ملاحظة:  مع مراعاة الاحكام الختامية الواردة في المادتين (12) و (13) من قانون رقم 57 لسنة 2015 التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية , يسري هذا القانون من تاريخ (20/3/2003).

المادة 1

اولا :- يهدف هذا القانون الى تعويض كل شخص عراقي طبيعي او معنوي اصابه ضرر جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية وجرحى الحشد الشعبي والبيشمركة وتحديد جسامة الضرر واسس التعويض عنه وكيفية المطالبة به.

ثانيا :- تقديم الرعاية والبرامج والتسهيلات والمساعدات للمشمولين باحكام هذا القانون في المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والتعليمية والثقافية وغيرها.

ثالثا :- استحداث دائرة في مؤسسة الشهداء تسمى دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية تتولى الاهتمام ومتابعة شؤون الشهداء والجرحى المشمولين باحكام هذا القانون في المجالات كافة.

المادة 2            

يشمل التعويض المنصوص عليه في هذا القانون الأضرار المتمثلة في :

أولاً : الاستشهاد او الفقدان او الاختطاف او الاصابة جراء العمليات المنصوص عليها في هذا القانون.

ثانياً : العجز الكلي أو الجزئي بناء على تقرير لجنة طبية مختصة .

ثالثاً : الإصابات والحالات الأخرى التي تتطلب علاجاً مؤقتاً بناء على تقرير اللجنة الطبية المختصة في هذا المجال.

رابعاً : الأضرار التي تصيب الممتلكات .

خامساً : الأضرار المتعلقة بالوظيفة والدراسة .

المادة 3            

تشكل بموجب هذا القانون ما يأتي :

اولاً : ثلاث لجان مركزية ( واحدة منها لاقليم كردستان ) ويكون مقرها في بغداد وترتبط بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وتعمل بالتنسيق مع دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء فيما يتعلق بملفات الشهداء والمختطفين والمفقودين والمصابين فقط وللأمانة العامة لمجلس الوزراء اصدار التعليمات اللازمة لعمل هذه اللجان .

ثانياً : لجنة فرعية او اكثر في بغداد واقليم كردستان وكل محافظة غير منتظمة في اقليم وثلاث لجان فرعية في المحافظات التي شهدت او تشهد العمليات المذكورة في القانون تسمى (اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ) ترتبط بدائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء , وتعمل بالتنسيق مع المحافظة , وللجنة الحق وبحسب الحاجة فتح مكاتب لها في الوحدات الادارية والاقضية والنواحي للمحافظة , وتلتزم المحافظة بتامين مستلزمات عمل اللجان كافة .

ثالثا : لجنة في كل وزراة او جهة غير مرتبطة بوزارة.

المادة 4            

اولا : تشكل اللجنة المركزية المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (3) من هذا القانون من رئيس وأعضاء متفرعين وفقا لما يأتي :

أ . قاض من الصنف الاول او الثاني يرشحه رئيس مجلس القضاء الاعلى ..    رئيساً.

ب – ممثل عن المفوضية العليا لحقوق الانسان بعنوان مدير في الاقل.           عضوا

ج – ممثل عن وزارة الداخلية بعنوان مدير في الاقل.                             عضوا

د – ممثل عن وزراة المالية بعنوان مدير في الاقل.                                عضوا

هـ – ممثل عن وزراة العدل بعنوان مدير.                                          عضوا

س . ممثل عن وزارة الاسكان والاعمار بعنوان مهندس                          عضواً.

و . ممثل عن مؤسسة الشهداء                                                       عضواً.

ثانيا : للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من دوائر الدولة او خارجها لتسهيل اعمالها لقاء اجور تحدد بقرار من رئيس اللجنة المركزية .

ثالثا : للجنة المركزية مكتب سكرتارية يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين تنسبهم الامانة العامة لمجلس الوزارء.

المادة 5

أولا : تتولى اللجنة المركزية المهام الآتية :

أ. تصديق التوصيات الصادرة عن اللجان الفرعية المتعلقة بتعويض الممتلكات او تعديلها او الغائها بعد مرور مدة الطعن المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون.

ب. البت في الاعتراضات على توصيات اللجان الفرعية التي رفعها المتضررون أو ذووهم أو وزارة المالية خلال (30) يوماً من تاريخ تسجيلها في واردة اللجنة .

ج. رفع القرارات المتعلقة بالتعويض بعد المصادقة عليها والواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى وزارة المالية خلال مدة أقصاها (60) ستين يوماً من تاريخ قرار المصادقة من اللجنة المركزية لصرف مبالغ التعويض .

ثانياً : ينعقد اجتماع اللجنة المركزية بحضور رئيسها او من ينوب عنه وثلثي عدد اعضائها , ولا يقل عدد اجتماعاتها عن (3) ثلاثة اجتماعات اسبوعياً وتصدر قراراتها بالأغلبية البسيطة من اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .

المادة 6

اولا : تشكل اللجنة الفرعية المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة  (3) من هذا القانون من رئيس واعضاء متفرغين وفقا لما يأتي :

 أ . قاض يرشحه رئيس المنطقة الاستئنافية                                    رئيساً.

ب- ممثل عن وزارة الدفاع بعنوان مدير                                      عضوا

ج- ممثل عن وزارة الداخلية بعنوان مدير                                    عضوا

د ممثل عن المحافظة بعنوان مدير                                            عضوا

هـ- ممثل عن وزارة الصحة بعنوان مدير                                   عضوا

و- ممثل عن مديرية التسجيل العقاري بعنوان مدير                         عضوا

ز- ممثل عن دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربيةوالاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء      عضوا

ثانيا : للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من دوائر الدولة او خارجها لتسهيل اعمالها لقاء اجور تحدد بقرار من رئيس اللجنة الفرعية.

ثالثا : لكل لجنة فرعية مكتب سكرتارية يديره موظف من مؤسسة الشهداء حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين ينسبهم الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم .

رابعا : تتولى اللجان الفرعية المهام الاتية:

أ- استلام طلبات المتضررين او ذويهم والمصابين من الحشد الشعبي مشفوعة بالسندات الثبوتية.

ب- تدقيق معاملات المتضررين المشار اليهم في الفقرة (أ) من البند رابعا من هذه المادة.

ج- حصر الاضرار وتحديد جسامتها في ضوء الاسس التي تعدها وزارة المالية استنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (15) من هذا القانون.

د- رفع التوصيات بطلبات تعويض الممتلكات الى اللجنة المركزية خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدورها للمصادقة عليها.

هـ – اصدار قرارات التعويض في حالات الاستشهاد والفقدان والاختطاف والاصابة وجرحى الحشد الشعبي خلال مدة لاتتجاوز (60) ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط القانونية.

و- ابلاغ المتضررين او ذويهم ودائرة المحاسبة في وزارة المالية واللجنة المركزية ومؤسسة الشهداء بقرارات وتوصيات التعويض.

خامسا : ينعقد اجتماع اللجنة بحضور ثلثي الاعضاء وتصدر قرارات اللجنة بالاغلبية البسيطة من اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.

سادسا :

1- تشكل اللجنة المنصوص عليها في البند (ثالثا) من المادة (3) من هذا القانونمن (3) ثلاثة موظفين على ان يكون احدهم حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون.

2- تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند اجراء التحقيق الاداري للتثبت من ان الفعل الواقع كان جراء عمل ارهابي او خطأ عسكري او عمل حربي بعد الاطلاع على الاوراق التحقيقية وتقديم تقريرها وتوصياتها مشفوعة بجميع المستمسكات خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الطلب في وارد اللجنة الى الوزيرالمختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة للمصادقة عليها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ ورودها الى المكتبة.

3- تزود الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ,هيأة التقاعد الوطنية بنسخة من التقرير والتوصيات المصادق عليها من الوزير مع نسخ مصدقة من الاوراق التحقيقية وشهادة الوفاة والقسام الشرعي وحجة الوصايا او حجة القيمومة في حالة وجود قاصر او من في حكمه والتقرير الطبي مع المعاملة التقاعدية خلال (15)خمسة عشر يوما من تاريخ مصادقة الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة.

4- تقدم طلبات المشمولين باحكام هذا القانون من منتسبي الدولة والقطاع العام بأية صفة كانت مشفوعة بالاوراق التحقيقية التي اجراها مركز الشرطة وشهادة الوفاة حالة الاستشهاد وقرارا المحكمة الخاص بالفقدان والتقرير الطبي الخاص بالاصابة اوالعجز مؤيدا من لجنة طبية رسمية مختصة الى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند.

سابعا : تلزم اللجان المشكلة والمنصوص عليها في البندين (ثانيا) و(ثالثا) من المادة(3) من هذا القانون اعادة النظر بقراراتها بناءا على طلب المصاب الذي تفاقمت حالته الصحية جراء العمل الارهابي والمثبت بتقرير اللجنة الطبية الاول وبتأييد تقرير حديث للجنة الطبية المختصة بذلك.

ثامنا :

أ- تتولى الوزارة او الجهه الغير مرتبطة بوزارة صرف مبلغ المنحة الى ذوي الشهيد او المصاب من تخحصيصات المكافات في موازنتها بعد التثبيت من ان الاستشهاد او الاصابة او الفقدان او الاختطاف حصل نتيجة العمليات المشمولة بهذا القانون.

ب- تتولى الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة اشعار د\ائرة الموازنة في وزارة المالية لتغطية المبلغ المصروف.

تاسعاً : تتولى الجهات المعنية تسهيل اصدار الاوراق التحقيقية الخاصة بحالات الوفاة والتي لم يتمكن ذووهم انجازها لأسباب خارجة عن ارادتهم .

المادة 7

أولاً : أ . للمتضرر او ذويه او وزارة المالية او مؤسسة الشهداء او هيأة التقاعد الوطنية او لكل ذي مصلحة الاعتراض على قرارات وتوصيات اللجان الفرعية واللجان المشكلة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لدى اللجنة المركزية خلال (60) يوما من اليوم التالي لتاريخ التبلغ بها وحسب ما يستجد من وثائق او مستمسكات جديدة .

ب . تتولى اللجنة المشكلة وفق  المادة (9 ــ اولاً) من  القانون رقم (2) لسنة 2016 تدقيق ملفات المشمولين  بالقانون رقم (20) لسنة 2009 بنفس الآلية التي تعمل بها .

ثانيا : للمتضرر من قرارات اللجنة المركزية حق الطعن في قراراتها لدى محكمة القضاء الاداري بعد (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بنتيجة القرار ويكون قرار المحكمة قابلا للطعن لدى المحكمة الادارية العليا خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بقرار الحكم الصادر من المحكمة او اعتباره مبلغا به. 7

المادة 8

لا يجوز الجمع بين التعويض المنصوص عليه في هذا القانون والتعويض عن ذات الإضرار وفقاً لقانون آخر وفي حالة حصول المتضرر على تعويض يقل عما يستحقه بموجب هذا القانون يمنح الفرق بين ما صرف له وما استحقه بموجب هذا القانون .

المادة 9

اولا : يعوض ذوو الشهيد والمصاب بنسبة عجز من (75%_ 100%) مبلغا قدره (5000000) خمسة ملايين دينار.

ثانيا : يعوض المصاب بنسبة عجز من (50%_ 74%) مبلغا لايقل عن (3000000) ثلاثة ملايين دينار ولايزيد عن (4500000) اربعة ملايين وخمسمائة الف ينار.

ثالثا : يعوض المصاب بنسبة عجز تقل عن (50% ) مبلغا قدره (2500000) مليونين وخمسمائة الف دينار.

المادة 10

أولاً : المقصود بذوي الشهيد هم :

1. الوالدان.

2. الأبناء.

3. البنات.

4. الزوج أو الزوجات.

5. الأخوة والأخوات.

ثانيا : يوزع الراتب التقاعدي على المستحقين حسب أحكام  قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل النافذ .

ثالثا : توزع المنح حسب الميراث الشرعي .

رابعاً : تصرف حصة ذوي الشهيد من القاصرين إلى الوصي أو القيم القانوني الذي يلزم بصرفها في مصلحتهم .

المادة 11

اولا- استثناء من احكام  قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014   او أي قانون يحل محله يمنح خلف كل من :-

أ- الوزير ومن بدرجته ومن يتقاضى راتبه ووكيل الوزارة ومن هو بدرجته ومن يتقاضى راتبه واصحاب الدرجات الخاصة والمديرون العامون ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتبهم راتبا تقاعديا يعادل راتب ومخصصات اقرانه في الوظيفة وفقا لسلم الرواتب النافذ مع احتساب المدة من تاريخ استشهاده الى تاريخ نفاذ هذا القانون خدمة فعلية لاغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد.

ب- الشهيد من موظفي الدولة والقطاع العام والمختلط و المتعاقدين راتبا تقاعديا يعادل راتب ومخصصات اقرانه في الوظيفة وفقا لسلم الرواتب النافذ او راتبا تقاعديا يعادل ثلاثة اضعاف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014  اواي قانون يحل محله ايهما اعلى مع احتساب المدة من تاريخ استشهاده الى تاريخ نفاذ هذا القانون خدمة فعلية لاغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد.

ثانيا: أ- اذا احيل المشمول بالفقرة (أ) من البند (اولا) م هذه المادة الى التقاعد لاصابته بعجز يمنعه كليا عن اداء اعماله الوظيفية او جزئيا بتأييد من لجنة طبية رسمية بعدم صلاحيته للعمل فيمنح راتبا تقاعديا يعادل (80%) ثمانين من المائة من اخر راتب ومخصصات كان يتقاضاها.

ب . اذا احيل المشمول بأحكام الفقرة (ب) من البند (اولا) من هذه المادة الى التقاعد لإصابته بنسبة عجز (75%) فأكثر يمنح راتبا تقاعديا مساويا للراتب والمخصصات التي كان يتقاضاها اقرانه او راتبا تقاعديا يعادل ثلاثة اضعاف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في   قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل او أي قانون يحل محله.

ج- اذا احيل المشمول بالفقرة (ب) من البند (اولا) الى التقاعد بناء على طلبه نتيجة عجزه الجزئي وبتأييد من لجنة طبية رسمية مختصة بعدم صلاحيته لعمل فيمنح راتبا تقاعديا يتناسب ودرجة العجز من اخر راتب ومخصصات التي كان يتقاضاها عند احالته الى التقاعد على ان لايقل عن الحد الادنى للراتب التقاعدي المقرر بموجب قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014  المعدل او أي قانون يحل محله,واذا كان للموظف خدمة فعلية تؤهله لاستحقاق راتب تقاعدي اعلى من نسبة العجز فيمنح الراتب الاعلى.

ثالثا: أ- استثناءا من احكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2011  المعدل وقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 المعدل يمنح ذوي الشهيد من منتسبي قوى الامن الداخلي والقوات المسلحة والاجهزة الامنية الاخرى حق الاختيار بين تقاضي الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند اولا من المادة (11) لهذا القانون وبين الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 المعدل.

ب- استثناءا من احكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 المعدل وقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 المعدل يمنح المصابون من منتسبي قوى الامن الداخلي والقوات المسلحة والاجهزة الامنية الاخرى حق الاختيار بين تقاضي الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في الفقرة (ب و ج ) من البند ثانيا من المادة 11 لهذا القانون وبين الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 المعدل وقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 المعدل.

المادة 12

مع مراعاة احكام المادة (11) من القانون يمنح المشمولون راتبا تقاعديا وفق الاتي :

اولا: أ- لذوي الشهيد والمصاب بنسبة عجز من 75% الى 10% راتب شهريا يعادل ثلاثة اضعاف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014  او أي قانون يحل محله.

ب- لمن اعاقه العجز بنسبة 50% الى 74 % راتب شهريا يعادل ضعف الحد التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014  او أي قانون يحل محله.

ج- لمن اعاقه العجز بنسبة 30% الى 49% راتب شهريا يعادل الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص في  قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 او أي قانون يحل محله.

 د. يمنح من اعاقه العجز بنسبة من 29% فما دون مكافأة اصابة وتحتسب وفق المعادلة (نسبة العجز مضروبا x (500000) خمسمائة الف دينار عن كل درجة عجز) وتسري على الحالات السابقة اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم (20) لسنة 2009 وتتولى هيأة التقاعد صرف المكافأة وتسوية المبالغ المترتبة عليها .

ثانيا :- ينتقل الراتب التقاعدي المنصوص عليه في هذه المادة للمصاب بعد وفاته الى المستحقين من خلفه.

ثالثا :- للمشمول باحكام هذا القانون الجمع بين استحقاقه من الراتب لتقاعدي للشهيد والمصاب بنسبة عجز 50% فما فوق واي حصة تقاعدية او راتب الرعاية الاجتماعية او أي راتب اخر.

رابعا : أ. في حالة كون الشهيد اعزباً او مطلقاً او (الذي توفيت زوجته ووالداه متوفيان قبله او بعده) يستحق الراتب التقاعدي وقطعة الارض المنصوص عليها بأحكام هذا القانون الاخوة والاخوات الاشقاء وفي حال تعذر وجودهم ينتقل الى الاخوة والاخوات غير الاشقاء , ويسري حكم هذا البند على المشمولين بقانون رقم (2) لسنة 2016 .

ب. يعد بحكم الشهيد الاعزب الشهيد المطلق او الذي توفيت زوجته قبل او بعد استشهاده وليس لديها اولاد منه .

خامسا :- أ- يوقف صرف الراتب التقاعدي لابناء الشهيد واخوانه من الذكور عند اكمالهم سن الثامنة عشرة من غير العاجزين بسبب عوق او عاهة بعد مضي (10) عشر سنوات من تاريخ تسلم الراتب المقرر بموجب احكام هذا القانون.

ب- يوقف صرف الراتب التقاعدي لابنة الشهيد او اخته عند زواجهما او حصولهما على راتب اخر بعد مضي (10) عشر سنوات من تسلم الراتب المقرر بموجب احكام هذا القانون.

سادسا :- يستمر صرف الراتب التقاعدي استثناءا من الفقرتين (أ, ب) من البند خامسا من هذه المادة على النحو الاتي:

أ- للوالدين.

ب- للابن والبنت في حال استمرارهما على الدراسة.

ج- للابن والبنت من ذوي الاحتياجات الخاصة بصرف النظر عن اعمارهم ومراحلهم الدراسية.

د. البنت او الاخت لحين الزواج او التعيين ويعاد عند انتهاء العلاقة الزوجية ويسري هذا الحكم على المشمولين بأحكامقانون رقم (2) لسنة 2016 .

هـ . تستحق زوجة الشهيد (المتزوجة) وغير الموظفة ولديها اولاد من الشهيد الراتب التقاعدي المنصوص عليه في هذا القانون وبما لا يقل عن نصف الحد الادنى للراتب المنصوص عليه في  قانون  التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل او أي قانون يحل محله ويسري هذا الحكم على المشمولين بقانون رقم (2) لسنة 2016 .

و. تستحق زوجة الشهيد (المتزوجة) وغير الموظفة وليس لديها اولاد من الشهيد ووالداه متوفيان قبله او بعده راتبا تقاعديا لا يقل عن الحد الادنى المقرر   بقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل او أي قانون يحل محله , ويوزع باقي الراتب المنصوص عليه بأحكام هذا القانون على (الاخوة والاخوات) الاشقاء بالتساوي , وتسري احكام هذه الفقرة على المشمولين في القانون رقم (2) لسنة 2016 .

ز. تستحق زوجة الشهيد (غير المتزوجة) وغير الموظفة وليس لديها اولاد من الشهيد ووالداه متوفيان قبل او بعده نصف الراتب المقرر وفق احكام هذا القانون والنصف الاخر للأخوة والاخوات الاشقاء ويوزع بينهم بالتساوي .

سابعا : في حال ايقاف صرف الراتب التقاعدي لاحد مستحقيه من ذوي الشهيد يعاد توزيع حصته على الباقين منهم بالتساوي.

ثامناً : اذا كان الشهيد متزوجا باكثر من زوجة فتتمتع كل واحدة من زوجاته والمستحقون من اولاده منها بنفس الحقوق والامتيازات المقررة للعائلة الواحدة بموجب احكام هذا القانون ويعتبر وجود الزوجة منفردا او الاولاد منفردين بحكم العائلة الواحدة لأغراض تطبيق احكام هذا البند , مع مراعاة الفقرات (هـ ـ و ـ ز) من البند (سادسا) من هذه المادة .

تاسعا : في حالة استشهاد اكثر من شخص لذوي الشهيد تضاف نسبة قدرها 50% خمسون من المائة لكل شهيد على الراتب المستحق وعلى جميع الحقوق والامتيازات المالية الاخرى.

عاشرا : يستمر صرف الراتب والمخصصات لخلف الموظف الشهيد والمفقود والمخطوف لحين استلام الراتب التقاعدي.

المادة 13

اولا- تمنح زوجة الشهيد واولاده دارا او شقة سكنية و قطعة ارض سكنية كما تمنح قطعة ارض سكنية لوالدي الشهيد وتلزم الوزارات الحكومية المعنية لتنفيذ ذلك باسرع وقت وتكون الاولوية لمشمولين باحكام هذا القانون وفي حال منح قطعة ارض للزوجة واولادها مع اعطائهم قرضا عقاريا باقساط ميسرة .

ثانيا- في حال تعذرتنفيذ ماجاء في البند (اولا) من هذه المادة يمنح المشمولون بها بدل نقدي مقداره (50000000) خمسون مليون دينار.

ثالثا- تخصيص دار سكنية تزيد قيمتها بنسبة 50% عن مساحة الدار التي تقدم لذوي الشهيد الواحد ,وفي حال تخصيص قطعة ارض سكنية فيجب ان تكون مساحتها اكبر بنسبة 50% عن مساحة القطعة المخصصة لذوي الشهيد الواحد مع زيادة مماثلة للقرض العقاري وتستحق هذه الزيادات لمرة واحدة.

رابعا- يعفى ذوي الشهيد في حال انجازهم معاملة التسجيل العقاري للعقار الممنوح لهم او بناء الارض الممنوحة لهم وفق احكام هذا القانون من الضرائب والرسوم الواردة في القوانين كافة.

خامسا- يستثنى ذوو الشهداء من مسقط الرأس واحكام  قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120) لسنة 1982  والتعليمات الصادرة بموجبه.

سادسا- يمنح المصابون المشمولون باحكام هذا القانون لمن لديه نسبة عجز (30%) فما فوق قطعة ارض سكنية او شقة سكنية استثاءا من احكام  قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 120لسنة 1982  والتعليمات الصادرة بموجبه واستثناء من مسقط الرأس وفي حالة تعذر تنفيذ ماجاء في هذا البند يدفع لهم فيها قيمتها بسعر السوق السائد.

المادة 14

أولاً : يُعاد الطلبة الذين حرموا من الدراسة لأسباب تتعلق بموضوع هذا القانون إلى مقاعد الدراسة وفق ضوابط تحددها الجهات ذات العلاقة .

ثانياً : يتم إعادة الموظفين الذين اضطروا إلى ترك وظائفهم لأسباب تتعلق بموضوع هذا القانون إلى وظائفهم أو إلى وظائف مماثلة لوظائفهم وصرف رواتبهم ومستحقاتهم عن الفترة التي اضطروا للانقطاع عن الدوام فيها .

المادة 15

أولاً : تصدر وزارة المالية أسس المطالبة بالتعويضات وكيفيتها بناءً على توصيات اللجنة المركزية .

ثانياً : تتولى وزارة المالية تنفيذ قرارات اللجنة المركزية الصادرة بالتعويض .

المادة 16

أولاً : يحل هذا القانون محل  الأمرين المرقمين (10) و (17) لسنة 2004 الصادرين عن مجلس الوزراء .

ثانياً : تُلغى جميع القرارات والتعليمات السابقة المتعلقة بتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية بعد نفاذ هذا القانون .

المادة 17

يستثنى من احكام هذا القانون من صدرت بحقهم قرارات قضائية الى حين ثبوت براءتهم عن جرائم الارهاب المنصوص عليها في  قانون مكافحة الارهاب المرقم (13) لسنة 2005 , أو ممن ينطبق عليهم حكم البندين (اولاً وثانياً) من  المادة (5) من قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016.

المادة 18

على وزارة المالية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 19           

يسري هذا القانون من تاريخ (20/3/2003) .

المادة 20

اولاً : يمنح ذوو الشهداء والمصابين من منتسبي قوى الامن الداخلي والقوات المسلحة والاجهزة الأمنية الحقوق والامتيازات المنصوص عليها بأحكام هذا القانون والقوانين النافذة الخاصة بهم .

ثانياً : يمنح الشهيد او المصاب المحال الى التقاعد جراء الاصابة من الموظفين ومنتسبي القوات المسلحة والقوات الامنية في وزارتي الدفاع والداخلية وهيأة الحشد الشعبي مكافأة خدمة تعادل الراتب التقاعدي مضروبا x 12 ممن لم يستلم مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في  قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل .

ثالثاً : تلزم هيئة التقاعد الوطنية في حال قطع الراتب عن ابن الشهيد لأي سبب كان بمنح الراتب التقاعدي لخلفه من ذوي الاحتياجات الخاصة , وله حق التنازل عن الراتب التقاعدي لغيره من المشمولين بأحكام هذا القانون ويسري هذا الحكم على المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء (2) لسنة 2006.

المادة 21

يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

احكام ختامية

اولا – يستحدث وسام يسمى(وسام الشهادة) يمنح لذوي الشهيد والامتيازات الواردة وفقا لقانون الاوسمة ويحدد شكله وقياساته وكيفية منحه بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء.

ثانيا – يمنح المشمولون باحكام هذا القانون حق اختيار المكان الذي يرغبون العمل فيه في مجال عملهم الوظيفي لمرة واحدة واعطائهم الاولوية بالتعيين وتولي الوظائف العامة عند توفر الاختصاص.

ثالثا – يعفى المشمولون باحكام هذا القانون من اجور النقل الحكومي في الطائرات والقطارات وسيارات النقل العام في داخل وخارج جمهورية العراق لمرة واحدة في السنة لغرض العلاج اوالتعليم.

رابعا – تلزم جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزراة بتخصيص نسبة لاتقل عن 10% عشرة من المائة من الدرجات الوظيفية للمشمولين باحكام هذا القانون.

خامسا – تخصص نسبة لاتقل عن (10%) عشرة من المائة من المقاعد الدراسية استثناءا من الشروط والتعليمات المحددة للقبول في الدراسات الاولية والعليا للمشمولين باحكام هذا القانون بما لايقل عن مقعد واحد في كل اختصاص ويكون التنافس على المقاعد فيما بينهم.

سادسا – تلزم هيأة الحج والعمرة بتخصيص نسبة (5%) خمسة من المائة من مقاعد الحج سنويا للمشمولين باحكام هذا القانون.

سابعا – أ- يعامل المفقود والمخطوف من المشمولين باحكام هذا القانون والذين روجت لهم معاملة من ذويهم بحكم الشهيد وفقا لهذا القانون لغرض استلام الراتب التقاعدي لهما والاستمرار فيه لحين اصدار حجة الوفاة الخاصة بهم.

ب- يعاقب مقدمي الطلب من ذوي المفقود والمخطوف الحاصلين على الاستحقاقات المالية خلافا للقانون للاحكام العقابية المنصوص عليها في  قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 وتعديلاته مع الزامهم باعادة جميع المبالغ المستلمة من قبلهم بدون وجه حق الى الخزينة العامة ويعاقب الكفلاء بذات العقوبات المشار اليها اعلاه بحق مقدمي الطلب.

ثامنا – يعامل المصابون المشمولون باحكام هذا القانون معاملة الشهيد عند وفاتهم بسبب ذات الاصابة.

تاسعا – الزام وزارة الصحة بعلاج المصابين المشمولين باحكام هذا القانون داخل وخارج جمهورية العراق.

عاشرا – ان حصول ذوي الشهيد على حقوقهم الواردة في هذا القانون لا يسقط حقهم بالمطالبة باية حقوق اخرى وفق احكام المسؤولية الجزائية او المدنية او احكام القوانين الاخرى.

* هذة الاحكام منشورة  في  المادة (12) من قانون رقم (57) لسنة  2015  قانون التعديل الاول  لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية.

الأسباب الموجبة

بهدف تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية التي وقعت في العراق إبان وبعد سقوط النظام البعثي البائد وبإجراءات ميسرة ومحاطة بضمانات دقيقة . شُرع هذا القانون .

* نشر بالوقائع العراقية بالعدد  4140 في 28/12/2009 .

قانون التعديل الأول رقم (57) لسنة 2015

لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009

(( صدر هذا القانون من  رئاسة الجمهورية  بالقرار رقم 63 في 30/12/2015 ))

المادة 1

يلغى نص المادة (1) من القانون  ويحل محله ما يأتي :

مادة- 1- اولا : يهدف هذا القانون الى تعويض كل شخص عراقي طبيعي او معنوي اصابه ضرر جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية وجرحى الحشد الشعبي والبيشمركة وتحديد جسامة الضرر واسس التعويض عنه وكيفية المطالبة به.

ثانيا : تقديم الرعاية والبرامج والتسهيلات والمساعدات للمشمولين باحكام هذا القانون في المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والتعليمية والثقافية وغيرها.

ثالثا : استحداث دائرة في مؤسسة الشهداء تسمى دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية تتولى الاهتمام ومتابعة شؤون الشهداء والجرحى المشمولين باحكام هذا القانون في المجالات كافة.

المادة 2

يلغى نص البند اولا من المادة (2) من القانون   ويحل محله ما يأتي :

اولا : الاستشهاد او الفقدان او الاختطاف او الاصابة جراء العمليات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 3

 يلغى نص المادة (3) من القانون ويحل محلها الاتي :

المادة 3/ تشكل بموجب هذا القانون ما يأتي :

أولاً: لجنة مركزية تسمى (اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الارهابية والعمليات العسكرية) ويكون مقرها في بغداد وترتبط بالامانة العامة لمجلس الوزراء.

ثانياً : لجان فرعية في بغداد ولحنة في اقليم كردستان ولجنة في كل محافظة غير منظمة في اقليم تسمى(اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية) وللجنة الفرعية فتح مكاتب لها في المناطق التي تجد فيها ضرورة بموافقة اللجنة المركزية.

ثالثاً: لجنة في كل وزارة او جهه غير مرتبطة في وزارة.

المادة 4

 يلغى نص المادة (4) من القانون ويحل محلها ما ياتي:

المادة 4/ اولا/ تشكل اللجنة المركزية المنصوص عليها في البند اولا من المادة 3 من هذا القانون من رئيس واعضاء متفرغين وفقا لما ياتي:

أ. قاض من الصنف الاول يرشحه رئيس مجلس القضاء الأعلى                         رئيساً

ب. ممثل عن وزارة الدفاع بعنوان مدير في الأقل                                        عضواً

ج. ممثل عن وزارة الداخلية بعنوان مدير في الأقل                                      عضواً

د. ممثل عن وزارة المالية بعنوان مدير في الأقل                                         عضواً

ه. ممثل عن اقليم كردستان بعنونا مدير في الأقل                                          عضواً

و. ممثل عن دائرة تسجيل العقاري العامة                                                  عضواً

ثانياً/ للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من دوائر الدولة وخارجها لتسهيل اعمالها لقاء اجور تحدد بقرار من رئيس اللجنة المركزية.

ثالثاً/ للجنة المركزية مكتب سكرتارية يديره موظف بعنون مدير ويعاونه عدد من الموظفين تنسبهم الامانة العامة لمجلس الوزارء.

المادة 5

يلغى نص الفقرة (أ) من البند اولا من المادة (5) من القانون  ويحل محله الاتي :

اولا :- أ- تصديق التوصيات الصادرة عن اللجان الفرعية المتعلقة بتعويض الممتلكات او تعديلها او الغائها بعد مرور مدة الطعن المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون.

ثانياً: يلغى نص البند ثانياً من المادة (5) من القانون ويحل محلها الاتي :

ثانياً: ينعقد اجتماع اللجنة المركزية بحضور ثلثي الاعضاء وتصدر قرراتها باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وحال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

المادة 6

يلغى نص المادة (6) من القانون ويحل محلها الاتي  :

ألمادة 6 / اولا/ تشكل اللجنة الفرعية المنصوص عليها في البند ثانياً من المادة 3 من هذا القانون من رئيس وأعضاء متفرغين وفقا لما يأتي  :

أ. قاض من الصنف الاول يرشحه رئيس مجلس القضاء الاعلى                       رئيساً

ب. ممثل عن وزارة الدفاع بعنوان مدير في الأقل                                      عضواً

ج. ممثل عن وزارة الداخلية بعنوان مدير في الأقل                                    عضواً

د. ممثل عن وزارة المالية بعنوان مدير في الأقل                                      عضواً

ه. ممثل عن دائرة تسجيل العقاري في المحافظة                                       عضواً

و. ممثل عن المحافظة بعنوان مدير                                                     عضواً

ز- ممثل عن دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء      عضوا

ثانياً / للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من دوائر الدولة وخارجها لتسهيل اعمالها لقاء اجور تحدد بقرار من رئيس اللجنة الفرعية

ثالثاً/ للجنة المركزية مكتب سكرتارية يديره موظف بعنون مدير ويعاونه عدد من الموظفين ينسبهم الاقليم او المحافظة الغير منظمة في اقليم.

رابعاً/ تتولى اللجان الفرعية المهام الاتية :

أ. تسلم طلبات المتضررين او ذويهم مشفوعة بالسندات الثبوتية

ب. تددقيق معاملات المتضررين.

ج. حصر الاضرار وتحديد جسامتها في ضوء الاسس التي تعدها وزاة المالية استناداً الى احكام البند اولا من المادة 15 من هذا القانون.

د. رفع توصيات بطلبات التعويض المفقودين والمختطفين والممتلكات الى اللجنة المركزية خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدورها للمصادقة عليها.

ه. اصدار قرارات التعويض في حالات الاستشهاد والإصابة خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط القانونية.

و. ابلاغ المتضررين او ذويهم ودائرة المحاسبة في وزارة المالية واللجنة المركيزية بقرارات وتوصيات التعويض .

خامساً / ينعقد اجتماع اللجنة بحضور ثلثي الاعضاء وتصدر قرارت اللجنة بأغلبيت اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالى تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت مع الرئيس .

سادسا:

1- تشكل اللجنة المنصوص عليها في البند (ثالثا) من المادة (3) من هذا القانون من (3) ثلاثة موظفين على ان يكون احدهم حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون.

2- تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند اجراء التحقيق الاداري للتثبت من ان الفعل الواقع كان جراء عمل ارهابي او خطأ عسكري او عمل حربي بعد الاطلاع على الاوراق التحقيقية وتقديم تقريرها وتوصياتها مشفوعة بجميع المستمسكات خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الطلب في وارد اللجنة الى الوزيرالمختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة للمصادقة عليها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ ورودها الى المكتبة.

3- تزود الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ,هيأة التقاعد الوطنية بنسخة من التقرير والتوصيات المصادق عليها من الوزير مع نسخ مصدقة من الاوراق التحقيقية وشهادة الوفاة والقسام الشرعي وحجة الوصايا او حجة القيمومة في حالة وجود قاصر او من في حكمه والتقرير الطبي مع المعاملة التقاعدية خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ مصادقة الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة.

4- تقدم طلبات المشمولين باحكام هذا القانون من منتسبي الدولة والقطاع العام بأية صفة كانت مشفوعة بالاوراق التحقيقية التي اجراها مركز الشرطة وشهادة الوفاة

حالة الاستشهاد وقرارا المحكمة الخاص بالفقدان والتقرير الطبي الخاص بالاصابة اوالعجز مؤيدا من لجنة طبية رسمية مختصة الى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند.

سابعا: تلزم اللجان المشكلة والمنصوص عليها في البندين (ثانيا) و(ثالثا) من المادة(3) من هذا القانون اعادة النظر بقراراتها بناءا على طلب المصاب الذي تفاقمت حالته الصحية جراء العمل الارهابي والمثبت بتقرير اللجنة الطبية الاول وبتأييد تقرير حديث للجنة الطبية المختصة بذلك.

ثامنا:

أ- تتولى الوزارة او الجهه الغير مرتبطة بوزارة صرف مبلغ المنحة الى ذوي الشهيد او المصاب من تخحصيصات المكافات في موازنتها بعد التثبيت من ان الاستشهاد او الاصابة او الفقدان او الاختطاف حصل نتيجة العمليات المشمولة بهذا القانون.

ب- تتولى الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة اشعار د\ائرة الموازنة في وزارة المالية لتغطية المبلغ المصروف.

المادة 7

يلغى نص المادة (7) من القانون   ويحل محله ما يأتي :

مادة-7- اولا: للمتضرر او ذويه او وزارة المالية الاعتراض على قرارات وتوصيات اللجان الفرعية واللجان المشكلة من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لدى اللجنة المركزية خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ التبلغ بها.

ثانيا: للمتضرر من قرارات اللجنة المركزية حق الطعن في قراراتها لدى محكمة القضاء الاداري بعد (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بنتيجة القرار ويكون قرار المحكمة قابلا للطعن لدى المحكمة الادارية العليا خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بقرار الحكم الصادر من المحكمة او اعتباره مبلغا به.

المادة 8

يلغى نص المادة (9) من القانون  ويحل محله ما يأتي :

اولا: يعوض ذوو الشهيد والمصاب بنسبة عجز من (75%_ 100%) مبلغا قدره (5000000) خمسة ملايين دينار.

ثانيا: يعوض المصاب بنسبة عجز من (50%_ 74%) مبلغا لايقل عن (3000000) ثلاثة ملايين دينار ولايزيد عن (4500000) اربعة ملايين وخمسمائة الف ينار.

ثالثا: يعوض المصاب بنسبة عجز تقل عن (50% ) مبلغا قدره (2500000) مليونين وخمسمائة الف دينار.

المادة 9

يلغى نص المادة (11) من القانون   ويحل محله مايأتي:

مادة -11- اولا- استثناء من احكام قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 او أي قانون يحل محله يمنح خلف كل من :-

أ- الوزير ومن بدرجته ومن يتقاضى راتبه ووكيل الوزارة ومن هو بدرجته ومن يتقاضى راتبه واصحاب الدرجات الخاصة والمديرون العامون ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتبهم راتبا تقاعديا يعادل راتب ومخصصات اقرانه في الوظيفة وفقا لسلم الرواتب النافذ مع احتساب المدة من تاريخ استشهاده الى تاريخ نفاذ هذا القانون خدمة فعلية لاغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد.

ب- الشهيد من موظفي الدولة والقطاع العام والمختلط و المتعاقدين راتبا تقاعديا يعادل راتب ومخصصات اقرانه في الوظيفة وفقا لسلم الرواتب النافذ او راتبا تقاعديا يعادل

ثلاثة اضعاف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014  اواي قانون يحل محله ايهما اعلى مع احتساب المدة من تاريخ استشهاده الى تاريخ نفاذ هذا القانون خدمة فعلية لاغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد.

ثانيا: أ- اذا احيل المشمول بالفقرة (أ) من البند (اولا) م هذه المادة الى التقاعد لاصابته بعجز يمنعه كليا عن اداء اعماله الوظيفية او جزئيا بتأييد من لجنة طبية رسمية بعدم صلاحيته للعمل فيمنح راتبا تقاعديا يعادل (80%) ثمانين من المائة من اخر راتب ومخصصات كان يتقاضاها.

ب- اذا احيل المشمول باحكام الفقرة (ب) من البند (اولا) من هذه المادة الى التقاعد لاصابته بعجز يمنعه كليا عن اداء اعماله الوظيفية فيمنح راتبا تقاعديا مساويا لراتب ومخصصات التي كان يتقاضاها اقرانه او راتبا تقاعديا يعادل ثلاثة اضعاف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014  أي قانون يحل محله ايهما اعلى.

ج- اذا احيل المشمول بالفقرة (ب) من البند (اولا) الى التقاعد بناء على طلبه نتيجة عجزه الجزئي وبتأييد من لجنة طبية رسمية مختصة بعدم صلاحيته لعمل فيمنح راتبا تقاعديا يتناسب ودرجة العجز من اخر راتب ومخصصات التي كان يتقاضاها عند احالته الى التقاعد على ان لايقل عن الحد الادنى للراتب التقاعدي المقرر بموجب قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل او أي قانون يحل محله,واذا كان للموظف خدمة فعلية تؤهله لاستحقاق راتب تقاعدي اعلى من نسبة العجز فيمنح الراتب الاعلى.

ثالثا: أ- استثناءا من احكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 المعدل وقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010  المعدل يمنح ذوي الشهيد من منتسبي قوى الامن الداخلي والقوات المسلحة والاجهزة الامنية الاخرى حق الاختيار بين تقاضي الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند اولا من المادة (11) لهذا القانون وبين الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في  قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2010 المعدل.

ب- استثناءا من احكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 المعدل وقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 المعدل يمنح المصابون من منتسبي قوى الامن الداخلي والقوات المسلحة والاجهزة الامنية الاخرى حق الاختيار بين تقاضي الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في الفقرة (ب و ج ) من البند ثانيا من المادة 11 لهذا القانون وبين الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 المعدل وقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 المعدل.

المادة 10

يلغى نص المادة (12) من القانون  ويحل محله ما ياتي :

مادة-12- يمنح المشمولين باحكام هذا القانون من غير موظفي الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط راتبا تقاعديا على النحو الاتي:-

اولا:أ- لذوي الشهيد والمصاب بنسبة عجز من 75% الى 10% راتب شهريا يعادل ثلاثة اضعاف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 او أي قانون يحل محله.

ب- لمن اعاقه العجز بنسبة 50% الى 74 % راتب شهريا يعادل ضعف الحد التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014  او أي قانون يحل محله.

ج- لمن اعاقه العجز بنسبة 30% الى 49% راتب شهريا يعادل الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص في قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 او أي قانون يحل محله.

د- لمن اعاقه العجز بنسبة 29% فما دون راتب شهريا يعادل نصف الحد الادنى من الراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 و أي قانون يحل محله.

ثانيا:- ينتقل الراتب التقاعدي المنصوص عليه في هذه المادة للمصاب بعد وفاته الى المستحقين من خلفه.

ثالثا:- للمشمول باحكام هذا القانون الجمع بين استحقاقه من الراتب لتقاعدي للشهيد والمصاب بنسبة عجز 50% فما فوق واي حصة تقاعدية او راتب الرعاية الاجتماعية او أي راتب اخر.

رابعا:- في حالة كون الشهيد اعزب ووالداه متوفيان يستحق الراتب التقاعدي الاخوة والاخوات.

خامسا:- أ- يوقف صرف الراتب التقاعدي لابناء الشهيد واخوانه من الذكور عند اكمالهم سن الثامنة عشرة من غير العاجزين بسبب عوق او عاهة بعد مضي (10) عشر سنوات من تاريخ تسلم الراتب المقرر بموجب احكام هذا القانون.

ب- يوقف صرف الراتب التقاعدي لابنة الشهيد او اخته عند زواجهما او حصولهما على راتب اخر بعد مضي (10) عشر سنوات من تسلم الراتب المقرر بموجب احكام هذا القانون.

سادسا:- يستمر صرف الراتب التقاعدي استثناءا من الفقرتين (أ, ب) من البند خامسا من هذه المادة على النحو الاتي:

أ- للوالدين.

ب- للابن والبنت في حال استمرارهما على الدراسة.

ج- للابن والبنت من ذوي الاحتياجات الخاصة بصرف النظر عن اعمارهم ومراحلهم الدراسية.

د- زوجة الشهيد او ابنته او اخته لحين الزواج او التعيين ويعاد عند انتهاء العلاقة الزوجية.

سابعا: في حال ايقاف صرف الراتب التقاعدي لاحد مستحقيه من ذوي الشهيد يعاد توزيع حصته على الباقين منهم بالتساوي.

ثامنا: اذا كان الشهيد متزوجا باكثر من زوجة فتتمتع كل واحدة من زوجاته والمستحقين من اولاده منها بنفس الحقوق والامتيازات المقررة للزوجة الواحدة بموجب احكام هذا القانون.

تاسعا: في حالة استشهاد اكثر من شخص لذوي الشهيد تضاف نسبة قدرها 50% خمسون من المائة لكل شهيد على الراتب المستحق وعلى جميع الحقوق والامتيازات المالية الاخرى.

عاشرا: يستمر صرف الراتب والمخصصات لخلف الموظف الشهيد والمفقود والمخطوف لحين استلام الراتب التقاعدي.

المادة 11

يلغى نص المادة 13 من القانون  ويحل محله :-

 المادة -13 – اولا – تمنح زوجة الشهيد واولاده دارا او شقة سكنية و قطعة ارض سكنية كما تمنح قطعة ارض سكنية لوالدي الشهيد وتلزم الوزارات الحكومية المعنية لتنفيذ ذلك باسرع وقت وتكون الاولوية لمشمولين باحكام هذا القانون وفي حال منح قطعة ارض للزوجة واولادها مع اعطائهم قرضا عقاريا باقساط ميسرة .

 ثانيا – في حال تعذرتنفيذ ماجاء في البند (اولا) من هذه المادة يمنح المشمولون بها بدل نقدي مقداره (50000000) خمسون مليون دينار.

 ثالثا – تخصيص دار سكنية تزيد قيمتها بنسبة 50% عن مساحة الدار التي تقدم لذوي الشهيد الواحد ,وفي حال تخصيص قطعة ارض سكنية فيجب ان تكون مساحتها اكبر بنسبة 50% عن مساحة القطعة المخصصة لذوي الشهيد الواحد مع زيادة مماثلة للقرض العقاري وتستحق هذه الزيادات لمرة واحدة.

 رابعا – يعفى ذوي الشهيد في حال انجازهم معاملة التسجيل العقاري للعقار الممنوح لهم او بناء الارض الممنوحة لهم وفق احكام هذا القانون من الضرائب والرسوم الواردة في القوانين كافة.

 خامسا – يستثنى ذوو الشهداء من مسقط الرأس واحكام   قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120) لسنة 1982  والتعليمات الصادرة بموجبه.

 سادسا – يمنح المصابون المشمولون باحكام هذا القانون لمن لديه نسبة عجز (30%) فما فوق قطعة ارض سكنية او شقة سكنية استثاءا من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 120لسنة 1982 والتعليمات الصادرة بموجبه واستثناء من مسقط الرأس وفي حالة تعذر تنفيذ ماجاء في هذا البند يدفع لهم فيها قيمتها بسعر السوق السائد.

المادة 12

اولا- يستحدث وسام يسمى(وسام الشهادة) يمنح لذوي الشهيد والامتيازات الواردة وفقا لقانون الاوسمة ويحدد شكله وقياساته وكيفية منحه بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء.

ثانيا- يمنح المشمولون باحكام هذا القانون حق اختيار المكان الذي يرغبون العمل فيه في مجال عملهم الوظيفي لمرة واحدة واعطائهم الاولوية بالتعيين وتولي الوظائف العامة عند توفر الاختصاص.

ثالثا- يعفى المشمولون باحكام هذا القانون من اجور النقل الحكومي في الطائرات والقطارات وسيارات النقل العام في داخل وخارج جمهورية العراق لمرة واحدة في السنة لغرض العلاج اوالتعليم.

رابعا- تلزم جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزراة بتخصيص نسبة لاتقل عن 10% عشرة من المائة من الدرجات الوظيفية للمشمولين باحكام هذا القانون.

خامسا- تخصص نسبة لاتقل عن (10%) عشرة من المائة من المقاعد الدراسية استثناءا من الشروط والتعليمات المحددة للقبول في الدراسات الاولية والعليا للمشمولين باحكام هذا القانون بما لايقل عن مقعد واحد في كل اختصاص ويكون التنافس على المقاعد فيما بينهم.

سادسا- تلزم هيأة الحج والعمرة بتخصيص نسبة (5%) خمسة من المائة من مقاعد الحج سنويا للمشمولين باحكام هذا القانون.

سابعا- أ- يعامل المفقود والمخطوف من المشمولين باحكام هذا القانون والذين روجت لهم معاملة من ذويهم بحكم الشهيد وفقا لهذا القانون لغرض استلام الراتب التقاعدي لهما والاستمرار فيه لحين اصدار حجة الوفاة الخاصة بهم.

ب- يعاقب مقدمي الطلب من ذوي المفقود والمخطوف الحاصلين على الاستحقاقات المالية خلافا للقانون للاحكام العقابية المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969  وتعديلاته مع الزامهم باعادة جميع المبالغ المستلمة من قبلهم بدون وجه حق الى الخزينة العامة ويعاقب الكفلاء بذات العقوبات المشار اليها اعلاه بحق مقدمي الطلب.

ثامنا- يعامل المصابون المشمولون باحكام هذا القانون معاملة الشهيد عند وفاتهم بسبب ذات الاصابة.

تاسعا- الزام وزارة الصحة بعلاج المصابين المشمولين باحكام هذا القانون داخل وخارج جمهورية العراق.

عاشرا- ان حصول ذوي الشهيد على حقوقهم الواردة في هذا القانون لا يسقط حقهم بالمطالبة باية حقوق اخرى وفق احكام المسؤولية الجزائية او المدنية او احكام القوانين الاخرى.

احد عشر : أ . للمشمول بأحكام القانون رقم (20) لسنة 2009 المعدل الحاصل على شهادة اخرى مساوية او اعلى من الشهادة المعين بها بعد التعيين حق تغيير العنوان الوظيفي حسب الشهادة الحاصل عليها والحق باحتساب ومعادلة الشهادة العليا استثناءً من تعليمات رقم (5) لسنة 1976 وتسري احكام هذا البند على المشمول بأحكام قانون رقم (2) لسنة 2016 و قانون رقم (4) لسنة 2006 المعدل وقانون رقم (24) لسنة 2005 المعدل .

ب . تلزم دائرة الدراسات والتخطيط في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمنح كل فئة من فئات الشهداء (النظام البائد , ضحايا الارهاب , الحشد الشعبي والبيشمركة) نسبة (10%) للدراسات الاولية الصباحية ونسبة (10%) للدراسات الاولية المسائية .

اثنا عشر : أ . يشمل موظفو مؤسسة الشهداء بالمادة (15) من قانون رقم (22) لسنة 2008 .

ب . على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات تسهيل اجراءات نقل الموظفين المشمولين بأحكام هذا القانون الى مؤسسة الشهداء ـ دائرة ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية لسد الحاجة من الموظفين ولغرض الاسراع في حسم الملفات .(1)

المادة 13

ترعى دائرتي شهداء الحشد الشعبي وشهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء المصابين المشمولين باحكام هذا القانون.

المادة 14

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                        فؤاد معصوم

                                                    رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بهدف مساواة المشمولين باحكام قانون رقم (20) لسنة 2009  من حيث الحقوق والامتيازات للمشمولين باحكام  قانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006  ولاستحداث دائرة في مؤسسة الشهداء تعنى بالمشمولين باحكام هذا القانون وشمول جرحى الحشد الشعبي والبيشمركة والذين اصيبوا جراء مقارعتهم لحزب البعث البائد ولتبسيط الاجراءات الخاصة بعمل اللجان الفرعية واللجنة المركزية ومعالجة مااظهره التطبيق العملي للقانون من خلل وتحسين الواقع المعيشي لتلك الفئات وتعويضها عما اصابها من ضرر ,شرع هذا القانون.

* نشر بجريدة الوقائع العراقية بالعدد (4395) في 25/1/2016

قانون التعديل الثاني رقم ( 2) لسنة  2020

لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل

(( صدر هذا القانون بقرار رئاسة الجمهورية في 7/1/2020 ))

مادة 1

يلغى نص البندين اولا وثانيا من المادة (3) من القانون ويحل محلهما ما يأتي :

مادة -3- تشكل بموجب هذا القانون ما يأتي:

اولا:- ثلاثة لجان مركزية (واحدة منها لإقليم كردستان ) ويكون مقرها في بغداد وترتبط بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وتعمل بالتنسيق مع دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء فيما يتعلق بملفات الشهداء والمختطفين والمفقودين والمصابين فقط وللأمانة العامة لمجلس الوزراء اصدار التعليمات اللازمة لعمل هذه اللجان .

ثانيا:- لجنة فرعية او اكثر في بغداد و اقليم كردستان و كل محافظة غير المنتظمة في اقليم وثلاثة لجان فرعية في المحافظات التي شهدت او تشهد العمليات المذكورة في القانون تسمى ( اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ) ترتبط بدائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء ، وتعمل بالتنسيق مع المحافظة ، وللجنة الحق وبحسب الحاجة بفتح مكاتب لها في الوحدات الادارية والاقضية والنواحي للمحافظة ،وتلتزم المحافظة بتامين مستلزمات عمل اللجان كافة.

مادة 2

يلغى نص الفقرة (أ)و (س) و(و) من البند (اولا) من المادة (4) من القانون ،ويحل محلهما ما يأتي :

المادة (4) اولا – أ – قاض من الصنف الاول او الثاني يرشحه رئيس مجلس القضاء الاعلى…. رئيسا .

س – ممثل عن وزارة الاسكان والاعمار بعنوان مهندس                                          عضواً.

و. ممثل عن مؤسسة الشهداء                                                                         عضوا.

مادة 3

يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (5) من القانون، ويحل محله ما يأتي :

المادة (5) / ثانيا: ينعقد اجتماع اللجنة المركزية بحضور رئيسها او من ينوب عنه وثلثي عدد اعضائها ،ولا يقل عدد اجتماعاتها عن (3) ثلاثة اجتماعات اسبوعيا ، وتصدر قراراتها بالأغلبية البسيطة من اصوات الاعضاء الحاضرين ،وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

مادة 4

اولا : يلغى نص الفقرة(أ) من البند (اولا )من المادة (6) من القانون ويعدل البند (ثالثا ) من ذات المادة ،ويحل محلهما ما يأتي:-

المادة (6) / اولا – أ- قاض يرشحه رئيس المنطقة الاستئنافية ..رئيسا.

ثالثا : لكل لجنة فرعية مكتب سكرتارية يديره موظف من مؤسسة الشهداء حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين ينسبهم الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم.

ثانيا : يضاف بند الى المادة (6) من القانون ويكون تسلسله (تاسعا) ويقرا بالشكل الاتي :

تاسعا : تتولى الجهات المعنية تسهيل إصدار الاوراق التحقيقية الخاصة بحالات الوفاة والتي لم يتمكن ذويهم انجازها لأسباب خارجة عن ارادتهم .

مادة 5

 يعدل البند اولا من المادة (7) من القانون وتقرا بالشكل الاتي :

مادة (7) اولا – أ – : للمتضرر او ذويه او وزارة المالية او مؤسسة الشهداء او هيأة التقاعد الوطنية او لكل ذي مصلحة الاعتراض على قرارات وتوصيات اللجان الفرعية واللجان المشكلة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لدى اللجنة المركزية خلال (60) يوما من اليوم التالي لتاريخ التبلغ بها ، وحسب ما يستجد من وثائق او مستمسكات جديدة .

ب – تتولى اللجنة المشكلة وفق المادة (9/ اولا ) من قانون رقم (2) لسنة 2016 تدقيق ملفات المشمولين بقانون رقم (20) لسنة 2009 بنفس الالية التي تعمل بها .

مادة 6

يعدل نص الفقرة (ب) من البند ثانيا من المادة (11) من القانون وتقرا بالشكل الاتي :

مادة – 11- ثانيا / ب : اذا احيل المشمول بأحكام الفقرة (ب) من البند (اولا) من هذه المادة الى التقاعد لأصابته بنسبة عجز 75% فاكثر يمنح راتبا تقاعديا مساويا لراتب ومخصصات التي كان يتقاضاها اقرانه او راتبا تقاعديا يعادل ثلاثة اضعاف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل او اي قانون يحل محله .

مادة 7

 اولا : يلغى نص صدر المادة (12) من القانون ،ويحل محله ما يأتي :

المادة (12) : مع مراعاة احكام المادة (11) من القانون يمنح المشمولون راتبا تقاعديا وفق الاتي :

ثانيا : يلغى نص الفقرة ( د) من البند اولا والبند (رابعا) من المادة( 12) من القانون، ويحل محلهما ما يأتي :

اولا / د : يمنح من اعاقه العجز بنسبة من 29% فما دون مكافاة اصابة وتحتسب وفق المعادلة ( نسبة العجز مضروبا × (500000) خمسمائة الف دينار عن كل درجة عجز) وتسري على الحالات السابقة اعتباراً من تاريخ نفاذ قانون رقم (20) لسنة 2009 وتتولى هياة التقاعد صرف المكافاة وتسوية المبالغ المترتبة عليها .

رابعا : – أ – في حالة كون الشهيد الاعزب او المطلق او(الذي توفيت زوجته ووالداه متوفيان ) قبله او بعده يستحق الراتب التقاعدي وقطعة الارض المنصوص عليها بأحكام هذا القانون الاخوة والاخوات الاشقاء وفي حال تعذر وجودهم ينتقل الى الاخوة والاخوات غير الاشقاء ، ويسري حكم هذا البند على المشمولين بقانون رقم (2) لسنة 2016 .

ب – يعد بحكم الشهيد الاعزب ،الشهيد المطلق او الذي توفيت زوجته قبل او بعد استشهاده وليس لديها اولاد منه .

ثالثا : تعدل نص الفقرة (د) من البند (سادسا) من المادة (12) من القانون , و تضاف الفقرات (هـ ) و (و) و ( ز) الى هذا البند وتقرا بالشكل الاتي .

سادسا: د – البنت او الاخت لحين الزواج او التعيين ويعاد عند انتهاء العلاقة الزوجية، ويسري هذا الحكم على المشمولين بأحكام قانون رقم (2) لسنة 2016 .

هـ – تستحق زوجة الشهيد ( المتزوجة) وغير الموظفة ولديها اولاد من الشهيد الراتب التقاعدي المنصوص عليه في هذا القانون وبما لا يقل عن نصف الحد الادنى للراتب المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل او اي قانون يحل محله ويسري هذا الحكم على المشمولين بقانون رقم (2)لسنة 2016.

و – تستحق زوجة الشهيد ( المتزوجة) وغير الموظفة وليس لديها اولاد من الشهيد ووالداه متوفيان قبله او بعده راتبا تقاعديا لايقل عن الحد الادنى المقرر بقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل او اي قانون يحل محله ، ويوزع باقي الراتب المنصوص عليه بأحكام هذا القانون على (الاخوة والاخوات) الاشقاء بالتساوي ، وتسري احكام هذه الفقرة على المشمولين في قانون رقم (2) لسنة 2016 .

ز. تستحق زوجة الشهيد (غير المتزوجة) وغير الموظفة وليس لديها اولاد من الشهيد ووالداه متوفيان قبله او بعده نصف الراتب المقرر وفق احكام هذا القانون والنصف الاخر للأخوة والاخوات الاشقاء ويوزع بينهم بالتساوي .

رابعا : يعدل نص البند ثامنا من المادة (12) من القانون وتقرا بالشكل الاتي :

مادة 12/ ثامنا : اذا كان الشهيد متزوجا باكثر من زوجة فتتمتع كل واحدة من زوجاته والمستحقين من اولاده منها بنفس الحقوق والامتيازات المقررة للعائلة الواحدة بموجب احكام هذا القانون ،ويعتبر وجود الزوجة منفردا او الاولاد منفردين بحكم العائلة الواحدة لأغراض تطبيق احكام هذا البند ، مع مراعاة الفقرات (هـ – و – ز) من البند سادسا من هذه المادة .

مادة 8

 يضاف البندين الى المادة (12) من قانون رقم (57) لسنة 2015 (الاحكام الختامية) ويكون تسلسله(احد عشر)و(اثنا عشر) ويقرا بالشكل الاتي :

احد عشر :-(أ)- للمشمول بأحكام قانون رقم (20) لسنة 2009 المعدل الحاصل على شهادة اخرى مساوية او اعلى من الشهادة المعين بها بعد التعيين حق تغيير العنوان الوظيفي حسب الشهادة الحاصل عليها والحق باحتساب ومعادلة الشهادة العليا استثناءً من تعليمات رقم (5) لسنة 1976 ،وتسري احكام هذا (البند) على المشمول بأحكام قانون رقم (2) لسنة 2016، ،وقانون رقم (4) لسنة 2006 المعدل وقانون رقم (24) لسنة 2005 المعدل .

(ب)- تلزم دائرة الدراسات والتخطيط في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمنح كل فئة من فئات الشهداء (النظام البائد ،ضحايا الارهاب ،الحشد الشعبي، والبيشمركة) نسبة (10%) للدراسات الاولية الصباحية ونسبة (10%) للدراسات الاولية المسائية .

اثنا عشر: (أ) يشمل موظفو مؤسسة الشهداء بالمادة (15) من قانون رقم (22) لسنة 2008 .

ب – على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات تسهيل اجراءات نقل الموظفين المشمولين بأحكام هذا القانون الى مؤسسة الشهداء- دائرة ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية لسد الحاجة من الموظفين ولغرض الاسراع في حسم الملفات .

مادة 9

يلغى نص المادة (17) من القانون، ويحل محله ما يأتي :

المادة (17) : يستثنى من احكام هذا القانون من صدرت بحقهم قرارات قضائية الى حين ثبوت براءتهم عن جرائم الارهاب المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب المرقم (13) لسنة 2005 ، أو ممن ينطبق عليهم حكم البندين (اولا وثانيا )من المادة (5) من قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 .

مادة 10

 يلغى نص المادة (20) من القانون، ويحل محله ما يأتي:

مادة (20) اولاً: يمنح ذوو الشهداء والمصابين من منتسبي قوى الامن الداخلي والقوات المسلحة والاجهزة الأمنية الحقوق والامتيازات المنصوص عليها بأحكام هذا القانون والقوانين النافذة الخاصة بهم .

ثانياً : يمنح الشهيد او المصاب المحال على التقاعد جراء الاصابة من الموظفين ومنتسبي القوات المسلحة والقوات الامنية في وزارتي الدفاع والداخلية وهيأة الحشد الشعبي مكافأة خدمة تعادل الراتب التقاعدي مضروبا × 12 ممن لم يستلم مكافاة نهاية الخدمة المنصوص عليها في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل .

ثالثا : تلزم هيئة التقاعد الوطنية في حال قطع الراتب عن ابن الشهيد لأي سبب كان بمنح الراتب التقاعدي لخلفه من ذوي الاحتياجات الخاصة ، وله حق التنازل عن الراتب التقاعدي لغيره من المشمولين بأحكام هذا القانون ويسري هذا الحكم على المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء (2) لسنة 2006 .

مادة 11

تلزم اللجان الفرعية بعرض التوصيات والقرارات الصادرة منها على المدعي العام لتثبيت رايه فيها من حيث موافقتها للقانون من عدمه او اية ملاحظات اخرى وبما يضمن الحفاظ على المال العام .

مادة 12

اولا : تضاف كلمة ( ثامنا) الى البند اولا من المادة (8) من قانون رقم (2) لسنة 2016 وتقرا بالشكل الاتي :

مادة (8) اولا: يدير كل من التشكيلات المنصوص عليها في البنود (ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) و( ثامنا) من المادة (7) من قانون رقم (2) لسنة 2016 موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص ويعين وفقا للقانون .

مادة 13

تتولى اللجان الفرعية رفع القرارات الخاصة لتعويض الممتلكات والتي لا تزيد مبالغها عن (30000000) ثلاثون مليون دينار الى رئاسة محكمة استئناف المحافظة للمصادقة عليها ،وتحال الى وزارة المالية لأغراض الصرف وتلتزم اللجان الفرعية بإحالة كافة القرارات اعلاه الى اللجنة المركزية لغرض ارشفتها الكترونيا .

مادة 14

على مؤسسة الشهداء وهياة التقاعد الوطنية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون

مادة 15        

لا يعمل باي نص يخالف احكام هذا القانون .

مادة 16

اولا : تتولى وزارة المالية عن طريق المحافظة المعنية صرف مبالغ التعويضات للمتضررين وفق القرارات الصادرة من اللجان المشكلة بموجب احكام هذا القانون والجاري التعويض بموجبها عن الحالات الاتية :

أ‌- الاضرار الحاصلة في الممتلكات وفقاً للقرارات الصادرة من اللجنة الفرعية والمصادق عليها من قبل اللجنة المركزية او رئاسة محكمة استئناف المحافظة .

ب‌- حالات (الاستشهاد او الفقدان او الاختطاف او الاصابة ) وفقاً للقرارات الصادرة من اللجنة الفرعية بالتنسيق مع دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء .

ثانيا: تراعي وزارة المالية عن طريق المحافظة المعنية اولوية الصرف للقرارات بحسب أسبقية تاريخ صدورها ،واولوية الصرف لحالات الاستشهاد وعددها.

ثالثا : على وزارة المالية تخصيص مبالغ التعويض عن الحالات الواردة بأحكام هذا القانون في موازنة كل محافظة ضمن قانون الموازنة الاتحادية سنويا .

مادة 17

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

الاسباب الموجبة

بغية شمول وانصاف جميع شرائح الشهداء ومساواتهم بكافة الحقوق والامتيازات الممنوحة وفقا للقوانين النافذة ، وتخفيف معاناة المواطنين في المناطق التي اصيبت بالضرر جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ،ومن اجل تشكيل اكثر من لجنة فرعية في كل محافظة ،وزيادة عدد اللجان المركزية للتعويض ،ولغرض انجاز اكبر عدد من معاملات تعويض المواطنين ،فضلا عن شمول ذوي الشهداء والمصابين من منتسبي قوى الامن الداخلي والقوات المسلحة والاجهزة الامنية بالامتيازات المنصوص عليها بالقانون ،وبغية اشراك جهاز الادعاء العام من اجل الحفاظ على المال العام . شرع هذا القانون.

* نشر بالوقائع العراقية بالعدد 4571 في 13/1/2020

تعليمات رقم ( 4) لسنة 2018

 لتسهيل تنفيذ أحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية و الأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (٢٠ ) لسنة  2009

استناداً إلى أحكام المادة (١٨) من قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ أصدرنا التعليمات الآتية :

مادة 1

أولاً: تتولى الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة اشعار دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية في مؤسسة الشهداء بالقرارات الصادرة منها لمنتسبيها المشمولين بأحكام القانون رقم (٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ لمتابعة الحقوق والامتيازات المترتبة عليها باستثناء  مبلغ التعويض .

ثانياً: تتولى اللجان الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية إرسال جميع القرارات النهائية الصادرة منها المتعلقة بالمواطن العراقي إلى دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية في مؤسسة الشهداء لمتابعة الحقوق والامتيازات المترتبة عليها وفقاً للقانون.

المادة 2

أولاً: تتضمن معاملة المفقود أو المختطف ما يأتي:

أ. نسخة مصدقة من الأوراق التحقيقية المنظمة من مركز الشرطة .

ب.نسخة من الإعلان عن حالة الفقدان أو الاختطاف صادرة من المحكمة المختصة .

جـ. نسخة من حجة الفقدان ونصب القيم على المفقود أو المختطف .

د. كتاب يؤيد فتح اضبارة خاصة بالمفقود أو المختطف لدى دائرة رعاية  القاصرين .

ثانياً: تتولى الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظة التي يعمل فيها  المفقود أو المختطف ما يأتي :

أ. مفاتحة مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة للتأكد من عدم مغادرة المدعى بفقدانه أو اختطافه لجمهورية العراق من احد المنافذ الحدودية بما فيها المنافذ الحدودية في اقليم كوردستان .

ب. صرف راتب الموظف المفقود أو المختطف بعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة (٤ ) من هذه التعليمات وفقاً لقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٨٨ ) لسنة ١٩٨٧ لحين ثبوت موته حقيقة أو حكما .

جـ. اصدار الأمر الإداري المتضمن أحتساب المدة من تاريخ الاستشهاد لحين نفاذ القانون خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بعد استيفاء التوقيفات التقاعدية .

ثالثاً: يمنح الراتب التقاعدي والمنحة لذوي المفقود أو المختطف في حالة ثبوت موته حقيقة أو حكما وفقاً للقانون بعد مصادقة الوزير على توصيات اللجنة المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من المادة (٣ ) من القانون رقم (٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ بشموله بالقانون المذكور .

المادة 3

أولاً: أ. تتولى اللجنة الفرعية إصدار قرارات التعويض للمواطن بعد ثبوت حالة الفقدان أو الاختطاف وتروج معاملته التقاعدية وفقاً للإلية المنصوص عليها في المادة (٢ ) من هذه التعليمات .

ب. يعامل المفقود والمختطف المشمول بالقفرة (أ) من هذا البند بحكم الشهيد لغرض استلام الراتب التقاعدي وفقاً للقانون .

ثانياً: تستمر هيأة التقاعد الوطنية بصرف الراتب التقاعدي لذوي المواطن المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة كونه شهيداً لحين إصدارحجة الوفاة الخاصة به .

ثالثاً: تصدر اللجنة الفرعية بعد صدور حجة الوفاة قرارها بعد المفقود أو المختطف شهيداً من عدمه وفقاً للقانون .

المادة 4

أولاً: ترسل اللجان الفرعية قرارات التعويض الصادرة منها إلى دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية في مؤسسة الشهداء لإرسالها إلى هيأة التقاعد الوطنية وفقاً للبرنامج الالكتروني المعتمد  لدى الهيأة متضمنة :

أ. الاسم الرباعي واللقب ان وجد .

ب. تاريخ ومحل الولادة .

جـ. اسم الام الثلاثي .

د. تاريخ ومكان الاستشهاد أو الإصابة أو الفقدان أو الاختطاف وأوراق التحقيق الذي أجراه مرآز الشرطة .

هـ. رقم وتاريخ قرار اللجنة الفرعية .

و. معلومات عن المفقود أو المختطف .

ز. القسام الشرعي أو صورته المصدقة .

ح. شهادة الوفاة .

ط. نسخة من حجة الوصاية أو حجة القيمومة في حالة وجود قاصر أو من في حكمه .

ثانياً: يرفق مع المعاملة التقاعدية الورقية ما يأتي :

أ. المستمسكات الثبوتية للمشمول بالقانون والمستفيدين .

ب. شهادة الوفاة أو صورة قيد الوفاة .

جـ. القسام الشرعي أو صورته المصدقة .

د. حجة الوصايا أو حجة القيمومة والفقدان في حال وجود قاصر أو من في حكمه أو نسخة مصورة ومصدقة وفق الأصول .

 هـ. صورة مصدقة من كفالة من موظف أو متقاعد لمدة (٤ ) اربع سنوات .

ثالثاً: تتولى اللجان الفرعية طلب تأييد صحة صدور المستمسكات المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة .

رابعاً: تقوم هيأة التقاعد الوطنية بانجاز معاملة صرف الراتب التقاعدي للمشمولين بأحكام القانون اذا كانت مستوفية للشروط .

 المادة 5

يقدم المصاب جراء العمليات الإرهابية عند تفاقم حالته الصحية ما يأتي :

أولاً: طلباً بالتعويض إلى اللجنة المشكلة في الوزارة أو الجهة غير المرتبط  بوزارة اذا كان موظفاً وإلى اللجان الفرعية في المحافظة اذا لم يكن موظفاً .

ثانياً: ترفع اللجنة الطلب إلى اللجان الطبية لإعادة النظر في التقرير الطبي الأول لتحديد نسبة العجز الجديدة.

المادة 6

تخول اللجان الفرعية في المحافظة التي يسكن فيها المواطن المشمول بالقانون نقل معاملة التعويض عند الضرورة إلى المحافظة التي يسكن فيها ذوو الشهيد أو المفقود أو المختطف بعد أستحصال موافقة دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية .

المادة 7

أولاً: تلتزم الوزارة والجهة غير المرتبطة بوزارة والمحافظة بصرف مبلغ المنحة

المنصوص عليها في البند (ثامناً) من المادة (٦ ) من القانون من باب المكافآت وحسابات تعويضات الضحايا بعد التثبت من أن الاستشهاد أو الإصابة أو الفقدان حصل نتيجة احد الأعمال المشمولة بالقانون ، وفي حالة عدم كفايتها فعلى الجهات المذكورة تأمين المبالغ عن طريق اجراء مناقلة

ضمن تخصيصات موازنتها وفي حالة تعذر الصرف من تخصيصاتها تتم  مفاتحة دائرة الموازنة لغرض تأمينها بالنسبة للموظفين .

ثانياً: يتم تخصيص مبالغ المنح للمواطن من دائرة الموازنة في وزارة المالية بناء على قرار اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية المصادق عليها من القاضي والتي ترتبط بدائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية في مؤسسة الشهداء ويتم اضافة تلك المبالغ إلى موازنة مؤسسة الشهداء .

المادة 8

 أولاً: تصدر اللجنة الطبية للمواطن المصاب قراراً يقضي بأن اصابته جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية سببت له اعاقة جزئية أو آلية وتحديد نسبة العجز .

ثانياً: تتولى هيأة التقاعد الوطنية طلب اعادة فحص المواطن المصاب المشمول بالقانون لدى اللجان الطبية المختصة كل (5) خمس سنوات لاعادة تقدير الاستحقاقات التقاعدية في ضوء نسبة العجز .

المادة 9

تتولى اللجان الفرعية ترويج المعاملات التقاعدية للمواطنين المشمولين باحكام  القانون حصراً من غير منتسبي دوائر الدولة والقطاع العام .

المادة 10

تكون معاملة المشمول باحكام البند (ثامناً) من المادة (١٢ )من القانون رقم ( ٥٧ ) لسنة ٢٠١٥ قانون التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (٢٠ ) لسنة ٢٠٠٩ بناءً على تقرير طبي صادر من اللجنة الطبية المختصة.

المادة 11

 يطبق على الشخص المعنوي المشمول باحكام القانون اسس تعويض الممتلكات عدد (١ ) لسنة ٢٠١٧ الصادرة عن وزارة المالية .

المادة 12

 تلغى تعليمات الحقوق التقاعدية والمنحة لذوي الشهداء والمصابين والمفقودين والمختطفين نتيجة العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم  ( 4) لسنة  ٢٠١١

المادة 13

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

د. حيدر العبادي

وزير المالية / وكالة

* نشرت بالوقائع العراقية بالعدد 4516 في 5/11/2018 .