((صدر هذا القانون من مجلس الرئاسة بالقرار رقم 14 بتاريخ 11/8/2009))
المادة 1
يُلغى نص المـادة ( الخمسـون) مـن قانـون الخدمـة المدنيـة رقـم 24 لسنة 1960 المُعدل ويحل محله ما يأتي:
المادة الخمسون
أولاً-أ- للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح الموظف الذي يحمل شهادة جامعية أولية أو عليا وأكمل (2) سنتين في خدمة وظيفية فعلية بعد آخر شهادة ، إجازة دراسية خارج العراق وبجميع ما يتقاضاه من راتب ومخصصات ثابتة للحصول على شهادة أعلى للمدة التي تتطلبها الدراسة وتعلم اللغة وفق الشروط المعتمدة لطلبة البعثات.
ب- يجوز تمديد الإجازة الدراسية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من (أولاً) من هذه المادة لمدة (1) سنة واحدة .
جـ – يجوز تمديد الإجازة الدراسية المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من (أولاً) من هذه المادة لمدة لا تزيد على (6) أشهر إذا اقتضت الضرورة ذلك يسبقها تأييد حاجة الطالب لهذا التمديد.
د – يُعامل الموظف المُجاز دراسياً معاملة طالب البعثة فيما يتعلق بالصرف عليه عن طريق السلفة في حالة الرسوب وتُعد المدة التي سُلفّ عنها بسبب ذلك إجازة اعتيادية بـدون راتب.
هـ – يقدم الموظف المُجاز دراسياً للحصول على شهادة من خارج العراق كفالة عقارية أو كفالة شخص ضامن بما يُعادل جميع الرواتب والمخصصات الأخرى التي سيتقاضاها وجميع النفقات والمنح والمساعدات التي ستنفق عليه خلال مدة إجازته الدراسية للمدة التي تتطلبها الدراسة وتعلم اللغة وفي حالة تمديد الإجازة .
ثانياً-للوزير المُختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح الموظف الذي أكمل (2) سنتين في خدمة وظيفية فعلية ، بعد آخر شهادة ، إجازة دراسية داخل العراق وبجميع ما يتقاضاه من راتب ومخصصات ثابتة للحصول على :
أ- شهادة عليا لمن يحمل شهادة جامعية أولية وللمدة المقررة للدراسة،
ويجوز تمديدها لمدة لا تزيد على (1) سنة واحدة إذا اقتضـت الضرورة ذلك.
ب- شهـادة دبلـوم بعـد الدراسـة الإعداديـة لمـدة (2) سنتيـن .
جـ-شهادة جامعية أولية (بكالوريوس) بعد الدراسة الإعدادية ولمدة (4) أربع سنوات .
ثالثاً-يشترط في منح الإجازة الدراسية إن يكون لموضوع دراسة الموظف علاقة باختصاصه وفي ضوء حاجة الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة .
رابعاً :
– أ- تُعد مدة الإجازة الدراسية الممنوحة للموظف خدمة فعليـة لأغراض العلاوة و الترفيع والتقاعد في حالة حصوله على الشهادة المُتعاقد عليها.
ب-لا تحتسب مدة دراسة الموظف المجاز دراسياً لغرض العلاوة و الترفيع إذا انتهت دراسته بالفشل لأي سبب عدا المرض المانع من مواصلة الدراسة أو النجاح على أن يكون ذلك مؤيداً بتقرير طبي مُصادق عليه من لجنة طبية رسمية مُختصة أو ظروف قاهرة تمنع الموظف من مواصلة الدراسة .
جـ- إذا حصل الموظف المُجاز دراسياً على شهادة أدنى من الشهادة التي تعاقد عليها فلا تُحتسب لغرض العلاوة أو الترفيع المدة الزائدة عن الحد الأدنى المسموح به للحصول على تلك الشهادة .
د- يتحمل الموظفُ الفاشل في دراسته النفقات الدراسية التي صُرفت عليه أثناء دراسته وبضمنها رواتب وظيفته التي تسلمها وأجور سفره ويستثنى من ذلك الفشل بسبب المرض بتقرير طبي مُصادق عليه من لجنة طبية رسمية مُختصة أو بسبب ظروف قاهرة تمنع الموظف من مواصلة الدراسة .
خامساً- يتمتع الموظف المجاز دراسياً للحصول على شهادة عليا من خارج العراق أو داخله ممن يحصل على الشهادة الدراسية المتعاقد عليها خلال المُدة القانونية للدراسة المثبتة بالعقد دون تمديد بالامتيازات التالية إضافة للامتيازات التي يستحقها وفق التشريعات النافذة :
أ- احتساب المدة المتبقية من مدة الدراسة المثبتة في العقد قدماً لإغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد – في حالة إكماله الدراسة قبل انتهاء المدة.
ب- تمديد الإجازة الدراسية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من (أولاً) من هذه المادة مباشرة للحصول على شهادة أعلى على أن يكون نجاحهُ بتفوق وبدرجة جيد جداً على الأقل.
سادساً – يُسمح للموظف الذي يمنح إجازة دراسية للحصول على شهادة الماجستير من داخل العراق ويحصل على الشهادة المتعاقد عليها ضمن المدة المقررة وبدرجة جيد جداً في الأقل بإكمال دراسته العليا مباشرة للحصول على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها داخل العراق أو خارجه .
سابعاً- تُحدد بتعليمات من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيـق مع وزير المالية شروط منح الإجازات الدراسية وصيغة التعهد الذي يلتزم به الموظـف المُجاز دراسياً للحصول على شهادة داخل العراق أو خارجه.
ثامناً- تقدم كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة وفي بداية كل سنة حاجتها من المقاعد الدراسية إلى وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي وعلى الوزارة المذكورة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إعداد خطة مركزية تبين فيها المقاعد المُخصصة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة حسب حاجة الدولة للاختصاصات العلمية والمهنية على أن تُبلغ الوزارات والجهات المعنية في موعد لا يتجاوز نهاية شهر آذار من السنة ذاتها.
المادة -2- لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكـام هذا القانـون .
المادة -3- يُلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المُنحل ) رقم (930) لسنة 1980.
المادة-4- لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع مجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيـل تنفيـذ أحكـام هـذا القانـون.
المادة-5- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
لرفع المستوى العلمي للموظفين في دوائر الدولة ومن اجل تسهيل حصولهم على شهادة أعلى من داخل العراق أو خارجه ولغرض تخويل الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية منح الإجازات الدراسية داخل العراق وخارجه وفق سياسة عامة تبين حاجة الدولة بوجه عام والوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة بوجه خاص للاختصاصات العلمية والمهنية, شُرع هذا القانون
* نشر بالوقائع العرافية بالعدد 4133 بتاريخ 17/8/2009.