استنادا إلى أحكام المادة (١٣) من قانون وزارة التخطيط رقم (١٩) لسنــة ٢٠٠٩ والفقرة (١) من القسم (١٤) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (٨٧) لسنة ٢٠٠٤ ،أصـدرنا التعليمـات الآتية :-

المادة -١-

 أولاً : أ-  للإدارة تنفيذ الإعمال أمانة بما يتعلق بإعمال الترميـم والصيانة والإنشاء بما لا يزيـد علـى (250,000,000) مائتان وخمسون مليون دينار من خلال لجنة تُشكل لهذا الغرض تسمى (لجنة تنفيذ العمل أمانة) برئاسة مهندس من ذوي الخبرة وعضوين في الأقل على أن يكون احدهما موظفاً مالياً على إن لا يكون العضو المالي مسؤولاً عن قبول المستندات التي تُقدمها اللجنة للصرف.

ب ـ لا يجوز تنفيذ العمل أو المشروع على حساب الموازنة الاستثمارية وفق الأسلوب المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من هذا البند إلا إذا كان مثبتاً عند إدراجه في الموازنة الاستثمارية .

ج ـ تُستثنى من أحكام الفقرة ( أ ) من هذا البند لجان الإسراع عند تنفيذها للأعمال المكلفة بها ولجان أكمال الأعمال التي تُنفذ على حساب المقاول المسحوب منه العمل .

ثانياً ـ تُنفذ الإعمال بأسلوب التنفيذ أمانة عند توافر الشروط الآتية :

 أ – توفر الملاكات اللازمة التي يتطلبها العمل بواسطة لجان التنفيذ أمانة .

 ب – وجود ضرورة لسرعة التنفيذ حسب مقتضيات المصلحة العامة .

ثالثاً – يسمى رئيس اللجنة من الجهة المنفذة للعمل .

رابعاً – أ – لا يجوز اشتراك الموظف باكثر من (٣) ثلاثة لجان .

 ب – لا يعهد للجنة القيام بتنفيذ أكثر من عمل واحد في آن واحد .

المادة -٢-

تتولى الجهة التي تروم تنفيذ العمل وفق المادة (١) من هذه التعليمات ما يأتي :

أولاً – تشكيل لجنة فنية تُسمى ( لجنة الكشف التخميني ) برئاسة مهندس من ذوي الخبرة تتولى إعداد جدول الكميات والمواصفات الدقيقة والكلفة التخمينية وكذلك أعداد المخططات ان تطلب الأمر ذلك والتي يتم المصادقة عليها من قبل الآمر بالصرف او من يخوله بغية اعتمادها لأغراض تنفيذ العمل .

ثانياً – تشكيل لجنة تُسمى ( لجنة التدقيق ) برئاسة مهندس من ذوي الخبرة لتدقيق ما أعدته اللجنة المنصوص عليها في البند (أولا ) من هذه المادة .

ثالثا – يتولى الآمر بالصرف أو من يخوله المصادقة على أعمال اللجنتين المنصوص عليهما في البندين ( أولا ) و( ثانيا) من هذه المادة .

رابعاً – تشكيل لجنة فنية تُسمى ( لجنة الاستلام ) وتتولى ما يأتي :

أ – تسلم العمل عند مباشرة لجنة تنفيذ العمل أمانة في عملها .

ب – التأييد على الوصولات والمواصفات من لجنة تنفيذ العمل أمانة عند تعزيز السلفة .

ج – تدقيق مواصفات العمل المنفذ .

د – تسلم العمل من لجنة تنفيذ العمل أمانة خلال مدة لا تزيد على ( ٣)  ثلاثة أشهر من تاريخ انجاز العمل .

هــ – إصدار شهادة انجاز العمل وإرسال نسخة إلى القسم المالي لإجراء التسوية وإبراء ذمة لجنة تنفيذ العمل أمانة من أموال الدولة من تاريخ تسلم العمل المنجز.

المادة -٣-

أولاً – تُمـــول لجنـــة تنفيـــذ العمـــل أمانــة بسلفـــة ماليـــة لا تتجــــاوز (50,000,000) خمسون مليون دينار لانجاز العمل على إن تُعـزز هذه السلفة بوصولات أصولية بما لا يتجاوز مبلغ العمل الكلي للتنفيذ .

 ثانياً ـ تُسدد المبالغ بعد أكمال التأييدات الأصولية من لجنة التنفيذ أمانة ولجنة الاستلام بالطرق الآتية  :

أ- نقداً إذا كان المبلغ اقل من ( 5,000,000) خمسة ملايين دينار.

ب – نقداً أو بموجب صك إذا كان المبلغ لا يقل عن (5,000,000) خمسة ملايين دينار ولا يزيد على (10,000,000) عشرة ملايين دينار .

ج – بموجب صك أذا زاد المبلغ على ( 10,000,000) عشرة ملايين دينار .

المادة ـ 4-

 تتولى اللجنة عند تنفيذ الأعمال ما يأتي :

أولاً – شراء المواد الأولية من دوائر الدولة والقطاع العام أو من الأسواق المحلية وتُنظم اللجنة عند كل عملية شراء قرار يتضمن تفاصيل المواد المشتراة وكميتها وأسعارها وإصدار قرار يتضمن استخدام العمال واستئجار المكائن والآلات وكل ما يتطلبه العمل من مهام لانجازه .

ثانياً – استئجار المكائن والآلات وفقاً لأسعار السوق وبموجب وصولات واستخدام العمال والملاكات بموجب استشهاد شخصي مبني على أساس أسعار السوق السائدة عند التنفيذ .

ثالثاً – شراء المواد أو الأدوات التي يتطلبها تنفيذ المشروع وفقاً لما يأتي :-

أ- بدون عروض إذا لم يتجاوز المبلغ ( 10,000,000) عشرة ملايين دينار .

ب- تقديم (٣) ثلاثة عروض إذا كان المبلغ يزيد على ( 10,000,000) عشرة ملايين دينار ولا يزيد على (100,000,000) مائة مليون دينار وفقاً للكلفة التخمينية المصادق عليها في هذا الشأن ويتم اختيار العرض الأفضل منها بعد استحصال الموافقة على الصرف من الآمر بالصرف او من يُخوله .

ج – يُستثنى من أحكام الفقرة ( ب ) من هذا البند الشراء من دوائر الدولة والقطاع العام .

د- تُعفى عمليات الشراء المنصوص عليها في الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذا البند من تقديم شهادات المنشأ ووثائق الشراء للمواد الاستيرادية .

رابعاً – مسك سجل خاص من نموذج المحاسبة ( ٦٦ ) تُسجل فيه السلف المدفوعة إليها في جانب المقبوضات ( المدين ) من حقل الصندوق إن كانت بحوزة اللجنة وفي حقل ( الدائن ) المدفوعات من حقل الصندوق عن مبالغ مستندات الصرف التي دفعت محتوياتها تنفيذاً للعمل .

خامساً – انجاز العمل الموكل إليها أمانة بما لا يزيد على الكلفة المصدقة .

سادساً – الالتزام ببرنامج تقدم العمل .

المادة -5-

أولاً – يجوز التعاقد على تنفيذ جزء من العمل أو المشروع المقرر تنفيذه أمانة عن طريق مقاولات ثانوية لا تزيد على (٤٠) % أربعين من المائة من الكلفة المصدقة وفق تعليمــات تنفيذ العقود الحكومية رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والضوابط الصادرة بموجبها والوثائق القياسية .

ثانياً – تلتزم الجهة المنفذة عند التعاقد وفق البند ( أولاً ) من هذه المادة بتنظيم العقود وحسب طبيعة العمل ووفق الضوابط الخاصة بصيغة العقد الصادر عن وزارة التخطيط .

المادة -٦-

 لا يجوز تجزئة الكشف التخميني الواحد لغرض شموله بالسقف المالي المقر بموجب هذه التعليمات.

المادة -٧-

تُنظم مستندات الصرف بصورة متسلسلة حسب تواريخ صرفها على ان يتم تأييدها من لجنتي التنفيذ أمانة والاستلام.

المادة – 8-

أولاً – للآمر بالصرف أو من يخوله ما يأتي :-

أ – زيادة فقرات تنفيذ العمل ولغاية (٥) %خمسة من المائة من قيمة الكشف عند توافر التخصيصات المالية ضمن الأعمال الممولة من الموازنة الجارية .

ب – إضافة فقرات تنفيذ العمل بما لا يتجاوز نسبة الاحتياط المقرر في تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية النافذة .

ثانياً – تراعى نسب الاحتياط المقررة في تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية النافذة عند حدوث زيادة في الكميات للإعمال الممولة من الموازنة الاستثمارية .

ثالثاً – لا تتجاوز الزيادة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذه المادة المبلغ المالي المنصوص عليه في البند ( أولا ) من المادة ( ١) من هذه التعليمات .

رابعاً – تكون زيادة الكلفة وفق البند ( أولا ) من هذه المادة بناءً على طلب من لجنة تنفيذ العمل أمانة وتأييد اللجنة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة (٢) من هذه التعليمات على إن يتضمن الطلب أسباب الزيادة والمستندات التي تؤيــد ذلك .

المادة -٩-

تنهي لجنة تنفيذ العمل أمانة العمل الموكل إليها خلال السنة المالية التي يُنفذ فيها باستثناء لجان الإسراع ولجان إكمال الأعمال التي تُنفذ على حساب المقاول المسحوب منه العمل .

المادة – 10-

تُلغى تعليمات تنفيذ الأعمال بأسلوب التنفيذ أمانة رقم ( ١) لسنة ٢٠١٤ .

المادة -١١-

تُنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

                             د.سلــمان علي الجميلي

                           وزيــر التخطيـط

* نشرت هذه التعليمات بجريدة الوقائع العراقية بالعدد (4479) في 29/1/2018.