(صدرت هذا التعليمات في 17/4/2017)

أولا : شروط التقديم

1- ان يكون المتقدم من منتسبي مركز الوزارة او التشكيلات التابعة لها ويكون لمنتسبي مركز الوزارة التقديم على المجمعات السكنية التابعة للمجمعات في محافظة بغداد.

2- ان لا يملك المتقدم هو او من كلف بإعالتهم وحدة سكنية ضمن حدود المحافظة التي يقع فيها مقر عمله على ان لا تقل المسافة عن (50) كم.

3- ان يكون المتقدم للحصول على الوحدة السكنية على الملاك الدائم.

4- ان لا يكون المتقدم او من يعيلهم مستفيدا بالحصول على وحدة سكنية من الدولة ومستمرا بإشغالها في ذات الوقت ضمن حدود مقر العمل او المحافظات الأخرى.

5- ان لا يكون المتقدم قد تجاوز سن (55) الخامسة والخمسون من العمر.

6- ان يتمتع المتقدم بحسن السيرة والسلوك الوظيفي وبتأييد من رئيسه المباشر.

7- ان تكون لديه خدمة وظيفية لا تقل عن خمس سنوات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ثانيا : احتساب نقاط المفاضلة :

يكون احتساب النقاط وفقا لما يلي :

1- عدد افراد العائلة المكلف بإعالتهم (الزوج او الزوجة / الاب والأم / الاخوة والأخوات / الأولاد القاصرين : (2) نقطة لكل فرد.

2- عدد سنوات الخدمة :

 (1) نقطة لكل سنة خدمة وظيفية خارج وزارة التعليم العالي.

 (2) نقطة لكل سنة خدمة وظيفية داخل وزارة التعليم العالي.

 (3) نقطة عن الخدمة الوظيفية لأصحاب الشهادات العليا في الخدمة الجامعية.

3- عدم امتلاك المتقدم لقطعة ارض في عموم المحافظات خلال الخمس سنوات الماضية : (6) نقطة

4- العمل في مركز الوزارة او احدى تشكيلاتها خارج منطقة سكناه : (8) نقطة

5- نقاط المفاضلة حسب الشهادة :

أ- دبلوم عالي : (3) نقطة

ب- بكالوريوس : (2) نقطة

ج- دبلوم : (1) نقطة

6- نقاط المفاضلة لحملة الألقاب العلمية

ا- مدرس مساعد : (4) نقطة

ب- مدرس : (6) نقطة

ج- أستاذ مساعد : (8) نقطة

د- أستاذ : (10) نقطة

7- تسنمه لمنصب اداري يعرضه للخطر ضمن الدرجات العليا (أ) و (ب) : (5) درجة

8- لمن لديه شهيد : (10) درجة

ثالثا : الضوابط العامة

1– تشكل في مركز الوزارة وفي التشكيلات التابعة لها لجنة مركزية تأخذ على عاتقها النظر بطلبات السكن يطلق عليها (لجنة السكن المركزية).

2- تكون اللجنة الوارد ذكرها في الفقرة (1) أعلاه في مركز الوزارة برئاسة معاون مدير عام الدائرة القانونية والإدارية وعضوية كل من مدير قسم الشؤون القانونية وممثل عن دائرة الاعمار والمشاريع / قسم الشؤون الهندسية وممثل عن قسم الرقابة والتدقيق الداخلي ويكلف مسؤول شعبة الأملاك والسكن بمقررية اللجنة.

3- تشكل اللجنة الوارد ذكرها في البند (1) أعلاه في الشكيلات التابعة للوزارة برئاسة مساعد رئيس الجامعة للشؤون الإدارية وعضوية كل من مدير قسم الشؤون القانونية وممثل عن قسم العقود الحكومية وممثل عن قسم الرقابة والتدقيق الداخلي ويكلف مسؤول شعبة الأملاك والسكن في القسم القانوني بمقررية اللجنة.

4- يقدم الراغب بالحصول على الوحدات السكنية تعهدا خطيا بعدم امتلاكه (هو او زوجته او من يعينهم) أي وحدة سكنية داخل مقر عمله مع مراعاة الفقرة (أولا / 2 – شرط التقديم) ويتحمل المسؤولية القانونية في حال ثبوت خلاف ذلك.

5- يتعهد المستفيد بتخلية الوحدة السكنية المخصصه له بعد صدور الامر الخاص بإلغاء التخصيص ضمن السقف الزمني المحدد والبالغ مدة أقصاها (90 يوم) تبدأ من تاريخ تبليغه بامر الاخلاء ويستوفى منه بدلات الايجار خلال المدة المقررة وفق النسب المنصوص عليها في المادة (2) من التعليمات رقم (3) لسنة 2008 ويستوفى منه اجر المثل عن المدة التي تلي (90) يوم.

6- يتعهد المستفيد بدفع بدلات الايجار للوحدات السكنية المثبتة بموجب احكام القانون مع دفع أجور الماء والكهرباء وكافة أجور الخدمات الأخرى.

7- يتعهد المستفيد بالمحافظة على الوحدات السكنية ويتحمل كافة الاضرار الناتجة عن سوء الاستخدام.

8- يتعهد المستفيدين من السكن في المجمع السكني بالتضامن والتكافل بدفع أجور الصيانة للخدمات المشتركة في امجمع السكني ورفع الاضرار الناتجة عن سوء الاستخدام.

9- يتم المصادقة على صحة التوقيع على الاستمارة من قبل قسم الشؤون القانونية في التشكيل الذي ينتسب له.

10- تشغل الوحدة السكنية من قبل عائلة الموظف المخصص له السكن حصرا المكلف بإعالتهم ولا يجوز إسكان الغير بصورة دائمة او الايجار من الباطن.

11- لا تروج معاملة الإسكان الا بعد اكتمال المستمسكات المطلوبة من الجهة الإدارية.

رابعا : حالات التخلية للوحدة السكنية

يتم الغاء التخصيص وإخلاء الوحدة السكنية في الحالات الاتية :

1- بناء على طلب المستفيد (شاغل الوحدة السكنية) وذلك بإشعار الشؤون القانونية في الدائرة التي ينتسب اليها قبل مدة شهر من تاريخ اخلائها ويتم الاستلام بموجب محضر اصولي.

2- بناء على طلب الإدارة التي ينتسب اليها المستفيد وذلك في الأحوال التالية :

أ- عند نقل المستفيد من مقر عمله الى مقر عمل اخر خارج المحافظة ضمن تشكيلات الوزارة او الى عمل اخر خارج اختصاص التعليم العالي.

ب- إحالة المستفيد على التقاعد.

ج- انهاء خدماته لاي سبب كان.

د- ثبوت امتلاكه لوحدة سكنية ضمن حدود المحافظة التي يعمل بها وبحدود (50) كم عن مقر العمل.

ه- انقطاع المستفيد ولمدة ثلاثة اشهر متصلة دون عذر مشروع.

ز- في حالة قيام المستفيد باي فعل يتنافى مع الأعراف الجامعية داخل المجمع السكني.

ح- اذا كان الموظف متزوج موظفة ويقع راتب كل منهما او احدهما ضمن حدود الدرجة الوظيفية الأولى من سلم الرواتب مهما كان مقر عمل الزوج الاخر.

خ- مخالفته لضوابط السكن الجامعي.

خامسا : احكام ختامية

1- تلتزم تشكيلات الوزارة كافة بالضوابط والتعليمات الواردة بالقوانين والأنظمة وتوجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشان تخصيص الوحدات السكنية التابعة للوزارة وتشكيلاتها.

2- لمن تولى منصب اداري ضمن حدود الدرجة العليا (أ) و (ب) في وزارة التعليم العالي ويشعل وحدة سكنية فانه يستمر بإشغالها لمدة سنة واحدة بعد انهاء مهمته من منصب الدرجة العليا حفاظا حياته او وضعه الأمني مع مراعاة شروط التخلية الأخرى.

3- لمعالي الوزير او هيئة الرأي ومجلس الجامعة بعد مصادقة المجلس استثناء أصحاب الدرجات الخاصة من شروط المنافسة للحصول على سكن جامعي مراعاة للمهام المكلفين بها على ان تكون من ضمن النسبة (5%) من الوحات السكنية المخصصة لهذه لفئة بالإضافة الى أصحاب التخصصات النادرة.

4- يكون توزيع الوحدات السكنية وفقا للنسب الاتية :

أ- (58%) للتدريسيين.

ب- (35%) للموظفين – اداريين وفنيين- .

ج- (5%) للتخصصات النادرة وأصحاب الدرجات الخاصة وتكون ضمن حصة اتدريسيين.

د- (2%) لمنتسبي مركز الوزارة.

5- تكون قرارات اللجنة بالأغلبية على ان تخضع لمصادقة رئيس الدائرة.

6- عدم جواز تحويل تخصيص السكن من السلف الى الخلف او بالعكس كون الدار لا يورث.

7- تحديد مدة الاشغال للوحدة السكنية في كافة المجمعات السكنية التابعة للجامعات بمدة (10) سنوات تبدأ من تاريخ اصدار الامر الجامعي بالإشغال واعتبارا من تاريخ صدور الضوابط وينظم ذلك بموجب عقد ولا يسري ذلك على التخصيصات السابقة.

8- تشكيل لجان مركزية في جميع التشكيلات تتولى تحديد اجر المثل للوحدات السكنية التي انتهى تخصيصها لاي سبب كان وعدم اخلائها ضمن السقف الزمني (90) يوم لغرض رفع توصياتها للمصادقة والتنفيذ بحق المتجاوزين.

9- في حالة إحالة المستفيد الى التقاعد على دائرته عدم ترويج معاملته التقاعدية الا بعد استكمال إجراءات التسليم وبراءة ذمته من الدار المسلم له.

10- الزام المستفيد بعدم إضافة أي مشيدات على العقار عدا الصيانة التي لا تؤثر على المظهر والمعالم الخارجية والداخلية للعقار.

11- يتم تسليم الوحدة السكنية في حال حصول المستفيد على إجازة دراسية او بعثة او زمالة دراسية او أي إجازة طويلة الأمد وحالة المصاحبة الزوجية ولا يمنح براءة الذمة الا بعد تسليمه للوحدة السكنية.

12- جمع نقاط الزوجين العاملين في مركز الوزارة او احدى تشكيلاتها لغرض الحصول على الوحدة السكنية وتقدم باسم احدهما.

* عممت هذه التعليمات بموجب كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /الدائرة القانونية والإدارية /قسم الشؤون القانونية / شعبة الأملاك بالعدد (ق/3/5/1293) في 17/4/2017.

                                                                       أ.م.د. ضمير حسين المعموري

                                                                         مدير عام الدائرة القانونية والإدارية وكالة