(( صدر هذا القانون بقرار رئيس الجمهورية رقم 8 في 8 / 2 / 2012 ))
المادة 1
يؤسس في كل جامعة وهيأة التعليم التقني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صندوق يسمى (صندوق دعم الاقسام الداخلية) يتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيس الجهة التي يرتبط بها الصندوق .
المادة 2
يهدف صندوق دعم الاقسام الداخلية الى توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتطوير وصيانة الاقسام الداخلية.
المادة 3
أولاً : تتكون موارد صندوق دعم الاقسام الداخلية مما يأتي:
أ ــ تخصص وزارة المالية مبلغا قدره 30,000 ثلاثون الف دينار سنوياً عن كل طالب في الاقسام الداخلية.
ب – المنح والتبرعات والهبات من المؤسسات والشركات والأشخاص داخل العراق وخارجه وفقا للقانون .
ج ــ ( 10% ) عشرة من المئة من ايرادات الدراسات المسائية في الكليات والمعاهد الرسمية .
د ــ ( 10% ) عشرة من المئة من ايرادات مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في التشكيلات التابعة للجامعة او الهيأة.
هـ ــ مبالغ التعويضات المفروضة على الطلبة عما يلحقونه من ضرر بممتلكات الاقسام الداخلية ومستلزماتها
و ــ مايخصص له من صندوق دعم الاقسام الداخلية في مركز الوزارة .
المادة 4
أولاً : يكون للصندوق المؤسس بموجب احكام هذا القانون مجلس ادارة تحدد تشكيلته ومهامه واجتماعاته وسير العمل فيه بتعليمات يصدرها الوزير .
ثانياً: يصدر مجلس الادارة القرارات اللازمة للصرف من الصندوق وفقاً للقانون وتكون قراراته باتة بعد المصادقة عليها من رئيس الجهة التي يرتبط بها الصندوق .
المادة 5
تخضع حسابات الصندوق الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .
المادة 6
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 216 ) في 16/12/2000 والتعليمات الصادرة بموجبه رقم (137 ) لسنة 2001 .
المادة 7
يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 8
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
من أجل تأسيس صناديق لدعم الاقسام الداخلية وتطويرها وصيانتها في الجامعات وهيأة التعليم التقني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، شُرع هذا القانــــــــون.
* نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4230 ) في 20 /2/ 2012