المادة – ١-

 يقصد بالكلمات والتعابير المدرجة فيما يلي المعاني المبينة ازاءها :

أولاً – الوزير : وزير التعليم العالي والبحث العلمي .

ثانياً – الوزارة : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

ثالثاً – الهيأة : هيئة الرأي .

رابعاً – الدائرة : دائرة البعثات والعلاقات الثقافية .

خامساً- المدير العام : مدير عام دائرة البعثات والعلاقات الثقافية .

سادساً – القسم : قسم معادلة الشهادات .

المادة – ٢-

 أولا : تنحصر مهمة معادلة الشهادات والدرجات العلمية والمهنية غير العراقية التي تتطلب الحصول على شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها والشهادات التي تليها بالقسم وتكون مهمة هذا القسم معادلة تلك الشهادات وتثبيتها وتحديد المدة الصغرى لها في ضوء الاسس الواردة في هذا القانون مالم يرد نص بخلاف ذلك .

ثانياً : يقوم القسم بمعادلة الشهادات وتثبيتها في ضوء اسس التعادل ووفق ما يأتي :

أ – الشهادة الصادرة عن الجامعات والمعاهد الرصينة (الجامعات ومعاهد الابتعاث او الموصى بهما) التي تلي الدراسة الثانوية للطلبة الحاصلين على الاجازات الدراسية أو اثناء التوظيف أو على النفقة الخاصة أو طلبة الابتعاث والزمالات . * تم الغاء عبارة ( او ذوي الدرجات الخاصة ) من نهاية الفقرة أعلاه استنادا الى قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (46 /اتحادية /2020 وموحداتها 50 و51 /اتحادية/2020 في 27/10/2021 ) .

ب- شهادات الطلاب المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذا البند التي حصل فيها تغيير بموافقة اصولية مسبقة وبتأييد من الدائرة . * تم الغاء عبارة ( او السفارة أو الملحقيات الثقافية ) من نهاية الفقرة أعلاه استنادا الى قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (46 /اتحادية /2020 وموحداتها 50 و51 /اتحادية/2020 في 27/10/2021 ) .

جـ – الشهادات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذا البند للطلاب من غير موظفي الدولة والقطاع العام .

د- شهادات الجامعات والمعاهد العلمية العربية الرسمية.

هـ- الشهادات التي سبق معادلة ما يماثلها من قبل القسم ويشمل ذلك الشهادات من نفس الاقسام والكليات وان اختلفت موضوعاتها مع مراعاة مدة الدراسة بكل موضوع وللقسم ان يتوسع في تخويل ذلك في حالة اتجاه الكليات والجامعات الرصينة لشمول كلية او جامعة بأكملها.

ثالثًا :

 أ- تم الغاء هذه الفقرة استنادا الى قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (46 /اتحادية /2020 وموحداتها 50 و51 /اتحادية/2020 في 27/10/2021 ) .

ب- تقوم وزارة التربية بمعادلة شهادات المرحلة الثانوية والدراسات التي تسبقها والشهادات الصادرة من كلية التربية المفتوحة.

جـ – تقوم وزارة الدفاع ووزارة الداخلية بمعادلة الشهادات العسكرية والشهادات المسلكية ولا يتخذ هذا التعادل اساساً لغرض الدخول الى الجامعات او التدريس فيها . * تم الغاء عبارة ( الا اذا تماثلت مدة الحصول عليها مع المدة المطلوبة للحصول على الشهادات المؤهلة لدخول تلك الجامعات او التدريس فيها) من نهاية الفقرة أعلاه استنادا الى قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (46 /اتحادية /2020 وموحداتها 50 و51 /اتحادية/2020 في 27/10/2021 )

د- تم الغاء هذه الفقرة استنادا الى قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (46 /اتحادية /2020 وموحداتها 50 و51 /اتحادية/2020 في 27/10/2021 ) .

هـ- تم الغاء هذه الفقرة استنادا الى قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (46 /اتحادية /2020 وموحداتها 50 و51 /اتحادية/2020 في 27/10/2021 ) .

و- تقوم الجامعات وهيأة المعاهد التقنية بمنح الالقاب والمراتب. 

المادة – 3-

 أولا : يتألف القسم من عدة شعب تمثل الاختصاصات الاساسية المختلفة على ان يرأس كل شعبة موظف من ذوي الخبرة والممارسة والاختصاص في موضوع التقييم ومعادلة الشهادات من الحاصلين على شهادة الدكتوراه في حقل الاختصاص .

ثانيًا : تكون كل شعبة مسؤولة عن تقييم ومعادلة الشهادة وبحسب اختصاص الشعبة .

ثالثاً : تم الغاء هذه الفقرة استنادا الى قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (46 /اتحادية /2020 وموحداتها 50 و51 /اتحادية/2020 في 27/10/2021 ) .

رابعاً : للقسم عند الحاجة ان يستعين بالمختصين والجهات العلمية والفنية ذات العلاقة .

خامساً : يجب ان تستكمل اجراءات المعادلة والتقييم خلال مدة أقصاها (45) خمسة واربعين يوماً من تأريخ تقديم طلب المعادلة والتقييم.

المادة – 4-

 تتبع الأسس الاتية في تعادل الدرجات والشهادات العلمية :

أولاً : تعادل كل شهادة باسم صاحبها .

ثانياً : مدة تعلم اللغة والدراسات التكميلية اللازمة للدخول في الدراسة المقررة لا تدخل ضمن المدة الصغرى للحصول على الشهادة ويتم معادلتها بصورة مستقلة وبخلاف ذلك تحتسب الدراسات التحضيرية العامة المقررة وكذلك التدريب الالزامي المشترط قبل الحصول على الشهادة .

ثالثاً : يراعى في معادلة الشهادات الحد الادنى اللازم من السنوات المقررة للحصول عليها ونوعيتها حسب نظام الجامعة المانحة ومتطلبات المرحلة التي سبقت مرحلة الدراسة للشهادة المراد معادلتها وتحتسب المدة الصغرى للحصول على الشهادة بالمدة المقررة لها حسب دليل الطالب او المعهد او الجامعة حتى ولو حصل عليها الطالب بمدة اقل من تلك المدة .

رابعاً : تسمى الشهادات عند معادلتها بأسمائها الاصلية المستعملة في البلد المانح ولا يجوز تبديل اسم الشهادة في ضوء التعادل بشهادة أخرى .

خامساً : لا يجوز معادلة الشهادات التي تقل عن المدة الصغرى المقررة للحصول عليها عن ستة اشهر .

سادساً : تعادل الشهادة بذكر الاسم الاصلي لها بأنها اعلى شهادة مهنية او فنية او علمية او تكنولوجية في حقل الاختصاص في البلد المانح ان كان الامر كذلك وكان البلد لا يمنح شهادة الدكتوراه او الكانديدات في نفس الاختصاص وكانت مدة الدراسة لا تقل عن سبع سنوات بعد الدراسة الثانوية مع ذكر المدة الصغرى اللازمة للحصول عليها بعد الشهادة التي سبقتها كشرط للقبول وبحسب ما تشير اليه الأدلة.

سابعاً : يجوز اعتبار الشهادة التي تلي المتوسطة ويكون عدد السنوات فيها مساوياً لعدد سنوات الدراسة الثانوية لغرض التعادل فيما اذا اكمل صاحبها دراسته في حقل الاختصاص .

المادة – 5 –

أولاً : يشترط لمعادلة الشهادة العليا دون الاولية الجامعية او الاولية العالية ما يأتي :

أ- ان تكون مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها او بشهادة تلي الدراسة المتوسطة بما لا يقل عن ثلاث سنوات عند اكمال صاحبها دراسته في حقل الاختصاص .

ب – ان لا تقل المدة الصغرى المقررة للحصول عليها عن سنة دراسية واحدة .

ثانيًا : يشترط لمعادلة الشهادة الجامعية الاولية او الاولية العالية ما يأتي :

أ- ان تكون مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها .

ب- ان لا تقل المدة الصغرى المقررة لها عن ثلاث سنوات بعد الدراسة الثانوية او ما يعادلها .

ثالثاً : تم الغاء هذه الفقرة استنادا الى قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (46 /اتحادية /2020 وموحداتها 50 و51 /اتحادية/2020 في 27/10/2021 ) .

المادة – 6-

يشترط لمعادلة الشهادات التي تلي الأولية الجامعية أو الأولية العالية :

أولا : أن تكون مسبوقة بشهادة جامعية أولية أو أولية عالية مع متطلباتها حسبما ورد في المادة (٥ ) من هذا القانون تؤهل بطبيعتها للحصول على الشهادة ألأعلى بحسب أنظمة الجامعة المتخرج منها ، ويجوز معادلة الشهادة الجامعية العالية إذا كان صاحبها قد حصل على شهادة أقل من الأولية الجامعية أو الأولية العالية وأجريت له امتحانات تكميلية جعلته مؤهلاً للدراسة العليا حسب نظام الجامعة المانحة .

ثانياً : أن لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن ستة أشهر للدبلوم العالي أو سنة دراسية واحدة للماجستير أو سنتين دراسيتين لدكتوراه الفلسفة بعد الماجستير أو ثلاث سنوات لدكتوراه الفلسفة أو الكانديدات بعد الأولية الجامعية أو الأولية العالية .

ثالثاً: أن تكون الشهادة صادرة من الجامعات أو المعاهد الرصينة ومعترف فيها في الدولة المانحة .

رابعا : تكون مدة الاقامة لدراسة الماجستير أو الدكتوراه (غير البحثية) خارج العراق (4) أربعة اشهر منفصلة أو متصلة بالنسبة للدراسة النظرية اما بالنسبة للدراسات التي تحتاج للعمل المختبري أو التطبيقي فتكون مدة الإقامة (6) ستة اشهر ستة أشهر منفصلة أو متصلة .

المادة – 7- 

أولاً : لا تعترف الوزارة بالشهادات الصادرة من الجامعات او المعاهد غير الرصينة وهي :

أ- الجامعات والمعاهد التي لا يعترف بشهاداتها البلد المانح .

ب- الجامعات والمعاهد التي تستثني الاجانب من الشروط والنظم الدراسية المطبقة على مواطني الدولة التي تقوم فيها .

جـ – الجامعات والمعاهد التي يثبت بإنها غير رصينة في نظمها الدراسية وغير كفوءة في مستوياتها العلمية ولا تشعر بالمسؤولية العلمية عند منح الشهادات والدرجات الجامعية وفقاً للمعايير العلمية وأدلة الرصانة لتصنيفات الجامعات المعتمدة عالمياً .

ثانياً : لا يكون قرار الوزارة بالغاء الاعتراف بالجامعة او المعهد مانعاً من معادلة وتقييم شهادات الطلبة المقبولين في اي منها (قبل) صدور قرار الغاء الاعتراف وعلى اسس واجراءات المعادلة الواردة في هذا القانون ودون اي تمييز في المعاملة مع غيرهم .

ثالثًا : يتم معادلة وتقييم الشهادات الصادرة من الجامعات الام او فروع هذه الجامعات في دول اخرى وفق الاسس الواردة بأحكام هذا القانون .

رابعاً : يتم إعتماد الوثائق الدراسية وقوائم إجور الدراسة المصدقة من قبل الملحقية الثقافية المعتمدة في سفارة جمهورية العراق في بلد الدراسة أو القائمة بأعمالها دون الحاجة لتصديق السفارة أو وزارة الخارجية لاغراض هذا القانون .

المادة – 8 –

تتم المعادلة وفقاً للنهج الآتي :

أولاً : تقديم طلبات الاستمارات التي تنظمها دائرة البعثات/قسم معادلة الشهادات مرافقة بما يأتي :

أ- استمارة التقديم .

ب- استمارة تفضيلات خطوات الدراسة والمعلومات المهمة مرافقة بما يأتي :

1- الشهادات الاصلية المصدقة او الوثائق المصدقة مع صورة لكل منها يحتفظ بها القسم وترجمة لها باللغة العربية او الانكليزية للوثائق المكتوبة بلغات أخرى .

2- الشهادات او الوثائق السابقة المصدقة وصورها حسب الحاجة .

3- الموضوعات الدراسية ودرجاتها .

ثانياً : يصادق مدير عام دائرة البعثات والعلاقات الثقافية ويبلغ القرار لصاحب الطلب .

المادة – 9-

أولا: لصاحب الطلب التظلم من قرار عدم التعادل لدى الوزير أو من يخوله او المدير العام او من يخوله خلال (٩٠ ) تسعين يوماً من تاريخ صدوره .

ثانياً : يجوز للمعترض التظلم من القرار اذا قدم ادلة ثبوتية او مبررات جديدة او مستمسكات رسمية لم يسبق تقديمها خلال مدة لا تزيد عن (٥) خمس سنوات .

ثالثاً : يكون القرار الصادر بشان الاعتراض او التظلم خاضعاً للطعن امام محكمة القضاء الاداري خلال (٦٠ ) ستين يوماً من تاريخ التبليغ به .

المادة – 10 –  

على القسم إحالة الشهادات التي لا يمكن معادلتها تطبيقاً لهذه الأسس إلى الهيأة للبت فيها مع مذكرة تتضمن شرحا وافيا للحالة واسباب عرضها .

المادة – 11-

للوزير صلاحية الموافقة على معادلة وتقييم الشهادات غير مستوفية لشرط الإقامة المنصوص عليها في هذا القانون اذا توفرت أسباب مبررة منعت الطالب من اكمال المدة المذكورة في هذا القانون لغير المشمولين بأحكام المادة (١٤ ) من هذا القانون .

المادة – 12-

أولاً : للموظف أو المكلف بخدمة وأعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم أو الوكلاء ومن هم بدرجتهم والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم والدرجات الخاصة العليا بموافقة دوائرهم الدراسة اثناء التوظيف أو التكليف على النفقة الخاصة أو إجازة دراسية للحصول على الشهادة ألاولية أو العليا داخل العراق أوخارجه بصرف النظر عن العمر .

ثانياً : يمنح حملة الشهادات العليا (الماجستير أو الدكتوراه) من الموظفين المدنيين أو المكلفين بخدمة عامة من غير موظفي وزارتي (التعليم العالي والبحث العلمي ، التربية) اللقب العلمي استثناءً من أحكام المواد (٢٥،٢٦،٢٧،28) من قانون رقم (٤٠ ) لسنة ١٩٨٨ وتدور خدماتهم السابقة للحصول على الشهادة العليا لأغراض الترقية للحصول على المرتبة العلمية بناءً على توصيات لجنة علمية متخصصة في دائرتهم وبالتنسيق مع لجان الترقيات العلمية في الجامعات إن كانوا من اصحاب المواهب العلمية الفذة أو قدموا جهود متميزة في العمل أو الاستشارة العلمية والفنية أو صدرت لهم بحوث علمية قيمة أو أصيلة أومبتكرة أو ممن يقوم بالتدريس في إحدى الجامعات أو المعاهد أو مراكز التدريب والتطوير في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة من غير أن يترتب على ذلك إي أثر مالي وعدم شمولهم بأحكام قانون الخدمة الجامعية .

المادة – 13-

أولاً : يعاد النظر بطلبات معادلة الشهادات السابقة التي تم رفضها او لم يتم البت فيها على ان يقدم طلب المعادلة من ذوي العلاقة خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون .

ثانياً: تعادل الشهادات الأولية والعليا للموظفين الحاصلين عليها بدون إجازة دراسية أو بدون موافقة دوائرهم ويتم احتسابها لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد الحاصلين عليها قبل نفاذ هذا القانون .

ثالثاً: تلغى تعليمات اسس التعادل للشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم (٥ ) لسنة 1976 .

المادة – 14-

أولاً : لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .

ثانياً : يستثنى من احكام البند (رابعاً) من المادة (٦ ) من هذا القانون المشمولين بأحكام قانون رقم (٢ ) لسنة ٢٠١٦ وقانون رقم (٤ ) لسنة ٢٠٠٦ المعدل وقانون رقم (٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ المعدل وقانون رقم (٢٤ ) لسنة 2005 المعدل أو أي قوانين أخرى تحل محل القوانين المذكوره ودراسة الدكتوراه البحثية .

ثالثًا : لا يعمل بأحكام قانون رقم (١٠ ) لسنة ٢٠٠٨ والتصاريح الامنية والقيود الجنائية لأغراض معادلة وتقييم الشهادات .

المادة – 15-

يعترف بمعادلة الشهادات الصادرة بموجب تعليمات رقم (٥ ) لسنة 1976 .

المادة – 16-

ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه في ٢٨/١٠/٢٠٢٠ وينشر في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

 أستناداً لإحكام الدستور التي عززت مركز التعليم كونه عامل أساس لتقدم المجتمع وتشجيعاً للبحث العلمي للأغراض السلمية بما يخدم الإنسانية ولرعاية المتفوقين والمبدعين والمبتكرين والحث على الحصول على الشهادات العليا مع الحفاظ على الرصانة العلمية وتبسيط إجراءات معادلة وتقييم الشهادات والدرجات العلمية واعتماد المعايير الموضوعية وكفالة حق الاعتراض والتظلم على قرارات التقييم والمعادلة ، شُرع هذا القانون .

– نشر هذا القانون بالوقائع العراقية بالعدد 4608 في 21/12/2020 .