استناداً الى احكام الفقرة (سادساً) من البند (2/أ) من المادة (4) والبند (2) من المادة (47) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988.
أصدرنا التعليمات الآتية:
المادة 1
يشترط فيمن يمنح من المتقاعد لقب استاذ متمرس ان يكون :
اولاً: بمرتبة استاذ عند احالته الى التقاعد.
ثانياً: غير محال الى التقاعد بسبب تقصيره في مسؤولياته العلمية والتربوية.
ثالثاً: اشرف على ما لا يقل عن (5) خمس اطروحات دكتوراه او رسائل للدراسات العليا بعد حصوله على مرتبة استاذ.
رابعاً: ضليع في اختصاصه وله بحوث منشورة لا تقل عن (2) بحثين على ان يكون احدها في الأقل اصيل وغير مستل من الرسائل والأطروحات العلمية التي أشرف عليها بعد حصوله على لقب استاذ.
خامساً: متميز علمياً ومعروفاً من خلال توافر الاسهامات الآتية:
أ- لديه بحوث منشورة في مجلات علمية رصينة.
ب- لديه بحوث في مؤتمرات وندوات داخل العراق وخارجه.
جـ- له اعمال ابتكارية او ابداعية كبراءات الاختراع او حاصل على شهادة تميز.
د- له اسهامات علمية او ادارية في تطوير القسم او الكلية او الجامعة.
المادة 2
يمنح لقب استاذ متمرس وفق الاجراءات الآتية:
اولاً: اقتراح مجلس القسم المختص منح لقب (استاذ متمرس) لعضو القسم السابق بعد موافقته في حالة الحاجة الى خدماته وعند توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (1) من هذه التعليمات يرفع المقترح الى مجلس الكلية مع خلاصة عن سيرته العلمية والوظيفية لغرض نيل اللقب، وللمجلس الموافقة ورفع التوصية الى مجلس الجامعة للنظر في منح لقب استاذ متمرس لعضو الهيئة التدريسية المعني او رفض المقترح مع بيان أسباب الرفض.
ثانياً: يحضر الأستاذ المتمرس جلسة مجلس الجامعة التالية للجلسة التي منح فيها اللقب ويبلغ بالقرار ويتم تكريمه بدرع شعار الجامعة مع شهادة تقديرية.
ثالثاً: تبلغ الجامعات الأخرى باسم الاستاذ المتمرس ويعلن عنه في المجلات العلمية ذات العلاقة باختصاصه.
المادة 3
للاستاذ المتقاعد عند رفض طلبه في احدى مراحل منحه لقب استاذ متمرس الاعتراض لدى دائرة البحث والتطوير في مركز الوزارة لتقديم الرأي ويعرض الموضوع على هيئة الرأي لاتخاذ القرار المناسب في شأنه خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بقرار الرفض.
المادة 4
يتمتع الأستاذ المتمرس بالامتيازات الآتية:
اولاً: منحه هوية (استاذ متمرس) من الجامعة التي كان يعمل فيها.
ثانياً: الاحتفاظ بمكتب في القسم او الكلية التي يعمل فيها.
ثالثاً: الأولوية في الترشيح لعضوية المجمع العلمي العراقي.
رابعاً: حقوق الأستاذ المتعلقة في البحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر والانتاج العلمي.
خامساً: الإفادة من المرافق العلمية كالمختبرات والمكتبات ويعامل في ذلك معاملة التدريسي المستمر في الخدمة.
سادساً: تسهيل المشاركة في المؤتمرات العلمية داخل العراق وخارجه.
سابعاً: تسهيل المشاركة في الفعاليات والنشاطات الاجتماعية والتمتع بالعضوية في النوادي والمراكز الثقافية الجامعية.
ثامناً: ادراج اسم الأستاذ المتمرس في الهيئة الاستشارية العلمية للمجلة التي تصدرها الكلية.
تاسعاً: اصدار كتيب يتضمن تفاصيل سيرته الذاتية ومنجزاته او نشرها في مجلة الكلية في ملحق خاص ويدرج اسمه في دليل الجامعة والكلية التي ينتسب اليها.
المادة 5
يمارس الاستاذ المتمرس المهام الآتية:
اولاً: التدريس والقاء المحاضرات المنهجية وغير المنهجية والاشراف على رسائل واطروحات الدراسات العليا والاشتراك في لجان المناقشات وفي اللجان الأخرى وفق حاجة الكلية او القسم المختص واعداد الدراسات لقاء اجور ومكافآت وفقاً للقانون.
ثانياً: الاسهام في التأليف والترجمة واعداد المناهج الدراسية.
ثالثاً: ابداء المشورة الى مجلس الجامعة او الكلية او القسم، في كل ما يتعلق في شؤونها.
المادة 6
تلغى تعليمات تنظيم وضع الأستاذ المتمرس رقم (39) لسنة 1992.
المادة 7
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
أ. د. عبد ذياب العجيلي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
* نشرت بالوقائع العراقية بالعدد 4166 في 11/10/2010