((صدر هذا القانون بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (64) في 1/10/2012))

المادة – 1 –

 تصرف منحة مالية شهرية للطلبة العراقيين في الدراسات الجامعية الاولية والعليا في الجامعات والمعاهد الحكومية وطلبة الدراسات المسائية وطلبة الجامعات الاهلية من غير فئة الموظفين وفقا لما يأتي :

اولاـــ (100000) مئة الف دينار لطلبة الدراسات الجامعية الاولية (البكالوريوس) وطلبة الكليات التقنية (البكالوريوس) والمعاهد الفنية (الدبلوم الفني) التابعين لهيئة التعليم التقني .

ثانياـــ ( 150000) مئة وخمسون الف دينار لطلبة الدراسات العليا الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي او مايعادلها .

المادة -2-  

اولاـــ يصرف مبلغ المنحة المنصوص عليه في البند (اولا) من المادة (1) من هذا القانون لطلبة الدراسات الجامعية الاولية وطلبة الكليات التقنية (البكالوريوس) وطلبة الدبلوم الفني .

ثانياـــ يصرف مبلغ المنحة المنصوص عليه في البند (ثانيا) من المادة (1) من هذا القانون لطلبة الدراسات العليا ابتداءا من تاريخ بدء الدراسة حتى انتهاء المدة الاصغرية للدراسة .

المادة -3-

 يوقف صرف مبلغ المنحة في احدى الحالات الاتية :

اولاـــ تأجيل الدراسة ،وخلال مدة التأجيل.

ثانيا ـــ الرسوب ، للسنة المكررة فقط.

ثالثاـــ بلوغ نسبة غيابات الطالب الحد المسموح فيه.

رابعاـــ الفصل من الدراسة .

المادة -4-

لا تصرف المنحة لكل من :

اولاـــ الموظـــف .

ثانيا ـــ الطالب الممنوح مخصصات وفقا للقانون ويمنح الفرق بين المنحة والمخصصات ان كانت الاخيرة دون مبلغ المنحة .

المادة – 5 –  يصرف مبلغ المنحة للطالب المشمول بأحكام هذا القانون شخصيا او بالإنابة عنه بوكالة رسمية.

المادة – 6 –  لمجلس الوزراء شمول طلبة المعاهد التخصصية التابعة للوزارات الاخرى بأحكام هذا القانون بناءا على اقتراح من الوزير المختص .

المادة – 7 –  يصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبالتنسيق مع وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة – 8 –  ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبــة

لغرض دعم الطلبة العراقيين في الجامعات والمعاهد العراقية وحثهم على مواصلة واكمال الدراسة فيها وبغية التخفيف عن كاهل عوائلهم في سد متطلباتهم واحتياجاتهم الدراسية .

شرع هذا القانون .

جلال الطالباني

رئيس الحمهورية

– نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4254) في 15 /10/  2012

(( تعليمات رقم ( ٧٠ ) لسنة ٢٠١٨ ))

لتسهيل تنفيذ قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية رقم ( ٦٣ ) لسنة 2012

المادة 1

تصرف المنحة المالية الشهرية المنصوص عليها في قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية رقم ( ٦٣ ) لسنة ٢٠١٢ وفق الآتي :

أولاً: تقديم طلب من الطالب وفق استمارة تعد لهذ الغرض .

ثانياً: آتاب يبين مقدار دخل رب الاسرة صادر عن دائرة عمل رب اسرة الطالب اذا آان موظفاً او صادر من المجلس المحلي في حالة آون رب الاسرة غير موظف .

ثالثاً: سند ملكية او عقد ايجار دار السكن لأسرة الطالب لغرض تحديد صافي دخل الاسرة .

رابعاً: صورة من هوية الطالب .

المادة 2

يقصد بالطالب من ابناء ذوي الدخل المحدود الذي لا يزيد دخله على ( ١٥٠٠٠٠ ) مائة وخمسين الف دينار شهرياً من دخل الاسرة .

المادة 3

 أولاً: تتولى الجهة المالية في الكلية او المعهد تدقيق طلبات الطلبة الراغبين بالحصول على المنحة ورفعها الى الجامعة .

ثانياً: يتولى قسم الشؤون المالية في الجامعة التأآد من صحة المعاملات واستكمال المتطلبات قبل رفعها الى الوزارة في بداية آل سنة دراسية .

ثالثاً : تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتزويد وزارة المالية بأعداد الطلبة المشمولين بالمنحة عند اعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة .

المادة – 4-  تنفذ هذه التعليمات من تأريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

أ.د .عبد الرزاق عبد الجليل العيسى

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

– نشرت في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4486) في 9 / 4/ 2018