((صدر هذا القانون بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (64) في 1/10/2012))
المادة – 1 –
تصرف منحة مالية شهرية للطلبة العراقيين في الدراسات الجامعية الاولية والعليا في الجامعات والمعاهد الحكومية وطلبة الدراسات المسائية وطلبة الجامعات الاهلية من غير فئة الموظفين وفقا لما يأتي :
اولاـــ (100000) مئة الف دينار لطلبة الدراسات الجامعية الاولية (البكالوريوس) وطلبة الكليات التقنية (البكالوريوس) والمعاهد الفنية (الدبلوم الفني) التابعين لهيئة التعليم التقني .
ثانياـــ ( 150000) مئة وخمسون الف دينار لطلبة الدراسات العليا الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي او مايعادلها .
المادة -2-
اولاـــ يصرف مبلغ المنحة المنصوص عليه في البند (اولا) من المادة (1) من هذا القانون لطلبة الدراسات الجامعية الاولية وطلبة الكليات التقنية (البكالوريوس) وطلبة الدبلوم الفني .
ثانياـــ يصرف مبلغ المنحة المنصوص عليه في البند (ثانيا) من المادة (1) من هذا القانون لطلبة الدراسات العليا ابتداءا من تاريخ بدء الدراسة حتى انتهاء المدة الاصغرية للدراسة .
المادة -3-
يوقف صرف مبلغ المنحة في احدى الحالات الاتية :
اولاـــ تأجيل الدراسة ،وخلال مدة التأجيل.
ثانيا ـــ الرسوب ، للسنة المكررة فقط.
ثالثاـــ بلوغ نسبة غيابات الطالب الحد المسموح فيه.
رابعاـــ الفصل من الدراسة .
المادة -4-
لا تصرف المنحة لكل من :
اولاـــ الموظـــف .
ثانيا ـــ الطالب الممنوح مخصصات وفقا للقانون ويمنح الفرق بين المنحة والمخصصات ان كانت الاخيرة دون مبلغ المنحة .
المادة – 5 – يصرف مبلغ المنحة للطالب المشمول بأحكام هذا القانون شخصيا او بالإنابة عنه بوكالة رسمية.
المادة – 6 – لمجلس الوزراء شمول طلبة المعاهد التخصصية التابعة للوزارات الاخرى بأحكام هذا القانون بناءا على اقتراح من الوزير المختص .
المادة – 7 – يصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبالتنسيق مع وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة – 8 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبــة
لغرض دعم الطلبة العراقيين في الجامعات والمعاهد العراقية وحثهم على مواصلة واكمال الدراسة فيها وبغية التخفيف عن كاهل عوائلهم في سد متطلباتهم واحتياجاتهم الدراسية .
شرع هذا القانون .
جلال الطالباني
رئيس الحمهورية
– نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4254) في 15 /10/ 2012
(( تعليمات رقم ( ٧٠ ) لسنة ٢٠١٨ ))
لتسهيل تنفيذ قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية رقم ( ٦٣ ) لسنة 2012
المادة 1
تصرف المنحة المالية الشهرية المنصوص عليها في قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية رقم ( ٦٣ ) لسنة ٢٠١٢ وفق الآتي :
أولاً: تقديم طلب من الطالب وفق استمارة تعد لهذ الغرض .
ثانياً: آتاب يبين مقدار دخل رب الاسرة صادر عن دائرة عمل رب اسرة الطالب اذا آان موظفاً او صادر من المجلس المحلي في حالة آون رب الاسرة غير موظف .
ثالثاً: سند ملكية او عقد ايجار دار السكن لأسرة الطالب لغرض تحديد صافي دخل الاسرة .
رابعاً: صورة من هوية الطالب .
المادة 2
يقصد بالطالب من ابناء ذوي الدخل المحدود الذي لا يزيد دخله على ( ١٥٠٠٠٠ ) مائة وخمسين الف دينار شهرياً من دخل الاسرة .
المادة 3
أولاً: تتولى الجهة المالية في الكلية او المعهد تدقيق طلبات الطلبة الراغبين بالحصول على المنحة ورفعها الى الجامعة .
ثانياً: يتولى قسم الشؤون المالية في الجامعة التأآد من صحة المعاملات واستكمال المتطلبات قبل رفعها الى الوزارة في بداية آل سنة دراسية .
ثالثاً : تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتزويد وزارة المالية بأعداد الطلبة المشمولين بالمنحة عند اعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة .
المادة – 4- تنفذ هذه التعليمات من تأريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
أ.د .عبد الرزاق عبد الجليل العيسى
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
– نشرت في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4486) في 9 / 4/ 2018