(( صدر هذا القانون بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (194) في 10/12/1998)) 

الفصل الاول

الاهداف

مادة 1

يهدف هذا القانون الى ما ياتي :

اولا – تنظيم وتوثيق التصرفات القانونية وتثبيت الحقوق الناشئة عنها واضفاء الصفة الرسمية عليها .

ثانيًا – ضمان الحماية للتصرفات القانونية التي يتم تنظيمها وتوثيقها من الكاتب العدل .

ثالثًا – تنظيم اسلوب العمل في دوائر الكتاب العدول وفق اسس عملية بما يكفل الدقة والسرعة في الانجاز .

الفصل الثاني

التشكيلات الادارية

مادة 2

اولا – تشكل دائرة تسمى دائرة الكتاب العدول ترتبط بوزارة العدل .

ثانيًا – يراس دائرة الكتاب العدول مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون على ان تكون له ممارسة قضائية او قانونية مدة لا تقل عن 12 اثنتي عشرة سنة .

مادة 3

اولا – تتكون دائرة الكتاب العدول من الاقسام الاتية:

ا – قسم الشؤون القانونية .

ب – قسم الشؤون الادارية .

ج – قسم الشؤون المالية .

د – قسم التخطيط والاحصاء .

ثانيًا – تحدد مهام اقسام الدائرة وشروط من يديرها بتعليمات .

مادة 4

تشكل في دائرة الكتاب العدول هيئة استشارية برئاسة المدير العام وعضوية اثنين من الكتاب العدول واثنين من مدراء الاقسام، وتتولى ما ياتي:

اولا – تعيين اختصاصات الكاتب العدل في توثيق المعاملات عند حصول خلاف او نزاع بهذا الشان .

ثانيًا – اقتراح تشكيل دائرة كاتب عدل او دمجها بدائرة مماثلة او الغائها .

ثالثًا – اقتراح منح صلاحية الكاتب العدل لمن تتوافر فيه الشروط القانونية المنصوص عليها في هذا القانون .

رابعًا – دراسة اية معاملة تحال عليها من المدير العام لابداء الراي فيها .

مادة 5

اولا – تشكل في مركز كل محافظة دائرة كاتب عدل او اكثر .

ثانيًا – يجوز تشكيل دائرة كاتب عدل في اي من الاقضية والنواحي .

ثالثًا – يعين كاتب عدل او اكثر في كل دائرة كاتب عدل حسب الحاجة ويحدد المدير العام ارتباطهم بواحد منهم اداريًا .

رابعًا – يرتبط الكاتب العدل في مركز المحافظة بدائرة الكتاب العدول .

خامسًا – ترتبط دوائر الكتاب العدول في القضاء والناحية بدائرة الكاتب العدل في مركز المحافظة .

سادسًا – تشكل دائرة الكاتب العدل وتدمج وتلغى ببيان يصدره الوزير وينشر في الجريدة الرسمية .

مادة 6

يعين الكاتب العدل بامر من الوزير على ان تتوافر فيه الشروط الاتية اضافة الى الشروط العامة للتعيين:

اولا – ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية في القانون .

ثانيًا – ان يجتاز دورة في المعهد القضائي لا تقل مدتها عن 3 ثلاثة اشهر .

ثالثًا – للوزير تعيين المعاون القضائي الممنوح صلاحية الكاتب العدل كاتبًا عدلا اذا مضت على منحه هذه الصلاحية مدة لا تقل عن سنة واحدة استثناء من احكام البند ثانيًا من هذه المادة .

مادة 7

للوزير منح صلاحية الكاتب العدل الى:

اولا – القاضي او عضو الادعاء العام او المنفذ العدل .

ثانيًا – المحقق العدلي او المعاون القضائي شرط ممارسة الاعمال القانونية مدة لا تقل عن سنتين لكل منهما .

مادة 8

يحلف الكاتب العدل او المعاون القضائي الممنوح صلاحية كاتب العدل اليمين الاتية امام الوزير او من يخوله قبل ممارسة العمل . (( اقسم بالله ان اؤدي اعمال وظيفتي واطبق القوانين بالعدل )) .

مادة 9

يتولى مدير الدائرة القانونية في الوزارة المعنية او الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله من الموظفين القانونيين تصديق العقود والتعهدات والكفلات ذات العلاقة بالوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة بدلا من الكاتب العدل .

مادة 10

يعد القنصل العراقي كاتبًا عدلا لاغراض هذا القانون .

الفصل الثالث

مهام الكاتب العدل

مادة 11

يمارس الكاتب العدل ما ياتي:

اولا – تنظيم وتوثيق التصرفات القانونية كافة الا ما استثنى بنص خاص ويقصد بالتنظيم والتوثيق:

أ – التنظيم – تدوين السند مباشرة من الكاتب العدل حسب طلب ذوي العلاقة على اوراق معدة لهذا الغرض، مع مراعاة ما تنص عليه القوانين الخاصة بهذا الشان .

ب – التوثيق – تصديق الكاتب العدل على تواقيع او بصمة ابهام كل من ذوي العلاقة في السند المنظم منهم وعلى اعترافهم بمضمونه .

ثانيًا – المصاقة على الوكالات .

ثالثًا – المصادقة على الترجمة بعد تحليف المترجم اليمين على صحة الترجمة .

رابعًا – تسجيل التصرفات القانونية الواردة على المكائن وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .

خامسًا – المصادقة على المقدرة المالية للكفيل في توثيق الكفالات وفق الاتي:

ا – اذا قدم الكفيل تائيدًا بمقدرته المالية من الجهات المخولة بذلك حسب احكام قوانينها الخاصة .

ب – اذا كان الكفيل من العاملين في دوائر الدولة او متقاعدًا بعد التاييد من مرجعه وتتحدد الكفالة بمبلغ لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه من رواتب ومخصصات ثابتة لمدة سنة .

ج – اذا قدم الكفيل كفالة عينية او كفالة مصرفية .

سادسًا – للكاتب العدل حسب قناعته تاييد المقدرة المالية للكفيل بحدود 10000 عشرة الاف دينار .

مادة 12

اذا قدم الكفيل عقارًا لضمان الدين يراعى ما ياتي:

اولا – يطلب الكاتب العدل من دائرة التسجيل العقاري ما يؤيد عائدية العقار وبيان الحقوق العينية الاصلية والتبعية والحجوزات المترتبة عليه ان وجدت مع صورة سجل حديثة للعقار .

ثانيًا – تستحصل دائرة الكاتب العدل موافقة الجهة طالبة الكفالة في حالة وجود ديون او حجوزات مؤشرة على العقار لتحديد درجة الدين .

ثالثًا – يطلب الكاتب العدل من دائرة التسجيل العقاري اخذ اقرار الكفيل بوضع العقار ضمانًا للدين ووضع اشارة الحجز ثم اشعاره بذلك .

رابعًا – يقوم الكاتب العدل بتصديق الكفالة وتزويد دائرة التسجيل العقاري بنسخة منها ويكون لهذه الكفالةحكم الرهن التاميني .

مادة 13

اولا – يتم الغاء الكفالة بطلب من الجهة المستفيدة منها الى دائرة الكاتب العدل او بحكم قضائي .

ثانيًا – عند مضي 15 خمس عشرة سنة على توثيق الكفالة وعدم ورود تاييد من الجهة المستفيدة بالغائها او اذا كانت تلك الجهة غير معلومة فيتم ايداع مبلغ الكفالة امانة في صندوق دائرة الكاتب العدل المختصة باسم الجهة المستفيدة، ثم يتم الغاء الكفالة ويؤول المبلغ الى خزينة الدولة بعد مضي المدة القانونية .

مادة 14

اولا – يقبل الكاتب العدل الودائع النقدية والعينية والسندات وفق الاتي:

أ – يتم قبول الابداع وفق شروط الايداع المثبة من المودع .

ب – للكاتب العدل ايداعها على نفقة المودع لدى شخص ثالث .

ج – لا يجوز تسليم الوديعة خلافًا لشروط الايداع .

د – لا يجوز للمودع سحب الوديعة بعد تبليغ من اودعت لحسابه الا بموافقة او بحكم قضائي .

ثانيًا – عند مرور 3 ثلاث سنوات على ايداع المبالغ النقدية وعدم مراجعة صاحب العلاقة لتسلمها بعد تبليغه يتم قيدها ايرادًا للخزينة .

مادة 15

لا يجوز للكاتب العدل:

اولا – تنظيم او توثيق السندات التي تعود له او لزوجه او لصهره او لقريبه لغاية الدرجة الثالثة، او انتخاب احد هؤلاء شاهدًا او خبيرًا او مترجمًا .

ثانيًا – تنظيم او توثيق اي سند مخالف لاحكام القانون او النظام العام او الاداب .

ثالثًا – تنظيم او توثيق العقود التي تتعلق بالتصرفات العقارية او اي تصرف بفرض القانون لانعقاده شكلا معينًا .

رابعًا – تزويد اية جهة عدا اطراف العلاقة بالمعلومات التي تتضمنها السجلات الا بطلب من جهة رسمية او قضائية .

الفصل الرابع

اجراءات التنظيم والتوسيق

مادة 16

اولا – تكون اللغة العربية اللغة الرسمية في تقديم السندات وتوثيقها .

ثانيًا – تكون اللغة العربية او اللغة الكردية بطريقة كتابتها الحالية لغة تنظيم السندات وتوثيقها في منطقة الحكم الذاتي .

ثالثًا – للكاتب العدل توثيق السندات المكتوبة بلغة اجنبية بعد الاطلاع على مضمونها بواسطة مترجم يحلف اليمين .

مادة 17

اولا – ينظم ويوثق السند بتدوينه كتابة باليد او الالة الكاتبة ثم يدرج في سجل خاص او بموجب النماذج المعتمدة من الوزارة بعدد اطراف العلاقة على ان يحتفظ الكاتب العدل بالنسخة الولى من السند الذي يوثقه ويحفظ في اضبارة عامة تعد سجلا لهذا الغرض .

ثانيًا – تعد النسخ المنظمة او الموثقة التي تحتوي على اصل تواقيع اطراف العلاقة نسخًا اصلية .

مادة 18

يثبت الكاتب العدل الاسم الثلاثي واللقب ومحل اقامة ذوي العلاقة في السندات التي ينظمها او يوثقها .

مادة 19

يعرف اشخاص اطراف العلاقة بالاستناد الى الوثائق المعتمدة ويثبت ذلك في السند .

مادة 20

على الكاتب العدل ان يتاكد عند تنظيمه او توثيقه اي سند من خلوه من شائبة التزوير او التحريف، وعليه ان يرفض تنظيمه او توثيقه اذا طهر فيه شيء من ذلك او اذا اتضح ان الشروط المنصوص عليها قانونًا لتوثيقه لا تتوافر فيه .

مادة 21

تكون كتابة السندات واضحة لا يتخللها حك او اضافة او شطب او فراغ .

مادة 22

لا يجوز للكاتب العدل تنظيم او توثيق اي سند الا بعد حضور اطراف العلاقة انفسهم او من ينوب عنهم قانونًا وتاكده من هوية كل منهم واهليته وصفته وصلاحيته ةتثبيت ذلك على السند .

مادة 23

يجب على الكاتب العدل قراءة السند على اطراف العلاقة وافهامهم مضمونه وبعد موافقتهم وتوقيعهم عليه يقوم الكاتب العدل بتصديقه وختمه بالختم الرمسي ويذكر التاريخ بالحروف والارقام معًا بعد استيفاء الرسوم المقررة قانونًا .

مادة 24

اذا كان احد اطراف العلاقة اصم او ابكم وعجز عن فهم محتويات السند يقوم الكاتب العدل بافهامه محتوياته والتاكد من تاييده لها بدلالة احد الاشخاص الذين يعرفون اشاراته المعهودة بعد تحليفه اليمين بحضور شاهدين يوقعان على السند .

مادة 25

اذا كان احد اطراف العلاقة عاجزًا عن التوقيع يقوم الكاتب العدل بتثبيت ذلك في السند مع بيان السبب بحضور شاهدين يوقعان على السند .

مادة 26

يحتفظ الكاتب العدل بصورة من السندات او الوثائق التي تخول احد اطراف العلاقة القيام باعمال قانونية بعد الاطلاع على الاصل وتثبيت ذلك في السند .

مادة 27

للكاتب العدل بناءً على عذر مشروع تنظيم او توثيق السندات خارج دائرته بطلب من اطراف العلاقة .

مادة 28

للكاتب العدل تصديق السند الرسمي غير المسجل لديه عند تعذر تصديقه من مرجعه المختص بعذر مشروع ويحتفظ الكاتب العدل بصورة السند ويسلم صاحب العلاقة السند الرسمي المبرز وصورته المصدقة .

مادة 29

يسلم الكاتب العدل الى ذوي العلاقة عند طلبهم صورة من السندات التي يحتفظ بها كتابة باليد او بتصويرها ولا يجوز له تسليمها الى غيرهم الا بطلب من جهة رسمية او قضائية .

الفصل الخامس

تسجيل المكائن

مادة 30

اولا – تسجل الماكنة لدى الكاتب العدل في المنطقة الموجودة فيها .

ثانيًا – لا تنعقد التصرفات القانونية على الماكنة الا بتسجيلها لدى دائرة الكاتب العدل المختصة .

مادة 31

يقصد بالماكنة لاغراض هذا القانون جهاز او مجموعة اجهزة الية تعمل باية طاقة او واسطة غير يدوية تستخدم للاغراض الصناعية او الزراعية او الانتاجية .

مادة 32

لا تخضع لاحكام هذا القانون المكائن المخزونة والمعدة لاغراض التجارة الا اذا بيعت .

مادة 33

تسجل حقوق الامتياز الخاصة الواردة على الماكنة باتفاق مالكها والدائن او بحكم قضائي او قرار قانوني وتكون مرتبة الامتياز من تاريخ التسجيل مع مراعاة القوانين ذات العلاقة .

مادة 34

تعتبر شهادة ملكية المكائن حجة على الناس كافة بما دون فيها ما لم يطعن فيها بالتزوير .

مادة 35

يقدم طلب تسجيل المكائن بصيغة استمارة تحدد بتعليمات موقعة من ذوي العلاقة او من ينوب عنهم قانونًا ترفق به شهادة ملكية الماكنة الصادرة وفق القانون او الكتاب او السند الذي يثبت شراء الماكنة من جهة مخولة قانونًا بالنسبة للمكائن غير المسجلة سابقًا والسندات الرسمية التي تثبت اكتساب اي حق او امتياز على الماكنة من الجهة المخولة بذلك

مادة 36

يقوم الكاتب العدل باجراء الكشف على الماكنة بصحبة احد الموظفين وخبير مختص ان اقتضى ذلك لتدوين التفاصيل المتعلقة بها والاوصاف المميزة لها والحقوق المترتبة عليها وتاييد وقوعها ضمن الاختصاص المكاني للدائرة .

مادة 37

يعتمد بدل الشراء الوارد بمعاملة تسجيل الماكنة لاغراض استيفاء الرسوم وعند عدم ذكر هذا البدل او الشك في صحته يتم تقدير قيمة الماكنة من خبير مختص واحد او اكثر حسب مقتضى الحال يتم اختيارهم من الكاتب العدل .

مادة 38

تسجل المعاملة في سجل المكائن وفق نموذج يحدد بتعليمات بعد استكمال اجراءاتها القانونية واقرار المتعاقدين امام الكاتب العدل في الاستمارة والسجل في التصرفات الرضائية .

مادة 39

يزور صاحب الماكنة بشهادة تحدد بتعليمات يصدرها الوزير تتضمن ملكيتها والحقوق والامتيازات المترتبة عليها .

مادة 40

عند نقل ملكية الماكنة من المحل المسجلة فيه الى محل تابع لاختصاص دائرة كاتب عدل اخر فعلى مالكها ان يحصل على موافقة الدائرتين والدائن صاحب حق الامتياز لنقل سجلها .

الفصل السادس

حكم السندات المنظمة والموثقة

مادة 41

اولا – لا يؤثر في صحة السندات ما يقع فيها من اخطاء مادية بحتة كتابية او حسابية، ويتولى الكاتب العدل تصحيح هذا الخطا بالشطب على الكلمة او العبارة التي وقع الخطا فيها بحيث يمكن قراءتها وتكتب الكلمة او العبارة الصحيحة في هامش السجل ويوقعه ويختمه بالختم الرسمي .

ثانيًا – اذا وقع الخطا من اطراف العلاقة فلكاتب العدل تصحيحه وفق حكم البند اولا من هذه المادة بناءً على طلب منهم على ان يعزز التصحيح بتواقيع اطراف العلاقة والكاتب العدل ويختم بالختم الرسمي .

ثالثًا – تتم التعديلات التي يطلب اطراف العلاقة ادخالها على السند المنظم او الموثق بسند جديد .

مادة 42

يعتد بالسند الاصلي المنظم او الموثق من الكاتب العدل عند فقدان نسخة الدائرة اذا ابدت دائرة الكاتب العدل المختصة تنظيمه او توثيقه منها استنادًا الى سجلاتها او اذا كان مظهره الخارجي لا يتطرق اليه الشك في صدوره عنها بعد ان تتم المضاهاة على ختم الدائرة وتوقيع الكاتب العدل المختص من المحكمة التي تنظر النزاع بشان ذلك .

مادة 43

يبطل الكاتب العدل السند المقدم اليه اذا لم يوقع من اطراف العلاقة في اليوم ذاته على ان يؤشر ذلك على السند ويحفظ في الاضبارة العامة بعد التوقيع عليه من الكاتب العدل وختمه بالختم الرسمي .

مادة 44

للكاتب العدل بناءً على طلب اطراف العلاقة ابطال السند المقدم اليه قبل التنظيم او التوثيق .

مادة 45

لا يجوز ابطال السندات المنظمة او الموثقة من الكاتب العدل الا بحكم قضائي او باتفاق الطرفين مع مراعاة الاحكام المتعلقة بعزل الوكيل .

مادة 46

للسندات المنظمة او الموثقة من الكاتب العدل قوة تنفيذية ما لم يطعن فيها بالتزوير .

الفصل السابع

احكام ختامية

مادة 47

تجري التبليغات القانونية التي تتطلبها اعمال الكاتب العدل وفق احكام  قانون المرافعات المدنية المرقم بـ 83 لسنة 1969.

مادة 48

يمنح من يعين بوظيفة الكاتب العدل مخصصات مقدارها 25% خمس وعشرون من المئة من الراتب .

مادة 49

يلغى قانون الكتاب العدول المرقم بـ 27 لسنة 1977 وقانون تسجيل المكائن المرقم بـ 31 لسنة 1939 ونظام تشكيلات دائرة الكتاب العدول المرقم بـ 29 لسنة 1977 و نظام تسجيل المكائن المرقم بـ 65 لسنة 1952 .

مادة 50

للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون، وتبقى التعليمات الصادرة بموجب القانونين والنظامين الملغيين بموجب المادة 49 من هذا القانون نافذة لحين صدور ما يحل محلها او يلغيها .

مادة 51

ينفذ هذا القانون بعد 90 تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

* نشر بجريدة الوقائع العراقية بالعدد3753 في 21/12/1998.