(( صدر هذا القانون بموجب قرار رئاسة الجمهورية رقم (20) في 12/8/2013)) 

الباب الاول

مبادئ اساسيـــة

المادة ـ 1 ـ

 اولاـ   تسري احكام هذا القانون على اموال الدولة ، المنقولـة وغيـــر المنقولة عند بيعها او ايجارها ،ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

ثانياـ   يشمل تعبير ( اموال الدولة) اموال القطاع العام اينما وردت في هذا القانون.

المادة ـ 2 ـ

 لايجوز بيع او ايجار اموال الدولة ، مالم يقرر الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما، بيعها او ايجارها ، عند تحقق المصلحة العامة ، على ان تحدد في القرار انواع واوصاف وكميات الاموال المراد بيعها او ايجارها.

المادة ـ 3 ـ

 يجري بيـع وايجار امـوال الدولة بطريق المزايدة العلنيـة وفق الاجراءات المرسومة في هذا القانون ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة ـ 4ـ

  لايجـوز لمنتسبي الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة ، او القطاع العام الذين اتخذوا قرارا” ببيع او ايجار اموال الجهة التي ينتسبون اليها وكذلك اعضاء لجنتي التقدير والبيع ، شراء او استئجار هذه الاموال بطريق المزايدة العلنية ويسري ذلك على ازواجهم واقاربهم حتى الدرجة الرابعة .

المادة ـ 5 ـ  

لا يجوز لغير العراقي شراء _مال من أموال الدولة غير المنقولة مع مراعاة أحكام قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 ( المعدل).

الباب الثاني

بيع وايجار اموال الدولة غيرالمنقولة بالمزايدة العلنية

الفصل الاول

لجان التقدير والبيع والايجـار

المادة ـ 6 ـ  

يجري بيـع وايجار اموال الدولة غير المنقولة من قبل لجان تشكل بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ، او من يخوله أي منهما.

المادة ـ 7 ـ

 اولاـ تشكل لجنة التقدير من (3)  ثلاثـة اعضاء من الموظفين من ذوي الخبرة والاختصاص ويكون احدهم موظفا حسابياً لا يقل العنوان الوظيفي لأي منهم عن مدير او رئيس ملاحظين أو ممن له خدمة وظيفية لاتقل عن (10) عشر سنوات .

ثانياـ    للجنة الاستعانة بموظف مختص من دائرة التسجيل العقاري.

المادة ـ 8 ـ  

 تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون مايأتي :

اولا : اجراء الكشف على المال غير المنقول لتحديد رقمه وموقعه وجنسه ونوعه وحدوده واوصافه ، ومشتملاته ومساحته_ وتثبيت ماأنشئ عليه من محدثات او مازرع او غرس فيه .

ثانياـ   تقدير قيمة المال غير المنقول او بدل ايجاره وتسترشد اللجنة بالقيمة المقدرة له من دائرة التسجيل العقاري وباقيام العقارات المجاورة او المماثلة اوببدلات بيعها اوايجارهـا السنـوي الحقيقي او المقــدر لاغراض الضريبة ، ولها الاستعانة بمن ترى من الخبراء وتتخذ قرارها بالاتفاق او بالاكثرية.

ثالثاـ   تنظم اللجنة محضرا” يتضمن المعلومات المنصوص عليها في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة يوقع من اعضاء اللجنة وموظف التسجيل العقاري والخبراء ان وجدوا ، ولايعد هذا التقدير قطعيا” الابتصديقه من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ، او من يخوله أي منهما.

المادة ـ 9 ـ

  تشكل لجنة البيع والايجار من (3) ثلاثة موظفين من ذوي الخبرة لايقل العنوان الوظيفي لأي منهم عن مدير او رئيس ملاحظين او ممن له خدمة وظيفية لاتقل عن (10) عشر سنوات تتولى اجراءات بيع الاموال غير المنقولة او ايجارها وفقا ” لاحكام هذا القانون .

المادة 10ـ

 لايجوز الجمع بين عضوية لجنة ( التقدير ) المشكلة بموجب المادة ( 7/ اولا ) ولجنة ( البيع والايجار ) المشكلة بموجب المادة ( 9) من هذا القانون .

المادة ـ11ـ  

اولاـ يمنـح اعضاء لجنتي تقديـر وبيع وايجار اموال الدولة غير المنقولة التي يجري تقديرها او بيعها او تأجيرها اجورا” مقدارها (10000) عشرة الاف دينار لكل منهم و(5000) خمسة الاف دينار لكل من الموظفين المرافقين لهم عن كل عقار تقوم اللجنة بتقديره او بيعه او ايجاره ولمجلس الوزراء تعديل تلك الاجور كلما كان ذلك ضروريا”.

ثانياـ لايجوز ان يزيد مجموع الاجور الممنوحة لكل عضو من اعضاء اللجان المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة علــــى (300000) ثلاثمائة الف دينار شهريا” و(150000) مئة وخمسين الف دينار شهريا” لكل مرافق .

ثالثاـ تستوفى الاجور المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة من المشتري او المستأجر الذي ترسو عليه المزايدة العلنية .

رابعاـ تسري احكام هذه المادة على لجان تقدير وبيع وايجار الاموال غير المنقولة المشكلة في دواوين الاوقاف وعلى الموظفين المرافقين لهذه اللجان .

الفصل الثاني

اجراءات بيع وايجار الاموال غير المنقولة

المادة ـ 12 ـ 

 تكون اجراءات بيع وايجار الاموال غير المنقولة وفقا لما يأتي :

اولاـ تنظم لجنة بيع الاموال غير المنقولة وايجارها قائمة مزايدة في ضوء اوصاف العقار المثبتة من لجنة التقدير.

ثانياـ اذا تعددت الاموال غير المنقولة المراد بيعها او ايجارها فتنظم قائمة مزايدة لكل منها.

ثالثاـ أـ   يعلن عن بيع المال غير المنقول او ايجاره بالمزايدة العلنية في صحيفة يومية تصدر في بغداد ، وتعلق نسخة من الاعلان في الدائرة التي تقوم ببيعه او ايجاره واخرى على مدخله ، وللجنة

ان تقرر نشر الاعلان واذاعته بوسائل الاعلان الاخرى اذا رأت ان المصلحة العامة تدعو الى ذلك .

ب ـ يستثنى من الاعلان في الصحف المال غير المنقول الذي يقل البدل المقدر لايجاره عن (500000) خمسمائة الف دينار.

رابعا – أ – يتضمن الاعلان جميع اوصاف المال غير المنقول المثبتة في المحضر المنظم من لجنة التقدير ويوم المزايدة وساعتها وتاريخها وشروط الاشتراك فيها والمكان الذي تجري المزايدة فيه ومقدار التأمينات الواجب ايداعها .

ب ـ يجري بيع المال غير المنقول او ايجاره حسب تسلسله الوارد في الاعلان .

خامساـ تعد قائمة المزايدة مفتوحة لمدة (30) ثلاثين يوما” تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان ، وعلى الراغبين بالشراء او الايجار ممن لهم حق التملك او الايجار مراجعة الدائرة المختصة لابداء رغبتهم بالشراء او الايجار على ان يودع كل منهم قبل الاشتراك في المزايدة تأمينات لاتقل عن (20%) عشرين من المئة من القيمة المقدرة في حالة البيع او من بدل الايجار لكامل مدته في حالة الايجار .

سادساـ لاتجري مزايدة البيع او الايجار الا ضمن الوحدة الادارية التي يقع فيها المال غير المنقول وللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما ان يقرر عند الضرورة اجراء المزايدة في مركز المحافظة التي يقع فيها المال غير المنقول.

سابعاـ ينادى في اليوم التالي لانتهـاء المدة المنصوص عليها في البند (خامسا) من هذه المادة في الزمان والمكان المحددين للبيع او الايجار للاشتراك في المزايدة على ان يتضمن النداء وصفا” كاملا” للمال غير المنقول المراد بيعه او ايجاره .

ثامنا ـ تجري المزايدة علنا” ولاتفتح بأقل من (70%) سبعين من المئة من القيمة المقدرة ثم تقرر لجنة البيع أو الايجار الاحالة على المزايد الاخير ، ويعد العرض الذي لايزاد عليه خلال (5) خمس دقائق نهاية للمزايدة.

تاسعاـ أـ   يجوز الضم على بدل المزايدة الاخير خلال (5) خمسة ايام من تاريخ الاحالة على ان لايقل عن(15%) خمس عشرة من المئة من البدل الاخير الذي وصلت اليه المزايدة ، وعندئذ يعلن عن فتح مزايدة جديدة لمدة (7) سبعة ايام تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة ، ثم تجري بعدها الاحالة ولايجوز الضم على بدل المزايدة الاخير .

ب ـ لايقبـل طلب الضـم على المزايدة مالم تستوفى التأمينات القانونية وفق النسب المحددة من البدل الذي عرضه طالب الضم .

المادة ـ 13ـ

اولاـ اذا لم يبلغ بـدل بيع المال غيـر المنقول او ايجـاره نتيجة المزايدة العلنية القيمة المقدرة له من لجنة التقدير تمدد المزايدة لمدة (15) خمسة عشر يوما” تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة او تاريخ صدوره في حالة عدم خضوعه للنشر .

ثانيا ـ أ ـ   اذا لم يبلغ بدل بيع المال غيـر المنقول او ايجاره نتيجــة المزايدة الثانية (80%) ثمانين من المئة من القيمة المقدرة له يعاد تقديره من لجنة تقدير اخرى تشكل وفق احكام المادة (7) من هذا القانون ويعلن عن اجراء مزايدة جديدة.

ب ـ عند عدم بلوغ بدل البيع او بـدل الايجار (80%) ثمانين من المئة من القيمة المقدرة ثانية يعرض الامر على الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة للوقوف على الاسباب ومعالجتها .

المادة ـ 14ـ

 لا تعــد الاحالة عند البيع او الايجار قطعية الابتصديق الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما.

المادة ـ 15 ـ

 أولا-

أ‌- مع مراعاة احكام المادة (11) من هذا القانون يجري الاعلان عن بيع الدور او الشقق او الاراضي السكنية العائدة الى الدولة بما فيها اموال الدولة العائدة لدواويين الاوقاف الى منتسبي الدولة او القطاع العام المتزوجين الذين لايملكون هم او ازواجهـم او اولادهم القاصرون دارا” اوشقة او ارضا” سكنية على وجه الاستقلال ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية، ويجري البيع بين منتسبي الوزارة الواحدة مع اعطاء الاسبقية لمنتسبي الدائرة التي تعود الدوراو الشقق او الاراضي السكنية لها اولا ، فأذا لم يتقدم احد من منتسبي الوزارة او الدائرة المعنية او بقي قسم منها فتعلن مجددا” للبيع الى منتسبي الدولة عامة ويشار في الاعلان انه في حالة عدم حصول راغب في الشراء منهم أو بقي قسم منها فتعلن مجددا للبيع الى المواطنين كافة ممن تتوفر فيهم شروط التملك .

ب ـ تسري احكام الفقرة ( أ ) من البند (اولا) من هذه المادة على الموظفين الذين شغلوا وحدات سكنية تعود الى دوائر معينة ثم نقلوا الى دوائر اخرى ضمن الوزارة ذاتها بناء على متطلبات العمل ماداموا شاغلين لتلك الدور .

ثانياـ للموظف المتقاعد الاشتراك في المزايدة المخصصة لعموم منتسبي الدولة لبيع العقارات السكنية المبينة في الفقرة (أ) من البند (اولا) من هذه المادة في حالة توفر شروطها فيه ، اما اذا كان شاغلا للعقار فعلا بشكل اصولي وقت بيع العقار فيعامل معاملة منتسبي الدائرة التي يعود اليها العقار بالنسبة للاشتراك في مزايدة علنية اذا كان منتسبا لها قبل احالته على التقاعد مباشرة على ان يتعهد تحريريا باخلاء العقار خلال مدة (6) ستة اشهر من تاريخ اكتساب قرار احالة المزايدة بعهدة غيره الدرجة القطعية وبخلافه تجري تخلية العقار جبراً من مديرية التنفيذ المختصة دون أي امهال اخر.

ثالثاـ   يستثنى من حكم البند (اولا) من هذه المادة الحصص المشاعة في العقارات السكنية غير القابلة للافراز حيث يعلن عن بيعها للمواطنين كافة .

المادة -16-

  للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما صلاحية الإعلان على إنشاء حقوق المساطحة على الأموال غير المنقولة لأغراض الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية بطريق المزايدة العلنية وبذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون وعلى الوجه الآتي:-

– أ- أن لا تتجاوز مدة المساطحة ( خمسة وعشرون ) سنة غير قابلة للتجديد تؤول بعدها المشيدات الى الجهة المالكة دون بدل .

– ب- يتم استيفاء بدل المساطحة سنوياً على ان يتم مراجعة البدل كل خمسة سنوات من تاريخ ابرام عقد المساطحة.

– ج- يلتزم المساطح بإقامة المشيدات خلال المدة المحددة في عقد المساطحة والمقترنة بموافقة الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة مع تقديم مبلغ ضمان للتشييد يعادل بدل المساطحة لتلك المدة وفي حالة عدم التشييد خلالها يصادر مبلغ الضمانة ويعتبر عقد المساطحة لاغيا ويؤول ما هو قائم من مشيدات الى الجهة المالكة دون مقابل .

– د- إذا تأخر المساطح عن تسديد البدل السنوي في موعده فللوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة تأجيل استيفاء هذا البدل مدة مناسبة من تاريخ استحقاقه وفي هذه الحالة يحمل المساطح سعر الفائدة المصرفي بالنسبة للبدل المستحق وإذا تكرر ذلك فللوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة إلغاء عقد المساطحة وايلولة المشيدات القائمة إلى الجهة المالكة دون بدل.

الفصل الثالث

تسديد البدل

الفرع الاول

تسديد بدل بيع المال غير المنقول

المادة ـ 17 ـ

 اولاـ    يلزم المشتري بدفع بـدل بيع المال غير المنقول دفعة واحدة خلال (30) ثلاثين يوما” من تاريخ الاحالة القطعية .

ثانياـ   للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهماالموافقة على دفع بدل البيع مقسطا” وفقا لما يأتي :

أـ نصف بدل المبيع ، وكامل المصاريف خلال (30) ثلاثين يوما” من تاريخ الاحالة القطعية .

ب ـ بقية بدل البيع باقساط لاتتجاوز (5) خمسة اقساط ، ولايمتد اجل اخر قسط الى اكثر من (3) ثلاث سنوات من التاريخ المحدد في الفقرة (أ ) من هذا البند .

ثالثاـ   تسري الاحكام التالية عند بيع العقارات السكنية العائدة للدولة او القطاع العام الى منتسبيها عند تسديد بدل البيع :

أـ تكون نسبة التأمينات (5%) خمسة من المئة من القيمة التقديرية للوحدة او قطعة الارض السكنية .

ب ـ تستوفى نسبة (5%) خمسة من المئة من بدل المبيع كمقدمة ويسدد الباقي باقساط سنوية متساوية لمدة (20) سنة من تاريخ البيع .

رابعاـ لرئيس مجلس الوزراء او من يخوله اعادة جدولة الاقساط المستحقة على المشاريع الصناعية والزراعية المباعة وفق احكام هذا القانون بما يؤمن زيادة مدة التقسيط اذا تأيد بناء على توصية من لجنة مختصة تشكل بامر من رئيس مجلس الوزراء او من يخوله وجود مبررات او ظروف تستدعي ذلك وبالفائدة التأخيرية التي تستوفيها المصارف الحكومية حسب طبيعة العقار المبيع .

المادة ـ 18 ـ  

اولاـ اذا تأخـر المشتري في تسديـد احد الاقساط في موعده فللوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة تأجيل استيفاء هذا القسط بناء على طلب المشتري مدة مناسبة من تاريخ استحقاقه ، وفي هذه الحالة يحمل الفائدة التأخيرية التي تستوفيها المصارف الحكومية حسب طبيعة استعمال العقار بالنسبة للقسط المستحق .

ثانياـ   اذا تكرر تاخير التسديد فللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما ان يقرر اما قبول تسديد القسط او الاقساط المتأخرة مع تحميل القسط او الاقساط المتأخرة الفائدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة متى وجـد ضـرورة تستدعي ذلك او الغـاء التقسيط واستيفاء ماتبقى دفعة واحــدة .

ثالثاـ اذا تعذر استيفاء الاقساط المتأخرة فيباع العقار نقداً وفق احكام هذا القانون وتستوفى الاقساط الباقية من ثمنه اذا لم يكن مسجلا بأسم المشتري في دائرة التسجيل العقاري المختصة ، اما اذا كان العقار مسجلا بأسم المشتري فيباع وفق احكام قانون التسجيل العقاري باعتباره محجوزاً لقاء ماتبقى من بدل مبيعه وتعد اشارة الحجز بحكم الرهن التأميني.

المادة – 19 –

 يسجل العقار المبيع في دائرة التسجيل العقاري بأسم المشتري ويسلم اليه بعد الاحالة القطعية وتسديد البدل والمصاريف كاملة، او الجزء الملزم بتسديده مع كامل المصاريف بعد الموافقة على التقسيط وينظم دفع بقية البدل وفق احكام هذا القانون ، وتوضع اشارة الحجز على العقار في دائرة التسجيل العقاري المختصة وتعد هذه الاشارة بحكم الرهن التأميني .

الفرع الثاني

تسديد بدل ايجار المال غير المنقول

المادة ـ 20 ـ

اولاـ   يلزم المستأجر بدفع بدل الايجار مع المصاريف كاملة خلال (30) ثلاثين يوما” من تاريخ الاحالة القطعية، اذا كان عقد الايجار لاتزيد مدته على السنة وللوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما الموافقة على تسديد بدل الايجار مقسطا” على النحو الاتــي :

أ ـ ثلث بـدل الايجار السنوي خلال (30) ثلاثين يوما” من تاريخ الاحالة القطعية.

ب ـ بقية بدل الايجار السنوي باقساط لاتزيد على (4) اربعة اقساط لايمتد اجل اخر قسط منها الى اكثر من (9) تسعة اشهر من تاريخ بدء مدة عقد الايجار .

ثانياـ اذا كانت مدة عقد الايجار تزيد على السنة يلزم المستأجر بدفع البدل كاملا مع المصاريف كافة خلال (30) ثلاثين يوما” من تاريخ الاحالة القطعية ، وللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما الموافقة على تسديد بدل الايجار مقسطا” على النحو الاتي :

أـ ثلث كامل بــدل الايجار خلال (30) ثلاثين يوما” من تاريخ الاحالة القطعية

ب ـ بقية البدل باقساط لايزيــد عددها على ضعف سنوات الايجار على ان يدفع القسط الاخير قبل انتهاء مدة الايجار بـ (6) ستة اشهر في الاقل.

المادة – 21-

 اذا تأخر المستأجر عن تسديد احد الاقساط في موعده يحمل القسط المتاخر الفائدة التاخيرية التي تستوفيها المصارف الحكومية حسب طبيعة استعمال العقار واذا تكرر ذلك فللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما بعد انذار المستأجر، الغاء التقسيط واستيفاء ماتبقى من بدل الايجار والغرامة المستحقة دفعة واحدة وفق قانون تحصيل الديون الحكومية .

المادة ـ 22 ـ   لايسلم المأجور الى المستأجر قبل تسديده بدل الايجار وفــق احكام المادة (19) من هذا القانون .

الفصل الرابع

نكول المشتري او المستأجر

المادة ـ 23 ـ

 اولاـ اذا نكـل المحال عليه عن دفع بدل المبيع والمصاريف في حالة البيع وبدل الايجار والمصاريف في حالة الايجار ، فيعرض المال غير المنقول على المزايد الاخير الذي كف يده قبل الناكل بالبدل الذي كان قد عرضه ، فأذا وافق على اخذه ودفع التأمينات القانونية وفق النسب

المحددة من البدل الذي عرضه ، يضمن الناكل بقرار من لجنة البيع او الايجار ، الفرق بين البدلين من تأميناته ، فأن لم تكف فمن امواله الاخرى ، ويستوفى ذلك وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية.

ثانياـ اذا رفض المزايد قبل الناكل اخذ المال غير المنقول بالبدل الذي كان قد عرضه ، فتجري المزايدة مجددا” لمدة (15) خمسة عشر يوما” تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان في الصحيفة ويضمن الناكل بقرار من لجنة البيع والايجار الفرق بين البدلين ومصاريف اعادة المزايدة ويستوفى ذلك من تأميناته فأن لم تكف فمن امواله الاخرى وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية.

ثالثاـ اذا لم يحصل راغب لشراء المال غير المنقول في حالة البيع او مستأجر في حالة الايجار فتعد التأمينات التي دفعها الناكل ايرادا” الى الجهة مالكة المال غير المنقول فان كانت اقل من مصاريف المزايدتين يضمن الناكل الفرق بينهما ويستحصل من امواله وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية .

رابعاـ لا يسمح للناكل الاشتراك في المزايدة التي تسبب نكوله في اعادتها.

المادة ـ 24 ـ

  تحدد اجور المناداة لعمليتي بيع وايجار اموال الدولة بتعليمات يصدرهــا وزير المالية .

الباب الثالث

بيع وايجار اموال الدولة غير المنقولة بدون مزايدة علنية

الفصل الاول

بيع الاموال غير المنقولة

المادة ـ 25 ـ

  اولاـ يجوز بيـع الاموال غيـر المنقولة بدون مزايـدة علنية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ببدل مناسب تقدره لجنة التقدير ويوافق عليه الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الى دوائر الدولة والقطاع العام في حالة استخدام العقار للاغراض الرسمية للدائرة .

ثانياـ  اذا كان بيع العقارات السكنية الى دوائر الدولة والقطاع العام لغرض بيعها الى منتسبيها وفق القوانين النافذة فيكون البيع بالبدل الحقيقي الذي تقدره لجنة التقدير ويوافق عليه الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة .

ثالثاـ   للبلدية المختصة بعد موافقة وزير البلديات والاشغال العامة ولامانة بغداد بيع الاراضي المخصصة للاسكان ببدل حقيقي بناءً على تقدير لجنة مختصة وبدون مزايدة علنية الى العراقيين الذين لا يملكون هم أو ازواجهم او اولادهم القاصرون دارا او شقة او ارضا سكنية على وجه الاستقلال ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية للاسكان .

رابعاـ للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بيع فضلات الطرق والفضلات الناجمة عن أي مصدر اخر ذات المساحات التي تقل عن الحدود المبينة في نظام الطرق والابنية لصاحب العقار الملاصق لهذه الفضلات ببدل حقيقي وبدون مزايدة علنية .

خامساـ على الجهة المستفيدة من احكام البنود (اولا) و(ثانيا) و(رابعا) من هذه المادة تسديد بدل البيع خلال مدة لا تزيد على (90) يوما من تاريخ المصادقة على التقدير وبخلافه يعد البيع لاغياً .

الفصل الثاني

ايجار الاموال غير المنقولة

المادة ـ 26 ـ

اولاـ يجوز ايجار الاموال غير المنقولة بالبدل الحقيقي وبدون مزايدة علنية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما الى الجهات الاتيــة :

أـ منتسبي دوائر الدولة والقطاع العام بالنسبة للوحدات السكنية المملوكة للدولة.

ب ـ دوائر الدولة والقطـاع العام والنقابــات والاتحادات والمنظمات والجمعيات لغرض استغلال المال غير المنقول المؤجر دائرة او مقرا” لاعمالها او لاغراضها المنصوص عليها في القوانين.

جـ ـ مستأجري حوانيت الجيش الواقعة في الثكنات والمستودعات والمدارس والمستشفيات العسكرية وغيرها ومستأجري الحوانيت في دوائر الدولة والقطاع العام التي لها ظروف خاصة تستوجب مراعاة الدقة في اختيارالمستأجر.

د ـ اصحاب الامـــلاك المجاورة للشواطئ المملوكة للدولة اذا كانت الشواطئ المراد استئجارها متصلة بها وليس لها طريق للمرور الا عبر هذه الاملاك.

هـ ـ مستأجري العقارات المخصصة لانتاج الخبز والصمون بعد انتهاء مدة عقد الايجار الاول

وـ مستأجري الاراضي لمالكي الحقول والمعامل والمحطات المشيدة عليها .

ز ـ شركات القطاع الخاص المتخصصة بمنظومات الاتصالات الحائزة على الاجازة الاصولية والمتعاقدة مع الجهات المختصة لغرض اقامة ابراج مشروع الهاتف النقال وقاعات لمشروع الهاتف اللاسلكي وقاعات استخدام محطــــات الـ  (VSAT ) التي ترتبط بالبدالات .

ثانياـ   أـ يخول وزير التجارة صلاحية ايجار الاراضي المقامة عليها الافران والمطاحن والكراجات وورش التصليح العائدة لهذه المرافق الى الاشخاص الذين ترسو عليهم مزايدة بيع تلك المرافق .

ب ـ يتم ايجار الاراضي استثناءً من اجراءات المزايدة ويحدد بدل الايجار مقدما من لجنة التقدير المشكلة بموجب المادة (7) من هذا القانون .

ثالثاـ أـ   للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما ، بناء على طلب المستأجر ، تمديد مدة عقد ايجار العقارات غير السكنية ، اذا كانت مدة الايجار الاصلية لا تزيد على (10) عشر سنوات ويشترط ان لا تزيد مدة العقد الاصلية ومدة التمديد على (10) عشر سنوات .

ب ـ   على المستأجر تقديم طلب تحريري عند رغبتـه في التمديد قبل مدة لاتقل عن (3) ثلاثة اشهر من انتهاء مدة عقد الايجار الاصلي وبخلافه يسقط حقه في طلب التمديد .

جـ ـ عند الموافقـــة على طلب التمديد تفرض زيادة على بدل الايجار المسمى في العقد بنسبة (10%) عشرة من المئة من ايجار السنة السابقة للتمديد عن كل سنة من سنوات التمديد وفق متوالية عددية .

المادة ـ 27 ـ

 لوزيرالمالية بناء على طلب وزارة الخارجيــة وبموافقة رئيس مجلس الوزراء ، اجارة الاراضي المملوكة للدولة الى الدول الاجنبية لانشاء مقرات لممثلياتها السياسية او القنصليـة او لغـرض انشـاء دور سكن عليها او مكاتــب لملحقياتها وذلك لمدة لاتزيد على مدة الايجار المسموح بها في بلد الطرف الاخر ببدل تقدره لجنة خاصة يشكلها وزير المالية او بدون بدل بشرط المقابلة بالمثل .

المادة – 28-  

تحدد بدلات ايجار الاموال غير المنقولة ، من لجان التقدير ، ولاتعد هذه البدلات قطعية الا بتصديق الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما مالم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك.

الباب الرابع

بيع وايجاراموال الدولة المنقولة بالمزايدة العلنية

الفصل الاول

بيع الاموال المنقولة

المادة ـ 29 ـ

اولاـ   تقــدر قيمة المال المراد بيعـه من لجنة التقدير المشكلة وفق احكام المادة (7) من هذا القانون باستثناء ممثل دائرة التسجيل العقاري ، وتتبع في تقدير قيمته الاجراءات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون ، مع مراعاة طبيعة المال المنقول .

ثانياـ   تنظم اللجنة محضرا” يتضمن اوصاف المال المنقول وقيمته المقدرة يوقع من اعضاء لجنة التقدير والخبراء ان وجدوا ، ولايعد هذا التقدير قطعيا” الا بتصديقه من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما .

المادة ـ 30 ـ 

 تتولى لجنة البيع والايجار المشكلة وفق احكام المادة (9) من هـذا القانون بيع المال المنقول وفق الاجراءات الاتيــة :

اولاـ تنظم قائمة مزايدة في ضوء اوصاف المال المراد بيعه المثبتة في محضر لجنة التقدير ، وتعلن عن وضع المال في المزايدة العلنية لمدة لاتقل عن (7) سبعة ايام ولاتزيد على (30) ثلاثين يوما” من اليوم التالي لنشر الاعـلان في صحيفة يوميـة تصدر في بغـداد

وتعلق نسخة من الاعلان في الدائرة التي تتولى بيعها ، واخرى في المحل المخصص للبيع وللجنة ان تقرر نشر الاعلان بوسائل الاعلان الاخرى اذا رأت ان المصلحة العامة تستوجب ذلك.

ثانيا : يجب ان يتضمن الاعلان جميع اوصاف المال المراد بيعه ويــوم وتاريخ المزايدة وساعتها وشروط الاشتراك فيها ومقدار التامينات الواجب ايداعها والمكان الذي تجري فيه .

ثالثاـ   تعـد قائمة المزايدة مفتوحة من اليوم التالي لنشر الاعلان وعلى الراغبين في الاشتراك فيها مراجعة الدائرة المختصة لابداء رغبتهم بالشراء على ان يودع كل منهم تأمينات لاتقل عن (20%) عشرين من المئة من القيمة المقدرة للمال قبل الاشتراك في المزايدة .

رابعاـ ينادى في اليوم المعيـن للبيع في الزمان والمكان المحددين ، للاشتراك في المزايدة وبالقيمة المقدرة على ان يتضمن النداء وصفا” كاملا” للاموال المراد بيعها.

خامساـ تجري المزايدة علنا” ، ثم تقرر لجنة البيع الاحالة على المزايد الاخير ، ويعد العرض الذي لايزاد عليه بعد مضي (5) خمس دقائق نهاية للمزايدة .

سادساـ يجوز الضم على بدل المزايدة الاخير خلال (5) خمسة ايام من تاريخ الاحالة على ان لاتقل عن (15%) خمس عشرة من المئة من البدل الاخير ولا يعد طلب الضم مقبولا ما لم يدفع طالب الضم التأمينات القانونية بنسبة (20%) عشرين من المئة من البدل الذي عرضه ، وعندئذ يعلن عن فتح مزايدة جديدة لمدة (7) سبعة ايام تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان ثم تجري بعدها الاحالة ولايجوز الضم على بدل المزايدة الاخير .

المادة ـ 31 ـ

 اولاـ اذا لم يبلغ بـدل بيع المال بنتيجة المزايدة العلنية القيمة المقدرة له من لجنة التقدير ، تمدد المزايدة لمدة (15) خمسة عشر يوما” تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان .

ثانياـ   يباع المال في المزايدة الثانية بالسعرالذي ترسوعليه اذا لم يكن من الاموال التي يمكن الاستفادة منها في الصناعات التحويلية .

ثالثاـ   اذا رأت لجنة البيـع ان السعر الذي رسـت عليه المزايدة الثانية لايحقق المصلحة العامة تمدد المزايدة لمدة (15) خمسة عشر يوما” اخرى تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان ، وتباع الاموال في المزايدة الثالثة بالسعر الذي ترسو عليه .

المادة ـ 32 ـ

لاتعـد الاحالة قطعية الابتصديق الوزيــر المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما.

المادة ـ 33 ـ

 اولاـ اذا نكل المزايد الاخير الذي رست عليه المزايدة عن دفع بدل المبيع وكامل المصاريف خلال (7) سبعة ايام من تاريخ الاحالة القطعية ، فيعرض المال المبيع على المزايد الاخير الذي كف يده قبل الناكل بالبدل الذي كان قد عرضه ، فاذا وافق على اخذه ودفع التأمينات القانونية بنسبة (20%) عشرين من المئة من البدل ، يضمن الناكل بقرار من لجنة البيع والايجار الفرق بين البدلين ويستوفى من تأميناته فان لم تكف فمن امواله الاخرى وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية.

ثانياـ اذا رفض المزايد قبل الناكل اخذ المال المبيع بالبدل الذي كان قد عرضه فتجري المزايدة مجددا” لمدة (15) خمسة عشر يوما” تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان ويضمن الناكل بقرار من لجنة البيع والايجار الفرق بين البدلين ومصاريف المزايدة التي نكل عنها ، ويستوفى ذلك من تأميناته فان لم تكف فمن امواله الاخرى وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية.

ثالثاـ اذا لم يحصل راغب لشراء المال المنقول فتعد التامينات التي دفعها الناكل ايرادا الى الجهة مالكة المال فأن كانت اقل من مصاريف المزايدتيــن يضمن الناكل الفرق ويستوفى من اموالـه وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.

المادة ـ 34 ـ

 يجوز بيـع اموال الدولة المنقولة بدون النشر في الصحيفة او بدون مزايدة علنية وبالقيمة التقديرية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما في احدى الحالات الاتية :

اولاـ   الى دوائر الدولة والقطاع العام .

ثانياـ اذا كانت الاموال المراد بيعها سريعة التلف او متناقصة القيمة .

ثالثاـ اذا كان مجموع القيمة المقدرة للاموال المراد بيعها لايزيــد على (500000) خمسمائة الف دينار .

رابعاـ اذا كانت مصاريف حفـظ وصيانة الاموال المراد بيعها باهضـة بالنسبة لقيمتها.

المادة -35-

 تتولى لجنة التقدير ولجنة البيع والايجار المشكلتان وفق احكام المادتين (7) و(9) من هذا القانون باستثناء ممثل دائرة التسجيل العقاري تقدير قيمة المال المنقول وبيعه بدون مزايدة علنية ، ولايعد قرار التقدير او قرار البيع قطعيا” الا بتصديقهما من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما .

المادة ـ 36 ـ

اولاـ يجري تسليم المال المبيع بعد دفع بدل البيع والمصاريف ويعد البيع قطعيا” ، ويلزم المشتري بنقله خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة القطعية .

ثانياـ للوزيـر المختص او رئيــس الجهة غير المرتبطة بوزارة او مـن يخوله أي منهما امهال المشتري مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما لنقل المال اذا وجد ضرورة لذلك او عذرا مشروعا ويتحمل المشتري اجور الخزن عن فترة الامهال .

ثالثاـ في حالة عدم نقل المال المنقول بعد انتهاء المدة المحددة او مدة الامهال فتستوفى منه اجور خزن بنسة ( 1 / 2%) نصف من المئة من بدل البيع عن كل يوم تأخير ولمدة (30) ثلاثين يوما فان انتهت هذه المدة ولم يقم المشتري بنقل المال جاز للدائرة الاعلان عن بيعه ثانية وفق احكام هذا القانون .

رابعاـ في حالة كون بدل المبيع في المزايدة الثانية اقل من البدل الذي دفعه المشتري الاول فيضمن الفرق بين البدلين واجور الخزن المتحققة ، ويستوفى من المبلغ الذي كان قد دفعه فأن لم يكف فمن امواله الاخرى وفق قانون تحصيل الديون الحكومية .

الفصل الثاني

ايجار الاموال المنقولة

المادة ـ 37 ـ

  يجوز ايجار اموال الدولة المنقولة عند الضرورة بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما وفق احكام هذا القانون ، وله تاجيرها بدون اعلان وبدون مزايدة علنية الى دوائر الدولة والقطاع العام .

المادة ـ 38 ـ

 تحدد بدلات ايجار الاموال المنقولة من لجان التقدير ولاتعــد هذه البدلات قطعية الابتصديق الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما مالم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك .

الباب الخامس

احكـام ختاميـــة

المادة ـ39ـ  

اذا انتهت المدد المحددة بموجب هذا القانون في يوم عطلة رسمية فتمدد الى اليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي.

المادة -40-

 لمجلس الوزراء ان يقرر عند الضرورة بيع اموال الدولة المنقولـة وغير المنقولة او ايجارها استثناءً من الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة – 41-

 تستثنى المشاريع الخاضعة لاحكام قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل او اي قانون يحل محله من احكام هذا القانون.

المادة ـ 42 ـ

  اولاـ يلغى قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون لحين اصدار مايحل محلها او يلغيها .

ثانياـ تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) الاتية :

أـ رقم (400) في 7/6/ 1987 .

ب ـ رقم (522) في 21/7/1987 .

جـ ـ رقم (832) في 28/10/1987 .

د ـ رقم (557) في 25/5/1988 .

هـ ـ رقم (681) في 2/8/1988 .

و ـ رقم (62) في 4/2/1990 .

ز ـ رقم (93) في 23/7/1994 .

ح ـ رقم (163) في 7/10/1998 .

المادة ـ 43 ـ

 لوزير الماليـة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيـذ احكام هذا القانون.

المادة ـ 44 ـ

ينفذ هـذا القانون بعد مضي (30) ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة

لتأمين مواكبة النصوص القانونية التي تحكم بيع وايجار اموال الدولة والقطاع العام المنقولة وغير المنقولة للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت بعد نفاذ قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 ولمعالجة ما افرزته التطبيقات العملية لنصوص هذا القانون من نواحي الخلل والنقص والقصور ، ولتنظيم اجراءات البيع والايجار لهذه الاموال وتوخي الدقة في صياغة احكامها ولاعادة تنظيم الاحكام المتعلقة ببيع الوحدات السكنية لمنتسبي الدولة والمتقاعدين منهم بما يضمن حقوقهم ويحافظ عليها ، وللحد من ظاهرة الاستغلال التي تواكب اجراءات ايجار المحلات التجارية العائدة للدولة سنويا، ووضع ضوابط وقيود تنظم ايجارها بما يضمن مصلحة الخزينة العامة وحقوق المستأجرين ويوازن بينها ، شــرع هـذا القانـــون

* نشر هذا القانون بالوقائع العراقية بالعدد 4286 بتاريخ 19/8/2013.

قانون التعديل الأول لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم  21 لسنة 2013

(( صدر هذا القانون بموجب قرار رئاسة الجمهورية رقم (23) في 21/8/2016)) 

المادة – 1  يلغى نص المادة (4) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 ويحل محله ما يأتي :-

المادة – 4 – لا يجوز لمنتسبي الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة أو القطاع العام الذين اتخذوا قراراً ببيع أو إيجار أموال الجهة التي ينتسبون اليها وكذلك أعضاء لجنتي التقدير والبيع والإيجار شراء أو استئجار هذه الأموال بطريق المزايدة العلنية ويسري ذلك على أزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة .

المادة – 2  يلغى نص المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي :

المادة – 7 – أولاً- تشكل لجنة التقدير من (3) ثلاثة موظفين من ذوي الخبرة لا تقل وظيفة أي منهم عن الدرجة الخامسة.

ثانياً- يرافق اللجنة المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة موظف من دائرة التسجيل العقاري وموظف حسابي من منتسبي وزارة المالية.

ثالثاً- للجنة الاستعانة بخبير مختص .

المادة – 3 –  يلغى نص المادة (11) من القانون ويحل محله ما يأتي :-

المادة – 11- أولاً – تستوفى من المشتري أو المستأجر أجور خدمة بنسبة (2%) اثنين من المئة من بدلات بيع وإيجار الأموال المشمولة بأحكام هذا القانون .

ثانياً – يستقطع من المبلغ المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة جميع المصاريف اللازمة لإعداد المال للبيع أو الإيجار بما في ذلك أجور الإعلان والمناداة وأجور لجان الكشف والتقدير والبيع والإيجار .

ثالثاً- يمنح أعضاء لجنتي كشف وتقدير وبيع وإيجار أموال الدولة المنقولة وغير المنقولة التي يجري تقديرها أو بيعها أو إيجارها أجوراً مقدارها (10000) عشرة الاف دينار لكل منهم و(5000) خمسة الاف دينار لكل من موظف دائرة التسجيل العقاري وممثل وزارة المالية إذا كان العقار لا يعود الى وزارة المالية والخبير وسكرتير اللجنة وأمين الصندوق والسائق المرافقين للجنة عن كل محضر تقدير مصادق عليه تقوم اللجنة بتنظيمه أو قائمة مزايدة تقوم لجنة البيع والإيجار بتنظيمها ولا يجوز أن يزيد مجموع الأجور الممنوحة لكل عضو من أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا البند على (300000) ثلاثمائة ألف دينار شهرياً و(150000) مئة وخمسين ألف دينار شهرياً لكل مرافق .

رابعاً- يمنح المنادي الذي يقوم بالمناداة لغرض بيع أو إيجار أموال الدولة المنقولة وغير المنقولة أجور مناداة مقدارها (5000) خمسة الاف دينار عن كل حالة بيع أو إيجار على أن لا تزيد علـى (150000) مئة وخمسين ألف دينار شهرياً .

خامساً- لمجلس الوزراء تعديل الأجور المنصوص عليها في البندين (ثالثا) و(رابعاً) من هذه المادة كلما كان ذلك ضرورياً .

سادساً- أ – يوزع المتبقي من أجور الخدمـة بعد استقطـاع الأجور والمصاريف المنصوص عليها في البنود (ثانياً) و(ثالثاً) و(رابعاً) من هذه المادة وكذلك الأجور والمصاريف المذكورة في الحالات التي لا يتم فيها البيع والإيجار في حالة عدم حصول راغب في البيع أو الإيجار على موظفي الدائرة التي تتولى بيع وإيجار المال والموظفين المساندين على وفق ضوابط تصدر عن الوزير المختص ولا يجوز الجمع بين هذه الأجور وأية أجور أخرى مماثلة لها يتقاضاها موظفو تلك الدائرة .

ب – تستوفى من النسبة المذكورة آنفاً في الفقرة (أ) من هذا البند أجور النشر والإعلان للحالات التي لا يتم فيها البيع أو الإيجار لعدم حصول راغب ومنذ إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (163) لسنة 1998 ولغاية نفاذ هذا القانون .

سابعاً- تسري أحكام هذه المادة على لجان تقدير وبيع وإيجار الأموال المنقولة وغير المنقولة المشكلة في دواوين الأوقاف وعلى الموظفين المرافقين لهذه اللجان .

المادة – 4  يلغى نص الفقرة ( أ ) من البند ( أولاً) من المادة (15) من القانون ويحل محله ما يأتي :

أولاً – أ – مع مراعاة أحكام المادة (12) من هذا القانون يجري الإعلان عن بيع الدور أو الشقق أو الأراضي السكنية التي لاتزيد مساحتها عن 300م ثلاثمائة متر مربع العائدة إلى الدولة بما فيها اموال الدولة العائدة لدواوين الاوقاف بإستثناء الاراضي الموقوفة وقفاً صحيحاً او ذرياً إلى منتسبي الدولة أو القطاع العام المتزوجين الذين لا يملكون هم أو أزواجهم أو أولادهم القاصرون دارا” أو شقة أو أرضا” سكنية على وجه الاستقلال ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية أو قطعة ارض سكنية من الدولة أو الجمعيات التعاونية ، ويجري البيع بين منتسبي الوزارة الواحدة مع إعطاء الأسبقية لمنتسبي الدائرة التي تعود الدور أو الشقق أو الأراضي السكنية لها أولاً ، فإذا لم يتقدم احد من منتسبي الوزارة أو الدائرة المعنية أو بقي قسم منها فتعلن مجددا” للبيع إلى منتسبي الدولة عامة ويشار في الإعلان إلى إنه في حالة عدم حصول راغب في الشراء منهم أو بقي قسم منها فتعلن مجددا للبيع إلى المواطنين كافة ممن تتوافر فيهم شروط التملك .

المادة – 5  يلغى صدر المادة (16) من القانون ويحل محله ما يأتي :

المادة – 16 – للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما صلاحية الإعلان على إنشاء حقوق المساطحة على الأموال غير المنقولة لأغراض الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية بطريق المزايدة العلنية بالإجراءات نفسها المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون وعلى الوجه الآتي:-

المادة – 6  يلغى نص البند (ثالثاً) من المادة (18) من القانون ويحل محله ما يأتي:

ثالثاً – إذا تعذر استيفاء الأقساط المتأخرة وصدر قرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بإلغاء التقسيط واستيفاء ما تبقى دفعة واحدة فيتم اتخاذ الإجراء الآتي :-

أ – إذا لم يكن العقار مسجلاً باسم المشتري في دائرة التسجيل العقاري المختصة فيباع من الجهة المالكة على وفق أحكام هذا القانون وفي هذه الحالة يسدد المشتري الثاني بدل البيع دفعة واحدة وتستوفى من ثمنه الأقساط المتبقية في ذمة المشتري الأول مع الفوائد التأخيرية ومصاريف البيع الثاني ويجري تسليم المشتري الأول المبالغ المسددة منه ويقيد المبلغ المتبقي إيراداً للجهة المالكة .

ب – إذا كان العقار مسجلاً باسم المشتري فيباع على وفق أحكام قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 باعتباره محجوزاً بحكم الرهن التأميني لقاء ما تبقى من بدل بيعه وتستوفى الأقساط الباقية من ثمنه مع الفوائد ويجري تسليم بقية الثمن الى المشتري من مديرية التسجيل العقاري المختصة على وفق القانون .

ج – يلزم المشتري او ورثته بدفع الاقساط المتبقية من بدلات بيع العقارات المباعة قبل عام 2003 التي لم يلتزم بالتسديد في حينها مقومة بسعر الذهب لغرض تسجيلها بإسم المشتري او ورثته مع رفع اشارة الحجز الموضوعة لقاء تلك الاقساط.

المادة – 7 –  يلغى نص المادة (22) من القانون ويحل محله ما يأتي :-

المادة – 22 – لا يسلم المأجور الى المستأجر قبل تسديده بدل الإيجار وفــقاً لأحكام المادة (20) من هذا القانون .

المادة – 8  يحذف نص المادة (24) من القانون ويعاد تسلسل المواد تبعاً لذلك .

المادة – 9  يلغى نص المادة (25) من القانون ويحل محله ما يأتي :-

المادة – 25 – أولاً – يجوز بيع الأموال غير المنقولة بدون مزايدة علنية بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ببدل مناسب على ألا يقل عن (50%) خمسين من المئة من البدل الحقيقي للعقار وحسب الأسعار السائدة لمثيلاتها والمجاورة الذي تقدره لجنة التقدير ويوافق عليه الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الى دوائر الدولة والقطاع العام في حالة استخدام العقار للأغراض الرسمية للدائرة .

ثانياً- يجوز بيع العقارات السكنية الى دوائر الدولة والقطاع العام بدون مزايدة علنية بالسعر الحقيقي وحسب الأسعار السائدة لمثيلاتها والمجاورة الذي تقدره لجنة التقدير ويوافق عليه الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة لغرض بيعها الى منتسبيها بطريق المزايدة العلنية .

ثالثاً- للبلدية المختصة بعد موافقة وزير البلديات والأشغال العامة ولأمانة بغداد بيع الأراضي المخصصة للإسكان ببدل حقيقي وحسب الأسعار السائدة لمثيلاتها والمجاورة تقدره لجنة التقدير المنصوص عليها في هذا القانون وبدون مزايدة علنية الى العراقيين الذين لا يملكون هم أو أزواجهم أو أولادهم القاصرون داراً أو شقة أو ارض سكنية على وجه الاستقلال ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية أو قطعة ارض سكنية من الدولة أو الجمعيات التعاونية للإسكان .

رابعاً- للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ومن خلال محضر كشف مع دائرة التسجيل العقاري أن يقرر :

أ- بيع فضلات الطرق والفضلات الناجمة عن أي مصدر آخر ذات المساحات التي تقل عن الحد الأدنى للإفراز أو التي لا يمكن إفرازها.

ب – بيع القطعة المفرزة بسند مستقل أو التي يمكن إفرازها ولها منفذ على الطريق العام بالمزايدة العلنية كقطعة مستقلة حسب أحكام هذا القانون بشرط أن لا تحجب القطع المجاورة.

المادة – 10  يلغى نص المادة (26) من القانون ويحل محله ما يأتي :-

المادة – 26 – أولاً – يجوز إيجار الأموال غير المنقولة بالبدل الحقيقي وحسب بدلات الإيجار السائدة لمثيلاتها والمجاورة وبدون مزايدة علنية بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما الى الجهات الآتية:

أ – منتسبو دوائر الدولة والقطاع العام بالنسبــة للوحدات السكنيـة المملوكة للدولة .

ب – دوائر الدولة والقطاع العــام والنقابات والاتحـادات والمنظمات والجمعيات لغرض استغلال المال غير المنقول المؤجر دائرة أو مقراً لأعمالها أو لإغراضها المنصوص عليها في القوانين .

جـ – مستأجــرو حوانيت الجيش الواقعـة في الثكنات والمستودعـات والمدارس والمستشفيات العسكرية وغيرها ومستأجرو الحوانيت في دوائر الدولة والقطاع العام التي لها ظروف خاصة تستوجب مراعاة الدقة في اختيار المستأجر .

د – أصحاب الأملاك المجاورة للشواطئ المملوكة للدولة إذا كانت الشواطئ المراد استئجارها متصلة بها وليس لها طريق للمرور إلا عبر هذه الأملاك .

هـ – مستأجرو العقارات المخصصة لإنتاج الخبز والصمون بعد انتهاء مدة عقد الإيجار الأول المبرم نتيجة المزايدة العلنية .

و- مستأجرو الأراضي المملوكـة للدولة لغـــرض إنشاء محطات الاستراحة ومحطات تعبئة الوقود الواقعة على الطرق الخارجية خارج حدود البلدية المشمولة بضوابط تأجير الأراضي على الطرق الخارجية لتشييد محطات الاستراحة عليها للمرة الأولى فقط وتخضع لإجراءات المزايدة العلنية بعد انتهاء مدة الإيجار .

ز – شركات القطاع الخاص المتخصصة بمنظومات الاتصالات الحائزة على الإجازة الأصولية والمتعاقدة مع الجهات المختصة لغرض إقامة أبراج مشروع الهاتف النقال وقاعات لمشروع الهاتف اللاسلكي وقاعات استخدام محطات (VSAT) التي تربط بالبدالات.

ثانياً – أ – يخـول وزيـر التجارة صلاحية إيجار الأراضي المقامة عليها الأفران والمطاحن والكراجات وورش التصليح العائدة لهذه المرافق الى الأشخاص الذين ترسو عليهم مزايدة بيع تلك المرافق .

ب – يتم إيجار الأراضي المذكورة في الفقرة (أ) من هذا البند استثناءً من إجراءات المزايدة ويحدد بدل الإيجار مقدماً من لجنة التقدير المشكلة بموجب المادة (7) من هذا القانون .

ثالثاً- للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما بناءً على طلب المستأجر تمديد مدة عقد إيجار العقارات غير السكنية على أن يعاد تقدير البدل الحقيقي كل (3) ثلاث سنوات .

رابعاً- أ- للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما بناءً على طلب المستأجر تمديد مدة عقد إيجار العقارات غير السكنية المؤجرة بالمزايدة العلنية إذا كانت مدة الإيجار الأصلية تقل عن (10) عشر سنوات ويشترط ألا تزيد المدة الأصلية ومدة التمديد على (10) عشر سنوات .

ب- على المستأجر تقديم طلب تحريري عند رغبته في التمديد قبل (3) ثلاثة أشهر من انتهاء مدة عقد الإيجار الأصلي وبخلافه يسقط حقه في طلب التمديد .

جـ- عند الموافقة على طلب التمديد تفرض زيادة على بدل الإيجار المسمى في العقد بنسبة (10%) عشرة من المئة من إيجار السنة السابقة للتمديد عن كل سنة من سنوات التمديد على وفق متوالية عددية.

المادة – 11 –  يلغى نص المادة (34) من القانون ويحل محله ما يأتي :-

المادة – 34- يجوز بيع وإيجار أموال الدولة المنقولة بدون نشر في الصحف المحلية وبدون مزايدة علنية وبالقيمة التقديرية بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما في إحدى الحالات الآتية :

أولاً – إذا كان البيع أو الإيجار الى دوائر الدولة والقطاع العام .

ثانياً- إذا كانت الأموال المراد بيعها سريعة التلف أو متناقصة القيمة .

ثالثاً- إذا كان مجموع القيمة المقدرة للأموال المراد بيعها لا يزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار في كل حالة .

رابعاً :- إذا كانت مصاريف حفظ وصيانة الأموال المراد بيعها باهضة بالنسبة لقيمتها .

المادة – 12 –  ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الأسبـاب الموجبــة:                                                    

لتلافي الثغرات التي تضمنها قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 ، ولإيجاد المعالجة القانونية والمحاسبية لما افرزه إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (163) لسنة 1998 ، ولمعالجة ما أفرزته التطبيقات العملية للقانون من نواقص،   شُـرع هـذا القانـون.

* نشر بالوقائع العراقية بالعدد 4415 في 5/ 9 / 2016

تعليمات رقم ( 4) لسنة ٢٠١٧

لتسهيل تنفيذ قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة ٢٠١٣

المادة -١- 

لا تسري أحكام هذه التعليمات على ما يأتي -:

اولاً: الوحدات السكنية الحكومية التشغيلية المعدة أصلاً لسكن الموظفين والعمال والتي تشغل إيجاراً والمرتبطة بالمنصب أو لخدمة المرفق الذي شيدت من أجله وتخضع للنصوص القانونية الخاصة بها ويحظر بيعها.

ثانياً: أراضي الإصلاح الزراعي المعرفة في المادة (الأولى) من قانون الإصلاح الزراعي رقم (١١٧) لسنة ١٩٧٠ والتي هي تحت إدارته ما لم يتقرر رفع يده عنها وترك التصرف فيها لوزارة المالية .

ثالثاً ا: لأراضي المخصصة لإستثمارها كمقالع والمشمولة بقانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم (91) لسنة ١٩٨٨.

رابعاً: الأراضي المؤجرة لإغراض المشاريع الصناعية التي يسري عليها قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم ( 20) لسنة ١٩٩٨.

خامساً: أموال الأوقاف التي لا ينطبق عليها وصف أموال الدولة.

سادساً: مشاريع المجمعات السكنية التي صدرت تشريعات خاصة تنظم إجراءات بيعها وأسلوب تسديد بدلات بيعها .

سابعاً: أية أموال أخرى يوجد تشريع ينظم التصرف فيها بالبيع والإيجار.

المادة -٢- 

يشترط لبيع العقار أن يكون مسجلاً في دائرة التسجيل العقاري المختصة باسم الوزارة أو الجهة المعنية .

المادة -٣–

أولاً: يتعهد المزايدون الذين يقدمون عطاءاتهم على وجه الاشتراك بتنفيذ إلتزاماتهم الناجمة عن هذه المزايدة بالتضامن والتكافل ويعدون بحكم المزايد الواحد لإغراض المزايدة .

ثانياً: يجوز قبول ضم أي شخص بالنيابة عن شخص أخر إذا كان مخولاً بوكالة قانونية .

ثالثاً: إذا وافق اليوم الأخير المحدد للمزايدة عطلة رسمية فيمدد إلى اليوم الذي يليه من الدوام الرسمي

المادة -٤-

 تشمل عبارة (الأقارب من الدرجة الرابعة) الاتي -:

أولاً: الأبوان والأجداد مهما علوا .

ثانياً: الأولاد والأحفاد مهما نزلوا .

ثالثاً: الإخوة والأخوات وأولادهم .

رابعاً: الأعمام والأخوال وأولادهم .

خامساً: الزوج والزوجة وأقاربهما بنفس الترتيب المذكور .

المادة -٥-

 إذا قرر الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما بيع العقار أو إيجاره تتولى الدائرة المعنية تهيئة المعلومات التالية للاسترشاد بها في عملية تقدير قيمته أو بدل إيجاره وتسلمها إلى لجنة التقدير لتقوم بإجراءات التقدير في الحالتين الآتيتين –

اولاً: في حالة البيع -:

أ- أقيام العقارات المجاورة أو المماثلة في المنطقة نفسها أو بدلات بيعها مع بيان تواريخ ذلك .

ب- القيمة المقدرة للعقار في دائرة التسجيل العقاري حسب أخر تقدير له بموجب قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم (85 ) لسنة ١٩٧٨ مع بيان تاريخ التقدير.

ج-  صورة السجل العقاري للعقار مع خارطته.

ثانياً: في حالة الإيجار:

 أ – بدل الإيجار السنوي الحقيقي السابق للعقار مع مراعاة بدلات إيجار العقارات المجاورة .

ب- بدل الإيجار السنوي المقدر لإغراض ضريبة العقار.

ج- صورة السجل العقاري للعقار وخارطته .

المادة -٦-

على الدائرة المعنية أن تمكن الراغبين في الشراء أو الإيجار من رؤية المال المراد بيعه أو إيجاره .

المادة -٧-

أولاً: تشكل لجنتي التقدير والبيع والإيجار بأمر من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما .

ثانياً: يكتمل نصاب لجنتي التقدير والبيع والإيجار بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بالأكثرية وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته

ثالثاً: للجنة التقدير الاستعانة بموظف فني مختص من دائرة التسجيل العقاري لمصاحبتها للدلالة على موقع العقار وتطبيق الخارطة موقعياً عليه وتثبيت حدوده وتحديد مساحته لتزويد اللجنة بكل المعلومات المتوفرة لدى مديريته عن العقار والأسعار .

رابعاً: على لجنة التقدير بيان واقع حال العقار أن كان خالياً أو مشغولاً ونوع الإشغال وتثبيت ما أنشئ عليه من محدثات أو ما زرع أو غرس فيه وتحديد شرفيته وقربه أو بعده عن مركز المدينة .

خامساً: للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما أن يطلب إلى لجنة التقدير إعادة التقدير إذا وجده غير ملائم وأنها لم تراعِ أسس التقدير الواردة في القانون .

المادة -٨-

لا يجوز لأحد أعضاء لجان التقدير والبيع والإيجار القيام بعملية المناداة عند المزايدة

المادة -٩-

 يراعى عند بيع وإيجار الأموال غير المنقولة ما يأتي -:

أولاً: تتولى لجنة البيع والإيجار تنظيم قائمة للمزايدة وفق النموذج المعد لهذا الغرض وفي ضوء أوصاف العقار المثبتة من لجنة التقدير وتبقى لدى الدائرة المعنية لإطلاع جميع الراغبين عليها خلال مدة المزايدة بعد موافقة الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما على بيع العقار أو إيجاره و ورود تقرير لجنة التقدير ومصادقة الوزير عليه .

ثانياً –  أ: تستوفى التأمينات من الراغبين في الشراء أو الاستئجار ممن لهم حق التملك أو الاستئجار للعقار المراد إيجاره بعد تثبيت توقيعه على قائمة المزايدة وتدوين عنوانه الدائمي .

ب. لا يسمح للمزايد الاشتراك بالمزايدة قبل تسديده التأمينات .

ثالثاً: يدون أسم الشخص الذي يكف يده عن المزايدة والذي يسبق المزايد الأخير الذي ترسو عليه المزايدة وتثبيت توقيعه على قائمة المزايدة

رابعاً: إذا بلغ بدل المزايدة البدل المقدر من لجنة التقدير أو أكثر فتقرر لجنة البيع والإيجار الإحالة على صاحب العرض الأخير وتصدر قراراً بذلك موقعاً منه ويعد بذلك مسقطاً لجميع خياراته ومطلعاً على العقار موضوع المزايدة ويعد العرض الذي لا يزاد عليه خلال (5) خمس دقائق نهاية المزايدة

خامساً: يكون الضم على البدل الذي ترسو عليه المزايدة ( كسر قرار ) بطلب تحريري وبعد قبوله يعلن عن فتح مزايدة جديدة ويعد المبلغ الذي عرضه كاسر القرار هو البدل المقدر للعقار وفـي اليوم المحدد تجري الإحالة ( وأن لم يحضر أحد) على كاسر القرار بالمبلغ الذي عرضه ولا يجوز الضم على بدل المزايدة الأخير .

سادساً: يجوز الضم لمن أشترك في المزايدة أو لغيره.

المادة -10- 

 أولاً: لا يقبل الضم بعد الإحالة ( كسر القرار ) بالنسبة للبيوعات المنصوص عليها في المادة (١٥) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم ( 21) لسنة ٢٠١٣ إلا من الأشخاص المشمولين بهذه المادة وممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند ( أولاً ) من المادة المذكورة .

ثانياً: تسري أحكام البند ( ثالثاً ) من المادة (17) من القانون عند بيع العقارات السكنية العائدة للدولة أو القطاع العام إلى موظفي الدولة عند تسديد بدل البيع ولا تسري عند الإعلان عن بيعها لعموم المواطنين حتى لو كان من رست عليه المزايدة من موظفي الدولة على أن يقدم الموظف تعهد خطي بتوفر الشروط المنصوص عليها في الفقرة ( أ) من البند ( أولاً ) من المادة ( 15) من القانون.

المادة -11-

 أولاً: تعاد التأمينات إلى الأشخاص الذين أشتركوا في المزايدة ولم ترسو عليهم ما عدا صاحب الضم ما قبل الأخير الذي يؤجل طلب إعادة تأميناته لحين أنتهاء المدة القانونية البالغة ( 30) ثلاثون يوماً .

ثانياً: يعد المشتري أو المستأجر بأنتهاء المدة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة ناكلاً في حالة عدم تسديد بدل الإحالة لغرض بيع أو إيجار العقار إليه بالبدل الذي عرضه في حالة النكول وإذا رفض فيؤخذ توقيعه بما يفيد عدم رغبته في شراء العقار أو إيجاره بالبدل الذي سبق أن عرضه وفي هذه الحالة تعاد التأمينات إليه ومن ثم يتم الإعلان عن بيع العقار أو إيجاره مجدداً بالمزايدة العلنية وتضمين الناكل الفرق بين البدلين إذا لم يبلغ بدل المزايدة الأخيرة البدل الأول.

المادة -12- 

يتحمل المشتري أو المستأجر الذي ترسو عليه المزايدة الأخيرة أجور الخدمة بنسبة ٢ (% )أثنين من المائة من بدلات بيع وإيجار الأموال المشمولة بأحكام القانون.

المادة -13-

  أولاً: يسجل العقار المبيع من الدائرة المعنية في دائرة التسجيل العقاري المختصة بأسم المشتري ويسلم إليه بعد الإحالة القطعية وتسديد البدل والمصاريف كاملة أو الجزء الملزم بتسديده مع كامل المصاريف بعد الموافقة على التقسيط وينظم دفع بقية البدل وفق أحكام القانون .

ثانياً: توضع أشارة الحجز على العقار في دائرة التسجيل العقاري المختصة وتعد هذه الإشارة بحكم الرهن التأميني ويبقى العقار محجوزاً حتى يتم أستيفاء بدل البيع بتمامه .

المادة -14-

 أولاً: يكون تأجيل أستيفاء القسط المنصوص عليه في البند ( أولاً ) من المادة (١٨) من القانون لمدة لا تتجاوز تاريخ أستحقاق القسط الذي يلي القسط المتأخر .

ثانياً: يفرض سعر الفائدة المصرفي على القسط المتأخر تسديده بما يعادل قسط الفائدة المصرفية التي تستوفيها المصارف حسب طبيعة أستعمال العقار المباع أو المستأجر ومن تاريخ أستحقاق القسط لحين تاريخ تسديده وفقاً لما يأتي :

 أ- تستوفى الفائدة التأخيرية التي يفرضها المصرف العقاري على قروضه بالنسبة لإقساط العقارات السكنية .

 ب- تستوفى الفائدة التأخيرية التي تفرضها المصارف التجارية على قروضها بالنسبة لإقساط العقارات التجارية.

ج- تستوفى الفائدة التأخيرية التي يستوفيها المصرف الزراعي على قروضه بالنسبة لإقساط العقارات الزراعية

المادة -15-

 أولاً: يراعى في تقدير المال غير المنقول لبيعه بدون مزايدة علنية إلى دوائر الدولة والقطاع العام في حالة أستخدام العقار للإغراض الرسمية للدائرة أنسجامه مع الهدف الذي من أجله سيباع العقار أو الجهة التي سيباع لها ويكون المتر المربع وحدة قياسية في التقدير ويكون التقدير خاضعاً لموافقة الوزير المختص أو رئيس الجهة غير  المرتبطة بوزارة الذي له أن يوافق عليه أو يبلغه إلى الحد الذي يراه مناسباً ويعتمد ذلك .

ثانياً: في حالة عدم موافقة دوائر الدولة والقطاع العام على شراء العقار بالبدل الذي تقرره الوزارة المختصة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة فلها أن تلجأ إلى الاستملاك الإداري لأستملاكه بموجب قانون الاستملاك رقم ( 12) لسنة ١٩٨١ إذا كانت من الجهات التي يحق لها الاستملاك بموجبه وبخلافه فأن للوزارة المختصة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أن تقرر بيع العقار بالمزايدة العلنية وفقاً للقانون .

المادة – 16- 

تباع وتؤجر الأراضي المنصوص عليها في المادة (٢٥ مكرر ) من القانون ببدل حقيقي تقدره لجنة التقدير وفقاً للأسعار السائدة لمثيلاتها والمجاورة ويوافق عليه وزير المالية .

المادة – 17-

 أولاً: تسدد الجهة المستفيدة من أحكام البنود ( أولا) و ( ثانياً) والفقرة ( أ) من البند (رابعاً) من المادة (٢٥) من القانون بدل البيع خلال مدة لا تزيد على (90) تسعين يوماً من تاريخ التبلغ بالمصادقة على التقدير وبخلافه يعد البيع لاغياً .

ثانياً : أ . يسدد المشمول بأحكام البند (ثالثاً) من المادة (٢٥) والمادة ( ٢٥ مكرر) من القانون بدل البيع مع المصاريف كاملة دفعة واحدة خلال (30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ المصادقة على التقدير .

ب. للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الموافقة على دفع نصف بدل البيع مع المصاريف كاملة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ المصادقة على التقدير وتقسيط بقية بدل البيع بأقساط لا تزيد على ( 5) خمسة أقساط متساوية ولا يمتد أجل أخر قسط إلى أكثر من (3) ثلاث سنوات من تاريخ المصادقة على التقدير وفي حالة نكوله عن التسديد يباع العقار بالمزايدة العلنية وفقاً لإحكام القانون

المادة -18-

 أولاً: تباع فضلات الطرق والفضلات الناجمة عن أي مصدر أخر ذات المساحات التي تقل عن الحدود المبينة في نظام الطرق والأبنية رقم (٤٤) لسنة ١٩٣٥ لصاحب العقار الملاصق لهذه الفضلات ببدل حقيقي تقدره لجنة التقدير وفقاً للأسعار السائدة لمثيلاتها والمجاورة ويوافق عليه الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة .

ثانياً: يتبع في بيع الفضلات ما يأتي -:

أ- تنظيم مخطط مصدق من أمانة بغداد أو البلدية المختصة يبين فيه وضعية الملك الذي يتقدم صاحبه لشراء الفضلة التي تلاصق عقاره مع وضعية ومساحة الفضلة .

ب- التثبت من ملاصقة الفضلة للعقار الذي يطلب صاحبه شرائها والتأكد من عائديتها إلى الوزارة المختصة.

ج – تعزيز طلب الموافقة على بيع الفضلة بما يأتي -:

 ١- عريضة طالب الشراء .

 ٢ – سند العقار الذي يلاصق الفضلة وسند الفضلة أن وجد .

٣-  المخطط المذكور في الفقرة ( أ) من هذا البند .

4- قائمة أقيام الأراضي المجاورة حسب القيود الأخيرة لدائرة التسجيل العقاري .

المادة – 19-

 أولاً: يسلم المأجور إلى المستأجر بعد تسديده بدل الإيجار وفق أحكام القانون مع كامل المصاريف وإبرام عقد الإيجار معه وفق نموذج تعده الوزارة .

ثانياً: يلتزم المستأجر بتوقيع عقد الإيجار خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ التسديد وبخلاف ذلك تلغى الإقساط ويسدد البدل دفعة واحدة .

المادة -٢٠-

 أولاً: يلتزم المستأجر بأخلاء المأجور وتسليمه عند أنتهاء مدة إيجاره للجهة المالكة كاملاً كما تسلمه .

ثانياً: عند تأخر المستأجر القديم عن تخلية المأجور عند أنتهاء عقد الإيجار لا ينفسخ عقد الإيجار الجديد ولا تكون الجهة المالكة ملزمة بشيء تجاه المستأجر الجديد سوى تسليم المأجور إليه عند تخليته بعد أتخاذ الإجراءات المقتضية للتخلية ويعد حينها عقد الإيجار منصرفاً للمدة التي تبدأ من يوم تسليم المأجور إليه .

ثالثاً: لا يجوز للمستأجر أن يستعمل العقار الذي يستأجره لغير الغرض المتفق عليه في عقد الإيجار وليس له أن يأتي عملاًَ من شأنه أن يضر بالمأجور .

رابعاً. لا يضمن المؤجر أي مبلغ ينفقه المستأجر على المأجور .

خامساً. لا يجوز للمستأجر أن يجري تغييرات أساسية في المأجور إلا بعد أخذ موافقة الجهة المالكة قبل البدء بالعمل وليس له أن يقلع ما أحدثه عند تخلية المأجور

المادة – 21-

 أولاً: لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المأجور إلى غيره إلا بعد الموافقة التحريرية من الجهة المالكة وبعقد جديد يبرم مع المستأجر الثاني على أن يتحمل جميع الالتزامات التي كانت مترتبة على المستأجر الأول بموجب عقد الإيجار ومدته .

ثانياً: إذا خالف المستأجر الشرط المنصوص عليه في البند ( أولاً ) من هذه المادة أو إذا أستعمل المأجور لغير الغرض الذي أستأجره من أجله فيتم إنذاره وفسخ العقد والمطالبة بالتعويض أن كان له مقتضى .

المادة – 22-

 أولاً: يعد المستأجر للبناية المشمولة بأحكام القانون مسؤولاً عما يكسر من الزجاج أو يفقد من الإقفال والكيلونات أو مفاتيحها أو يتلف أو يفقد من المراوح الكهربائية أو تأسيسات الماء أو غيرها من موجودات البناية .

ثانياً. يتحقق الموظف المسؤول حال تسلمه البناية عند أخلائها من النواقص والإضرار التي ألحقها المستأجر بالمأجور وتثبت بموجب محضر وفقا لإحكام القانون ويكلف المستأجر السابق المسؤول عن تلك النواقص والإضرار بإزالة النواقص ورفع الضرر وعند أمتناعه تجري مقاضاته وفقاً للقانون .

المادة – 23-

  في حالة إيجار العقار المشترك بين الوزارة المختصة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة والقطاع الخاص بعد موافقة الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ما لم تكن هي صاحبة القدر الأكبر من السهام وفقاً لما يأتي:

أولاً: تأخذ الوزارة المختصة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة من كل الشركاء أو وكيلهم العام أذناً خطياً بالسماح لها في إيجار العقار المشترك بطريقة المزايدة العلنية وفق أحكام القانون وفي هذه الحالة يقيد ما يصيب الوزارة المختصة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة بنسبة حصتها من العقار المشترك من بدل الإيجار إيراداً نهائياً وما يصيب حصص الشركاء الآخرين في حساب الأمانات وتعطى حصة كل منهم إليه عند مراجعته .

ثانياً: إذا كان أحد الشركاء مجهول الإقامة فتقوم الوزارة المختصة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة بصرف النظر عن أخذ أذنه بعد تبليغه في أحدى الصحف المحلية وعند عدم حضوره تقوم بإيجار العقار وحفظ حصته في حساب الأمانات بعد أستقطاع أجور النشر منه .

ثالثاً: للـوزارة المختصة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة في حالة عدم حصولها على أذن الشركاء وفق البند (أولاً) من هذه المادة أن تتفق مع الشركاء على المهيأة الزمانية على أن تكون حصتها معادلة لسنة واحدة ليكون في أمكانها القيام بإيجار حصتها بالمزايدة العلنية وفقاً للقانون

رابعاً: تجري الوزارة المختصة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة قرعة لتعيين الشريك الذي يبدأ بالانتفاع من المهايأة الزمانية وتعيين أنتفاع كل من الشركاء الآخرين .

خامساً: إذا تعذر تنفيذ أحكام البنود (أولاً) و (ثانياً) و (ثالثاً) و (رابعاً) من هذه المادة يعرض الأمر على الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة لأتخاذ الإجراء المناسب وفقاً للقانون .

المادة – 24- 

أولاً: إذا توفى المشتري أو المستأجر بعد رسو المزايدة عليه وحصل ضم (كسر القرار) على المبلغ الذي كان قد رسى عليه فيعد كافاً يده عن المزايدة .

ثانياً: إذا توفى المشتري أو المستأجر بعد إجراء الإحالة عليه وأكتسابها الدرجة القطعية دون أن يقع ضم ( كسر قرار ) من شخص أخر ولم يكن العقار قد سجل بأسمه في دائرة التسجيل العقاري في حالة شراء عقار أو لم يبرم عقد الإيجار بين المستأجر والجهة المالكة في حالة الإيجار أو تسليم المال في حالة بيع المنقول فعلى الجهة المالكة أن تشعر الورثة أو من يقوم مقامهم بقبول الشراء أو الاستئجار أو عدم قبوله .

ثالثاً: تستكمل إجراءات المعاملة مع الورثة وفقاً لإحكام هذه التعليمات عند قبولهم الشراء أو الاستئجار وفقاً للقانون .

رابعاً: عند عدم قبول الورثة الشراء أو الاستئجار تطبق أحكام النكول بحقهم بوصفهم ناكلين عن قبول الشراء أو الاستئجار وتكون تركة المتوفى مسؤولة عن ضمان النقص الذي يطرأ على بدل الإحالة الجديد بالنسبة لبدل الإحالة القديمة .

خامساً: عند وفاة المشتري أو المستأجر تتولى الدائرة المعنية إنذار الورثة الكبار فيما إذا كانوا يرغبون في الشراء أو الاستئجار وتطلب منهم أن يقدموا خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ الوفاة قساماً شرعياً لورثة المتوفى .

سادساً: إذا لم يراجع الورثة الدائرة المعنية خلال المدة المعينة في الإنذار أو تبين من القسام الشرعي أن بين الورثة صغيراً أو محجوراً أو غائباً فعلى الدائرة المعنية أن تطلب من المحكمة المختصة تحرير تركة المتوفى وعدم تقسيمها بين الورثة لحين أستيفاء بدل البيع أو الإيجار بكامله من التركة .

سابعاً: إذا علمت الدائرة المعنية بوجود قاصرين بين الورثة فعليها أن تطلب من المحكمة المختصة تحرير التركة للمتوفى ونصب وصي عليهم ليتولى إجراء المعاملات المترتبة على الورثة .

المادة – 25-

 للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما أن يوافق على تقدير بدلات إيجار الأموال غير المنقولة لإيجارها بدون مزايدة علنية أو يبلغه إلى الحد الذي يراه مناسباً .

المادة – 26-

 تعرض نتيجة المزايدة الثانية المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (٣١) من القانون لبيع الأموال المنقولة على الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة لأتخاذ الإجراء المناسب وفقاً للقانون إذا كانت تلك الأموال يمكن الإفادة منها في الصناعات التحويلية .

المادة – 27-

 تسري الإحكام التالية عند بيع المال المنقول بدون مزايدة علنية :

أولاً: يوضع الإعلان عن بيع المال في لوحة الإعلانات الداخلية وفي مكان تواجد المال دون الحاجة إلى نشر الإعلان في الصحيفة المحلية .

ثانياً: تكون مدة الإعلان الداخلي (7)سبعة أيام في الأقل أعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدوره .

ثالثاً: يعرض المال بقيمته المقدرة على الراغبين بالشراء وفي حالة ظهور أكثر من راغب بالقيمة المقدرة يتم البيع إلى الراغب الذي يعرض بدلاً أكثر

رابعاً: إذا لم يبلغ بدل بيع المال القيمة المقدرة له من لجنة التقدير يمدد الإعلان لمدة (3)ثلاثة أيام أخرى أعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدور الإعلان الداخلي للتمديد .

خامساً: يباع المال بعد إعلان التمديد بالبدل الذي يصله خلال مدة الإعلان .

سادساً: لرئيس الدائرة التي تتولى بيع الأموال سريعة التلف الاتصال المباشر بالراغبين أستثناءاً من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة .

المادة – 28-

 على الدائرة المعنية معالجة أسباب أحجام الراغبين في الشراء كالمغالاة في التقدير أو عدم علم الجهات الراغبة بالشراء بالإعلان وفي حال عدم تقدم راغب للشراء يعرض الأمر على الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما لأتخاذ الإجراء المناسب وفقاً للقانون .

المادة – 29-

  يبدأ سريان المدة القانونية المحددة في القانون التي بأنقضائها تعد الإحالة قطعية من تاريخ توقيع الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما بالمصادقة أو من تاريخ ورود الإشعار إلى الدائرة المختصة .

المادة – 30-

 تسري الإحكام المتعلقة بالتزامات المستأجر في هذه التعليمات على العقارات التي يجري إيجارها وفق المادتين  (26) و (27) من القانون .

المادة – 31-

 تسري أحكام بيع العقار بالمزايدة العلنية المنصوص عليها في القانون على بيع المال المنقول بالمزايدة العلنية في ما لم يرد فيه نص وبما يتفق مع طبيعة المال المنقول .

المادة – 32-

 تلغى تعليمات تسهيل تنفيذ قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم ) ٥ ) لسنة ١٩٨٦.

المادة – 33-

 تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

أ.د. عبد الرزاق عبد الجليل العيسى

وزير المالية / وكالة

* نشرت هذه التعليمات بالوقائع العراقية بالعدد 4445 في 2 أيار 2017 .