(( صدر هذا القانون بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (1443) في 2/11/1981))

(( وصدر قانون تعديل قانون الرسوم العدلية رقم 11 لسنة 2015 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة في 7/5/2015 ))

الباب الاول

المبادىء الأساسية

المادة 1

يهدف هذا القانون الى:

اولا – جعل الرسوم تتماشى مع مرحلة البناء الاشتراكي.

ثاينا – تبسيط اجراءات استيفاء الرسوم بصيغ جديدة تتماشى وروح العصر.

ثالثا – توحيد الرسوم في الدعاوى والمعاملات ذات الطبيعة المتشابهة مما يسهل على المواطنين معرفتها وعلى الموظف المختص تحصيلها.

المادة 2

لا يستوفى اي رسم الا بموجب نص في هذا القانون او القوانين الاخرى.

المادة 3

اولا – المكلف بالرسم هو الشخص الذي يتعين عليه اداؤه وفق احكام هذا القانون.

ثانيا – اذا تعدد المكلفون بدفع الرسم كانوا متضامنين في الاداء, واذا دفعه احدهم كان له حق الرجوع على بقية المكلفين كل بنسبة حصته, ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 4

تسري احكام هذا القانون على:

اولا – المعلامات والدعاوى المقامة لدى محاكم الاستئناف ومحاكم البداءة والمحاكم الادارية ومحاكم ايجار العقار ومحاكم العمل ومحاكم الاحوال الشخصية ما لم يرد نص بخلاف ذلك.

ثانيا – المعاملات في مديريات التنفيذ

ثالثا – المعاملات لدى الكاتب العدل.

رابعا – المعاملات والتصرفات في مديريات وملاحظيات التسجيل العقاري

خامسا – الطعون المقدمة الى مرجعها المختص على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واجهزة العدل الاخرى.

المادة 5

يستوفى الرسم من قبل الموظف المختص او من ينسب لهذا الغرض.

المادة 6

يستوفى الرسم المنصوص عليه في هذا القانون نقدا او بشيكات مصدقة او بوسم او بطوابع تصدر بشانها تعليمات عن وزارة العدل بالاتفاق مع وزارة المالية.

المادة 7

اولا – اذا ظهر ان الرسم المدفوع اقل مما هو مقرر في القانون, فيستوفى بقية الرسم من قبل المحكمة او الدائرة او مديرية التنفيذ بقرار من القاضي او رئيس الدائرة.

ثانيا – لا يؤثر نقص الرسم على صحة قيام الدعوى او المعاملة واجراءاتها وطرق الطعن فيها.

ثالثا – اذا ظهر ان الرسم لمدفوع اكثر من الرسم المقرر, فيعاد ما دفع زائدا بقرار من المحكمة او رئيس الدائرة.

المادة 8            

تعاد الرسوم المستوفاة بموجب احكام هذا القانون في الحالات الاتية:

اولا – اذا لم يتم تسجيل المعاملة المانع قانوني

ثانيا – اذا ابطل تسجيل المعاملة بحكم القانون او بقرار قضائي حائز درجة البتات او بقرار له قوة القانون.

ثالثا – اذا عدل اصحاب المعاملة عنها وقبل اتخاذ اي اجراء فيها من قبل الموظف المختص

رابعا – اذا لم يؤد العمل الذي من اجله دفعت الرسوم.

المادة 9 

اولا – تعتبر الدعوى او المعاملة قائمة من تاريخ دفع الرسم عنها, ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

ثانيا – اذا كانت الدعوى او المعاملة معفاة من الرسم او غير خاضعة له, او صدر قرار بتاجيل استيفاء الرسم عنها, فتعتبر قائمة من تاريخ تسجيلها في السجل المختص وختمها بختم المحكمة او الدائرة.

الباب الثاني ( رسوم المحاكم )

الفصل الأول ( أحكام عامة )

المادة 10

* الغى نص المادة (10) من هذا القانون بموجب المادة (1) من  قانون رقم (11) لسنة 2015  ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981) ويحل محله الاتي :

لايجوز ان يتجاوز الرسم في كافة الدعاوى والمعاملات المنصوص عليها في هذا الباب على (50000) خمسين الف دينار.

المادة 11

يدفع المدعى الرسم بعد تاشير عريضة الدعوى اوالمعاملة من قبل القاضي او الموظف المختص.

المادة 12

اولا – يستوفى الرسم كاملا قبل نظر الدعوى او المباشرة بالمعاملة.

* الغى نص الفقرة (ثانيا) من المادة (12) من هذا القانون بموجب المادة (2) من  قانون رقم (11) لسنة 2015  ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981) ويحل محله الاتي :

ثانيا – يجوز دفع نصف الرسم المقرر للدعوى اذا كان يزيد على (25000) خمسة وعشرون الف دينار بعد تاشيره من القاضي, ويستوفى نصف الرسم الباقي قبل بداية الجلسة الاولى.

المادة 13

اذا طلب المدعي ابطال عريضة الدعوى وقررت المحكمة ذلك, فلا يعاد الرسم المدفوع.

المادة 14            

اذا كانت القيمة المقدرة للدعوى لاتمثل القيمة الحقيقية, فتحال من قبل المحكمة الى جهة مختصة او خبير لتقدير قيمتها. ويكون هذا التقدير اساسا لاستيفاء الرسم.

المادة 15

اولا – يستوفى من الشخص الثالث, في حالة دخوله في الدعوى طالبا الحكم لنفسه, رسم مقداره 2% اثنان من المائة من قيمة ما يطالب به.

* الغى نص الفقرة ( ثانيا ) من المادة (15) من هذا القانون بموجب المادة (3) من   قانون رقم (11) لسنة 2015  ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981) ويحل محله الاتي :

ثانيا- اذا طلب احد الطرفين ادخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى , فيستوفى من الطالب رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار.

ثالثا – لا يستوفى اي رسم اذا دعت المحكمة اي شخص للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى.

المادة 16 

 * الغي نص المادة (16) من هذا القانون بموجب المادة (4) من  قانون رقم (11) لسنة 2015  ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981)  ويحل محله الاتي :     

اولا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن الامور التي تخص القضاء المستعجل والقضاء الولائي المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 بما في ذلك طلب وضع الحجز الاحتياطي او رفعه وطلب تنفيذ او الغاءه .

ثانيا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار في الدعاوى المقامة امام محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين .

ثالثا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار في الطعن المقدم امام المحكمة الادارية العليا .

الفصل الثاني

رسوم محاكم البداءة والقضاء المتخصص

المادة 17

* الغي نص المادة (17) من هذا القانون بموجب المادة (5) من قانون رقم (11) لسنة 2015  ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981) ويحل محله الاتي :

يستوفى عن الدعوى عند اقامتها رسم بنسبة (2%) اثنين من المئة من قيمتها على ان لايقل عن (10000) عشرة الاف دينار ولايزيد على (50000) خمسين الف دينار ويستثنى من ذلك دعاوى الدين المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من  المادة (18) من هذا القانون فيستوفى عنها رسم بنسبة (7%) سبعة من المئة من مبلغ الدين المدعى به .

المادة 18         

يكون تقدير قيمة الدعوى على الشكل الاتي:

اولا – في دعاوى الدين اوالمنقول يستوفى الرسم على مبلغ الدين المدعى به او قيمة المنقول.

ثانيا – في دعاوى صحة العقد او طلب ابطاله او فسخه او تعديله, يستوفى الرسم على قيمة المال المتنازع فيه.

ثالثا – في دعاوى الاقساط المستحقة, يستوفى الرسم على مقدار القسط او الاقساط المستحقة المطالب بها.

رابعا – في دعاوى التخلية, يستوفى الرسم على بدل الايجار السنوي.

خامسا – في دعاوى منع المعارضة بمنفعة عقار او منقول, يستوفى الرسم على بدل المنفعة السنوي.

سادسا – في دعاوى النزاع على ملكية عقار او منقول يستوفى الرسم على قيمة العقار او المنقول.

سابعا – في دعاوى فسخ عقد الايجار, يستوفى الرسم على بدل الايجار للمدة الواردة في العقد او الباقي منها حسب مقتضى الحال ووفقا للطلب الوارد بعريضة الدعاوى.

ثامنا – في دعاوى المطالبة بالربح او الريع او الاجر المسمى او بدل المثل او اجر المثل او التعويض, يستوفى الرسم على المبلغ الطالب به.

تاسعا – في الدعاوى المتعلقة بالشفعة, يستوفى الرسم على قيمة العقار الذي سجلت به معاملة البيع في السجل العقاري.

عاشرا – في الدعاوى المتعلقة بالرهن يستوفى الرسم على الدين المصمون بالرهن او الباقي منه حسب مقتضى الحال ووفقا للطلب الوارد بعريضة الدعوى.

المادة 19     

  * الغى صدر الفقرة (اولا) من المادة (19) من هذا القانون بموجب المادة (6) من قانون رقم (11) لسنة 2015  (تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981)  ويحل محله الاتي : 

اولا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن الدعاوى الاتية :-

أ – حق المرور

ب – حق المسيل

ج – حق المجرى

د – حق الشرب

هـ حق التعلي وحق السفل

و – فتح ابواب او نوافذ او شرفات او سدها.

ز – النزاع على الحدود

ح – النزاع على الجدران

ط – الغاء الاستملاك

ي – كل دعوى لا يمكن تعيين قيمتها

ثانيا – لا يستوفى اي رسم في دعاوى الاحوال المدنية وطلب الاستملاك.

المادة 20           

* الغى نص (أ) من الفقرة (اولا) من المادة (20) من هذا القانون بموجب المادة (7) من   قانون رقم (11) لسنة 2015  ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981) ويحل محله الاتي :

اولا-

 أ‌- يستوفى ابتداء رسم مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند اقامة دعوى ازالة الشيوع للعقار او المنقول .

ب – يستوفى بقية الرسم عند ازالة الشيوع بيعا بنسبة اثنين من المائة من بدل المبيع, ويحتسب ذلك على الشركاء كل بنسبة سهامه.

ج – يستوفى بقية الرسم عند ازالة الشيوع قسمة بنسبة اثنين من المائة من الشركاء كل بنسبة سهامه على اساس القيمة المقدرة لها عند القسمة.

ثانيا – اذا ابطلت دعوى ازالة الشيوع قبل صدور الحكم فيه او جرت المصالحة بين الشركاء اثناء المرافعة او عند اجراء المعاملات التنفيذية او صرف الشركاء النظر عن امام هذه المعاملات, فيكتفى بالرسم المدفوع ابتداء.

المادة 21

* الغى نص الفقرة (اولا) من المادة (21) من هذا القانون بموجب المادة (8) من  قانون رقم (11) لسنة 2015  ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981) ويحل محله الاتي :

اولا- يستوفى ابتداء رسم مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند اقامة دعوى التصفية القضائية او الاعسار او الافلاس ثم يستوفى بقية الرسم بنسبة (2%) اثنين من المئة من المبلغ المحكوم به في الدعوى قبل توزيع الاموال على دائنين او الشركاء .

ثانيا – اذا ابطلت دعوى التصفية القضائية او الاعسار او الافلاس قبل صدور الحكم فيها او جرت المصالحة فيها بين الشركاء او الدائنين اثناء المرافعة او عند اجراء المعاملات التنفيذية او صرف الشركاء اوالدائنون  النظر عن اتمام المعاملات التنفيذية فيكتفى بالرسم المدفوع ابتداء.

المادة 22    

* الغى نص الفقرة (اولا) من المادة (22) من هذا القانون بموجب المادة (9) من   قانون رقم (11) لسنة 2015  ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981)  ويحل محله الاتي :      

اولا- يستوفى ابتداء رسم مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند اقامة دعوى المحاسبة بين الشركاء وعند انتهاء الدعوى يستوفى رسم بنسبة (2%) اثنين من المئة من المبلغ الذي حكم به بعد تنزيل الرسم المدفوع ابتداء .

ثانيا – اذا ابطلت دعوى المحاسبة قبل صدور الحكم فيها او جرت المصالحة بين الشركاء اثناء المرافعة, فيكتفى بالرسم المدفوع ابتداء.

المادة 23

* يلغى نص الفقرة (اولا) من المادة (23) من هذا القانون بموجب المادة (10) من   قانون رقم (11) لسنة 2015  ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981) ويحل محله الاتي :

اولا- يستوفى ابتداء رسم مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند طلب تعيين محكم او محكمين.

ثانيا – يستوفى رسم بنسبة 2% اثنين من المائة من المبلغ الذي يطلب فيه تصديق او ابطال قرار المحكم او المحكمين.

الفصل الثالث

رسوم محاكم الاحوال الشخصية

المادة 24

* الغى صدر المادة (24) من هذا القانون بموجب المادة (11) من  قانون رقم (11) لسنة 2015  ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981) ويحل محله الاتي :

يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار في الدعاوى او المعاملات الاتية:-

اولا – طالب التولية على الوقف الذري او نصب المتولي او ترشيحه او عزله او محاسبته.

ثانيا – طلب التخارج, الا اذا كان التخارج لمصلحة القاصر فلا يستوفى رسم عنه.

ثالثا – تسجيل الوقف او الوصية او الرجوع عنها.

رابعا – طلب الطلاق, او طلب تصديق الطلاق الواقع خارج المحكمة قبل نفاذ هذا القانون, ويتحمل الزوج هذا الرسم في كل الاحوال.

المادة 25

* الغى نص المادة (25) من هذا القانون بموجب المادة (12) من   قانون رقم (11) لسنة 2015  ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981) ويحل محله الاتي :

يستوفى رسم مقداره (5000) خمسة الاف دينار في دعوى تصديق ا واثبات الطلاق الواقع خارج المحكمة بعد نفاذ هذا القانون ويتحمله الزوج, فاذا كانت الزوجة هي طالبة التصديق او الاثبات فتعفى من الرسم.

المادة 26

* الغى نص المادة (26) من هذا القانون بموجب المادة (13) من   قانون رقم (11) لسنة 2015  ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981) ويحل محله الاتي :

يستوفى رسم بنسبة (2%) اثنين من المئة من مبلغ المهر عن المطالبة به على ان لايزيد الرسم على (25000) خمسة وعشرين الف دينار .

الفصل الرابع

رسوم الطعن في الاحكام والقرارات

المادة 27  

 * الغى نص الفقرة (اولا) من المادة (27) من هذا القانون بموجب المادة (14) من   قانون رقم (11) لسنة 2015  ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981) ويحل محله الاتي :      

اولا- يستوفى رسم بنسبة (2%) اثنين من المئة من قيمة الدعوى عند الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر فيها على ان لايقل عن (5000) خمسة الاف دينار ولايزيد عن (25000) الف دينار.

ثانيا – يدفع الرسم المنصوص عليه في الفقرة السابقة, من قبل المعترض ويتحمله وحده مهما كانت نتيجة الدعوى.

المادة 28 

 * الغى نص المادة (28) من هذا القانون بموجب المادة (15) من   قانون رقم (11) لسنة 2015  ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981)  ويحل محله الاتي :        

اولا- يستوفى رسم بنسبة (2%) اثنين من المئة من قيمة الدعوى عند استئناف الحكم الصادر فيها او تمييزه , على ان لايزيد الرسم على (25000) خمسة وعشرين الف دينار .

ثانيا- اذا اقتصر الطعن بطريق الاستئناف او التمييز على فقرة حكمية او اكثر, فيستوفى الرسم المنصوص عليه في الفقرة (اولا) من هذه المادة عن مبلغ الفقرة او الفقرات التي وقع الطعن عليها.(

ثالثا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند الطعن تمييزا في الاحكام الصادرة في الدعاوى التي يستوفى عنها رسم مقطوع .

رابعا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند الطعن تمييزا في القرارات القابلة للطعن.

المادة 29

يستوفى رسم بنسبة 2% اثنين من المائة من قيمة الدعوى عند الطعن في المحاكم الصادر فيها بطريق اعتراض الغير اواعادة المحاكمة.

المادة 30

* الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981، رقمه 6 صادر بتاريخ 03/03/2002 ويحل محله الاتي :

يستوفى رسم التمييز، من المحكمة التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فيه، او من المحكمة المختصة بنظر الطعن التمييزي.

الفصل الخامس

المعونة القضائية

المادة 31

تقرر المعونة القضائية للاشخاص الطبيعية او المعنوية التي لا تستطيع دفع رسم الدعوى او رسم الطعن.

المادة 32

اولا – يقدم طلب المعونة القضائية الى المحكمة المختصة بنظر الدعوى او الطعن ويوضح فيه وقائع الدعوى وادلة الثبوت فيها ويرفق مع الطلب ما يؤيد عدم استطاعة طالب المعونة دفع الرسم, بوثيقة صادرة عن مجلس الشعب او رئيس الوحدة الادارية اورئيس الدائرة التي ينتسب اليها طالب المعونة.

ثانيا – اذا اقتنعت المحكمة بصحة الطلب  فتقرر تأجيل استيفاء الرسم لنتيجة الدعوى او الطعن. ويكون قرارها في ذلك باتا.

المادة 33

تقوم المحكمة المختصة بتحصيل الرسم المؤجل من الطرف الذي خسر الدعوى او الطعن وعند تعذر ذلك, تقوم مديرية التنفيذ بتحصيله بناء على مذكرة من المحكمة المختصة. ويقيد ايرادا للخزينة.

الباب الثالث

رسوم اجهزة العدل الاخرى

الفصل الاول

رسوم التنفيذ

المادة 34

* الغىت نص الفقرات (ثانيا) و (ثالثا) و (خامسا) من المادة (34) من هذا القانون بموجب المادة (16) من قانون رقم (11) لسنة 2015  ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981) ويحل محله الاتي :

اولا – يستوفى من المدين رسم مقداره 3٪ من المبلغ الذي تقوم مديرية التنفيذ بتحصيله.(20)

ثانيا- يستوفى من المدين رسم بنسبة (2%) اثنين من المئة من قيمة المنقول او العقار الذي تقوم مديرية التنفيذ بتسليمه على ان لا يزيد على (10000) عشرة ألاف دينار).

ثالثا- يستوفى من المدين رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند التحصيل او التسليم في معاملة لايمكن تعيين قيمتها .

رابعا – لا يستوفى اي رسم عن معاملة تسليم او مشاهدة طفل او طلب مطاوعة الزوجة.

خامسا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة ألاف دينار عند تسجيل الاحكام و (5000) خمسة آلاف دينار عن تسجيل المحررات عند تنفيذها.

المادة 35

اولا – يستوفى من المدين رسم مقداره 2% اثنان من المائة من بدل المنفعة السنوي في معاملة طلب منع المعارضة في المنقول او العقار.

ثانيا – يستوفى من المدين رسم مقداره 2% اثنان من المائة من بدل الايجار السنوي في معاملة طلب تخلية العقار.

* الغى نص الفقرة (ثالثا) من المادة (35) من هذا القانون بموجب المادة (17) من   قانون رقم (11) لسنة 2015  ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981) ويحل محله الاتي :

ثالثا- يستوفى رسم مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند الطعن بطريق التظلم على القرارات التي يصدرها المنفذ العدل .

المادة 36

اولا – يعفى المدين من رسم التحصيل اذا كان هو طالب التنفيذ وسدد الدين صفقة واحدة. اما اذا سدده مقسطا فيعفى من رسم التحصيل القسط الاول الذي سدده عند عرض التسوية.

ثانيا – يعفى المدين من رسم التحصيل اذا قام بالتنفيذ خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بمذكرة الاخبار بالتنفيذ وخلال ثلاثين يوما اذا كان المدين احدى الوزارات او دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي او القطاع المختلط وسدد الدين صفقة واحدة. اما اذا سدده مقسطا  فيعفى من رسم التحصيل القسط الاول الذي سدده عند عرض التسوية.

الفصل الثاني

رسوم الكاتب العدل

المادة 37

* الغى نص المادة (37) من هذا القانون بموجب المادة (18) من   قانون رقم (11) لسنة 2015  ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981) ويحل محله الاتي :

تستوفى الرسوم المبينة في هذا الفصل عن المعاملات الداخلة في اختصاصات الكاتب العدل على ان لاتقل عن (5000) خمسة الاف دينار ولاتزيد عن (10000) ويعد المبلغ الوارد في المعاملة اساسا لاستيفاء الرسم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 38

اولا – تعفى من الرسوم المعاملات الاتية:

ا – تصديق الكفالة االخاصة بالطلبة

ب – تصديق الكفالة الخاصة بالتجنيد

ج – تصديق الاقرار بعدم ملكية عقار

ثانيا- اوقف العمل بالفقرة ثانيا بموجب المادة رقم 1 من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1426 في سنة 1981 ويجري استيفاء رسم الطابع عن المعاملات الداخلة ضمن اختصاص الكاتب العدل وعن الطلبات والمعاملات التي تجرى في دوائر التسجيل العقاري، وفق احكام قانون رسم الطابع رقم 16 لسنة 1974،وحتى اشعار اخر.

المادة 39

اذا تضمن السند الواحد المطلوب توثيقه معاملات متعددة, فيستوفى الرسم عن المعاملة الاكثر قيمة.

 المادة 40

يستوفى رسم مقداره ,واحد من الالف من قيمة المعاملة عند طلب تصديق و توثيق تواقيع ذوي العلاقه مهما تعددت التواقيع . وتعتبر اجزاء الالف الف دينار لهذا الغرض.

المادة 41

يستوفى رسم مقداره اثنان من الالف من قيمة المعاملة عند طلب تنظيمها مباشرة من قبل الكاتب العدل، وتعتبر اجزاء الالف ، الف دينار لهذا الغرض.

المادة 42

اولا – يستوفى رسم مقداره اثنان من الالف من مبلغ الوديعة  عند طلب حفظ الودائع النقدية.

* الغى نص الفقرة (ثانيا) من المادة (42) من هذا القانون بموجب المادة (19) من    قانون رقم (11) لسنة 2015  ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981) ويحل محله الاتي :

ثانيا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن طلب حفظ الودائع العينية او السندات.

المادة 43

* الغى صدر المادة (43) من هذا القانون بموجب المادة (20) من  قانون رقم (11) لسنة 2015  ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981) ويحل محله الاتي :

يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن المعاملات التالية مهما تعددت التواقيع فيها :-

اولا – تصديق الوكالة الخاصة

ثانيا – تصديق صورة السند

ثالثا – توجيه الانذار اوالاخطار وسائر التبليغات.

المادة 44

* الغى صدر المادة (44) من هذا القانون بموجب المادة (21) من   قانون رقم (11) لسنة 2015  ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981) ويحل محله الاتي :

يستوفى رسم مقطوع مقداره (1000) الف دينار عن كل صفحة على ان لايقل الرسم عن (5000) خمسة الاف دينار في الحالتين الآتيتين

اولا – الاستنساخ

ثانيا – تصديق الترجمة

المادة 45

* الغى صدر المادة (45) من هذا القانون بموجب المادة (22) من   قانون رقم (11) لسنة 2015  ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981) ويحل محله الاتي :

يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة آلاف دينار عن المعاملات الاتية مهما تعددت التواقيع فيها :-

اولا – تصديق الوكالة العامة

ثانيا – تصديق عقد التحكيم او الابراء الخاص والعام

ثالثا – المصادقة على المقدره المالية للكفيل

رابعا – كافة المعاملات التي لا تحتوي على مبلغ معين من غير المنصوص عليها في هذا الفصل.

الفصل الثالث

رسوم التسجيل العقاري

المادة 46

اولا – تستوفى رسوم التسجيل العقاري وفق النسب والمقادير المبينة في هذا الفصل الا اذا نص في اي قانون اخر على خلاف ذلك.

ثانيا – يستوفى رسم التسجيل المستحق بموجب هذا الفصل عندما تكون المعاملة جاهزة للتسجيل قانونا. اما بقية الرسوم فتستوفى عند تقديم طلب القيام بعمل او الحصول على مستند .

ثالثا – يستوفى رسم تسجيل الحقوق العقارية الاصلية ممن تنتقل اليه هذه الحقوق اما تسجيل الحقوق العقارية التبعية فيستوفى رسم التسجيل من المدين الا اذا اتفق على خلاف ذلك.

المادة 47

اولا – تستوفي الرسوم على اساس قيمة العقار الحقيقية المقدرة وفق الحكام قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم 85 لسنة 1978. غير انه اذا كان البدل المصرح به في المعاملة اكثر من القيمة المقدرة فيؤخذ الرسم على اساس البدل ما لم يوجد نص بخلاف ذلك.

ثانيا – يعتبر البدل الوارد في قرارات المحاكم والتصرفات التي تجريها دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجمعيات ذات النفع العام والتعاونية قيمة حقيقية لغرض استيفاء رسوم التسجيل.

المادة 48

اولا – يستوفى رسم مقداره 2% اثنان من المائة عن تسجيل التصرفات التالية على اساس القيمة الحقيقية للعقار اوالحق العيني الاصلي او الجزء الذي تناوله التصرف : –

ا – البيع او الافراغ ببدل

ب – المبادلة

ج – تصفية الوقف الذري

د – كل نقل للحقوق العينية الاصلية باية طريقة اخرى لم يرد لها ذكر في هذا القانون.

ثانيا – اوقف العمل بالفقرة ثانيا بموجب المادة رقم 2 من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1426 لسنة  1982وحتى اشعار اخر

المادة 49

* الغى نص المادة (49) من هذا القانون بموجب المادة (23) من   قانون رقم (11) لسنة 2015  ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981) ويحل محله الاتي :

اولا- يستوفى من طالب التسجيل رسم بنسبة (1%) واحد من المئة عن تسجيل المعاملات الاتية :-

أ‌- التخارج اذا تم خلال سنة من تاريخ وفاة المورث , وعند تجاوز المدة تطبق احكام المادة (48) من هذا القانون.

ب‌- الصلح الوارد ذكره في قانون التسجيل العقاري .

* صحح الخطأ الوارد في المادة (23) من قانون تعديل قانون الرسوم العدلية المرقم (11) لسنة 2015 المعدلة للمادة (49) البند (اولا) الفقرة (ج) من قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (4364) في 18/5/2015 بموجب  بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد 4432 لسنة 2017 ويقرأ كآلاتي :

ج- الهبة او الافراغ بدون بدل اذا كان ذلك بين الزوجين او بين الابوين و الاولاد او بين الاخوة و الاخوات وكذلك الرجوع عن الهبة او الافراغ بدون بدل او تعديل شروطها وفي غير هذه الاحوال تطبق احكام المادة (48) من هذا القانون.

ثانيا- يستوفى من طالب التسجيل رسم مقطوع مقداره (25000) خمسة وعشرين الف دينار عن تسجيل المعاملات الاتية:

أ‌- حقوق المساطحة او الاجارة الطويلة او التنازل عنهما بعوض او بدونه او تمديد مدتهما او انقضائهما .

ب‌- حق المنفعة او الاستعمال او السكنى او تعديل شروطها او انقضائها .

ج- حقوق الارتفاق او تعديل مضمونها او انقضائها .

المادة 50

يستوفى رسم مقداره 1% واحد من المائة عن تسجيل المعاملات التالية على اساس القيمة الحقيقية للعقار او الحق العيني الاصلي او الجزء الذي تناولته المعاملة:

اولا – الارث او الانتقال او تصحيح الحصص الارثية اذا تم ذلك خلال:

ا – ثلاث سنوات من تاريخ وفاة المورث

ب – سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للوفيات التي تمت قبل نفاذه ما لم يوجد مانع قانوني حال دون ذلك في الحالتين اعلاه.

ويضاعف الرسم بعد هذه المدة ويتحمل كل وارث نصيبه من الرسم بمقدار حصته .

ثانيا – الرجوع عن الوقف

ثالثا – الوصية

رابعا – التمليك

خامسا – المجدد سواء تم التسجيل استنادا الى الاجراءات المنصوص عليها في قانون التسجيل العقاري او بالاستناد الى قرار قضائي او قرار له قوة القانون ما لم يوجد نص بخلاف ذلك.(35)

المادة 51

* الغى نص المادة (51) من هذا القانون بموجب المادة (24) من  قانون رقم (11) لسنة 2015  ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981) ويحل محله الاتي :

اولا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن تسجيل المعاملات الاتية :-

أ‌- تأشير الوصية في السجل العقاري اثناء حياة الموصي .

ب‌- تغيير الوصي او المتولي او الناظر او تغيير الوقف من حيث التولية او الادارة او الجهة الموقوف عليها.

ثانيا- يستوفى رسم مقطوع عن تسجيل المعاملات الاتية :-

أ‌- (1.5%) واحد ونصف من المئة عن الوقف واستبدال الموقوف بالعين او بالنقد .

ب‌- (1%) واحد من المئة عند التأييد.

المادة 52

اولا – يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير عن المعاملات الاتية: –

ا – الافراز

ب – القسمة الجمع او التفريق

ج – التوحيد

ثانيا- اوقف العمل بالفقرة ثانيا بموجب المادة رقم 1 من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1196 لسنة 1983 وحتى اشعار اخر.

ثالثا – تعفى من الرسم المعاملات التي يوجب القانون افرازها او قسمتها او توحيدها.

المادة 53

* الغى نص المادة (53) من هذا القانون بموجب المادة (25) من   قانون رقم (11) لسنة 2015  ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981) ويحل محله الاتي :

اولا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن اجراء المعاملات الاتية :-

أ‌- تسجيل ازالة منشات او محدثات او مغروسات على العقار .

ب‌- تسجيل تغيير طريقة استعمال العقار .

ج- تأشير المنشات او المحدثات القائمة على ارض عند عدم توافر شروط تصحيح جنس العقار .

د- كشف او مسح او تثبيت حدود العقار .

هـ – تأشير الحقوق الناشئة من المغارسة غير المسجلة بصورة نهائية او التنازل عنها بعوض او بدونه.

و- طلب اخذ القرار بطريق الاستنابة .

ثانيا- يستوفى رسم بنسبة (0.05%) نصف من المئة عن قيمة المنشات او المغروسات المحدثة عن اجراء احدى المعاملات الاتية:

أ‌- تصحيح جنس العقار .

ب‌- تسجيل اضافة منشات او محدثات او مغروسات على العقار .

ثالثا- يستوفى رسم بنسبة (0.05%) نصف من المئة عن تسجيل الرهن او حق الامتياز او تعديل او انقضاء أي منها.

رابعا- يستوفى رسم بنسبة (2.5%) اثنين ونصف من المئة عن بيع العقار المرهون بالمزايدة من دائرة التسجيل العقاري لاستيفاء بدل الرهن .

المادة 54

* الغى صدر المادة (54) من هذا القانون بموجب المادة (26) من   قانون رقم (11) لسنة 2015  ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981) ويحل محله الاتي :

يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند طلب احد الامور الاتية :-

اولا – سند عقاري بالحقوق العينية, الاصلية والتبعية

ثانيا – صورة سجل العقار

ثالثا – صورة خارطة العقار

رابعا – استشهاد ببيان معلومات من السجل العقاري او طلب صورة الاوراق او المحاضر.

المادة 55

يقتصر الاعفاء المنصوص عليه في الفقرتين اولا وثانيا على دوائر الدولة ولأغراضها وحتى اشعار اخر.بموجب الماده رقم 8 من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1426 لسنة 1982

تعفى من الرسوم المنصوص عليها في هذا الفصل الجهات والمعاملات الاتية:

اولا – دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجمعيات ذات النفع العام او التعاونية اذا كانت هذه الجهات هي المكلفة بالرسم.

ثانيا – الطلبات الواقعة من الجهات المذكورة في الفقرة اولا من هذه المادة لصور السجلات وتطبيقها والمعلومات القيدية والخرائط وإجراء الكشف وغيرها حتى اذا حقق ذلك نفعا للأفراد.

ثالثا – تسجيل الجوامع والمساجد والكنائس وسائر المحلات المتخذة للعبادة فعلا وفق العرف المحلي.

رابعا – تسجيل المقابر

خامسا – التصحيح نتيجة تصحيح قيد من قيود الاحوال المدنية للمالك او صاحب الحق العيني سواء كان ذلك بسب اعمال الجهات الرسمية او ذوي العلاقة أنفسهم او اية جهة اخرى.

سادسا – حصة الشريك المشتري لعقار ازيل شيوعه بيعااو تحصيلا للدين من قبل الجهات القضائية او الرسمية.

سابعا – اجراء المعاملات العقارية للدول الاجنبية او ممثلياتها او الهيئات الدولية المعترف بها قانونا وفقا لمبدأ المقابلة بالمثل بتأييد من وزارة الخارجية.

المادة 56

اوقف العمل بهذة المادة بموجب المادة رقم 1 من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1426 في سنة 1982 ويجري استيفاء رسم الطابع عن المعاملات الداخلة ضمن اختصاص الكاتب العدل وعن الطلبات والمعاملات التي تجرى في دوائر التسجيل العقاري، وفق احكام قانون رسم الطابع رقم 16 لسنة 1974، وحتى اشعار اخر.

الباب الرابع

 اجور المعاملات الخارجية

المادة 57

* الغى نص المادة (57) من هذا القانون بموجب المادة (27) من   قانون رقم (11) لسنة 2015  ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981) ويحل محله الاتي :

اولا- اذا طلب احد من ذوي العلاقة انتقال قاض او موظف الى خارج مقر عمله واقتضت طبيعة الدعوى او المعاملة ذلك فتستوفى الاجور التالية ممن طلب ذلك على ان لايكون الانتقال خارج اوقات الدوام الرسمي:-

أ‌- (20000) عشرون الف دينار للقاضي.

ب‌- (10000) عشرة الاف دينار للمنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف.

ثانيا- لمجلس الوزراء تعديل الاجور المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة كلما كان ذلك ضروريا.

المادة 58

* الغى نص المادة (58) من هذا القانون بموجب المادة (28) من   قانون رقم (11) لسنة 2015  ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981) ويحل محله الاتي :

تسجل الاجور المستوفاة وفق المادة (57) من هذا القانون امانة باسم القاضي او المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف وتصرف له في نهاية كل شهر على ان لايزيد ما يتقاضاه القاضي على (200000) مائتان الف دينار شهريا, وان لايتجاوز ما يتقاضاه المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف على (125000) مائة وخمسة وعشرون الف دينار شهريا, ويسجل ما زاد على ذلك ايرادا للدولة.

الباب الخامس

أحكام ختامية

المادة 59

* الغى نص المادة (59) من هذا القانون بموجب المادة (29) من  قانون رقم (11) لسنة 2015  ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981) ويحل محله الاتي :

تعد اجزاء ال (1000) الف دينار لغرض استيفاء الرسم المنصوص عليه في هذا القانون (1000) الف دينار .

المادة 60

* الغى نص المادة (60) من هذا القانون بموجب المادة (30) من   قانون رقم (11) لسنة 2015  ( تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981) ويحل محله الاتي :

اولا- تمنح مخصصات اضافية لمنتسبي وزارة العدل من الرسوم المستوفاة في دوائر وزارة العدل وتوزع كآلاتي :-

أ‌- (200000) مائتان الف دينار مقطوع لكل من (المنفذ العدلي , الكاتب العدل, مدير دائرة التسجيل العقاري, مدير دائرة رعاية القاصرين ).

ب‌- (100000) مائة الف دينار مقطوع لبقية موظفي وزارة العدل عدا منتسبي دوائر الاصلاح.

ثانيا- لوزير العدل اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 61

اولا – يلغى  قانون الرسوم القضائية رقم 137 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون رسوم التسجيل العقاري رقم 126 لسنة 1974.

ثانيا. لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 62

ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين

 رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لم يعد قانون الرسوم والقضائية رقم 137 لسنة 1963 و قانون رسوم التسجيل العقاري رقم 126 لسنة 1974اللذان ينظمان فرض واستيفاء الرسوم في المحاكم واجهزة العدل الاخرى ، يتماشيان مع التطور الحاصل في القطر.

وتطبيقا لقانون الإصلاح النظام القانوني رقم 35 لسنة 1977الذي نص على وجوب اعادة النظر في الرسوم العدلية بما يتماشى مع مرحلة البناء الاشتراكي ، بحيث اقتضى ذلك الاعفاء من هذه الرسوم في حالات ، لكي لاتكون عائقا يحول بين المواطنين وبين اللجوء الى المحاكم وبقية اجهزة العدل لاقتضاء حقه ، او تخفيضها في احوال اخرى او الابقاء عليها في حدود معينة لضمان حسن سير العدالة ولقاء ما تقدمه اجهزة العدل من خدمات المواطنين . لذا شمل قانون الرسوم العدلية بالمعونة القضائية الاشخاص الطبيعية والمعنوية التي لاتستطيع دفع رسم الدعوى او رسم الطعن . فأجاز للمحكمة تاجيل استيفائه لنتيجة الدعوى او الطعن .

واعفى دعاوى النفقة التي تقام لدى محاكم الأحوال الشخصية من الرسم وكذلك الاحكام الصادرة فيها من رسم التسجيل عند تنفيذها في دوائر التنفيذ كما اعفى من الرسم قرارات الاذن الصادرة من المحاكم ودوائر رعاية القاصرين والطلبات اذا كانت متعلقة او من في حكمه.

وتناول القانون بالتخفيض رسوم الدعاوى والمعاملات واجاز استعادة الرسوم في بعض المعاملات اذا عدل اصحابها عن اتمامها . وتوسع القانون في مجال الادعاء في المعاملات الكتاب العدل فاعفى من الرسم معاملات تصديق الكفالات الخاصة بالطلبة والكفالات الخاصة بالتجنيد كما اعفى من رسم الطابع المعاملات التي تجري في دوائر الكتاب العدول والتسجيل العقاري ، منعا من الازدواجية في الرسوم. وخفض رسم نقل ملكية دار او قطعة ارض مخصصة للسكن على وجه الاستقلال . وأعاد القانون النظر في اجور المعاملات الخارجية بان جعلها عادلة ومناسبة.

وفي سبيل ان تكون الرسوم واضحة وبعيدة عن التعقيد وتسهل معرفتها على المواطن ، ومن اجل تسير عمل الموظف المختص باستيفائها فقد لجأ القانون الى توحيد الرسوم التي تستوفي عن المعاملات ذات الطبيعة المتشابهة ووضع نسباً محددة لها ، كما اعتمد طريقة الرسم المقطوع في معظم الدعاوى والمعاملات . وسعى القانون الى تبسيط اجراءات استيفاء الرسوم واتباع وسائل واساليب جديدة في ذلك ، فاجاز استيفائها نقداً او بموجب رسم او طابع.

وبغية ان يضم قانون واحد جميع الامور المتعلقة بالرسوم العدلية ، وفقا لما تقدم ، فقد شرع هذا القانون.

* نشر هذا القانون بالوقائع العراقية |رقم 2858 في 16/11/1981

الاسباب الموجبة لتعديل القانون

لغرض زيادة الرسوم المفروضة على بعض المعاملات المنصوص عليها في قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1982 بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية وجعل حالة من التوازن بين الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن ومبالغ الرسوم المستوفاة عنها في ضوء الخدمات المقدمـة له، شـــــرع هذا القانون.

فؤاد معصوم

رئيس الجمهورية

* ونشر قانون تعديل قانون الرسوم العدلية بالوقائع العراقية بالعدد 4364 في 18/5/2015 .