوفير الفرص التدريبية فيها .

جـ –  إصدار أوامر توزيع الطيلة وتنسيب المشرفين العلميين عليهم إلى مواقع تدريبهم .

د –  الإشراف العام على لجان التدريب في الأقسام العلمية .

هـ –  إعداد التقرير النهائي في الكلية .

ثانيا- تشكل لجنة التدريب في القسم العلمي برئاسة رئيس القسم المختص أو من ينوب عنه وتضم في عضويتها عدد من التدريسيين يتناسب مع عدد الطلبة المتدربين على أن لا يزد عدد أعضاء اللجنة على خمس تدريسيين وتمارس اللجنة ما يأتي:

أ‌- تسمية المشرفين العلميين وإبلاغ وحدة التدريب في الكلية بذلك .

ب‌- حصر إعداد الطلبة المشمولين بالتدريب حسب المرحلة الدراسية .

جـ –  تهيئة جداول تتضمن معلومات عن عدد الطلبة، الإختصاص، الموقع التدريبي المقترح، جهة التدريب لإرسالها إلى وحدة التدريب في الكلية في نهاية شهر كانون الأول من العام الدراسي .

د – الإشراف على سير عملية التدريب .

هـ –  متابعة تنفيذ المنهج التدريبي الذي يقره القسم العلمي .

و –  توحيد إستمارات تقويم الطلبة المتدربين وإدخالها في سجلات خاصة بذلك .

مادة 3

تشمل الاختصاصات التالية بالتدريب:

اولا- الهندسية .

ثانيا- التكنولوجية .

ثالثا- المجموعة الطبية .

رابعا- القانون .

خامسا- الإدارية والإقتصادية .

سادسا- الزراعية .

مادة 4

يتم التدريب في السنة الثالثة لمدة (30) ثلاثين يوما خلال العطلة الصيفية ويجوز أن يكون لمدة (60) ستين يوما إذا دعت حاجة الاختصاص لذلك وفي هذه الحالة يكون التدريب في السنتين الثانية والثالثة بواقع (30) ثلاثين يوما لكل سنة .

مادة 5

يتم تقويم التدريب كما يأتي:

اولا- يتم تقويم التدريب الصيفي بموجب إستمارة التدريب المعتمدة من الجامعة كما يأتي:

أ‌- التقويم الميداني (30%) ثلاثون من المئة للمشرف العلمي و(30%) ثلاثون من المئة للمشرف العملي .

ب‌- التقويم العلمي: (40%) أربعون من المئة عن التقرير الذي يقدمه الطالب المتدرب للجنة التدريب في القسم بعد المناقشة .

ثانيا-  تكون درجة تقويم نجاح المتدرب لا تقل عن (50%) خمسين من المئة من مجموع درجاته .

ثالثا-  في حالة عدم حصول الطالب على درجة النجاح المطلوبة فلا يعتبر مستوفيا للتدريب ويعيده في السنة التالية وحسب التعليمات الإمتحانية .

مادة 6

يتم التوزيع الجغرافي للتدريب كما يأتي:

اولا- يعتمد مبدأ توزيع الطلبة جغرافيا حسب مناطق سكناهم كلما أمكن ذلك مع مراعاة ملائمة موقع التدريب مع الاختصاص وحسب الخطة التي يضعها القسم لهذا الغرض .

ثانيا- يكون تدريب الطلبة العرب داخل العراق حصرا لأن الأمر يتطلب إشرافا مباشرا على المتدرب من قسمة العلمي .

مادة 7

الغي نص هذه المادة بموجب المادة (1) من التعديل الأول لتعليمات التدريب الصيفي لطلبة الجامعات رقم (164) لسنة 2010 وحل محله النص الاتي  :

تصرف للمشرف العملي أجور إشراف وفق الحدود المقررة للمحاضرات في الجامعات وبمعدل أجور ( 3 ) ثلاث ساعات اسبوعيا اذا كان عدد الطلبة الذين يشرف عليهم لا يزيد على ( 15 ) خمسة عشر طالبا فاذا تجاوز عددهم ذلك تصرف له أجور ( 4 ) اربع ساعات أسبوعيا .

مادة 8

توفير فرصة السكن في الأقسام الداخلية للطلبة خلال فترة التدريب .

مادة 9

يتم الإشراف على التدريب وفق الضوابط الآتية:

اولا- يقوم التدريسيون بمهمة الإشراف العلمي، وإذا دعت الحاجة يقوم الفنيون بهذه المهمة ممن لهم خبرة في مجال اختصاصهم تزيد على سنتين .

ثانيا- يجوز إحلال مشرف علمي بدلا من مشرف آخر خلال فترة التدريب .

ثالثا- يمنح المشرف العلمي النفقات الفعلية للنقل في حالة عدم توفر وسائط نقل جماعية من الكلية أو الجامعة .

رابعا- عند تجاوز غيابات الطالب نسبة (10%) عشر من المئة من فترة التدريب يعد راسبا بالتدريب ويتوجب إعادة التدريب .

خامسا- تقوم لجنة التدريب بتحديد عدد المواقع التدريبية التي يشرف عليها المشرف العلمي .

سادسا- تتحدد زيارات المشرف العلمي الميدانية بزيارة أسبوعية واحدة في الأقل .

سابعا- تنظم الأقسام العلمية تقارير التدريب الصيفي للطلبة وترفع إلى وحدة التدريب في الكلية .

مادة 10

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

فهد سالم الشكره

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكالة

* نشر التعديل الأول في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4168 ) في 8 /11/ 2010

أ . د عبد ذياب العجيلي

وزير التعليم العالي والبحث العلمي