صدرت بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالعدد(ق/2/5/27/006432) في 25/2/2019

أولا :

1- عدمم ممانعة دائرة الموظف

2- يمنع تعيين أي موظف في الدائرة نفسها ضمن عنوان الموظف المجاز.

3- تحتسب الاجازة لأغراض التقاعد شرط دفع الموظف التوقيفات التقاعدية كاملة (نسبة مساهمة الدائرة ونسبة مساهمة الموظف).

4- تنزل تخصيصات المخصصات للموظف المتمتع باجازة براتب اسمي من التمويل الشهري الذي تقوم به دائرة المحاسبة بعد اشعارها من وحدة الانفاق او الشركات الممولة ذاتيا التي تتلقى منحة من الخزينة العامة.

5- تستحصل موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة لترويج طلبات الاجازة لمدة خمس سنوات للمديرين العامين ومن بدرجتهم عند الضرورة القصوى وبخلافه يعد المذكورين محالين الى التقاعد بحكم القانون.

6- للموظف ان يمارس اثناء تمتعه بالاجازة العمل في القطاع الخاص استثناء من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل.

7- في حال وجود متعلقات بذمة الموظف للمصارف او الدائرة المالية يلتزم بتقديم كفيل ضامن لتسديد ما بذمته من استقطاعات.

8- في حال قطع الموظف للاجازة خلال تمتعه بها تسترجع الرواتب التي تقاضاها خلال المدة انفا وتعد إجازة بدون راتب على ان يجري تسوية المبالغ التي بذمته والتوقيفات التقاعدية المستقطعه منه قانونا.

9- لا يعمل باي ضوابط او تعليمات خلافا لما تقدم.

ثانيا :

يستمر العمل بالضوابط الخاصة بالتعاقد باجر مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات على وفق ما جاء باعمامنا المرقم بالعدد (ق/2/5/27/19287) المؤرخ في 28/5/2018.

د مهدي محسن العلاق

الأمين العام لمجلس الوزراء وكالة

المادة (31) من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2019 المتعلقة

(بإجازة الخمس سنوات)

المادة -٣١ –                                                             

أولاً : للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخوله أياً منهم وبناءً على طلب الموظف منح من اكمل مدة أربع سنوات فعلية بالوظيفة من الموظفين اجازة براتب اسمي لمدة خمس سنوات وتكون بدون راتب لما زاد على خمس سنوات وتحتسب لإغراض التقاعد على أن تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة والاستقطاعات كافة خلال مدة تمتعه بالإجازة ويحق للموظف خلال تمتعه بالإجازة العمل في القطاع الخاص استثناءً من قانون انضباط موظفي الدولة رقم ( ١٤) لسنة ١٩٩١ المعدل وفقاً لضوابط تصدرها الأمانة العامة لمجلس الوزراء .

ثانياً : للمتعاقد بأجر مع الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة أو المحافظات بناءً على طلبه إنهاء عقده اصولياً بموافقة رئيس جهة التعاقد أو من يخوله لقاء مكافأة نقدية تعادل أجر ثلاثة أشهر عن كل سنة تعاقد على ألا تزيد على أربعة وعشرين شهرا ، ويستثنى من ذلك الخبير والمستشار والعسكري ورجل الشرطة والمتقاعدون المتعاقدون وعلى ان يتم العمل وفق الضوابط التي اصدرتها الامانة العامة لمجلس الوزراء لسنة ٢٠١٨.

* نشر قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2019 بالجريدة الرسمية بالعدد (4529) في 11/2/2019