استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة السادسة من قانون الخدمة الجامعية رقم 142 لسنه 1976 المعدل قررنا اصدار التعليمات الاتية :

المادة 1

اولا – يكون عدد الساعات النظرية والعملية لعضو الهيئة التدريسية ممن هو بمرتبة مدرس مساعد فما فوق بمعدل نصاب في الاسبوع حسبما هو مقرر للمرتبة العلمية كحد ادنى.

ثانيا – يقوم عضو الهيئة التدريسية المشمول بحكم البند (اولا) من هذه المادة بتدريس الساعات النظرية ضمن نصابه ويكمل ما تبقى منه بساعات عملية.

ثالثا – يكون نصاب عضو الهيئة التدريسية من الساعات التدريسية النظرية والعملية اسبوعيا وفقا للحدود الدنيا الاتية، على ان تكون كل ساعة تدريس نظرية في الرياضيات مكافئة لساعة ونصف(1-أ) .

رابعا – تخفض ساعتان من النصاب اسبوعيا من الحد الادنى للساعات التدريسية المقررة لعضو الهيئة التدريسية الذي يتجاوز عمره (50) سنة.

المادة 2

تحتسب الساعات النظرية والعملية لعضو الهيئة التدريسية المتفرغ وفقا للأسس الآتية: –

اولا – يكون تفرغ عضو الهيئة التدريسية حسب الحاجة الحقيقية اليه بتوصية من مجلس الكلية او المعهد او مجلس الجامعة او مجلس هيئة المعاهد الفنية ومصادقة الوزير او من يخوله من رؤساء الجامعات او رئيس هيئة المعاهد الفنية

ثانيا – يكون الحد الادنى للموضوعات النظرية التي يقوم بتدريسها عضو الهيئة التدريسية بمرتبة مدرس فما فوق موضوعا واحدا في اختصاصه الدقيق وثلاثة مواضيع نظرية كحد اعلى للضرورة القصوى التي يحددها مجلس الكلية او المعهد باقتراح من رئيس القسم او الفرع العلمي.

ثالثا – تستوفى الساعات النظرية اولا ثم تليها الساعات العملية.

رابعا – لا يجوز ان يقتصر عمل عضو الهيئة التدريسية على التدريس او الاشراف على الدراسات العليا.

الغي البند خامسا  بموجب المادة ( 1 ) من تعليمات رقم 109 لسنة 1997  تعليمات التعديل الاول لتعليمات هيكل عمل عضو  الهيئة التدريسية رقم 72 لسنة 1993 وحل محله الاتي :

خامسا – أ- تحسب اجور تدريس كل ساعة بالدراسات العليا ساعتين نظرتيتين

ب- تحسب اجور تدريس كل ساعة بالدراسات العليا لطلبة الدكتوراه في الرياضيات ثلاثة امثال الاجور المقررة للمحاضرة وضعفها بالنسبة لطلبة الماجستير في الرياضيات

جـ- تحسب اجور تدريس كل ساعة في اختصاص الحاسبات ضعف الاجور المقررة للمحاضرة

الغي نص ( الفقرة أ من البند سادسا )  بموجب المادة ( 5 ) من تعليمات رقم 124 لسنة 2001  تعليمات التعديل الثاني لتعليمات هيكل عمل عضو  الهيئة التدريسية رقم 72 لسنة 1993 وحل محلها ما ياتي: –

سادسا – أ- يحسب الاشراف على رسالة كل طالب دراسات عليا ساعتين نظريتين في الاسبوع للدبلوم العالي واربع ساعات نظرية للدكتوراه في الاسبوع، على ان تحسب ساعات الاشراف لاغراض الصرف على اساس ساعات الدراسات العليا .

ب- يحسب اجور الاشراف على رسالة كل طالب دكتوراه في الرياضيات ثلاثة امثال الاجور المقررة للمحاضرة وضعفها بالنسبة للاشراف على رسالة الماجستير في الرياضيات ويستمر احتساب ساعات الاشراف للتدريسيين اثناء العطلة الصيفية باعتبارها محاضرات اضافية .

الغى نص البندين سابعا وثامنا  بموجب المادة ( 1 ) من تعليمات رقم 124 لسنة 2001  تعليمات التعديل الثاني لتعليمات هيكل عمل عضو  الهيئة التدريسية رقم 72 لسنة 1993 وحل محلهما ما ياتي: –

سابعا – يحسب تدريس كل ساعة عملية او تطبيقية او ميدانية او تدريسية او مناقشة ساعة واحدة .

ثامنا – يحسب الاشراف على كل مشروع من مشاريع بحث التخرج في الدراسة الجامعية الاولية ساعتين نظريتين على ان لا يزيد عدد المشاريع على 4 اربعة .

اضيف البند تاسعا  بموجب المادة ( 2 ) من تعليمات رقم 124 لسنة 2001  تعليمات التعديل الثاني لتعليمات هيكل عمل عضو  الهيئة التدريسية رقم 72 لسنة 1993

تاسعا – في حالة الاشراف المشترك تحسب ساعات الاشراف والمكافات كاملة لكل مشرف .

المادة 3

اولا – لا يزيد عدد رسائل الدكتوراه التي يشرف عليها عضو الهيئة التدريسية في أن واحد على رسالتين.

ثانيا – لا يزيد عدد رسائل الماجستير التي يشرف عليها عضو الهيئة التدريسية في آن واحد على ثلاث رسائل.

ثالثا – للضرورة القصوى بقرار من مجلس الكلية يجوز زيادة عدد الرسائل المنصوص عليها في البندين (اولا) و (ثانيا) من هذه المادة الى ثلاث رسائل للدكتوراه والى اربع رسائل للماجستير ولا يزيد في اي حال من الاحوال لكليهما في حالة الاشراف المشترك على خمس رسائل.

رابعا – لا يزيد عدد رسائل الدبلوم العالي المهني التي يشرف عليها عضو الهيئة التدريسية على اربع رسائل وللضرورة القصوى وبقرار من مجلس الجامعة يجوز زيادتها الى خمس رسائل.

خامسا – لا يجوز الاشراف على اكثر من سبع رسائل منفردا او مشتركا.

المادة 4

الغى نص البندين أولا و ثانيا  بموجب المادة ( 3 ) من تعليمات رقم 124 لسنة 2001  تعليمات التعديل الثاني لتعليمات هيكل عمل عضو  الهيئة التدريسية رقم 72 لسنة 1993 وحل محلهما ما ياتي: –

اولا – لرئيس الجامعة بناء على مقتضيات المصلحة العامة تكليف عضو الهيئة التدريسية بواجبات تتعلق بمجمل النشاطات العلمية والتربوية والادارية وتحسب له ساعات اضافية بما لا يزيد على ثلثي النصاب اسبوعيا .

ثانيا – لمجلس الكلية منح ساعات اضافية لا تزيد على نصف النصاب اسبوعيا لعضو الهيئة التدريسية في حالة تكليفه بواجبات تتعلق بتطوير العملية التربوية او التعليمية او الادارية على ان يتم ذلك في بداية كل سنة دراسية او فصل دراسي .

اضيف البندين ثالثا و رابعا  بموجب المادة ( 4 ) من تعليمات رقم 124 لسنة 2001  تعليمات التعديل الثاني لتعليمات هيكل عمل عضو  الهيئة التدريسية رقم 72 لسنة 1993

ثالثا – يخفض نصاب مقرر القسم 4 اربع ساعات اسبوعيا .

رابعا – لمجلس الكلية تخفيض نصاب من يكلف باعمال مقرر الدراسات العليا فيها بما لا يتجاوز 4 اربع ساعات اسبوعيا .

المادة 5

اولا – لمجلس الكلية او المعهد باقتراح من القسم او الفرع وفي ضوء المؤشرات التي يضعها مجلس الجامعة او مجلس الهيئة ان يحدد الساعات اللازمة لقيام عضو الهيئة التدريسية بالواجبات المنصوص عليها في البنود (4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10) من الفقرة (1) من المادة الثالثة من  قانون الخدمة الجامعية داخل الجامعة او الهيئة او خارجها على ان لا يقل عن عدد الساعات المتبقية من الدوام المقررة في القانون بعد استيفاء عضو الهيئة التدريسية لواجباته المنصوص عليها في البنود المذكورة.

ثانيا –تحتسب ساعات العمل في المراكز او المكاتب الاستشارية المتخصصة التابعة للوزارة بما لا يزيد على (8) ساعات اسبوعيا لغرض استيفاء الساعات المحددة.

ثالثا – تحدد الساعات المكتبية حسب الموضوعات ومجموع عدد الطلبة الذي يقوم عضو الهيئة التدريسية بتدريسها في الدراسات الجامعية الأولية والعليا على الا تتجاوز الساعات المكتبية (8) ساعات اسبوعيا.

رابعا – تحتسب ساعات الارشاد التربوي لمن يكلف بها من اعضاء الهيئة التدريسية من مجلس الكلية او المعهد بما لا يتجاوز (4) ساعات اسبوعيا.

خامسا – تحدد ساعات البحث العلمي لعضو الهيئة التدريسية بما لا يقل عن (9) ساعات اسبوعيا.

سادسا لا تحتسب الساعات المنصوص عليها في هذه المادة ضمن نصاب او محاضرات عضو الهيئة التدريسية.

المادة 6

يقوم من يتولى المهام الادارية او من يكلف بها من اعضاء الهيئة التدريسية المذكورين في هذه المادة بتدريس الحد الادنى من الساعات الآتية : –

اولا – نصاب العميد ومساعد رئيس الجامعة ورئيس القسم في الجامعة التكنولوجية ساعتين اسبوعيا ومن ضمنها موضوع نظري واحد.

ثانيا – نصاب رئيس القسم ومعاون العميد والمدراء (4) ساعات اسبوعيا بضمنها موضوع نظري واحد.

المادة 7

اولا – يكون عمل عضو الهيئة التدريسية في كليات الطب وطب الاسنان والصيدلية والتمريض والطب البيطري على النحو الآتي : –

أ – يكون عمل التدريسي السريري اساسا في المستشفى التعليمي او في كلية طب الاسنان حيث تعتبر مستشفا تعليميا ويقوم بإلقاء محاضراته النظرية في الكلية وأداء واجباته الاخرى المناطة به حسب جدول تعلنه إدارة المستشفى ورئاسة الفرع والعمادة ويعتبر التدريسي السريري متفرغا عند ادائه عدد ساعات لا تقل عن (40) ساعة ولا تزيد على (45) ساعة.

ب – يكون مجموع الطلبة لغرض التدريب في الدروس السريرية والتطبيقية عشرة طلاب لكل تدريسي.

ج – تعتبر الساعات العملية والسريرية والتدريبية مساوية للساعات النظرية ما عدا المواضيع غير الطبية فتكون كما هو متبع في الكليات الاخرى.

ثانيا – تحسب ساعات عمل اعضاء الهيئة التدريسية العاملين في كليات الطب وطب الاسنان والطب البيطري من غير الاطباء الذين يدرسون العلوم الطبية الاساسية فيها ساعة عملية واحدة بساعة نظرية واحدة اذا كان يعمل معه في المختبر مدرس مساعد او مساعد باحث.

ثالثا – يقوم التدريسي غير المتفرغ من الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة بتدريس الحد الادنى من الساعات المكلف بها عضو الخدمة الجامعية المتفرغ المماثل له في المرتبة العلمية على ان يكون عمله الاسبوعي (35) ساعة يوزع حسب متطلبات الكلية وما زاد على ذلك يستوفى عنها الاجور المقررة لها.

المادة 8

يقوم عضو الهيئة التدريسية غير المتفرغ بتدريس النصاب المقرر لمرتبته العلمية على ان يكون عمله الاسبوعي (30) ساعة .

المادة 9

يكون هيكل عمل عضو الهيئة التدريسية المتفرغ جزئيا مماثلا لهيكل عمل المتفرغ على ان لا تقل عدد ساعات عمله عن (35) ساعة اسبوعيا.

المادة 10

تعد جداول الدروس النظرية والعملية بصورة تؤمن الاستغلال الامثل لمرافق الكلية او المعهد من قاعات المحاضرات والمختبرات والورش الفنية.

المادة 11

للوزير او من يخوله ان يقرر تفرغ اعضاء الهيئة التدريسية للعمل في مراكز البحث العلمي لاغراض البحث العلمي.

المادة 12

اولا – تعطى الاولوية الى اعضاء الهيئة التدريسية المتفرغين في تشكيل مجالس الفروع ومجالس كليات الطب وطب الاسنان والصيدلة والتمريض.

ثانيا – تعطى الاولوية في الدورات العلمية للمتفرغين من موظفي الخدمة الجامعية من الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والتمريض والطب البيطري.

ثالثا – يجوز لغير المتفرغ من موظفي الخدمة الجامعية ممارسة مهنته خارج دوامه الرسمي ويحتفظ بمرتبته العلمية.

المادة 13

تطبق احكام المواد (1، 2، 3، 5، 6، 10) من هذه التعليمات على المتفرغين من اعضاء الهيئة التدريسية في كليات الطب وطب الاسنان والتمريض والطب البيطري فيما لا يتعارض مع البندين (اولا) و (ثانيا) من المادة (7) من هذه التعليمات.

المادة 14

تلغى تعليمات هيكل عمل عضو الهيئة التدريسية المعممة بكتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم م خ 9/450 في 31/8/1982.

المادة 15

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

همام عبد الخالق عبد الغفور

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

* نشرت التعليمات رقم 72 لسنة 1993 بالوقائع العراقية بالعدد  3488 في 13/12/1993 .

* نشر التعديل الاول بالوقائع العراقية بالعدد  3678 في 14/7/1997 .

* نشر التعديل الثاني بالوقائع العراقية بالعدد  3911 في 31/12/2001 .