استنادا الى احكام  المادتين (10) و (47)  من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988  اصدرنا التعليمات الاتية :

المادة 1

ينشا في كل من مركز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة والهيئة والكلية والمعهد ومركز البحث العلمي صندوق يسمى  صندوق التعليم العالي يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي .

المادة 2

يدير الصندوق مجلس ادارة يتكون على النحو الآتي :

أ ــ في مركز الوزارة من :

اولا ـ الوزير او من يخوله                                                                                               رئيسا

ثانيا ـ ما لا يزيد على ثلاثة من المدراء العامين في مركز الوزارة ويكون اقدمهم نائبا للرئيس                     اعضاء

ثالثا ـ مدير قسم الشؤون المالية                                                                                    عضوا ومقررا

ب ــ في رئاسة الجامعة ( عدا الجامعة التكنولوجية ) او الهيئة من :

اولا ـ رئيس الجامعة او رئيس الهيئة                                                                                    رئيسا

ثانيا ـ مساعد رئيس الجامعة او الهيئة                                                                         عضوا ونائبا للرئيس

ثالثا ـ ما لا يزيد على ثلاثة من مدراء الاقسام او ثلاثة من رؤساء المجالس العلمية في  الهيئة العراقية للاختصاصات الطبية  يتم اختيارهم من رئيس الجامعة او رئيس الهيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد                                            اعضاء

رابعا ـ مدير قسم الشؤون المالية                                                                                 عضوا ومقررا

جـ ــ في الجامعة التكنولوجية من :

أولا ـ رئيس الجامعة                                                                                                        رئيسا

ثانيا ـ مساعد رئيس الجامعة                                                                                               عضوا ونائبا للرئيس

ثالثا ـ ما لا يزيد على ثلاثة من رؤساء الاقسام العلمية يتم اختيارهم من مجلس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد        اعضاء

رابعا ـ مدير قسم الشؤون المالية                                                                                               عضو ومقررا

د ــ في الكلية او المعهد من :

أولا ـ عميد الكلية او عميد المعهد                                                                                            رئيسا

ثانيا ـ معاون العميد                                                                                                    عضوا ونائبا للرئيس

ثالثا ـ ما لا يزيد على ثلاثة من رؤساء الاقسام العلمية او الفروع العلمية يتم اختيارهم من مجلس الكلية او المعهد لمدة سنتين قابلة للتجديد                                                                                                                    اعضاء

رابعا ـ مدير قسم الشؤون المالية                                                                                            عضو ومقررا

هـ ــ يكون مجلس المركز مجلسا لادارة  صندوق التعليم العالي ويعد رئيس المجلس رئيسا لمجلس ادارة الصندوق.

المادة 3

* الغي نص البند (أ) من المادة (3) بموجب  المادة (1) من تعليمات رقم (171) لسنة 2018 التعديل الثالث لتعليمات صندوق التعليم العالي وحل محله الاتي :

أ. يتولى مجلس ادارة الصندوق اصدار القرارات اللازمة للصرف من الصندوق وفقا لاحكام القوانين والقرارات وهذه التعليمات بما فيها صلاحية تقديم المنح والإعانات بين صندوق مركز الوزارة وتشكيلاتها وفقا للقانون وتكون قراراته نهائية بعد مصادقة الوزير على قرارات مجلس ادارة صندوق مركز الوزارة والمراكز المرتبطة بالوزارة او بالوزير ومصادقة مجلس الكلية او المعهد بالنسبة لقرارات مجلس ادارة صندوق الكلية او المعهد .

ب. تكون قرارات مجلس ادارة الصندوق في الجامعة او الهيئة نهائية .

المادة 4

تتكون موارد  صندوق التعليم العالي في مركز الوزارة مما ياتي :

ا ـ نسبة 5% خمس من المئة من حصيلة الرسوم المستوفاة من الجامعات والكليات الاهلية المقررة في البند ثانيا من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 147 لسنة 1996.

ب ـ نسبة 5% خمس من المئة من اجور الدراسات المسائية في الكليات والمعاهد المقررة بموجب البند رابعا ــ 3 من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 148 لسنة 1996 .

جـ ـ نسبة 10 % عشر من المئة من الايرادات المتحققة من تطبيق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 82 لسنة 1997 .

د ـ الايرادات الناجمة عن خدمات الوزارة ونشاطاتها .

هـ – الارباح المتحققة من استثمار اموال الوزارة المنقولة وغير المنقولة .

و ـ المنح والهبات والتبرعات والوقف والاكتتاب وفق التشريعات والضوابط المعتمدة .

* اضيفت الفقرة (ز) الى المادة (4)  بموجب المادة (1) من تعليمات (145) لسنة 2003 التعديل الثاني لتعليمات صندوق التعليم العالي

ز ـ نسبة (35%) خمس وثلاثين من المئة من صافي الارباح المتحققة من نشاط الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة المنصوص عليها في البند (رابعا) من المادة (6) من  قانون الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة  رقم (29) لسنة 2001.

المادة 5

تتكون موارد  صندوق التعليم العالي في الجامعة او الهيئة مما ياتي :

ا ـ نصف النسبة المخصصة للجامعة والكلية او الهيئة والمعهد من الايرادات المتحققة وفقا لحكم البند ا من المادة الثالثة عشرة من  قانون الخدمة الجامعية رقم 142 لسنة 1976 .

ب ـ نسبة 15 % خمس عشرة من المئة من العوائد المتحققة من تطبيق قرار مجلس قيادة الثورة رقم 160 لسنة 1985.

جـ – نسبة 10 % عشر من المئة من اجور الدراسات المسائية والكليات والمعاهد التابعة لها المنصوص عليها في البند رابعا ــ 2 من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 148 لسنة 1996.

د – نسبة 20 % عشرين من المئة من الايرادات المتحققة من تطبيق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 82 لسنة 1997 المعدل بالقرار رقم 38 في 30/4/1998 عدا  صندوق التعليم العالي في  الهيئة العراقية للاختصاصات الطبية فله نسبة 90 % تسعين من المئة من الايرادات المتحققة من تطبيق القرار المذكور .

هـ – ما يؤول اليها من ايرادات المكاتب الاستشارية وفق التشريعات النافذة .

و ـ الايرادات الناجمة عن خدمات ونشاطات الجامعة او الهيئة .

ز ـ الارباح المتحققة من استثمار اموالها المنقولة وغير المنقولة .

ح ـ نسبة 15 % خمس عشرة من المئة من الارباح المتحققة من استثمار الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للكليات او المعاهد المرتبطة بها .

ط ـ المنح والهبات والتبرعات والاكتتاب وفق التشريعات والضوابط المعتمدة .

ي ـ نسبة 10 % عشر من المئة من ايرادات مركز صدام لابحاث الاجنة وعلاج العقم الى جامعة بغداد .

مادة 6

تتكون موارد  صندوق التعليم العالي في الكلية او المعهد مما ياتي :

 أ ـ نسبة 85 % خمس وثمانين من المئة من الاجور الدراسية المستوفاة من طلبة الدراسات المسائية وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة 1 من البند رابعا منقرار مجلس قيادة الثورة رقم 148 لسنة 1996.

 ب ـ نسبة 85 % خمس وثمانين من المئة من العوائد المتحققة من تطبيق قرار مجلس قيادة الثورة رقم 160 لسنة 1985.

 جـ ـ نسبة 70 % سبعين من المئة من الايرادات المتحققة من تطبيق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 82 لسنة 1997 .

 د ـ نصف النسبة المخصصة للجامعة والكلية او الهيئة والمعهد من الايرادات المتحققة وفقا لما هو منصوص عليه في البند (أ) من المادة الثالثة عشرة من قانون الخدمة الجامعية.

 هـ ـ الايرادات الناجمة عن خدماتها ونشاطاتها .

 و ـ ما يؤول اليها من ايرادات المكاتب الاستشارية العلمية وفق التشريعات النافذة .

 ز ـ نسبة 85 % خمس وثمانين من المئة من الارباح المتحققة من استثمار الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للكلية او المعهد .

 ح ـ المنح والهبات والتبرعات والوقف والاكتتاب وفق التشريعات والضوابط المعتمدة.

* اضيف البند (ط) الى المادة (6)  بموجب  المادة (2) من تعليمات رقم (171) لسنة 2018 التعديل الثالث لتعليمات صندوق التعليم العالي

 ط ـ اجور الدراسات الصباحية العليا والاولية على النفقة الخاصة للكليات والمعاهد والاقسام التابعة للجامعة.

المادة 7

تتكون موارد  صندوق التعليم العالي في مركز البحث العلمي مما ياتي :

أ ــ ما يؤول اليها من ايرادات المكاتب الاستشارية وفق التشريعات النافذة .

ب ــ الايرادات الناجمة عن خدمات ونشاطات المركز وبالنسبة لمركز صدام لابحاث الاجنة وعلاج العقم تكون نشاطاته فيما ياتي :

اولا ـ عمليات اطفال الانابيب الاختياري

ثانيا ـ عمليات اطفال الانابيب الاجباري

ثالثا ـ عمليات التلقيح الصناعي

رابعا ـ عمليات زرع النطف والبيوض في قناة فالوب .

خامسا ـ عمليات فحص الاجسام المناعية المضادة للنطف .

سادسا ـ عمليات فحص القدرة الاخصابية للنطف البشرية .

سابعا ـ الفحوصات الطبية .

ثامنا ـ التحاليل المختبرية .

تاسعا ـ استيفاء قيمة الادوية المشتراة من ايرادات وتخصيصات المركز مع اضافة نسبة 5 ./ . خمس من المئة الى قيمتها كتحميلات ادارية .

عاشرا ـ الايرادات الناجمة عن بيع الحيوانات المختبرية .

ج ــ الارباح المتحققة من استثمار امواله المنقولة وغير المنقولة .

د ــ المنح والهبات والتبرعات والاكتتاب وفق التشريعات والضوابط المعتمدة .

المادة 8

أ ــ تصرف الايرادات المتحققة في البنود ب و جـ و د و هـ من المادة 4 من هذه التعليمات بنسبة 70 % سبعين من المئة لاغراض تحفيز العاملين وتصرف نسبة 30% ثلاثين من المئة المتبقية لاغراض الصيانة ومعالجة الاختناقات الخاصة بالعملية العلمية ، في مركز الوزارة .

ب ــ تخصيص نسبة الخمس من المئة من حصيلة الرسوم المستوفاة من الجامعات والكليات الاهلية المنصوص عليها في البند ا من المادة 4 من هذه التعليمات للصرف على نشاطات الوزارة المتعلقة بتنفيذ احكام  قانون الجامعات والكليات الاهلية رقم 13 لسنة 1996 .

جـ ــ تصرف حصيلة المنح والهبات والتبرعات والوقف والاكتتاب المنصوص عليها في البند و من المادة 4 من هذه التعليمات على تطوير العملية التربوية الا اذا كانت قد خصصت لاغراض محددة بالذات .

* اضيفت الفقرة (د) الى المادة (8)  بموجب المادة (2) من تعليمات (145) لسنة 2003 التعديل الثاني لتعليمات صندوق التعليم العالي

د ــ يصرف الايراد من النسبة المنصوص عليها في البند (ز) من المادة (4) من التعليمات بنسبة (75%) خمس وسبعين من المئة مكافآت لمنتسبي الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة، وتصرف نسبة (25%) خمس وعشرين من المئة المتبقية وفقا لاحكام البند (1) من هذه المادة .

المادة 9

أ ــ تصرف الايرادات المتحققة في البنود ا و ب وجـ و هـ و و و ز و ح و ي من المادة 5 من هذه التعليمات على النحو الاتي :

اولا ـ في جامعتي بغداد والموصل بنسبة 50 % خمسين من المئة لاغراض تحفيز العاملين و 50% خمسين من المئة لاغراض الصيانة ومعالجة الاختناقات الخاصة بالعملية العلمية .

ثانيا – في الجامعات الاخرى وهيئة المعاهد الفنية بنسبة 70 % سبعين من المئة لاغراض تحفيز العاملين و 30 % ثلاثين من المئة لاغراض الصيانة ومعالجة الاختناقات الخاصة بالعملية العلمية .

ثالثا – في  الهيئة العراقية للاختصاصات الطبية  بنسبة 30 % ثلاثين من المئة لاغراض تحفيز العاملين و70 % سبعين من المئة لاغراض الصيانة ومعالجة الاختناقات الخاصة بالعملية العلمية .

ب ــ تصرف حصيلة المنح والهبات والتبرعات والوقف والاكتتاب المنصوص عليهما في البند ط من المادة 5 من هذه التعليمات على تطوير العملية التربوية الا اذا كانت قد خصصت لاغراض محددة بالذات .

جـ ــ تصرف الايرادات المتحققة في البند د من المادة 5 من هذه التعليمات وفقا للتعليمات المرقمة بـ 118 لسنة 1999.

المادة 10

أ ــ تصرف الايرادات المتحققة من الدراسات المسائية في الكلية او المعهد المنصوص عليها في البد ا من المادة 6 من هذه التعليمات والبالغة 85 % خمس وثمانين من المئة من الاجور الدراسية المسائية على النحو الاتي : –

 اولا ـ نسبة 15 % خمس عشرة من المئة لاغراض صيانة الابنية والموجودات الثابتة الاخرى حصرا.

 ثانيا ـ نسبة 70 % سبعين من المئة لاغراض اجور ورواتب العاملين واجور المحاضرات والمستلزمات الخدمية.

 ب ــ تصرف الايرادات المتحققة في البنود ب و د و هـ و و و ز من المادة 6 من هذه التعليمات على النحو الاتي:-

 اولا – في كليات جامعتي بغداد والموصل بنسبة 50 % خمسين من المئة لاغراض تحفيز العاملين و 50 % خمسين من المئة لاغراض الصيانة ومعالجة الاختناقات الخاصة بالعملية العلمية .

 ثانيا ـ في كليات الجامعات الاخرى واقسام الجامعة التكنولوجية ومعاهد هيئة المعاهد الفنية بنسبة 70% سبعين من المئة لاغراض تحفيز العاملين و 30 % ثلاثين من المئة لاغراض الصيانة ومعالجة الاختناقات الخاصة بالعملية العلمية .

 جـ ــ تصرف الايرادات المتحققة في البند جـ من المادة 6 من هذه التعليمات وفقا للتعليمات المرقمة بـ 118 لسنة 1999.

 د ــ تصرف المنح والهبات والتبرعات والوقف والاكتتاب المنصوص عليهما في البند ح من المادة 6 من هذه التعليمات على تطوير العملية التربوية الا اذا كانت قد خصصت لاغراض خاصة.

* اضيف البند (هـ) الى المادة (10) بموجب المادة (3) من تعليمات رقم (171) لسنة 2018 التعديل الثالث لتعليمات صندوق التعليم العالي

هـ ــ تصرف الايرادات المنصوص عليها في البند (ط) من المادة (6) من هذه التعليمات في توسيع المباني وشراء التجهيزات والمستلزمات المتعلقة بالعملية التعليمية واجور محاضرات المحاضرين الخارجيين .

المادة 11

أ ــ تصرف الايرادات المتحققة في البنود ا و ب و جـ من المادة 7 من هذه التعليمات بنسبة 30 % ثلاثين من المئة لاغراض الصيانة ومعالجة الاختناقات الخاصة بالعملية العلمية وتصرف نسبة 70 % سبعين من المئة لاغراض تحفيز العاملين في المركز وبالنسبة لمركز صدام لابحاث الاجنة وعلاج العقم فتصرف هذه الايرادات بنسبة 50 % خمسين من المئة لاغراض تحفيز العاملين و 40 % اربعين من المئة لاغراض الصيانة ومعالجة الاختناقات الخاصة بالعملية العلمية و 10 % عشر من المئة لصندوق التعليم العالي في جامعة بغداد .

ب ــ تصرف حصيلة المنح والهبات والتبرعات والوقف والاكتتاب المنصوص عليهما في البند د من المادة 7 من هذه التعليمات على تطوير العملية العلمية الا اذا كانت قد خصصت لاغراض خاصة.

المادة 12

أ ــ توزرع نسبة 50 % خمسين من المئة المخصصة حوافز للعاملين في نهاية السنة المالية وفي التاريخ الذي يقرره الوزير او رئيس الجامعة او رئيس الهيئة او عميد الكلية او المعهد او رئيس المركز وفقا للضوابط الاتية : –

اولا ـ يستحق الموظف المستمر بالخدمة والمفرغ لدراسة الدكتوراه والمنسب كليا والمتعاقد وفق القوانين النافذة كامل الحوافز المقررة له في هذه التعليمات .

ثانيا ـ يستحق المنتسب جزئيا الحوافز بنسبة عدد ايام التنسيب في الاسبوع الواحد.

ثالثا ـ تحسب النقاط للمشمولين بالحوافز على النحو الاتي : –

1 ـ حسب التحصيل العلمي : –

دون المتوسطة 3 ثلاث نقاط .

المتوسطة 4 اربع نقاط .

الاعدادية 5 خمس نقاط .

دبلوم فني 6 ست نقاط .

بكالوريوس 7 سبع نقاط .

دبلوم عالي 8 ثمان نقاط .

ماجستير 9 تسع نقاط .

دكتوراه 10 عشر نقاط .

2 ـ تحسب نقطة واحدة لكل سنتين خدمة وظيفية فعلية .

3 ـ حسب المرتبة العلمية : –

المدرس المساعد 2 نقطتان .

المدرس 4 اربع نقاط .

الاستاذ المساعد 6 ست نقاط .

الاستاذ 8 ثمان نقاط .

4 ـ حسب المستوى الوظيفي : –

مسؤول شعبة او مقرر قسم علمي 3 ثلاث نقاط .

مدير قسم او رئيس قسم علمي 6 ست نقاط .

معاون مدير هام او معاون عميد 9 تسع نقاط .

مدير عام او عميد 12 اثنتا عشرة نقطة .

رئيس جامعة او درجة خاصة 15 خمس عشرة نقطة .

وكيل وزارة 18 ثمان عشرة نقطة .

5 ـ تحسب نقاط عن كتب الشكر الصادرة خلال فترة التوزيع وكما ياتي : –

كتاب الشكر من المدير العام او العميد 1 نقطة واحدة .

كتاب الشكر من اصحاب الدرجات الخاصة 2 نقطتان .

كتاب الشكر من الوزير 3 ثلاث نقاط .

* الغيت النقطة (6)  للفقرة (ثالثا) من البند (أ) من المادة (12) بموجب المادة (1) من تعليمات (146) لسنة 2002 التعديل الاول لتعليمات صندوق التعليم العالي وحل محله الاتي :

6 ـ تخفض النقاط بنسبة عدد ايام عدم الدوام لاي سبب كان الى عدد ايام الفترة المحددة للتوزيع عدا الاجازة الاعتيادية او المرضية التي لا تزيد مدة كل منهما على ثلاثة ايام في الشهر واجازة الولادة.

7 ـ تخفض نقطة واحدة عن كل يوم غياب .

8 ـ تضاف نقطتان عن عدم التمتع باجازة وعن عدم الغياب خلال فترة التوزيع .

* الغيت النقطة (9)  للفقرة (ثالثا) من البند (أ) من المادة (12) بموجب المادة (3) من تعليمات (145) لسنة 2003 التعديل الثاني لتعليمات صندوق التعليم العالي وحل محله الاتي :

9 ـ تضاف النقاط التالية على اساس الدرجة الوظيفية ويخير اعضاء الهيئة التدريسية بين الاستفادة من نقاط اللقب العلمي او الدرجة الوظيفية ايهما افضل .

الدرجة الاولى (ا) ــ (8) ثمان نقاط .

الدرجة الاولى (ب) ــ (7) سبع نقاط .

الدرجة الثانية ــ (6) ست نقاط

الدرجة الثالثة ــ (5) خمس نقاط .

الدرجة الرابعة ــ (4) اربع نقاط .

الدرجة الخامسة ــ (3) ثلاث نقاط .

الدرجة السادسة ــ (2) نقطتان .

الدرجة السابعة ــ (1) نقطة واحدة .

ب ــ توزع نسبة 50 % خمسين من المئة المتبقية من الحوافز المخصصة للعاملين وفقا لاعمالهم المتميزة بقرار من الوزير او رئيس الجامعة او رئيس الهيئة او عميد الكلية او عميد المعهد او رئيس المركز وخلال السنة المالية.(6)

المادة 13

ا ـ للصندوق وحدة حسابية مستقلة وحساب خاص في احد المصارف الحكومية .

ب ـ يتبع الصندوق النظام المحاسبي الموحد ويستخدم المجموعة المستندية الدفترية الخاصة بالنظام المذكور .

جـ ـ تخضع حسابات الصندوق لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .

المادة 14

أ ــ يجتمع مجلس ادارة الصندوق في مركز الوزارة ورئاسة الجامعة ورئاسة الهيئة والكلية والمعهد ومركز البحث العلمي مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه ويكتمل النصاب بحضور اكثرية الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية عدد الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .

ب ــ لا يجوز ان يتغيب اي عضو من اعضاء المجلس عن ثلاثة اجتماعات خلال السنة دون عذر مشروع فاذا زاد عدد الغياب على ذلك يعد مستقيلا ويرشح المجلس بديلا عنه.

جـ ــ يكون للمجلس مقرر ويقوم بالواجبات الاتية : –

اولا ـ التبليغ بمواعيد اجتماعات المجلس .

ثانيا ـ اعداد منهاج المجلس وتزويد رئيسه واعضائه بنسخة قبل الاجتماع بوقت مناسب .

ثالثا ـ توثيق قرارات المجلس حسب ارقامها وتواريخها في سجل المحاضر على ان يوقع السجل من رئيس المجلس والاعضاء والمقرر .

رابعا ـ تحرير الكتب وتسليم البريد وتسجيله واتخاذ الاجراءات المقتضية حسب طبيعتها .

خامسا ـ متابعة تنفيذ خطط وقرارات المجلس وتوصياته بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

سادسا ـ اعداد تقارير دورية وتقرير سنوي بنشاط المجلس ونتائج اعماله خلال السنة .

سابعا ـ ما يعهده اليه رئيس مجلس الادارة من واجبات.

د ــ اولا ـ يكون للصندوق محاسب يقوم بالواجبات الاتية :

1 ـ قبض المبالغ التي ترد الى الصندوق بموجب وصولات القبض المعتمدة لهذا الغرض .

2 ـ تسجيل المبالغ المقبوضة بحسب مفرداتها في سجل الصندوق وعلى اساس الارقام المتسلسلة للدفتر .

3 ـ تسليم المبالغ المقبوضة المتجمعة الى المصرف الحكومي المعتمد لحساب الصندوق ولا يجوز تاجيلها .

4 ـ مطابقة الحساب الجاري مع كشوف المصرف واعداد الخلاصة المطلوبة بموجب النظام المحاسبي الموحد .

ثانيا ـ يجوز للمحاسب الاحتفاظ بما لا يزيد على 50 .000 خمسين الف دينار لتلافي المصروفات الطارئة والضرورية .

المادة 15

تلغى تعليمات صندوق التعليم العالي في مركز الوزارة والجامعة والهيئة والكلية والمعهد ومركز البحث العلمي المرقمة بـ 111 لسنة 1997  وتعديلها بالتعليمات المرقمة بـ 113 لسنة 1998 .

المادة 16

تنفيذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

– نشرت هذه التعليمات بالوقائع العراقية بالعدد 3786 بتاريخ 9/8/1999

                                                                فهد سالم الشكرة

                                                وزير التعليم العالي والبحث العلمي / وكالة

– نشر التعديل الأول بالوقائع العراقية بالعدد 3940 بتاريخ 22/7/2002

همام عبد الخالق عبد الغفور

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

– نشر التعديل الثاني بالوقائع العراقية بالعدد 3973 في 10/3/2003

همام عبد الخالق عبد الغفور

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

– نشر التعديل الثالث بالوقائع العراقية بالعدد 4487 بتاريخ 16/4/2018

أ.د عبد الرزاق عبد الجليل العيسى

وزير التعليم العالي والبحث العلمي