(( صدر هذا القانون بقرار رئيس الجمهورية رقم (2)  في 3/1/2016 ))

الفصل الأول

المادة 1                                                                   

 التعاريف : يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :-

أولا:- الشهيد: هو كل من :

أ- المواطن العراقي أو أي شخص أخر مقيم في العراق ضحى بحياته أو فقدها بشكل مباشر نتيجة ارتكاب حزب البعث البائد أي من جرائمه ومنها الإعدام أو السجن أو التعذيب أو نتيجتهما أو الابادة الجماعية أو الأسلحة الكمياوية أو الجرائم ضد الإنسانية أو التصفيات الجسدية أو التهجير القسري أو من غيب أو وجد في المقابر الجماعية أو الهارب من الخدمة العسكرية، وذلك بسبب معارضته للنظام في الرأي أو المعتقل أو الانتماء السياسي أو تعاطفه مع معارضيه أو مساعدته لهم.

ب- كل مواطن عراقي ضحى بحياته جراء تلبيته لنداء الوطن والمرجعية الدينية العليا اعتبارا من 11/6/2014 وتتكفل هيأة الحشد الشعبي ومؤسسة الشهداء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإقليم كوردستان ومجالس المحافظات بتوثيق أسماء الشهداء حتى الذين لم يتم تسجيلهم في هيأة الحشد الشعبي بشرط محاربتهم تنظيم داعش الإرهابي واستشهدوا بسبب ذلك وتقديم ملفاتهم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة(9) أولا من هذا القانون لغرض شمولهم بالحقوق والامتيازات.

ثانيا:- ذوو الشهيد:-

أ- الوالدان والأولاد.

ب- الزوج والزوجات وان كانوا غير عراقيين.

ج- الإخوة والأخوات.

ث- أولاد الابن وأولاد البنت.

الفصل الثاني

                                                            التأسيس والأهداف والسريان

المادة 2 

تؤسس هيأة تسمى (مؤسسة الشهداء) ترتبط بمجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس المؤسسة أو من  يخوله ويكون مقرها في مدينة بغداد.

المادة 3

يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:-

أولا – تقديم الرعاية والدعم لذوي الشهداء وتعويضهم مادياً ومعنوياً بما يتناسب مع تضحيات الشهداء وذويهم وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهم.

ثانيا- توفير فرص العمل والدراسة الملائمة لذوي الشهداء وبما يتناسب وكفاءتهم ومنحهم الاولوية فيها.

ثالثا- تقديم البرامج  والتسهيلات والمساعدات لذوي الشهداء في المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية  والمالية والصحية والتعليمية وغيرها.

رابعا- تمجيد قيم الشهادة والتضحية والفداء في المجتمع من خلال الأتي:

أ- إقامة الفعاليات الثقافية والفنية والإعلامية.

ب- إقامة النصب التذكارية والمتاحف وتسمية المرافق العامة للدولة بأسماهم.

ت- ألزام كافة الوزارات والدوائر التابعة لها والهيأت والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة بإصدار تعليمات لتسهيل الإجراءات والمعاملات الخاصة بذوي الشهداء.

خامسا- إبراز تصحيات الشهداء ومعاناة ذويهم وفضح الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحقهم عبر نشاطات وفعاليات متنوعة.

سادسا- تعريف الجهات الوطنية والإقليمية والدولية بالتضحيات التي قدمها الشهداء والظلم الذي لحق بهم وذويهم وإصدار قرار من الأمم المتحدة بتجريم حزب البعث.

سابعا- تنمية موارد المؤسسة الاستثمارية على أن تكون الإيرادات للمؤسسة نفسها لغرض تقديم المساعدات والتسهيلات لذوي الشهداء.

المادة 4

 تسري أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:-

أولا: حالات الاستشهاد للفترة من 8/2/1963 ولغاية 18/11/1963 ويستثنى من ذلك من اعدم بسبب ارتكابه جرائم قتل لا علاقة لها بمعارضته لحزب البعث البائد.

ثانيا: حالات الاستشهاد للفترة من 17/7/1968 ولغاية 8/4/2003.

ثالثا: حالات الاستشهاد من 11/6/2014 وعلى النحو المبين في المادة (1) الفقرة (ب).

المادة 5

 اولا – لا يُعد مشمولاً بأحكام هذا القانون من كانت وفاته بسبب تصفيات داخلية حزبية أو سلطوية أو خلافات شخصية لمن كان يعمل مع حزب البعث البائد في أجهزته القمعية (الأمن العام،  المخابرات،  الأمن الخاص، الحمايات الخاصة، الأمن القومي، الأمن العسكري، فدائيو صدام، الاستخبارات العسكرية والتشكيلات القمعية الأخرى) أو كان متعاونا معهم أو من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة.

ثانياً- لا يُعد من ذوي الشهداء لأغراض هذا القانون كل من عمل مع الأجهزة القمعية لحزب البعث البائد (الأمن العام،  المخابرات،  الأمن الخاص، الحمايات الخاصة، الأمن القومي، الأمن العسكري، فدائيو صدام، الاستخبارات العسكرية والتشكيلات القمعية الأخرى) أو العصابات الإرهابية وأي مسمى إرهابي آخر أو كان متعاونا معهم أو من كان سبباً في وفاة الشهيد أو من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة وقانون مكافحة الإرهاب.

ثالثا-  تثبت واقعة الشهادة للمشول بأحكام هذا القانون بالوثائق الرسمية وفي حالة عدم وجودها يصار إلى إثباتها بطرق الإثبات القانونية الأخرى أمام لجنة النظر في طلبات ذوي الشهداء أو محاكم البداءة وفق أحكام المادة (9) من هذا القانون.

رابعا-  يُعد ذوي الشهداء من الأطفال والقاصرين المحتجزين والمعتقلين مع أو بسبب ذويهم الشهداء بحكم السجين السياسي.

الفصل الثالث

(رئيس المؤسسة)

المادة 6

أولا- رئيس المؤسسة: هو الرئيس الأعلى للمؤسسة والمسؤول عن ادارتها وتنفيذ سياساتها ومهامها ويكون بدرجة خاصة ويعين وفق القانون وله أن يخول بعض مهامه إلى نائبه أو اي من المديرين العامين.

ثانيا- لرئيس المؤسسة نائباً بدرجة مدير عام ويعين وفق القانون ويحل محل الرئيس عن غيابه.

الفصل الرابع

(التشكيلات الإدارية)

المادة 7

تتكون المؤسسة من ما يأتي :-

اولا-  مكتب المفتش العام ويمارس مهامه وفقاً للقانون.

ثانيا-  دائرة شهداء ضحايا جرائم حزب البعث.

ثالثا- دائرة شهداء الحشد الشعبي.

رابعا- دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية.

خامسا- الدائرة الإدارية والمالية.

سادسا-  الدائرة القانونية.

سابعا- دائرة الاقتصاد والاستثمار وإدارة أموال المؤسسة وتتمتع بالشخية المعنوية والاستقلال المالي والإداري.

ثامنا- دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية.

تاسعا- دائرة العلاقات العامة والإعلام وتوثيق جرائم حزب البعث.

عاشرا- قسم الرقابة والتدقيق.

حادي عشر- قسم العقود.

ثاني عشر- فروع المؤسسة في المحافظات والأقاليم بمستوى مديرية وتضم أقسام للدوائر المذكورة في البنود (ثانيا) و(ثالثا) و (رابعا) من هذه المادة.

ثالث عشر- مكتب رئيس المؤسسة.

المادة 8

 اولا-  يدير التشكيلات المنصوص عليها  في البنود (ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) من المادة (7) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وأن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص ويعين وفقاً للقانون.

ثانيا- يدير التشكيلات المنصوص عليها في البنود (خامساً) و(سادساً) و(سابعاً) من المادة (7) من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل من ذوي الخبرة والاختصاص وترتبط برئيس المؤسسة.

(الفصل الخامس)

لجنة النظر بطلبات ذوي الشهداء

المادة 9

اولا:- تشكل في المؤسسة لجان في بغداد والمحافظات تسمى كل لجنة بـ (لجنة النظر في طلبات ذوي الشهداء) تتألف من:-

أ- قاضي من ذوي الشهداء  يرشحه مجلس القضاء الأعلى وعند عدم توفره فحقوقي من ذوي الشهداء ولديه خبرة لاتقل عن خمسة سنوات                                                                                         رئيساً

ب- ثلاثة ممثلين عن المؤسسة حاصلين على شهادة جامعية أولية                                اعضاء

ت- ممثل عن هيأة الحشد الشعبي                                                                  عضوا

ثانيا: تنظر اللجنة في طلبات ذوي الشهداء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التقديم لغرض تقرير شمولهم بأحكام هذا القانون .

ثالثا: تتخذ اللجنة قرارتها بالأكثرية وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

رابعا: تطبق اللجنة أحكام قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 وقانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 وتعديلاتهما وأي قانون له علاقة بعملها لإثبات الشهادة.

خامساً: يحق لمن رُفض طلبه التظلم من قرار اللجان المشكلة وفق البند (أولا) من هذه المادة أمام ذات اللجنة خلال مدة أقصاها (60) ستون يوماً من تاريخ التبلغ بالقرار.

سادساً: للمتظلم من قرار اللجنة، الطعن في القرار الصادر بنتيجة التظلم لدى محكمة البداءة المختصة بعد (15) خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به، ويكون قرار المحكمة قابلا للتمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال(30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بقرار الحكم او اعتباره مبلغا.

سابعاً: تُشكل لجنة للطعن برئاسة قاضي يرشحه مجلس القضاء الأعلى وعضوية أربعة من موظفي المؤسسة حاصلين على شهادة جامعية أولية، مهمتها النظر في الطعون المقدمة ممن رُفضت طلباتهم من اللجنة المشكلة وفق البند (أولا) من هذه المادة.

ثامناً: لمن رُفض طلبه من لجنة الطعن المشكلة وفق البند (سابعا) من هذه المادة حق الطعن في قرارها لدى المحكمة الإدارية العليا بعد (60) ستون يوماً من تاريخ التبلغ بتتيجة الطعن ويكون قرارها باتا.

تاسعاً: تلتزم اللجنة المشكلة وفق البند (أولا) من هذه المادة بإعادة النظر في قرارها وقرارات اللجان السابقة بناءً على طلب من رئيس المؤسسة في حال توافر وقائع ومستمسكات ثبوتية تؤيد إن القرار الصادر عنها مخالف للقانون.

عاشرا: لكل ذي مصلحة طلب إعادة النظر في القرارات التي صدرت استنادا لأحكام القانون رقم (3) لسنة 2006 المعدل وكانت مخالفة لأحكام هذا القانون.

حادي عشر: تسحب الحقوق والامتيازات الممنوحة وفق أحكام هذا القانون وتًعاد إلى موازنة المؤسسة بحق من قدم مستمسكات مزورة أو اتبع وسائل غير قانونية لإثبات واقعة الاستشهاد وكونه من ذوي الشهداء.

ثاني عشر: تقوم اللجان المشكلة في الفقرة (أولا) من هذه المادة تقديم قراراتها لرئيس المؤسسة للمصادقة عليها خلال مدة (30) ثلاثون يوماً من تاريخ إصدار القرار.

ثالث عشر: يستمر عمل اللجان الخاصة المشكلة وفق قانون رقم (3) لسنة 2006 المعدل لحين تشكيل اللجان المنصوص عليها في هذا القانون.

(الفصل السادس)

(الموارد المالية)

المادة 10 

تتكون الموارد المالية للمؤسسة من الآتي:-

أولا: للمؤسسة موازنة مالية، تشغيلية واستثنمارية، تتمتع بالاستقلال المالي وتمول مركزيا من الخزينة العامة الاتحادية.

ثانيا: للمؤسسة موارد نقدية وعينية أخرى تتضمن الأتي:-

أ- الهبات والتبرعات والمنح من داخل العراق وخارجه.

ب-عائدات المشاريع الاستثنمارية للمؤسسة.

ثالثا:- إنشاء صندوق يُسمى (صندق الشهداء) ويمول من قبل المنح الحكومية والهبات والتبرعات والأوقاف لتمويل المشاريع الاستثمارية والاجتماعية.

رابعا:-تلزم وزارة المالية بتخصيص موازنة خاصة لكل شريحة من الشرائح المنصوص عليها في البنود (ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) و(ثامنا) من المادة (7) من هذا القانون.

خامسا:- تخضع حسابات المؤسسة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.

(الفصل السابع)

احكام الشهيد

المادة 11

أولا:- أ-  يستحق ذوو الشهيد الذي كان منتسباً لدوائر الدولة راتبا تقاعديا يعادل راتب ومخصصات أقرانه المستمرين في الوظيفة وفقاً لسلم الرواتب النافذ أو أي سلم أو قانون يحل محله  بعد احتساب المدة  مابين تاريخ اعتقاله أو اغتياله أو تاريخ قرار الحكم او تاريخ الاستشهاد وبما يحقق أعلى مقدار من المدة التي تحدده اللجنة وتاريخ نفاذ هذا القانون خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد.

ب- يستحق ذوو الشهيد غير المنتسب لدوائر الدولة راتب تقاعدي يعادل ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 أو أي قانون يحل محله.

ت- يصرف لذوي الشهيد المذكورين في الفقرة (أ) من البند (أولا) من هذه المادة الراتب الأعلى المنصوص عليه في الفقرتين (أ و ب) من هذه المادة.

ثانيا- أ-  للمشمول بأحكام هذا القانون الجمع بين استحقاقه من الراتب التقاعدي المخصص له وفق أحكام هذا القانون وبين راتبه الوظيفي أو التقاعدي أو راتب الرعاية الاجتماعية أو أي حصة تقاعدية أو أي راتب آخر لمدة (25) خمسة وعشرون سنة من تاريخ نفاذ القانون رقم (3) لسنة 2006 المعدل.

ب- يستمر صرف الراتب التقاعدي استثناءاً من أحكام البند (ثانيا/أ) لكل من :-

1- والدي الشهيد وزوجته.

2- اولاد الشهيد أو أخوانه وأخواته أو أولاد الابن أو اولاد البنت وحسب الاستحقاق من ذوي الاحتياجات  الخاصة.

3- بنات الشهيد أو أخواته أو بنات الابن أو بنات البنت وحسب الاستحقاق الغير متزوجات والغير موظفات ويعاد الراتب التقاعدي عند انتهاء العلاقة الزوجية.

ت- في حالة إيقاف صرف الراتب التقاعدي لأحد مستحقيه لأي سبب يعاد توزيع راتبه التقاعدي بالتساوي على الباقين منهم.

ث- للمشمول بأحكام هذا القانون حق اختيار الراتب الأعلى بين استحقاقه من الراتب التقاعدي للشهيد وبين أي راتب أخر يتقاضاه بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند ثانيا من هذه المادة.

المادة 12

أولا: في حال وفاة والدي الشهيد الأعزب تنتقل الحقوق والامتيازات المقررة لذوي الشهيد إلى إخوته  وأخواته.

ثانياً: إذا كان الشهيد متزوجا بأكثر من زوجة تتمتع كل واحدة من زوجاته والمستحقين من أولاده منها بنفس الحقوق والامتيازات الممنوحة للزوجة الواحدة  بموجب أحكام هذا القانون.

ثالثاً: يكون توزيع الراتب التقاعدي للمستفيدين من أحكام هذا القانون وفقا لما يأتي:-

أ- لكل من والدي الشهيد الغير موظفين ولزوجة الشهيد الغير موظفة والغير متزوجة راتبا تقاعديا يعادل حصتين من حصة كل واحد من أولاد وبنات الشهيد.

ب- لزوجة الشهيد الغير متزوجة وليس لها أولاد منه ووالدي الشهيد متوفيان يصرف لها نصف الراتب  التقاعدي المخصص وفق أحكام هذا القاون والنصف الأخر للإخوة وأخوت الشهيد يوزع بينهم بالتساوي.

المادة 13

أولا- يخصص لزوجة الشهيد وأولاده وحدة سكنية أو قطعة ارض سكنية مع تخصيص قطعة ارض سكنية لوالدي الشهيد وفي حالة تخصيص قطعة ارض لذوي الشهيد يصرف مبلغ المنحة العقارية المناسبة وحسب ما يقرره مجلس الوزراء ويمنحون قرضاً عقارياً في حال بناءها.

ثانياً- يستثنى ذوو الشهيد عند تخصيص قطعة الأرض ومنح القرض مما يأتي:

أ- مسقط الرأس وتراعى أماكن سكناهم وقت التخصص.

ب- قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (120) لسنة 1982.

ت- ضوابط المصرف العقاري ومصرف الإسكان من كون القطعة خالية.

ث- وجود أكثر من مستفيد في السند الواحد.

ج- جدول التقديم والاستلام.

ثالثا- في حالة عدم رغبة ذوي الشهيد في الوحدة السكنية أو قطعة الأرض يُدفع لهم قيمتها بسعر السوق السائد وتُلزم وزارة  المالية الإيفاء بتسديدها على اعتبارها ديون أو استحقاقات واجبة الدفع وحسب البيانات والإعداد التي تُقدمها المؤسسة.

رابعا- تتحمل المؤسسة ايفاء القروض المستلمة من قبل المشمولين بأحكام هذا القانون من مصرفي (صندوق الإسكان والعقاري) لمن استلم قطعة ارض وذلك من تاريخ نفاذ قانون رقم (3) لسنة 2006 ولمرة واحدة فقط.

المادة 14

 تلزم وزارة المالية بتخصيص المبالغ اللازمة في الموازنة الاتحادية السنوية لصرف بدل الوحدة السكنية والمنح العقارية لذوي الشهداء وحسب البيانات المتوفرة في مؤسسة الشهداء.

المادة 15

أولا- تقوم المؤسسة بطريق التنفيذ أو بالتعاقد بتشيد الوحدات السكنية للمشمول بأحكام هذا القانون بناءاً على طلبه وتُملك له مجاناً.

ثانيا- تقوم وزارة الأعمار والإسكان ووزارة البلديات والاشغال العامة ووزارة المالية وامانة بغداد وبلديات المحافظات بتخصيص قطع أراضي في أماكن جيدة لتقوم المؤسسة ببناء الوحدات السكنية عليها وما ترومه من إنشاء أبنية لها.

ثالثا- لذوي الشهداء الأولوية في تخصيص الأراضي وكذلك لبناء المجمعات السكنية لهم على باقي الوزارات ومن ضمنها الأراضي المرشحة لاستخدامها كفرصة استثمارية من الهيأة الوطنية للاستثمار.

رابعا- تلزم وزارة المالية بتخصيص المبالغ اللازمة لتعويض ذوي الشهداء لغرض إنشاء المجمعات والوحدات السكنية.

خامسا-  تلزم وزارة التخطيط بالموافقة على مشاريع أنشاء مجمعات سكنية والمشاريع الاستثمارية الأخرى  ضمن الخطة الاستثمارية لمؤسسة الشهداء.

المادة 16

تتمتع العائلة الواحدة في حالة وجود أكثر من شهيد لديها بالحقوق الآتية:-

أولاً- تضاف نسبة (50%) خمسين من المائة من الراتب المستحق الذي ثبت لذوي الشهيد والامتيازات  المالية الأخرى عن كل شهيد.

ثانياً:- تخصص وحدة سكنية تزيد قيمتها بنسبة (50%) خمسين من المائة عن كل شهيد من إجمالي  مساحة الوحدة السكنية التي تقدم لذوي الشهيد الواحد أو تخصيص وحدة سكنية وحسب الاستحقاق وفي حال تخصيص قطعة ارض سكنية فيجب أن تكون مساحتها اكبر بنسبة (50%) خمسين من المائة عن كل شهيد من  مساحة القطعة المخصصة لذوي الشهيد الواحد أو تخصص أكثر من قطعة ارض سكنية وحسب الاستحقاق.

ثالثا:- في حالة عدم استلام والدي الشهيد لقطعة الأرض أو البدل النقدي أو الوحدة السكنية بسبب الوفاة ينتقل حق الاستلام إلى الإخوة والأخوات.

(الفصل الثامن)

(أحكام عامة)

المادة 17

أولا: يستحدث وسام يسمى (وسام الشهادة) يمنح لذوي الشهيد من قبل رئيس الجمهورية يحدد شكله وقياساته وكيفية منحه وامتيازاته بنظام خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون بتوصية من المؤسسة.

ثانيا: يعاقب كل من يُسئ إلى حرمة ومكانة الشهداء او يُنكر تضحياتهم بالعقوبات المنصوص عليها وفق أحكام المادة (372) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 وتعديلاته.

ثالثا: تعفى تركة الشهيد من ضريبة التركات المنصوص عليها في قانون ضريبة التركات رقم (64) لسنة 1985 (الملغى) لحالات الاستشهاد الواقعة خلال فترة نفاذه ولاتسترد مبالغ ضريبة التركات المستوفاة عن هذه الحالات قبل نفاذ هذا القانون.

رابعا: تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة على نقل المشمول بأحكام هذا القانون بالدرجة والتخصيص المالي وحسب الخبرة والاختصاص للوزارة التي يرغب الانتقال إليها وتلزم وزارة المالية بإجراء عملية الحذف والاستحداث ويتعرض الرئيس المباشر للوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة للأحكام القضائية المنصوص عليها في أحكام المادة (329) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 وتعديلاته في حال امتناعه عن تنفيذ أحكام البند رابعا من هذه المادة.

خامساً: تلزم جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتخصيص نسبة لا تقل عن (15%) خمسة عشر من المائة من الدرجات الوظيفية لشرائح ذوي الشهداء المنصوص عليهم في هذا القانون ويستثنى ذوي الشهداء المشمولين بأحكام هذا القانون من الحد الأعلى لسن التعيين وتتولى وزارة المالية تنفيذ ذلك عند إعداد الملاك الوظيفي في كل سنة مع سنة مع إلزام الوزارات بتقديم كشف سنوي بذلك إلى لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب.

سادسا: تتحمل المؤسسة اجور النقل عن ذوي الشهيد في الطائرات والقطارات والسيارات في داخل وخارج جمهورية العراق ذهابا وايابا لغرض العلاج أو التعليم.

سابعا:- تخصص نسبة لا تقل عن (10%) عشرة من المائة من المقاعد الدراسية استثناءا من الشروط والتعليمات المحددة للقبول في الدراسات الأولية والعليا لذوي الشهداء بما لا يقل عن مقعد واحد في كل اختصاص ويكون التنافس على المقاعد فيما بينهم وتخصص نسبة (10%) عشرة من المائة لذوي شهداء الحشد الشعبي كما يلي:-

أ- الدراسات العليا والبعثات والزمالات والمبادرات العلمية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات الحكومية الأخرى.

ب- الدراسات الجامعية الأولية الصباحية والمسائية.

ت- الدراسات في المعاهد المدنية والعسكرية والقضائية والأمنية في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية.

ثامنا: تلزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإعطاء الأولوية لذوي الشهيد في حالة التنافس على مقعد واحد في كل اختصاص.

تاسعا: تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالموافقة على منح الإجازات الدراسية للدراسات العليا للمشمولين بأحكام هذا القانون.

عاشرا: تتحمل المؤسسة أجور الدراسات الحكومية والأهلية بنسبة (50%) خمسين من المائة في الأقل للمشمولين بأحكام هذا القانون من غير الموظفين على تتحمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا نسبة الـ( 50%) خمسين من المائة المتبقية من الأجور للمشمولين بأحكام هذا القانون للدراسات الحكومية أما الموظفين من ذوي الشهداء فتتحمل دوائرهم الأجور الدراسية.

حادي عشر: يعفي المشمولون بأحكام هذا القانون من شرط العمر والمعدل والخدمة للقبول في المعاهد الحكومية والأهلية والدراسات الجامعية الأولية والعليا داخل وخارج جمهورية العراق ومن ضوابط وتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من شروط القبول في الدراسات الأولية والعليا بالنسبة لخريجي المعاهد الفنية والتعليم المهني ولهم حق الاختيار في الدراسات الإنسانية.

ثاني عشر: للمؤسسة وضع برامج للدراسات الجامعية الأولية والعليا خارج العراق وفقاً لضوابط يصدرها رئيس المؤسسة.

ثالث عشر: تلزم هيأة الحج والعمرة بتخصيص نسبة (5%) خمسة من المائة من مقاعد الحج سنويا وتتحمل المؤسسة نسبة (50%) خمسين من المائة على الأقل من تكاليف الحج ونسبة (5%) خمسة من المائة لذوي شهداء الحشد الشعبي.

رابع عشر: تلزم وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بإعداد منهاج دراسي يسمى (جرائم حزب البعث) لغرض تدريسه في كافة المراحل الدراسية.

خامس عشر: إلزام كافة الوزارات والدوائر التابعة لها والهيأت والمؤسسات الغير مرتبطة بوزارة وكافة المحافظات بإظهار جرائم حزب البعث من خلال الفعاليات والآليات بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء.

سادس عشر: للمشمولين بإحكام هذا القانون الحاصلين على شهادة أخرى مساوية أو أعلى من الشهادة المعينين بها بعد التعيين حق تغيير العنوان الوظيفي حسب الشهادة الحاصل عليها استثناءا من القوانين النافذة مع مراعاة المادة (20) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل.

سابع عشر : يستثنى ذوي الشهداء المشمولين بهذا القانون من شرط الإقامة في الخارج للحصول على شهادة الدكتوراه البحثية من الجامعات العالمية الرصينة المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد حصوله على شهادة الماجستير.

المادة 18

أولا: ان حصول ذوي الشهيد على حقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون لا يُسقط حقهم بالمطالبة بأية حقوق أخرى وفق احكام المسؤولية المدنية والجزائية وفق القانون.

ثانياً: اعفاء ذوي الشهيد في حال انجازهم معاملة التسجيل العقاري للعقار المخصص لهم أو بناء الأرض المخصصة لهم وفق أحكام هذا القانون أو التنازل في ما بينهم من الضرائب والرسوم المنصوص عليها في القوانين كافة.

ثالثا: توزع الحقوق المقررة في هذا القانون على المستحقين بالتساوي.

رابعا: تلزم وزارة المالية وجميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بصرف الرواتب المتراكمة للشهيد الذي كان على ملاكها من تاريخ انقطاعه عن الوظيفة التي كان يعمل فيها ويشمل الشهداء من غير الموظفين بالرواتب المتراكمة أسوة بأقرانهم الشهداء الموظفين وحسب العمر والتحصيل الدراسي وسنة الاستشهاد.

المادة 19

تلزم المؤسسة بتعيين ذوي الشهداء من المشمولين بأحكام هذا القانون حصرا.

المادة 20

أولا: تعفى المؤسسة من الرسوم والضرائب والرسوم القضائية.

ثانيا: يعفى المشمولون بأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم التي تترتب عليهم نتيجة بيع  وشراء الدور والأراضي حصرا أذا كان البيع والشراء بين ذوي الشهداء ولمرة واحدة.

ثالثا: يخضع منتسبو المؤسسة الى أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 وقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 أو أي قانون أخر يحل محل القوانين الأنفة الذكر أعلاه.

رابعا: يعامل موظفو المؤسسة معاملة الجهة التي ترتبط بها المؤسسة.

خامسا: يمنح الموظفون العاملون في المؤسسة قطعة ارض سكنية استثناءاً من ضوابط وتعليمات وزارة الأعمار والإسكان والبلديات والإشغال العامة بهذا الصدد.

سادسا: يحق للموظف من ذوي الشهيد الاستمرار في الخدمة إلى حين بلوغه سن الثامنة والستين من العمر (68) سنة استثناءا من أحكام قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة2014 أو أي قانون يحل محله بصرف النظر عن مدة خدمته.

سابعاً: 1- إذا بلغ الشهيد الموظف السن القانوني للتقاعد قبل نفاذ قانون رقم (3) لسنة 2006 المعدل فيصرف لذويه كافة الرواتب التقاعدية التي استحقها الشهيد كأقرانه الإحياء بموجب قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 أو أي قانون يحل محله وتلزم هيأة التقاعد الوطنية بالصرف.

2-  يمنح ذوو الشهيد المتقاعد الذي تم ايقاف راتبه بعد أو قبل الاستشهاد كافة الرواتب القاعدية بموجب قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 على أن يتم الاحتساب من تاريخ إيقاف الراتب التقاعدي حتى تاريخ نفاذ هذا القانون مع مراعاة تطبيق الفقرة (أ) من البند ثانيا من المادة (11) من هذا القانون.

3-  يمنح ذوو الشهيد المتقاعد الذي تم إحالته على التقاعد قبل بلوغ السن القانوني للتقاعد كافة رواتبه الوظيفية على أن يتم الاحتساب من تاريخ إحالته على التقاعد حتى بلوغه السن القانوني للتقاعد وتلتزم الوزارة التي كان يعمل فيها بصرف رواتبه.

ثامنا: تلزم وزارة الصحة بإعطاء الأولوية للنظر في ملفات المرضى من ذوي الشهداء من قبل اللجان الطبية وإرسالهم إلى خارج جمهورية العراق للعلاج خلال فترة لا تتجاوز (30) يوماً.

تاسعا: يستثنى ذوو الشهيد من غير العراقيين من شرط حصولهم على الجنسية العراقية ولهم كافة الاستحقاقات والامتيازات وفق هذا القانون.

المادة 21

تحدد أقسام ومهام الدوائر المنصوص عليها في هذا القانون وتشكيلاتها ومهام هذه التشكيلات بنظام داخلي يصدره رئيس المؤسسة.

المادة 22

لرئيس المؤسسة إصدار تعليمات اتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 23

يلغى قانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون نافذة لحين إصدار ما يحل محلها أو يلغيها.

المادة 24

استثناءا من أحكام هذا القانون يكون ملاك موظفي دائرة المقابر الجماعية في وزارة حقوق الإنسان من ضمن ملاك مؤسسة الشهداء.

المادة 25

يخير أعضاء مجلس الرعاية بين الرجوع إلى وظائفهم السابقة أو شغل وظائف مماثلة لموقعهم الوظيفي في مؤسسات الدولة الأخرى أو إحالتهم على التقاعد.

المادة 26

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة

لتحقيق العدالة في منح الحقوق والامتيازات لذوي الشهداء من ضحايا النظام البائد من خلال رفع مستواهم المادي والعلمي والصحي والثقافي وبما يتناسب وحجم تضحياتهم وتثمينا لشهداء مجاهدي الحشد الشعبي في الحفاظ على ارض ومقدسات العراق شملوا بذات الحقوق والامتيازات الممنوحة لشهداء النظام البائد وتكريم وانصافاً لشهداء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية ولغرض ايصال الحقوق لذويهم، شرع هذا القانون.

* نشر بجريدة الوقائع العراقية بالعدد (4395) في 25 /1/2016