صدر من مجلس السيادة  في 28/1/1960

الفصل الأول

الأحكام العامة والتعاريف

المادة 1            

1- تسرى احكام هذا القانون على جميع الموظفين والمستخدمين في دوائر الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة او من ميزانية الاوقاف العامة وعلى موظفي الادارة المحلية ولا تشمل ضباط الجيش والجنود مع مراعاة ما ينص عليه في القوانين الخاصة بالمسالك الاخرى والاحكام الخاصة بالخدمة الخارجية الملحقة بهذا القانون.

2- تشمل هيئة الوزراء احكام المواد 52 (2) و (3) و 57 و 58 فقط و تشمل المستخدمين بمقاولات خاصة احكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 52 الاّ اذا نصت مقاولاتهم على خلاف ذلك .

المادة 2

يقصد في هذا القانون بتعبير :

الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين .

المستخدم – كل شخص تستخدمه الحكومة في خدمة داخلة في الملاك الدائم الخاص بالموظفين .

المـلاك – مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها المصادق عليها بموجب قانون الميزانية او من قبل وزير المالية.

الـوزير – رئيس الوزراء فيما يختص بموظفي ومستخدمي ديوان مجلس الوزراء والدوائر التابعة له والوزير المختص فيما يختص بموظفي ومستخدمي وزارته ويعتبر كل من رئيس ديوان مجلس السيادة ومراقب الحسابات العام ورئيس مجلس الخدمة العامة ورئيس جامعة بغداد بمثابة الوزير فيما يختص بموظفي ومستخدمي دوائرهم في الشؤون المتعلقة بتنفيذ هذا القانون على ان يعتبر رئيس الوزراء بمثابة الوزير لهذه الدوائر وكذلك وزير المعارف بالنسبة لجامعة بغداد في الامور التي تستلزم اصدار مرسوم جمهوري .

رئيس الدائرة – وكيل الوزراء والوكيل العام والمتصرف واي موظف اخر يخول سلطة رئيس دائرة بقرار من مجلس الوزراء.

الرئيس المباشر – هو رئيس الشعبة او رئيس الوحدة التي ينتمي اليها الموظف المباشر .

الرئيس الاعلى – هو الوزير او رئيس الدائرة او من يخوله .

الفصل الثاني

المادة 3

الغيت المادة (3) بموجب المادة (20)  من قانون رواتب ومظفي الدولة رقم (22) لسنة 2008 المعدل .

المادة 4

تمنح مخصصات غلاء المعيشة للموظفين وفق الجدول ادناه الذي يحل محل الجدول رقم (1) الملحق بمرسوم مخصصات غلاء المعيشة رقم (3) لسنة 1954 .

الجــدول رقــم (1)

مخصصات غلاء المعيشة للموظفين

للاعــزب او للمتزوج وليس له ولد او له ولد واحد للمتزوج وله اكثر من ولد

الراتب الارمل للارمـل الذي لـه ولـد او ولـدان وللارمل له اكثر من ولدين

8 8 500/8 000/10

11-12 10 00/11 000/12

13-16 11 000/12 000/13

17-19 12 000/13 000/15

20-24 12 000/13 000/15

25-26 13 000/14 000/16

27-34 13 000/15 000/16

35-44 500/13 000/15 000/17

45-54 14 500/15 000/17

55-63 15 000/16 000/18

64-74 14 000/16 000/18

75-84 14 000/16 000/18

85-91 14 000/16 000/18

92-99 14 000/16 000/18

100-104 16 000/18 000/20

105-119 16 000/18 000/20

120-134 18 000/20 000/25

اكثر من ذلك 22 000/22 000/25

المادة 5

الغيت المادة (5) بموجب المادة (20)  من قانون رواتب ومظفي الدولة رقم (22) لسنة 2008 المعدل .

المادة 6

1 – يعين رئيس مجلس الخدمة العامة بمرسوم جمهوري ، بناء على اقتراح مجلس الوزارء. وله حقوق الوزير في كل ما يتعلق بالراتب والمخصصات والخدمات والتقاعد وتشريفات الدولة وجواز السفر.

2 – يعين عضو مجلس الخدمة العامة بمرسوم جمهوري ، بناء على توصية رئيس المجلس وموافقة مجلس الوزراء ، ويحدد راتبه ب ( 200 ) دينار شهريا.

الفصل الثالث

شروط التوظيف والاستخدام

المادة 7            

لا يعين لاول مرة في الوظائف الحكومية الاّ من كــان :

1- عراقيا او متجنسا مضى على تجنيسه مدة لا تقل عن خمس سنوات .

2- اكمل الثامنة عشرة من العمر وللممرضة السادسة عشرة .

3- ناجحا في الفحص الطبي وسالما من الامراض والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام بالوظيفة المعين لها بموجب قرار من السلطات الطبية المختصة وفقا لنظام خاص .

4- حسن الاخلاق وغير محكوم بجناية غير سياسية او بجنحة تمس الشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير والاحتيال.

5- حائزا على شهادة دراسية معترف بها .

المادة 8

تراعى في التوظيف الشروط التالية :

1- وجود وظيفة شاغرة في الملاك.

2- ان يكون التعيين او اعادة التعيين من قبل مجلس الخدمة العامة عدا من يعين او يعاد تعيينه بالوظائف التالية التي تتم بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح من الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء .

أ- الوظائف الخاصة

ب‌- عميد

ج- مدير عام

د- مفتش عام

ه- وزير مفوض

و- متصرف

ز- مدون قانوني

3- لا يجوز تعيين الموظف لاول مرة الاّ في الدرجة المبينة في المادة التاسعة  على ان تراعى الاحكام الواردة في المادة العاشرة من هذا القانون .

المادة 9

يعين الموظفون لاول مرة في الدرجات التالية حسب مستواهم العلمي الذي يعينه مجلس الخدمة العامة .

1- أ- لا يعين بعد صدور هذا القانون خريجو الدراسة الابتدائية او ما يعادلها في الوظائف الواردة في الجداول الملحقة ب  قانون الملاك ولا يجوز نقل من هم بالخدمة ممن عينوا منذ 18 – 10 – 1958 الى وظائف اخرى غير الوظائف التي يبدا راتبها بـ (500/72) دينارًا الا بعد حصولهم على شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها .

 ب- خريجو المدارس المتوسطة او المدارس الاخرى التي بمستواها في الحدّ الادنى من الدرجة الثانية .

ج-خريجو المدارس الثانوية او المدارس الاخرى التي بمستواها في الحدّ الادنى من الدرجة السابعة .

د- اولا – حملة الشهادات الاولية للجامعات والكليات او ما يعادلها في الحدّ الادنى للدرجة السادسة .

ثانيا – حملة شهادة استاذ في العلوم او الفنون (ام . اي وما يعادلها) والصيدلة والبيطرة وطب الاسنان والهندسة او ما يعادلها والتي دراستها خمس سنوات على الاقل بعد الدراسة الثانوية بالحدّ الادنى للدرجة الخامسة ويعدل راتب حامل الشهادة المذكورة ممن عين منذ 1-6-1956 الى راتب الحدّ الادنى للدرجة المذكورة ويضاف اليه العلاوات السنوية التي نالها بعد تعيينه ولا يعتبر ذلك ترفيعا .

ثالثا – حملة شهادة كلية الطب العراقية او اية شهادة جامعية اخرى دراستها ست سنوات او اكثر بعد الدراسة الثانوية وشهادة الدكتوراه التي يحصل عليها الطالب في مدة لا تزيد على السنتين بعد الشهادة الاولية للجامعات براتب -/41 دينارا شهريا .

رابعا – حملة شهادة الدكتوراه التي لا يمكن الحصول عليها باقل من ثلاث سنوات بعد الشهادة الاولية للجامعات في الحدّ الادنى للدرجة الرابعة .

2- أ -يجوز تعيين خريجي المدارس والمعاهد المهنية ودور المعلمين والمعاهد العالية او ما يماثلها التي دراستها اكثر من الحدود المبينة بالفقرات السابقة وخريجي الدورات التي لا تقل مدتها عن ستة اشهر متصلة بعد تلك الحدود في الدرجة المقررة لهم باضافة علاوة عن كل سنة دراسية دون التقيد بالحدود الواردة السابقة .

ب – مع مراعاة احكام المادة السابعة  يجوز تعيين من اجتاز الدورة التربوية التي فتحت بتاريخ تشرين الثاني 1959 بموجب قانون احكام قانون وزارة المعارف براتب لا يزيد على راتب خريجي الدورة التربوية التي مدتها ستة اشهر او اكثر بعد الدراسة الثانوية .

المادة 10

1- يجوز تعيين خريجي المدارس العالية والمهنية ومن اجتاز الدورات الوارد ذكرها في المادة التاسعة الذي مارس المهنة التي تخوله شهادته ممارستها في الخدمة او خارجها في الوظائف التي لها علاقة بمهنته براتب اعلى من الراتب المسموح به عند التعيين لاول مرة على ان لا تقل مدة اشغاله فيها عن المدة القانونية المشترطة للترفيع بموافقة مجلس الوزراء او مجلس الخدمة العامة كلّ حسب صلاحياته اذا ساعد الملاك على ان تحسب المدة الناقصة عن المدة القانونية المشترطة للترفيع لاغراض العلاوات والترفيع وتعدل على هذا الاساس رواتب من غبِن بسبب تعديل سلم الدرجات او مدد الترفيع من جراء تعديلات الخدمة السابقة لتنفيذ هذا القانون وعلى ان لا تحسب مدد التاخر في الترفيع لهذا الغرض .

2- تعتبر مدة الدراسة العالية للموظف الذي يحمل الشهادة الاولية واستقال ثم حصل على شهادة اعلى استمرارا للخدمة لاغراض العلاوات والترفيع عند اعادة تعيينه على ان لا تزيد عن المدة الاصغرية المقتضية للدراسة للحصول على تلك الشهادة وتعتبر المدة المذكورة لغير الموظف ممارسة للمهنة وكذلك الممارسة التي سبقت الشهادة المذكورة بشرط ان تكون بموضوع يتصل بالشهادة الاولية وتعدل على هذا الاساس رواتب من عين او اعيد تعيينه قبل تنفيذ هذا القانون اذا ساعد الملاك على ذلك .

3- تحسب لمن سبقت له الخدمة في الجيش الممارسة السابقة للدورة المهنية التي تلي حصوله على الشهادة المدرسية ممارسة لاغراض هذه المادة .

4 – لا تحتسب الممارسة طيلة مدة فصل الموظف لغرض الترفيع والعلاوة اذا كان الفصل لاسباب غير سياسية .

المادة 11

لمجلس الوزراء ولمجلس الخدمة العامة كل حسب صلاحياته ان يقرر ترفيع الموظف عند وجود الشاغر او منحه قدما للترفيع او تعديل راتبه مع عدم اعتبار ذلك التعديل ترفيعا في الحالات التالية :

1- اذا كان قد نال راتبا يقل عن الراتب الذي يستحقه بموجب شهادته وممارسته المهنة.

2 – اذا كان قد حصل اثناء خدمته على شهادة دراسية لها علاقة مباشرة بوظيفته تخوله الحصول على راتب اعلى من راتبه ولا تشمل هذه الاجراءات المدد التي تاخر ترفيعه خلالها .

المادة 12

1- تقرر بنظام الوظائف التي يجوز تعيين المستخدمين لها وشروط تعيينهم وترفيعهم .

2-لا يجوز بعد تنفيذ هذا القانون تعيين مستخدم بوظيفة وردت في الجداول الملحقة ب قانون الملاك عدا المتقاعدين والفنيين  والمعلمين. 

المادة 13

يجوز ان يعين المستخدم الذي لوظيفته عنوان في الجداول الملحقة ب قانون الملاك موظفا براتبه عند تنفيذ هذا القانون اذا توفر الشاغر على ان لا يزود هذا الراتب عما يستحقه بعد احتساب مدة استخدامه التالية لشهادته ممارسة على الوجه الاتـي :

1- المستخدم الذي يحمل شهادة الدراسة المتوسطة (بما فيها المهنة) فما فوق او ما يعادلها دون اجراءات اخرى .

2- المستخدم الذي يحمل شهادة الدراسة الابتدائية في الوظائف المنصوص عليها في الفقرة (1-ا ) من المادة التاسعة من هذا القانون .

المادة 14

1- يكون الموظف عند اول تعيينه تحت التجربة لمدة سنة واحدة في خدمة فعلية ويجب اصدار امر بتثبيته في درجته بعد انتهائها اذا تاكدت كفاءته والاّ فتمدد مدة تجربته ستة اشهر اخرى .

2- يستغنى عن الموظف اذا تاكد لدائرته انه لا يصلح للعمل المعين فيه خلال مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة .

3 – تحسب مدة التجربة من مدة خدمة الموظف بعد التثبيت .

4 – تعتبر العطلات المدرسية خدمة فعلية لاغراض الفقرة (1) من هذه المادة بالنسبة للذين يتمتعون بها .

5 – للموظف الذي يستغني عنه بموجب هذه المادة ان يعترض على ذلك لدى مجلس الخدمة العامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالامر ويعتبر قرار المجلس بهذا الشان قطعيا .

المادة 15

يوضع الموظف غير المثبت تحت التجربة من جديد اذا اعيد توظيفه بعد استقالته او الغاء وظيفته او الاستغناء عنه ولا يجوز منحه راتبا اكثر من راتبه السابق الاّ اذا جاز ذلك وفق احكام هذا القانون .

المادة 16

1 – يستحق الموظف راتب وظيفته عند التعيين بدءا من تاريخ مباشرته بوظيفته، واذا لم يباشر خلال عشرة ايام من تاريخ تبلغه بالتعيين عدا ايام السفر المعتادة يعد امر التعيين ملغيا، ولجهة التعيين في حالة تقديم عذر مشروع امهال الموظف مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالتعيين لغرض المباشرة، وبانقضائها يعد امر التعيين ملغيا.

2- يستحق الموظف الملغاة وظيفته او المستغنى عنه او المعزول بدون ان تسحب يده راتبه لغاية اليوم الذي يبلغ فيه الامر الاّ اذا كانت واجباته تستوجب اجراء التسليم فيسمح له بمدة مناسبة ويعتبر ارسال نسخة من الامر الى الموظف او محل اقامته الدائم تبليغا لغرض هذه المادة .

المادة 17

الغيت المادة (17) بموجب المادة (10)  من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم  1014 في 16/9/1976 .

الفصل الرابع

تـرفيع المـوظف

المادة 18

يجري اختيار الموظفين للترفيع على اساس الكفاءة ومدة الخدمة عدا الوظائف التعليمية والطبية والهندسة التي يشترط لها حيازة الموظفين على شهادات علمية تتناسب وعناوين وظائفهم بموجب  قانون الملاك .

المادة 19

1- يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته بشرط :

أ- وجود وظيفة شاغرة تعادل او تفوق الوظيفة المراد ترفيعه اليها .

ب‌- ثبوت مقدرته على اشغال الوظيفة وتفوقه على غيره من الموظفين بقناعة مجلس الخدمة العامة وبتوصية وزارته او دائرته عدا ما استثنى من الوظائف عند التعيين وفق المادة الثامنة من هذا القانون .

ج- اكمال مدة لا تقل عن خمس سنوات في الدرجات الثانية والثالثة والخامسة واربع سنوات في الدرجتين الرابعة والسابعة وثلاث سنوات في الدرجتين السادسة والثامنة وسنتان في الدرجة التاسعة من درجات الخدمة المدنية .

2- تحسب المدة التي قضاها الموظف في صنفه ودرجته السابقة قبل تنفيذ هذا القانون لاغراض الترفيع من درجته الجديدة الى درجة اعلى مع احتفاظ الموظف بمدة ترفيعه السابقة اذا اصبح راتبه شخصيا بموجب هذا القانون او اذا وقع راتبه في النصف الثاني لصنفه او درجته في 1/6/1956 ولم يرفع بمدة ترفيعه السابقة .

3- من عين استنادا الى الشهادة الدراسية فقط براتب يزيد عن الحد الادنى لدرجته تعتبر المدة الزمنية المطلوبة للوصول الى هذا الراتب قدمًا لغرض الترفيع .

4ـ أ- كل موظف حصل على شهادة اختصاص جامعية اثناء الخدمة او خارجها يمنح قدما لمدة سنة واحدة لغرض الترفيع بشرط ان لا تكون تلك الشهادة قد اتخذت اساسا لتحديد راتبه لاغراض هذا القانون ولا يشمل هذا الحكم من حصل على تلك الشهادة قبل 1 – 4 – 1960 ولمجلس الخدمة العامة اصدار تعليمات بهذا الشان .

ب ـ يمنح قدما لغرض الترفيع لمدة سنة كل موظف حصل اثناء الخدمة او خارجها على شهادة دبلوم عال بشرط : ­

اولا : ان تكون شهادة الدبلوم تالية للشهادة الاولية الجامعية او ما يعادلها وان لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن سنتين دراسيتين .

ثانيا : ان لا تكون الشهادة قد اتخذت اساسا في تحديد راتبه .

ثالثا : ان تكون الشهادة ذات علاقة باعمال وظيفته او الوظيفة التي سيرشح اليها .

جـ ـ يمنح قدما لمدة ستة اشهر لغرض الترفيع كل موظف حصل اثناء الخدمة او خارجها على شهادة دبلوم عال مدة دراسته سنة دراسية واحدة بعد الشهادة الاولية الجامعية او ما يعادلها مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرتين ثانيا وثالثا من البند (ب).

د ـ يستثنى من احكام البند (جـ) الدبلومات الطبية العالية التي تلي شهادة كلية الطب العراقية او ما يعادلها والتي تؤهل حاملها للحصول على لقب طبيب اختصاصي حيث تعتبر شهادة اختصاص جامعية لاغراض تطبيق احكام البند (ا) من هذه الفقرة .

هـ ـ لا تسري احكام البندين (ب، جـ) على حاملي شهادات الدبلوم التي تم الحصول عليها قبل 14/12/1974 .

5 – يمنح قدما اغرض الترفيع كل موظف اجتاز بنجاح دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة اشهر متصلة داخل العراق او خارجه على الوجه المبين ادناه :-

أ – لمدة ستة اشهر لمن كان معدل درجاته الامتحانية في الدورة 85% فما فوق او بتقدير جيد جدا.

ب – لمدة ثلاثة اشهر لمن كان معدل درجاته الامتحانية من 70 – 84 % او بتقدير جيد.

ج – يشمل القدم المبين في هذه الفقرة الموظفين الذين اشتركوا في دورات تدريبية واجتازوها بنجاح بعد صدور القانون رقم (45) لسنة 1974.

6- لا يمنح القدم المشار اليه في الفقرة 5 الموظف الذي يقل معدل درجاته الامتحانية في الدورة عن 70% على ان يؤخذ نجاحه فيها بنظر الاعتبار عند المنافسة في الترفيع .

7- كل موظف يشترك في دورة تدريبية ويقل معدل درجاته الامتحانية فيها عن 50% يؤخر ترفيعه لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ استحقاقه الترفيع .

8- يكون الاشترك في الدورات التدريبية الزاميا بالنسبة للموظفين الذين تقرر الوزارة المختصة ترشيحهم للاشتراك فيها.

9- يتولى المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري الاشراف على الدورات التدريبية ووضع المناهج التفصيلية وغير ذلك مما تستلزمه ضرورات اقامة هذه الدورات.

المادة 20

1- يكون الموظف المرفع الى وظيفة تختلف واجباتها عن واجبات وظيفته تحت التجربة لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ مباشرته وظيفته المرفع اليها ويجب اصدار امر بتثبيته في درجته بعد انتهائها اذا تاكدت مقدرته للوظيفة المرفع اليها والاّ فتمدد تجربته لمدة اقصاها ستة اشهر اخرى .

2- يعاد الموظف الى درجته السابقة اذا ثبت عدم مقدرته خلال مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة وله ان يعترض على ذلك لدى مجلس الخدمة العامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالامر ويعتبر قرار المجلس بهذا الشان قطعيا .

المادة 21

اذا اعيد تعيين الموظف المثبت الذي انتهت خدمته لاي سبب كان بدرجة ادنى من درجته السابقة وشغرت وظيفة تعادل تلك الدرجة فيجوز منحه راتب الدرجة المذكورة مع علاوتها وتحسب المدة التي قضاها في الدرجة الادنى لغرض الترفيع .

المادة 22

لا يجوز اعادة تعيين الموظف المثبت الذي انتهت خدمته لاي سبب كان بدرجة اعلى من الدرجة التي كان يشغلها الاّ اذا اكمل الشروط القانونية للترفيع او توفرت فيه المؤهلات الواردة في المادتين ( 9 و 10) من هذا القانون  فيجوز اعادة تعيينه في الدرجة المناسبة لمؤهلاته .

المادة 23

تؤلف بامر من الوزير في كل وزارة لجنة لترشيح الموظفين للترفيع وعليها ان تاخذ بنظر الاعتبار خدمات الموظف المراد ترفيعه والتقارير الواردة بحقه ويبلغ الموظف الذي تقرر اللجنة عدم ترشيحه للترفيع وله الاعتراض لدى الوزير خلال عشرة ايام من تاريخ التبليغ ويكون قراره نهائيا .

الفصل الخامس

مجلس الخدمة العامة

المادة 24

الغي مجلس الخدمة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة ذي العدد 996 في 1979 والغيت المواد من ( 24 الى 32 ) التي تنظم تاليفه وواجباته في القانون.

الفصل السادس

مراقبة عدد الموظفين وتنظيمهم وتدريبهم

المادة 33

1- يستعين وزير المالية عند القيام بمراقبة عدد الموظفين والمستخدمين بهيئة من المفتشين للتحقيق عما يطلب اضافته من الوظائف وفي التحري عن الوظائف الزائدة .

2- على وزير المالية اتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل الموظفين الزائدين من اية وزارة الى دوائر اخرى او الغاء وظائفهم بمقتضى  قانون الملاك .

المادة 34

تؤسس في الوزارات المختصة عند الضرورة دورات لتدريب الموظفين ممن يتقرر تدريبهم بغية زيادة كفاءتهم بعد استحصال موافقة وزير المالية على مدة الدورة وشروط الالتحاق بها وحقوق المتخرجين منها .

الفصل السابع

الإستقالة والنقل والاعادة

المادة 35

1- للموظف ان يستقيل من وظيفته بطلب تحريري يقدمه الى مرجعه المختص .

2- على المرجع ان يبت في الاستقالة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما ويعتبر الموظف منفكا بانتهائها الاّ اذا صدر امر القبول قبل ذلك .

3- اذا قدم الموظف استقالته وعين فيها موعدا للقبول فيجوز قبولها من تاريخ ذلك الموعد او قبله .

المادة 36

لا ينقل الموظف من محل وظيفته الاّ بعد قضائه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات اذا كان من الاماكن الاعتيادية ومدة لا تقل عن سنة ونصف في الاماكن الذي يستحق فيها تناول المخصصات المحلية ، ولا يجوز نقله قبل ذلك الاّ بمقتضى المصلحة العامة او ضرورة صحية .

ويجب ان تستند مقتضيات المصلحة العامة الى اسباب معينة تذكر في امر النقل اما الضرورة الصحية فيجب ان تؤيد تقارير الهيئات الطبية الرسمية .

  المادة 37

1 – على الموظف المبلغ بالنقل ان يلتحق بوظيفته خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام عدا ايام السفر المعتادة الا اذا نص في امر النقل على مدة تزيد على ذلك، واذا تاخر عن الالتحاق ولم يبد معذرة مشروعة يعد مستقيلا .

2 – على الموظف ان يلتحق بوظيفته حالما تنتهي اجازته، فان لم يلتحق دون عذر مشروع خلال مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ انتهاء اجازته يعد مستقيلا .

3 – يعد الموظف المنقطع عن وظيفته مستقيلا اذا زادت مدة انقطاعه على عشرة ايام ولم يبد معذرة مشروعة تبرر هذا الانقطاع .

المادة 38

1- يجوز اعادة موظف الى خارج ملاك الحكومة بموافقته التحريرية وبقرار من رئيس الوزراء على ان لا تتجاوز مدة الاعادة خمس سنوات . ويجوز تمديدها لمدة خمس سنوات اخرى لمن يعمل في منطقة الخليج العربي والجزيرة العربية.

2- الغيت هذه الفقرة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1172 في 5/11/1984 .

3- اذا اعادت الدائرة المستعيرة الموظف المعار قبل انتهاء مدة الاعارة تلزم بدفع رواتبه الى حين اعادته الى الوظيفة من قبل دائرته او انتهاء مدة الاعارة.

4- الرواتب التي تخصصها الدائرة المستعيرة الى الموظف المعار لا تاثير لها على درجته.

5- تحسب مدة الاعارة خدمة لغرض الترفيع ويجوز ترفيع الموظف وهو في الاعارة بتوصية من رئيس الدائرة المستعيرة .

المادة 39

1- يعتبر الموظف المكلف بالخدمة العسكرية مجازا براتب او بدونه حسب استحقاقه خلال مدة التحاقه بالجيش في الحالات التاليـة:

أ- اذا التحق بخدمة العلم وادى البدل النقدي .

ب- اذا اشترك بالتمارين العسكرية السنوية .

ج- اذا التحق بخدمة الاحتياط .

2- يعتبر الموظف معارا خلال مدة التحاقه بالجيش بدون حاجة الى قرار من مجلس الوزراء وبدون راتب وله تناول رواتب اجازاته الاعتيادية التي يستحقها وذلك في الحالات التالية :

أ- اذا التحق بخدمة العلم ولم يؤدي البدل النقدي .

ب- اذا عاد الى الخدمة في الجيش في حالة اعلان النفير العام او الخاص .

3- يعتبر الموظف الملتحق بدورة ضباط الاحتياط معارا خلال مدة التحاقه بدون حاجة الى قرار من مجلس الوزراء وتطبق بحقه احكام  قانون خدمة الاحتياط.

المادة 40

على الموظف الذي يطلب الاحالة على التقاعد ان يقدم الى المرجع المختص طلبا تحريريا يبين فيه الاسباب القانونية التي استند اليها في طلب الاحالة واذا كانت الاسباب القانونية متوفرة فيجب قبول الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما .

المادة 41

اذا الغيت وظيفة الموظف وتوفرت بتاريخ الالغاء في الدائرة المنتسب اليها وظيفة شاغرة تماثل اعمالها اعمال وظيفته ومن درجته فيعتبر منقولا اليها براتبه الحالي .واذا كانت الوظيفة الشاغرة من درجة ادنى من درجته فيخير في قبولها او عدمه وفي حالة قبوله لها كتابة يجب تعيينه لتلك الوظيفة .

المادة 42

لا يجوز نقل الموظف من مسلك تختلف شروط الاستخدام فيه عن الشروط المعينة في هذا القانون الاّ بموافقته التحريرية على ان لا يمنح راتبا اكثر من الراتب الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة مع مراعاة المادة السابعة عشرة  من احكام هذا القانون .

الفصل الثامن

الإجــازات

المادة 43

1- يستحق الموظف اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد من كل عشرة ايام من مدة خدمته .

2- تمنح الاجازة بطلب تحريري بشرط عدم الاخلال بالمصلحة العامة ولا يجوز الامتناع عن منح الاجازة لهذا السبب مدة لا تزيد على ستة اشهر اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب الاول .

3- يجوز تراكم الاجازات لمدة (180) يوما على ان لا يمنح الموظف لكل مرة اكثر من (120) يوما براتب تام .

4- اذا لم يستحق الموظف اجازة اعتيادية ومست الضرورة منحه اياها فيجوز منحه اجازة لحدّ (60) يوما بلا راتب.

5- يعامل الموظف تحت التجربة في اكتسابه الاجازة وتمتعه بها معاملة الموظف المثبت.

6 – تستحق الموظفة اجازة حمل وولادة قبل الوضع وبعده امدها اثنان وسبعون يومًا براتب تام على ان تتمتع بما لا يقل عن (21) واحد وعشرين يومًا منها قبل الوضع ويجوز تكرر هذه الاجازة كلما تكرر الحمل والوضع .

7 – تستحق الموظفة المتوفى عنها زوجها اجازة عدة لمدة ( 130 ) يوما براتب تام .

8- تمنح الاجازات من الوزير او من يخوله ذلك او رئيس الدائرة حسب صلاحياته .

المادة 44

1- لا يستحق من يتمتع بالعطلات المدرسية الاجازة المنصوص عليها في المادة الثالثة والاربعون  من هذا القانون عدا ما ورد في الفقرة (6) منها وللوزير المختص ان يدعو البعض من هؤلاء لاداء بعض واجبات التعليم خلال هذه العطلة على ان لا تقل مدة العطلة التي يتمتع بها خمسة واربعين يوما من كل سنة دراسية .

2- يجوز منح الموظفين المشمولين بالفقرة (1) من هذه المادة اجازة خاصة براتب تام لمدة لا تتجاوز سبعة ايام في كل سنة دراسية.

3- تدور لحساب من يتمتع بالعطلات المدرسية الاجازات الاعتيادية التي استحقها وفق الفقرة (1) من المادة الثالثة والاربعين  من هذا القانون قبل نقله الى المدارس ويجوز له التمتع بها حسب احكام الفقرة (2) من المادة المذكورة على ان لا تتجاوز الاجازة الممنوحة اليه اكثرمن (120 يوما)  لغرض تطبيق احكام المادة (450).

4 – أ – يجوز للوزير منح الموظفات او المستخدمات المتزوجات اللواتي يرغبن بالالتحاق بازواجهن خارج العراق، استحقاقهن من الاجازات الاعتيادية براتب تام، وما جاوز ذلك بدون راتب اذا كان الزوج موظفا او مستخدما اوعاملا يزاول اعمال وظيفته خارج العراق اوموفدا بمهمة رسمية لمدة سنة فاكثر اوكان طالب بعثة اومجازا دراسيا اومتمتعا بزمالة اومتفرغا علميا اوطالبا يواصل دراسته الجامعية على نفقته الخاصة بتاييد من الجهة الرسمية المختصة اوكان مريضا اقتضت معالجته خارج العراق بقرار من اللجنة الطبية ولا يجوز التمتع بهذا الامتياز لاكثر من مرة خلال مدة وجود الزوج في مكان واحد. اذا قطعت اجازة المصاحبة لغرض الاستفادة من اية اجازة او عطلة براتب تام .

ب – يجوز للوزير منح الزوج الموظف الاجازة المنوه عنها بالفقرة (ا) اعلاه للالتحاق بزوجته الموظفة اوالعاملة وفق الحالات المنوه عنها بالفقرة ذاتها.

5 – للوزير المختص منح المعلمة او المدرسة او الموظفة او المستخدمة المتزوجة اجازة اعتيادية بدون راتب لمن تروم الانتقال الى محل اقامة زوجها ولا يتوفر فيه الشاغر على ان يراعى الاختصاص بالنسبة للمدرسات عند توفره ولا يجوز قطع الاجازة والمباشرة بعد انتهاء النصف الاول من السنة الدراسية بالنسبة للمعلمة والمدرسة .

المادة 45

1- يمنح الموظف المنتهية خدمته بتنسيق الملاك او المحال على التقاعد في غير حالتي العزل او الفصل الرواتب الاسمية للاجازات الاعتيادية التي يستحقها كاملة على ان لا تتجاوز مدتها (180) يوما اعتبارا من تاريخ انفكاكه وتدفع له سلفا علاوة على الحقوق التقاعدية التي يستحقها بموجب قانون التقاعد .

2- يمنح من يتمتع بالعطلات المدرسية اذا انتهت خدمته بتنسيق الملاك او بالاحالة على التقاعد في غير حالتي العزل او الفصل في النصف الثاني من السنة الدراسية او خلال العطلة الصيفية رواتب العطلة الصيفية على ان لا تتجاوز 180 يوما .

3- لا تحسب مدة الاجازة او العطلة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين خدمة لغرض هذا القانون .

4- تسترد من الموظف المعاد الى الخدمة قبل انتهاء مدة الاجازة او العطلة المنصوص عليها في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة الرواتب المستحقة عن المدة الباقية من الاجازة او العطلة وتستقطع جملة او اقساطا من الرواتب التي يستحقها بعد الإعادة.

5- تشمل احكام الفقرات المتقدمة الوزير عند تخليه عن منصب الوزارة عن راتبه قبل تسلمه منصب الوزارة اذا كان يستحق الاجازة الاعتيادية او كان ممن يشمله نص الفقرة (2) من هذه المادة وفق هذا القانون .

6- عند وفاة احد المشمولين في الفقرات السابقة من هذه المادة تدفع الرواتب التي استحقها بموجبها لمن له حق استيفاء الحقوق التقاعدية عنه وفق احكام قانون التقاعد.

المادة 46

1- يستحق الموظف اجازة مرضية براتب تام بمعدل ثلاثين يوما عن كل سنة كاملة من الخدمة وخمسة واربعين يوما بنصف الراتب على شرط :

أ- ان لا تتجاوز مدة الاجازة المرضية في كل مرة (120) يوما مائة وعشرين يوما براتب تام ويليها تسعين يوما بنصف راتب.

ب- ان لا يتجاوز مجموع الاجازة المرضية خلال مدة الخمس سنوات التي تسبق انتهاء مدة الاجازة المرضية مائة وثمانين يوما براتب تام ومائة وثمانين يوما بنصف راتب.

2- يجوز منح الموظف تحت التجربة لاول مرة اجازة مرضية لحد ثلاثين يوما براتب تام وخمسة واربعين يوما بنصف راتب على ان تخصم من استحقاقه للاجازات المرضية عند تثبيته .

3- يجوز منح الموظف الذي منح كل الاجازات المرضية والاجازات الاعتيادية التي يستحقها اجازة اخرى بلا راتب لمدة اقصاها مائة وثمانون يوما واذا لم يكن في استطاعته عند انقضاء تلك المدة استئناف عمله يحال على التقاعد .

4 – يستثنى من احكام هذه المادة، الموظف المصاب بمرض السل او السرطان او الجذام او اي مرض اخر لا يرجى شفاؤه او يستغرق علاجه مدة طويلة بتاييد الجهات الصحية المختصة، وتعتبر اجازته المرضية براتب تام لمدة اقصاها سنتان . واذا لم يتمكن من استئناف عمله، يحال الى التقاعد .

المادة 47

تدور لحساب الموظف الاجازات الاعتيادية والمرضية التي يستحقها قبل تنفيذ هذا القانون وفقا للقوانين المرعية حين اكتسابها .

المادة 48

1- يستحق المستخدم اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد عن كل عشرين يوما خلال مدة استخدامه .

2- تمنح الاجازة بطلب تحريري بشرط عدم الاخلال بالمصلحة العامة ولا يجوز الامتناع عن منح الاجازة لهذا السبب مدة تزيد على ستة اشهر اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب الاول .

3- يجوز تراكم الاجازات بالمعدل المذكور في الفقرة (1) منها لمدة (100) يوم على ان لا يمنح المستخدم لكل مرة اكثر من (60) يوما براتب تام .

4- اذا لم يستحق المستخدم اجازة اعتيادية ومست الضرورة منحه اياها يجوز منحه اجازة لمدة (30) يوما بلا راتب .

5- تستحق المستخدمة اجازة خاصة براتب تام لمدة ستة اسابيع تتمتع بها قبل الوضع وبعده .

6- لا يستحق المستخدم في المدارس الذي يتمتع بالعطلات المدرسية الاجازة المنصوص عليها في هذه المادة غي ما ورد في الفقرة (5) منها ولرئيس الدائرة ان يدعو هذا المستخدم لاداء بعض الواجبات الرسمية خلال هذه العطلات على ان لا تقل مدة العطلة التي يتمتع بها عن خمسة واربعين يوما في كل سنة دراسية .

7- يجوز منح المستخدمين المشمولين بالفقرة (6) من هذه المادة اجازة خاصة براتب تام لا تتجاوز سبعة ايام في كل سنة دراسية .

8- تدور لحساب المستخدم في المدارس الاجازات الاعتيادية التي استحقها وفق الفقرة (1) من هذه المادة قبل نقله الى هذه المدرسة ويجوز له التمتع بها حسب احكام الفقرة (2) من هذه المادة .

9- يمنح المستخدم المنتهية خدمته بالاحالة على التقاعد او الوفاة الرواتب الاسمية للاجازات الاعتيادية التي يستحقها كاملة على ان لا تتجاوز مدتها ستين يوما اعتبارا من تاريخ انفكاكه او وفاته وتدفع له سلفا علاوة على الحقوق التقاعدية التي يستحقها بموجب قانون التقاعد.

10- يمنح المستخدم في المدارس رواتب العطلة الصيفية اذا انتهت خدمته في النصف الثاني من السنة الدراسية او خلال العطلة الصيفية على ان لا تتجاوز الستين يوما .

11- لا تحسب مدة الاجازة او العطلة المنصوص عليها في الفقرتين (9 و 10) من هذه المادة خدمة لغرض هذا القانون .

12- تسترد من المستخدم المعاد الى الخدمة قبل انتهاء مدة الاجازة او العطلة المنصوص عليها في الفقرتين (9 و 10) من هذه المادة الرواتب المستحقة عن المدة الباقية من الاجازة او العطلة وتستقطع جملة او اقساطا من الرواتب التي يستحقها بعد الإعادة.

13- عند وفاة احد المشمولين بالفقرتين (9 و 10) من هذه المادة تدفع الرواتب التي استحقها بموجبها لمن له حق استيفاء الحقوق التقاعدية عنه وفق احكام قانون التقاعد .

14- يستحق المستخدم اجازة مرضية براتب تام بمعدل ثلاثين يوما عن كل سنة كاملة من الخدمة وثلاثين يوما بنصف الراتب بشرط:

أ- ان لا تتجاوز مدة الاجازة المرضية في كل مرضة (120) يوما براتب تام يليها تسعون يوما بنصف راتب .

ب- ان لا تتجاوز مجموع الاجازة المرضية خلال مدة خمس السنوات التي تسبق انتهاء الاجازة المرضية مائة وثمانين يرما براتب تام ومائة وثمانون يوما بنصف الراتب .

15- يجوز منح المستخدم الذي منح كل الاجازات المرضية والاجازات الاعتيادية التي يستحقها اجازة اخرى بلا راتب لمدة اقصاها تسعون يوما واذا لم يكن في استطاعته عند انقضاء تلك المدة استئناف عمله يحال على التقاعد .

16- يستثنى المستخدم المصاب بمرض السل من احكام الفقرتين (14 و 15) من هذه المادة وتعتبر اجازته المرضية براتب تام لمدة اقصاها سنتان واذا لم يستانف عمله بعدها يحال على التقاعد .

17- تدور لحساب المستخدم الاجازات الاعتيادية والمرضية التي استحقها قبل تنفيذ هذا القانون وفقا للقوانين المرعية حين اكتسابها .

18- تمنح اجازات المستخدمين من قبل رئيس الدائرة او من يخوله ذلك .

19- الغيت هذه الفقرة بموجب قانون التعديل الرابع عشر رقم 95 في 11/9/1968  لقانون الخدمة المدنية  المرقم 24 لسنة 1960.

المادة 49

1- يخسر الموظف المستقيل كافة اجازاته الاعتيادية المرضية الا اذا كانت الاستقالة لغرض تعيينه لمنصب وزير او لانتخابه لعضوية المجلس الوطني او للدراسة او التخصص ففي هذه الحالات يحق للموظف التمتع بهذه الاجازات عند عودته الى الخدمة مع مراعاة ما جاء في الفقرة (5) من المادة (الخامسة والاربعين) .

2 – يمنح الموظف المستقل بموافقة دائرته رواتب الإجازات المتراكمة والتي لا تتجاوز كحد أعلى 180 يوما ولا تحتسب خدمة لإغراض التقاعد ما زاد عن ذلك .

الغى نص المـادة ( الخمسـون) مـن قانـون الخدمـة المدنيـة رقـم 24 لسنة 1960 المُعدل بالقانون  رقم (14) لسنة 2009 وحل محله ما يأتي:

المادة 50

اولا- أ– للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح الموظف الذي يحمل شهادة جامعية اولية او عليا واكمل (2) سنتين في خدمة وظيفية فعلية بعد اخر شهادة ، اجازة دراسية خارج العراق وبجميع ما يتقاضاه من راتب ومخصصات ثابتة للحصول على شهادة اعلى للمدة التي تتطلبها الدراسة وتعلم اللغة وفق الشروط المعتمدة لطلبة البعثات.

ب‌- يجوز تمديد الاجازة الدراسية المنصوص عليها في الفقرة (ا) من (اولا) من هذه المادة لمدة (1) سنة واحدة .

جـ – يجوز تمديد الاجازة الدراسية المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و(ب) من (اولا) من هذه المادة لمدة لا تزيد على (6) اشهر اذا اقتضت الضرورة ذلك يسبقها تاييد حاجة الطالب لهذا التمديد.

د – يُعامل الموظف المُجاز دراسيا معاملة طالب البعثة فيما يتعلق بالصرف عليه عن طريق السلفة في حالة الرسوب وتُعد المدة التي سُلفّ عنها بسبب ذلك اجازة اعتيادية بـدون راتب.

هـ – يقدم الموظف المُجاز دراسيا للحصول على شهادة من خارج العراق كفالة عقارية او كفالة شخص ضامن بما يُعادل جميع الرواتب والمخصصات الاخرى التي سيتقاضاها وجميع النفقات والمنح والمساعدات التي ستنفق عليه خلال مدة اجازته الدراسية للمدة التي تتطلبها الدراسة وتعلم اللغة وفي حالة تمديد الاجازة .

ثانيا-للوزير المُختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح الموظف الذي اكمل (2) سنتين في خدمة وظيفية فعلية ، بعد اخر شهادة ، اجازة دراسية داخل العراق وبجميع ما يتقاضاه من راتب ومخصصات ثابتة للحصول على :

‌أ- شهادة عليا لمن يحمل شهادة جامعية اولية وللمدة المقررة للدراسة، ويجوز تمديدها لمدة لا تزيد على (1) سنة واحدة اذا اقتضـت الضرورة ذلك.

ب- شهـادة دبلـوم بعـد الدراسـة الاعداديـة لمـدة (2) سنتيـن .

جـ-شهادة جامعية اولية (بكالوريوس) بعد الدراسة الاعدادية ولمدة(4) اربع سنوات .

ثالثا-يشترط في منح الاجازة الدراسية ان يكون لموضوع دراسة الموظف علاقة باختصاصه وفي ضوء حاجة الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة .

رابعا- أ- تُعد مدة الاجازة الدراسية الممنوحة للموظف خدمة فعليـة لاغراض العلاوة و الترفيع والتقاعد في حالة حصوله على الشهادة المُتعاقد عليها.

ب- لا تحتسب مدة دراسة الموظف المجاز دراسيا لغرض العلاوة و الترفيع اذا انتهت دراسته بالفشل لاي سبب عدا المرض المانع من مواصلة الدراسة او النجاح على ان يكون ذلك مؤيدا بتقرير طبي مُصادق عليه من لجنة طبية رسمية مُختصة او ظروف قاهرة تمنع الموظف من مواصلة الدراسة .

جـ- اذا حصل الموظف المُجاز دراسيا على شهادة ادنى من الشهادة التي تعاقد عليها فلا تُحتسب لغرض العلاوة او الترفيع المدة الزائدة عن الحد الادنى المسموح به للحصول على تلك الشهادة .

د- يتحمل الموظفُ الفاشل في دراسته النفقات الدراسية التي صُرفت عليه اثناء دراسته وبضمنها رواتب وظيفته التي تسلمها واجور سفره ويستثنى من ذلك الفشل بسبب المرض بتقرير طبي مُصادق عليه من لجنة طبية رسمية مُختصة او بسبب ظروف قاهرة تمنع الموظف من مواصلة الدراسة .

خامسا- يتمتع الموظف المجاز دراسيا للحصول على شهادة عليا من خارج العراق او داخله ممن يحصل على الشهادة الدراسية المتعاقد عليها خلال المُدة القانونية للدراسة المثبتة بالعقد دون تمديد بالامتيازات التالية اضافة للامتيازات التي يستحقها وفق التشريعات النافذة :

أ- احتساب المدة المتبقية من مدة الدراسة المثبتة في العقد قدما لاغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد – في حالة اكماله الدراسة قبل انتهاء المدة.

ب- تمديد الاجازة الدراسية المنصوص عليها في الفقرة (ا) من (اولا) من هذه المادة مباشرة للحصول على شهادة اعلى على ان يكون نجاحهُ بتفوق وبدرجة جيد جدا على الاقل.

سادسا- يُسمح للموظف الذي يمنح اجازة دراسية للحصول على شهادة الماجستير من داخل العراق ويحصل على الشهادة المتعاقد عليها ضمن المدة المقررة وبدرجة جيد جدا في الاقل باكمال دراسته العليا مباشرة للحصول على شهادة الدكتوراه او ما يعادلها داخل العراق او خارجه .

سابعا – تُحدد بتعليمات من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيـق مع وزير المالية شروط منح الاجازات الدراسية وصيغة التعهد الذي يلتزم به الموظـف المُجاز دراسيا للحصول على شهادة داخل العراق او خارجه.

ثامنا – تقدم كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة وفي بداية كل سنة حاجتها من المقاعد الدراسية الى وزارة التخطيط والتعاون الانمائي وعلى الوزارة المذكورة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعداد خطة مركزية تبين فيها المقاعد المُخصصة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة حسب حاجة الدولة للاختصاصات العلمية والمهنية على ان تُبلغ الوزارات والجهات المعنية في موعد لا يتجاوز نهاية شهر اذار من السنة ذاتها.

الفصل التاسع

المخصصــات

المادة 51

1- يجوز منح المخصصات التالية وفقا للتعليمات التي يصدرها وزير المالية :

أ-  حذف هذا البند بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 495 في 3/5/1982 .

ب- اجور اعمال اضافية خارج اوقات الدوام على ان لا تتجاوز (25) بالمائة من الراتب الشهري .

ج- المخصصات التالية للموظفين والمستخدمين في المؤسسات الصحية .

اولا- عن مكافحة الاوبئة بنسبة لا تتجاوز (25) بالمائة من رواتبهم خلال قيامهم باعمال فعلية تتعلق بمكافحة الاوبئة وتمنح هذه المخصصات للموظفين والمستخدمين الذين يقومون بمهام في الطب العدلي وفي فروع البكتريولوجي او الاشعة او الذرة او امراض السلّ او الجذام او الذين يشتغلون في مستشفيات العزل او الحميات والاطباء والصيادلة الذين يقومون بتدريس المواضيع غير السريرية اما الاطباء العدليون فتمنح لهم هذه المخصصات بنسبة (50%) من رواتبهم .

ثانيا- عن الاشغال في المستوصفات السيارة بنسبة لا تزيد على (25) بالمائة من رواتبهم .

ثالثا- عن عيادات الاطباء والصيادلة بنسبة لا تزيد على (25) بالمائة من رواتبهم تعويضا لهم عن عياداتهم وصيدلياتهم عندما يمنعون من ممارسة مهنتهم لحسابهم الخاص خارج اوقات الدوام وبشرط قيامهم باعمال اضافية.

رابعا- للممرضات العاملات في المستشفيات والمستوصفات العسكرية فقط بنسبة (-/6) دنانير شهريا على ان تقطع عنهن في حالة انتقالهن الى مؤسسات صحية اخرى.

خامسا- يمنح الموظفون والمستخدمون في المؤسسات البيطرية عند قيامهم في مكافحة الامراض الوبائية مخصصات (25%) من رواتبهم .

سادسا – يمنح الاطباء البيطريون العاملون في مختبر التحليلات المرضية وتحضير اللقاحات والامصال البيطرية مخصصات بدل عدوى بنسبة 25 % من رواتبهم اما الاطباء البيطريون الاخرون فتمنح لهم المخصصات المذكورة عند اشتراكهم في مكافحة الاوبئة الحيوانية اثناء حدوثها بقرار من الجهات المختصة

د- مخصصات لمن يحملون شهادة علمية جامعية عندما يمنعون من ممارسة مهنهم خارج اوقات الدوام بنسبة (25%) من الراتب من المهندسين او ممن يقرر مجلس الوزراء منحهم المخصصات المذكورة من الفنيين الاخرين بالنظر لظروف اعمالهم او من المهندسين خريجي مدرسة الهندسة – العراقية الملغاة.

هـ- مخصصات ضيافة للمتصرفين ومعاونيهم والقائمقامين ومدراء النواحي لا تتجاوز (40) دينارا شهريا بموجب تعليمات تصدرها وزارة الداخلية وبموافقة وزارة المالية .

2 – تستثنى مخصصات الموظفين الذين تزيد رواتبهم عن راتب الحدّ الاعلى للدرجة الاولى من احكامالمادة الثالثة من قانون  مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (26) لسنة 1953 المعدل .

51 مكررة

يمنح المستخدمون المدنيون العاملون في الجيش، بصفة منظف او معين او حمال او سائس او غسال او طباخ مدني او معاون طباخ مدني او فلاح او بستاني او كارخ، مخصصات بدل أرزاق جندي، نقدا او عينا .

المادة 52

يجوز منح المخصصات التالية وفقا لانظمة خاصة:

1 – الغي هذا البند بموجب قانون المخصصات المحلية المرقم 41 لسنة 1983.

2- مخصصات السفر ومصروفات النقل لقاء ما يتكبده الموظف او المستخدم من نفقات عند قيامه بمهمة رسمية او عند خروجه من الخدمة باي شكل كان على ان تشمل نقل الاثاث البيتية وافراد اسرة الموظف او المستخدم المكلف باعالتهم شرعا .

3- مخصصات ايفاد عند ايفاد الموظف او المستخدم الى البلاد الاجنبية بقرار من رئيس الوزراء للقيام بمهام رسمية .

4- مخصصات مضربية للموظفين او المستخدمين الذين يقومون بمهام رسمية في الاماكن النائية خارج حدود البلديات لمدة طويلة .

المادة 53

1 – لا يحق للموظف او المستخدم ان يتقاضى راتبين عن وظيفتين في وقت واحد او مخصصات عن الجان او الاعمال التي تعتبر جزءا من واجبات وظيفته الاّ انه يحق له تناول اجود الخدمات الخاصة التي يقدمها الى الحكومة اذا كانت الخدمات لا تتعلق بواجبات الوظائف المصدقة في ملاك دائرته وتختلف عن اعماله الاعتيادية وواجبات الدائرة التي ينتمي اليها ولوزير المالية اصدار تعليمات لتنفيذ هذه المادة .

2 – يجوز للعسكري المعين بوظيفة مدنية ان يتقاضى رواتبه ومخصصاته عن مدة الاجازة الاعتيادية التي يستحقها عن خدمته العسكرية بموجب    قانون خدمة الضباط في الجيش رقم 89 لسنة 958  المعدل بالاضافة الى راتب الوظيفة المدنية المعين فيها وتسرى احكام هذه الفقرة على جميع القضايا التي سبقت تاريخ تنفيذ هذا القانون .

المادة 54

يوقف دفع المخصصات عند زوال الظروف التي بررت منحها .

الفصل العاشر

أحكــام متفرقـة

المادة 55

يمنح الموظف او المستخدم الذي يتزوج بعد تنفيذ هذا القانون سلفة تعادل رواتبه الاسمية لاربعة اشهر على ان يتم استردادها منه باربعة اقساط سنوية تبدا في بداية السنة الثانية من تاريخ الزواج ويوزع كل قسط منها على اشهر السنة المستحق فيها ذلك القسط .

المادة 56

1- تقرر ساعات العمل في دواوين الحكومة من قبل مجلس الوزراء من وقت لاخر على ان لا يتجاوز مجموع ساعات الدوام ثمان ساعات في اليوم او اربعا واربعين ساعة في الاسبوع.

2- لرئيس الدائرة بموافقة الوزير المختصّ ان يقرر اوقات دوام خاصة وفقا لما تقتضيه اعمال دائرته على ان لا يتجاوز عدد الساعات المحدودة في الفقرة السابقة .

3- لرئيس الدائرة زيادة اوقات الدوام لغرض انجاز اعمال مستعجلة تختص بدائرته على ان لا يتجاوز عدد الساعات المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة وعلى ان يبين في الامر الصادر لهذا الغرض الاسباب الموجبة لزيادة اوقات الدوام والمدة التي تطبق فيها الزيادة والموظفين الذين تشملهم .

4- لمجلس الوزراء استثناء بعض الدوائر من مفعول هذه المادة .

المادة 57

1- للموظف او المستخدم وافراد الاسرة المكلف باعالتهم شرعا حق التداوي في المستشفيات والمؤسسات الصحية الحكومية بالاجور المخفضة وفق ما يلـي:

أ- يدفع الموظف من الدرجة الثالثة فما دون والمستخدم ربع الاجرة المقررة .

ب- يدفع الموظف من الدرجة الثانية فما فوق نصف الاجرة المقررة .

2- يعفى الموظف او المستخدم الذي اصيب بمرض او حادث فجائي من جراء قيامه باعمال وظيفته الرسمية او بسببها عن دفع الاجرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة .

3- يعالج الموظف والمستخدم في المستشفيات على نفقة الحكومة اذا ثبت مرضه بتقرير صادر من لجنة طبية رسمية وشهدت اللجنة ان المرض قد حصل من جراء خدمته واذا ايدت اللجنة تعذر معالجته في العراق نظرا لعدم وجود الوسائل اللاّزمة او عدم وجود الاخصائيين يرسل الى الخارج لمعالجته على نفقة الحكومة بقرار من مجلس الوزراء على ان تعين اللجنة المستشفى او البلد الذي يجب ارساله اليه .

المادة 58

للموظف او المستخدم وافراد الاسرة المكلف باعالتهم شرعا حق السفر في وسائط النقل الحكومية باجور مخفضة يتفق عليها مع السلطات المختصة بموجب بيان يصدر من وقت لاخر ولا تسري احكام هذه المادة على الاسفار التي يقوم بها الموظف او المستخدم او اقرباؤه بصفته الرسمية .

المادة 59            

1- لا تسمع في المحاكم الدعاوى التي قيمها على الحكومة الموظف او المستخدم الذي يدعي بحقوق نشات من هذا القانون او بموجب قانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1956  وتعديلاته او اي نظام صدر بموجبهما بل يكون البتّ في مثل هذه القضايا وما يتفرغ عنها  في مجلس الانضباط العام .

2- يستوفى من الموظف او المستخدم رسم قدره (250) (مائتان وخمسون دينار) عند اقامة الدعوى وفق الفقرة (1) من هذه المادة على ان يعاد اليه الرسم جميعه او قسم منه حسبما يقرره المجلس عندما يصدر منه حكم نهائي لصالحه.

3- لا تسمع الدعوى التي تقام على الحكومة بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الموظف او المستخدم بالامر المعترض غليه اذا كان داخل العراق وستين يوما اذا كان خارجه .

4 ـ يجوز الطعن تمييزا في قرار مجلس الانضباط العام لدى محكمة استئناف منطقة بغداد خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به، ويعتبر قرار محكمة الاستئناف الصادر بنتيجة الطعن وقرار مجلس الانضباط العام غير المطعون فيه خلال تلك المدة نهائيا و ملزما .

المادة 60

لا يجوز وضع الحجز على راتب الموظف او المستخدم او على المخصصات التي يستحقها بموجب هذا القانون قبل استلامها من الخزينة لقاء دين ترتب بذمته الاّ في الاحوال التالية وبما لا يزيد عن ثلث الراتب والمخصصات :

1- اذا كان الدين يعود الى خزينة الدولة او الى المؤسسات شبه الرسمية التي يقرر مجلس الوزراء خضوع دينها للحجز المذكور .

2- اذا كان الدين لغرض ايفاء النفقة الشرعية .

3- اذا كان الدين ناشئا عن مهر حكم به على الموظف او المستخدم .

المادة 61            

1 ـ للوزير المختص ان يضمن الموظف الاضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب اهماله او مخالفته القوانين والانظمة والتعليمات المرعية، وللموظف حق الاعتراض على قرار الوزير المختص لدى المحاكم المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه.

2- لا يمنع خروج الموظف او المستخدم من الخدمة باي شكل كان من تضمينه وفق الفقرة (1) من هذه المادة .

المادة 62            

اذا ثبت بان شروط التوظيف المنصوص عليها في المادتين (7  و 8) من هذا القانون  لم تكن متوفرة كلها او قسم منها في الموظف عند تعيينه لاول مرة يجب اقصاؤه بامر من سلطة التعيين اما اذا زال المانع القانوني للتوظيف ولا يوجد سبب اخر لاقصائه يجوز بقاؤه في الخدمة على ان لا تحتسب المدة غير المستكملة للشروط خدمة لغرض هذا القانون .

المادة 63

لوزير المالية بتعليمات يصدرها ان يعوض الموظف او المستخدم عن الامتعة التي تفقد او تتلف وعن الحيوانات التي تهلك اثناء قيامه بواجباته الرسمية .

المادة 64

للحكومة علاوة على الانظمة المنصوص عليها في هذا القانون ان تصدر انظمة خاصة في الامور التاليـة :

1 – (الغيت هذه الفقرة بموجب  بموجب المادة (3) من قانون المراسيم رقم 26 لسنة 2000 ) .

2- التسليم والتسلم بين الموظفين .

3- سجل الموظفين .

المادة 65

1) ُيمنح الموظف او من له حق استيفاء الحقوق التقاعدية عنه بعد وفاته وفق احكام قانون التقاعد , رواتب ستة اشهر بمعدل راتبه الاسمي الاخير اذا احيل على التقاعد بعد اكماله خدمة خمسة عشرة  سنة بسبب مرض او عجز اصيب به اثناء الخدمة ومن جرائها او اذا توفى بسبب ذلك مهما كانت خدمته .

2) ُيمنح ذوو الموظف المشمول باحكام المادة (5) من القانون رقم (3) لسنة 2006   رواتبه المتراكمة كافة منذ تاريخ اعتقاله او احتجازه او القاء القبض عليه حتى تاريخ ترويج معاملة احتساب المتراكم من راتبه , ويراعى في ذلك :

أ- استحقاقه  الرواتب كافة التي منحت لاقرانه خلال تلك المدة .

ب‌- يعتمد معياراً لاحتساب الرواتب المتراكمة , سلم الرواتب المعمول به وقت مواعيد صرفها .

ج- تراعى احكام المادة (16) من  القانون رقم (3) لسنة 2006  لغرض تحديد معنى ذوي الموظف الوارد في الفقرة (2) .

د- يسري ذلك على كل مكلف بخدمة عامة مشمول باحكام المادة (5) من القانون رقم (3) لسنة 2006  استثناء من احكام المادة الاولى من قانون الخدمة المدنية .

المادة 66

لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تطبيق احكام هذا القانون عدا ما يصدره مجلس الخدمة العامة منها حسب صلاحياته بموجب هذا القانون .

المادة 67

يلغى بهذا قانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1956 وتعديلاته ويلغى اي حكم في اي قانون اخر يتعارض مع احكام هذا القانون عدا قانون  تطهير الجهاز الحكومي .

المادة 68

تبقى الانظمة الصادرة بموجب قانون الخدمة المدنية وقوانين الخدمة الاخرى الملغاة والتي لا تخالف احكام هذا القانون نافذة الى ان تستبدل بانظمة اخرى.

المادة 69

ينفذ هذا القانون اعتبارا من 1/ نيسان / 1960 .

المادة 70

على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

محمد نجيب الربيعي

رئيس مجلس السيادة

محمد مهدي كبة                                                                                                     خالد النقشبندي

   عضو                                                                                                                    عضو

* نشر في الوقائع العراقية يالعدد 300 في 6/2/1960