(صدر هذا القانون بقرار رئيس الجمهورية في 1/9/2016)
الفصل الأول
التعاريف و الاهداف و الوسائل
المادة 1
يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :
القانون : قانون التعليم العالي الاهلي
الوزارة : وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
الوزير : وزير التعليم العالي و البحث العلمي
الجامعة او الكلية او المعهد : أي جامعة اهلية او كلية اهلية غير مرتبطة بجامعة او معهد اهلي يؤسس وفق احكام هذا القانون .
مجلس التعليم العالي الاهلي : هو اعلى هيأة علمية و ادارية تقوم بالاشراف على التعليم الاهلي
مجلس الجامعة او الكلية او المعهد : هو اعلى هيأة علمية وادارية فيها .
الهيأة المؤسسة للجامعة او الكلية غير المرتبطة بجامعة او المعهد الاهلي : الجهة المسؤولة قانونا عن استكمال و متابعة اجراءات التاسيس .
المادة 2
يهدف هذا القانون الى :
اولا : توفير الفرص الدراسية الجامعية الاولية و العليا ( النظرية و التطبيقية ) لغرض الاسهام في احداث تغييرات كمية و نوعية في الحركة العلمية و الثقافية و التربوية في المجتمع العراقي .
ثانيا : نشر المعرفة في العراق و تطويرها .
ثالثا : القيام بالبحث العلمي و تشجيعه و تطوير المنهج العلمي و تنمية الشعور بالانتماء الوطني وروح المسؤولية , و الالتزام بالخط الوطني المستند الى وحدة الشعب و الوطن
المادة 3
تسعى الجامعة او الكلية او المعهد الاهلي الى تحقيق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية :-
اولا : تأسيس جامعات او كليات او معاهد اهلية تتمتع بالشخصية المعنوية و لها استقلال مالي و اداري و يمثلها رئيس الجامعة او عميد الكلية غير المرتبطة بجامعة او عميد المعهد .
ثانيا : فتح فروع لجامعات اجنبية رصينة في بغداد و الاقليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم .
الفصل الثاني
التأسيس
المادة 4
اولا – لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير التعليم العالي و البحث العلمي و بعد استكمال كافة متطلبات التأسيس منح اجازة تأسيس الجامعة او الكلية او المعهد الاهلي لاي من الجهات الاتية :
أ – حملة شهادة الدكتوراه او الماجستير من المتقاعدين او من غير الموظفين ممن هم برتبة استاذ مساعد على الاقل على ان لا يقل عددهم عن (9) تسعة اعضاء لتاسيس الجامعة الاهلية و (7) سبعة اعضاء لتاسيس الكلية الاهلية و (5) خمسة اعضاء لتاسيس المعهد الاهلي .
ب – الجمعيات العلمية او النقابات المهنية ذات الاختصاصات العلمية و التربوية و الثقافية , على ان تستوفي الشروط المذكورة في الفقرة (أ) من البند اولا من هذه المادة .
ثانيا – يشترط في الجهتين المنصوص عليهما في الفقرة (ب) من البند (اولا ) من هذه المادة ان يكون :
أ – مركزها العراق و غير مرتبطة بجهات اجنبية خارج العراق .
ب – مضى على تاسيسها مدة لاتقل عن (5) خمس سنوات
ج – ذات نشاط ملحوظ في مجال النشر و التاليف
د – لها اسهامات و اضحة و ايجابية في تطوير التعليم العالي و البحث العلمي من خلال مشاركتها الجادة و المستمرة في المؤتمرات و الندوات العلمية و التربوية داخل العراق و خارجه
هـ – ذات قدرة مالية على تهيئة متطلبات الجامعة او الكلية و الانفاق عليها و يجوز الاتفاق مع الغير على تهيئة المتطلبات بما لايتعارض مع التشريعات الداخلية النافذة و يضمن حقوق اطراف الاتفاق , على ان يتم تحديد المتطلبات كافة بتعليمات تصدرها الوزارة .
ثالثا – ان تكون للجامعة او الكلية او المعهد قدرة مالية لتهيئة المتطلبات كافة و تحدد بتعليمات تصدرها الوزارة
رابعا – لايجوز استئجار او استخدام مباني مؤقتة من قبل الجامعة او الكلية او المعهد .
المادة 5
اولا – لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير و بعد التوصية من مجلس التعليم العالي الاهلي الموافقة على منح الجهات الاجنبية المناظرة للجهات المنصوص عليها في البند ( اولا / أ – ب ) من المادة (4) من هذا القانون و الجامعات الاجنبية اجازة تاسيس جامعة او كلية او معهد مع مراعاة ما ياتي :
أ – ان تكون الاختصاصات المقترح تدريسها في الجامعات و الكليات و المعاهد من الاختصاصات التي تحتاجها عملية التنمية في العراق و يحدد ذلك من لجنة مختصة في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي بالتنسيق مع وزارة التخطيط .
ب – ان لايقل عدد التدريسيين عن (9) تسعة لتاسيس الجامعة و (7) سبعة لتاسيس الكلية و (5) خمسة لتاسيس المعهد ممن هم بمرتبة استاذ مساعد في الاقل او ما يعادلها و مشهود لهم بالكفاءة العلمية من خلال المستمسكات المقدمة من المؤسسات المعنية في بلده مصدقة من ممثلية جمهورية العراق ووزارة الخارجية العراقية .
ثانيا – تتولى وزارة التعليم العالي و البحث العلمي متابعة مسيرة الجامعة العلمية و الادارية و فقا لاحكام هذا القانون .
المادة 6
اولا – يقدم طلب تاسيس الجامعة او الكلية او المعهد الى الوزير مشفوعا بتقرير بعد تامين المتطلبات المادية و البشرية و العلمية بضمنها البناية و المكتبات و المختبرات و غيرها من المتطلبات الضرورية و فق الشروط التي تحددها الوزارة و على ان لاتقل مساحة الكلية عن (7500) سبعة الاف و خمسمائة متر مربع و لكل قسم علمي (2500) الفين و خمسمائة متر مربع .
ثانيا – يرفق مع طلب التاسيس نظام داخلي يتضمن ما ياتي :
أ – اسم الجامعة او الكلية غير المرتبطة بجامعة او المعهد و مقرها و اهدافها .
ب – الموارد المالية للجامعة او الكلية او المعهد
ج – الهيكل التنظيمي للجامعة او الكلية او المعهد
د – الكلية الاهلية و الاقسام او الفروع العلمية فيها
هـ – المعهد الاهلي و الاقسام او الفروع العلمية فيه
و – عدد اعضاء الهيئة التدريسية على الملاك الدائم في كل كلية او معهد و كل قسم و كل فرع و شهاداتهم ومؤهلاتهم و خدماتهم السابقة
ز – هيكل عمل اعضاء الهيئة التدريسية
ح – اية امور اخرى تنظم عمل الجامعة او الكلية او المعهد
ثالثا – أ – يحيل الوزير طلب التاسيس المستوفي المتطلبات المنصوص عليها في البندين (اولا) و (ثانيا ) من هذه المادة مشفوعا برأيه الى مجلس الوزراء خلال (60) ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب .
ب – يبت مجلي الوزراء بطلب تاسيس الجامعة او الكلية او المعهد من عدمه خلال (90) تسعين يوما من تاريخ تسجيل الطلب و في حالة عدم البت في طلب التاسيس خلال المدة المذكورة يعد الطلب مقبولا ضمنياً.
ج – في حالة رفض طلب التاسيس من قبل مجلس الوزراء فلطالب التاسيس حق التظلم لدى محكمة القضاء الاداري خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ رفض الطلب .
المادة 7
تستوفي الوزارة من الجامعة او الكلية او المعهد الاهلي رسم منح اجازة التاسيس الذي يحدد مقداره بقرار من مجلس الوزراء ويؤول الى الخزينة العامة للدولة .
المادة 8
اولا : تكون الدراسة الاولية في الجامعات او الكلية او المعهد صباحية او مسائية او كليهما , و يشترط في المتقدم ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية او مايعادلها المحددة في الاختصاصات المناظرة في الجامعات الرسمية .
ثانيا – تكون مدة الدارسة الجامعة او الكلية (4) اربع سنوات دراسية في الاقل و يمنح المتخرج فيها شهادة جامعية اولية ( البكالوريوس ) في اختصاصه .
ثالثا – مدة الدراسة للدراسات العليا في الجامعات او الكلية او المعاهد الاهلية لاتقل عن :
– سنتين لدراسة الماجستير
– ثلاث سنوات لدراسة الدكتوراه
رابعا – تكون مدة الدراسة في المعهد سنتان في الاقل و يمنح المتخرج فيها دبلوم مهني او تقني في اختصاصه
المادة 9
للوزارة الموافقة على استحداث برامج الدراسات العليا في الجامعة او الكلية غير المرتبطة بجامعة او معهد و ذلك بعد توافر المتطلبات المادية و العلمية و الجودة للاختصاصات النادرة و حسب حاجة البلد .
الفصل الثالث
( الاشراف و التقويم )
المادة 10
اولا – تخضع الجامعة او الكلية او المعهد الاهلي الى اشراف و تقويم الوزارة لضمان تنفيذ الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون و الحفاظ على مستوى كفاءة الاداء المطلوب من خلال اعتماد الوزارة الاساليب و الصيغ المتعارف عليها في التقاليد الجامعية .
ثانيا – تخضع الدراسات الاولية و العليا في الجامعات او الكليات او المعاهد الاهلية الى ذات التعليمات و الضوابط المعمول بها في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
المادة 11
تلتزم الجامعة و الكلية و المعهد الاهلي بتزويد الوزراة بما ياتي :
اولا – محاضر مجلس الجامعة او الكلية او المعهد
ثانيا – تقارير فصلية و سنوية عن المسيرة العلمية و التربوية
ثالثا – نسب النجاح و الرسوب و التسرب
رابعا – اية معلومات تطلبها الوزارة
الفصل الرابع
( مجلس التعليم العالي الاهلي )
المادة 12
اولا – يشكل في مركز الوزارة مجلس يسمى ( مجلس التعليم العالي الاهلي ) و هو اعلى هيئة علمية و ادارية تقوم بالاشراف على التعليم الاهلي
ثانيا – بتالف مجلس التعليم العالي الاهلي مما ياتي على ان يكون كل منهم بمرتبة استاذ في الاقل :
أ – رئيس جهاز الاشراف و التقويم العلمي غي الوزراه او احد وكلاء الوزارة بتكليف من الوزير ……………رئيسا
ب – خمسة من رؤساء الجامعات الاهلية و اربعة من عمداء الكليات الاهلية غير المرتبطة بجامعة و اثنان من عمداء المعاهد الاهلية , يتم اختيارهم بالانتخابات ……………………………………………………………………………….اعضاء
ج – مدير عام دائرة الدراسات و التخطيط و المتابعة …………………………………………………………..عضوا
د – مدير عام دائرة البحث و التطوير …………………………………………………………………………..عضوا
هـ – مدير قسم التعليم الاهلي في الوزارة ………………………………………………………………………..عضوا
و – مدير قسم التعليم الاهلي في الوزارة التعليم العالي و البحث العلمي في اقليم كردستان ……………………عضوا
ز – ممثل عن الجامعات العالمية للفرع المؤسس في العراق يتم اختيارة بالانتخابات …………………………عضوا
ثالثا – يختار مجلس التعليم العالي الاهلي نائبا للرئيس من بين اعضائه و يحل محله عند غيابه
رابعا – يختار رئيس المجلس مقررا من بين اعضاء مجلس التعليم العالي الأهلي
المادة 13
يمارس المجلس المهام الاتية :-
اولا – اقتراح خطة التعليم الاهلي بما ينسجم و خطة التعليم في العراق
ثانيا – المصادقة على شروط القبول السنوية للتعليم العالي الاهلي
ثالثا – المصادقة على عدد الطلبة المقترح قبولهم سنويا في الجامعة او الكلية او المعهد
رابعا – الموافقة على مقدار الاجور الدراسية السنوية من الجامعات او الكية او المعهد ورفعها الى الوزارة للمصادقة عليها
خامسا – المصادقة على المناهج الدارسية المقترحة من الجامعة او الكلية او المعهد بعد اقرارها من الهيئات القطاعية المختصة في الوزارة
سادسا – المصادقة على الترقيات العلمية لاعضاء الهيئة التدريسية في التعليم الاهلي بعد اقرارها من مجلس الجامعة او مجلس الكلية غير المرتبطة بجامعة من خلال لجان الترقية
سابعا – التوصية بفتح الجامعات و الكليات الاهلية بعد توفر شروط الاستحداث فيها
ثامنا – التوصية باتخاذ الاجراءات و الوسائل التي تضمن اداء الجامعة او الكلية في جميع المجالات
تاسعا – التوصية بتحويل الكلية غير المرتبطة بجامعه الى جامعة
عاشرا – المصادقة على تعيين مساعد رئيس الجامعة و عمداء الكليات و اعفائهم
حادي عشر – ابداء الرأي بما تعرضه الوزارة من امور تتعلق بالجامعات و الكليات الاهلية قبل اتخاذ القرار في شأنها
ثاني عشر – اقتراح تسمية ممثلي الجامعات و الكليات الاهلية في الهئيات القطاعية المختصة التي تشكلها الوزارة
ثالث عشر – متابعة اجراءات توفير و تطوير المستلزمات الدراسية للجامعة او الكلية
رابعا عشر – متابعة شؤون الاشراف العلمي و التربوي على التعليم الاهلي
خامس عشر – تشكيل لجان الاستحداث و بالتنسيق مع قسم التعليم العالي الاهلي في الوزارة
المادة 14
اولا – يجتمع مجلس التعليم العالي الاهلي بدعوة من الرئيس مرة واحدة في الاقل كل شهر او بناء على طلب خطي من ثلث عدد اعضائه عند الضرورة و يكتمل النصاب بحضور ثلثي عدد الاعضاء و تتخذ القرارات و التوصيات و المقترحات باغلبية عدد الحاضرين و عند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس
ثانيا – تدون محاضر الجلسات في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس و كافة الاعضاء
ثالثا – يرسل المجلس اقتراحاته و توصياته الى جهاز الاشراف و التقويم العلمي خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها و تعد التوصيات مقرة في حالة عدم اعتراض وزير التعليم العالي و البحث العلمي عليها خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيلها في مكتبه
الفصل الخامس
( تشكيلات الجامعة او الكلية غير المرتبطة بجامعة)
الفرع الاول
الجامعة
المادة 15
تتكون الجامعة من عدد من الكليات لايقل عن ثلاث و يجوز ان تضم مراكز للبحوث العلمية و تشكيلات ادارية
المادة 16
اولا – يشكل في الجامعة مجلس يسمى ( مجلس الجامعة ) وهو اعلى هيئة علمية و ادارية فيها
ثانيا – يتالف مجلس الجامعة مما ياتي :-
أ – رئيس الجامعة / رئيسا
ب – مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية / عضوا
ج – مساعد رئيس الجامعة للشؤون الإدارية / عضوا
د – عمداء الكليات او رؤساء الاقسام او الفروع في الجامعة التي لا توجد فيها كليات / اعضاء
هـ – ممثل عن الهيأة المؤسسة للجامعة ممن تتوافر فيه شروط عضو الهيأة التدريسية في الجامعات الرسمية و من ذوي الخبرة / عضوا
و – ممثل عن اعضاء هيأة التدريس في الجامعة يتم اختياره بالانتخاب من قبل هيأة التدريس في الجامعة / عضوا
ز – امين مجلس الجامعة يتم تعينه من قبل مجلس الجامعة / عضوا
ح – ممثل عن الطلبة في المسائل الخاصة بالطلبة يتم اختياره بالانتخاب / عضوا
ثالثا – يختار رئيس الجامعة من بين اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة مقررا للمجلس
المادة 17
اولا – يمارس مجلس الجامعة المهام الاتية :
أ – وضع شروط القبول
ب – التوصية باعداد الطلبة المقترح قبولهم في بداية كل سنة دراسية
ج – التوصية باعتماد المناهج الدراسية المقترحة ورفعها الى الوزارة
د – اقرار خطة توفير متطلبات التعليم
هـ – اقتراح مبلغ الاجور الدراسية السنوية
و – ادارة اموال الجامعة و استثمارها و التصرف بها وفقا لاهداف الجامعة
ز – اقتراح تعيين مساعد رئيس الجامعة
ح – الموافقة على تعيين عمداء الكليات ورؤساء الاقسام او الفروع و اعفائهم
ط – التوصية بتمديد مدة خدمة رئيس الجامعة او ترشيح بديل عنه او اعفائه
ي – اعارة اعضاء الهيئة التدريسية و تمديد مدة الاعارة و انهائها
ك – منح الخريجين الشهادة العلمية
ل – اقرار الترقيات العلمية لاعضاء الهيات التدريسية بعد التنسيق مع دائرة البحث و التطوير في الوزارة
م – التوصية بفتح كلية ضمن الجامعة الاهلية و رفعها الى الوزارة
ن – التوصية بفتح الاقسام العلمية او الفروع او دمجها او الغائها ورفعها الى الوزارة
س – المصادقة على الموازنة السنوية و الحساب الختامي و اجراء المناقلة بين فصولها
ع – المصادقة على ملاكات الكليات او الاقسام العلمية
ف – الموافقة على التعاقد مع اعضاء الهيئة التدريسية من غير العراقيين و فقا للضوابط التي تعتمدها الجامعات الرسمية باستثناء تحديد الاجور
ص – الموافقة على التعاقد مع اعضاء الهيئة التدريسية و العاملين الاخرين و تحديد اجورهم و مكافاتهم و قبول استقالاتهم و انهاء خدماتهم
ق – الموافقة على عقد الاتفاقيات مع الجامعات و الكليات و المؤسسات العلمية التي تعنى بالبحث العلمي داخل العراق و خارجه
ر – ايقاف الدراسة كليا او جزئيا عند الضرورة مدة لاتزيد على (7) سبعة ايام على ان يتم اخبار مجلس التعليم العالي الاهلي في الوزارة مع بيان الاسباب التي دعت الى ذلك
ش – اهداء الاموال المنقولة الى الجامعات و الكليات و المؤسسات العلمية و التربوية داخل العراق وفقا للقانون
ت – قبول المنح الهبات و الاعانات و الوصايا و الوقف من داخل العراق و خارجة وفقا للقانون
ث – الموافقة على فتح الدورات لتعليم اللغات الاجنبية و دورات التعليم المستمر
ثانيا – لمجلس الجامعة تخويل بعض مهامه الى رئيس الجامعة
المادة 18
اولا – يعين رئيس الجامعة بترشيح من الجهة المؤسسة وموافقة الوزير لمدة (4) اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
ثانيا – يشترط في رئيس الجامعة ان يكون :
أ – عراقيا اذا كانت الجامعة عراقية
ب – حاصلا على شهادة الدكتوراه او مايعادلها و بمرتبة استاذ
ج – معروفا برصانته العلمية و مشهوداً له بالكفاءة الادارية
د – من ذوي الاختصاص في دراسة احد الاقسام او الفروع العلمية للجامعة
هـ – متفرغا كليا لعمله
و – لديه خدمة جامعية لاتقل عن (10) عشر سنوات
ثالثا – يتولى رئيس الجامعة المهام الاتية :
أ – رئاسة مجلس الجامعة و دعوته الى الاجتماع و تنفيذ قراراته و تمثيل الجامعه امام الجهات الرسمية و غير الرسمية
ب – ادارة شؤون الجامعة العلمية و الادارية و المالية و فقا للقانون
ج – اصدار امر تعيين مساعد رئيس الجامعة
د – اصدار امر تعيين عميد الكلية
هـ – الموافقة على تعيين معاون العميد ورؤساء الاقسام و الفروع العلمية
و – توقيع العقود و الاتفاقيات المقترنة بموافقة مجلس الجامعة
ز – المصادقة على قرارات اللجان الخاصة بالشطب و التثمين و الايجار و فقا للقانون
ح – ايفاد منتسبي الجامعة داخل العراق و خارجه
ط – التوصية باهداء الاموال المنقولة الى الجامعات و الكليات و المؤسسات العلمية و التربوية داخل العراق
ي – الموافقة على صرف المكافأت لمن يقدم خدمات للجامعة او يسهم في تطويرها
رابعا – لرئيس الجامعة تخويل بعض مهامه لمساعده و للعمداء ولرؤساء الاقسام او الفروع العلمية و الادارية في الجامعات التي لاتوجد فيها كليات
خامسا – يشترط في مساعد رئيس الجامعة ان يكون
أ – حاصلاً على شهادة الدكتوراه او مايعادلها و بمرتبة استاذ مساعد في الاقل
ب – معروفاً برصانته العلمية و مشهوداً له بالكفاءة الادارية
الفرع الثاني
( الكلية )
المادة 19
اولا – يشكل في الكلية مجلس يسمى ( مجلس الكلية ) و هو اعلى هيئة علمية و ادارية فيها
ثانيا – يتالف مجلس الكلية من :
أ – عميد الكلية / رئيسا
ب – معاون العميد للشؤون العلمية / نائبا للرئيس
ج – معاون العميد للشؤون الادارية / عضوا
د – رؤساء الاقسام العلمية او رؤساء الفروع في الكليات / اعضاء
هـ – امين مجلس الكلية يتم تعينه من قبل مجلس الكلية / عضو
و – ممثل عن الهيئة التدريسية لاتقل مرتبته عن مدرس / عضو
ز – ممثل عن الطلبة في المسائل الخاصة بالطلبة يتم اختياره بالانتخاب / عضو
ثالثا – يختار عميد الكلية من بين اعضاء الهيئة التدريسية مقررا للمجلس
المادة 20
اولا – يمارس مجلس الكلية المهام الاتية :
أ – اقتراح شروط القبول حسب الاقسام العلمية و متابعة تنفيذها بعد اقرارها
ب – اقتراح عدد الطلبة الذين يقبلون في بداية كل سنه دراسية
ج – اقتراح الخطط الخاصة بفتح الاقسام و الفروع العلمية و اقتراح استحداث او دمج او الغاء الاقسام الفروع العلمية
د – اقرار خطط الاقسام العلمية في شان دعوة الاساتذين الزائرين
هـ – اقتراح الخطط الخاصة بالبحث العلمي و التاليف و الترجمة و النشر
و – اقتراح خطة توفير مستلزمات التعليم
ز – اقتراح المناهج الدراسية و التغيرات التي ينبغي ان تطرا عليها بهدف الترصين المستمر للحالة العلمية
ح – توزيع المناهج على السنوات الدراسية
ط – اقتراح الاجور الدراسية
ي – اعداد ملاكات الكلية
* صححت الفقرة (ك) مطبعيا بموجب بيان رئاسة الجمهورية الصادر في جريدة الوقائع العراقية رقم (4560) في 28/10/2019 وأصبحت كالأتي :
ك – فرض العقوبات الانضباطية على الطلبة و فقا لتعليمات انضباط الطلبة النافذة.(1)
ل – اقتراح خطة للعلاقات الثقافية و العلمية مع الكليات و الجامعات الرسمية و الاهلية داخل العراق و خارجه
م – التوصية بمنح الشهادات العلمية للخرجين
ن – احالة الترقيات العلمية لاعضاء الهيئة التدريسية الى لجنة الترقيات العلمية في الجامعات الحكومية لغرض التوصية بالترقية تمهيداً لرفعها الى مجلس الجامعة و بعد استكمال اجراءات الترقية ماعدا تدريسي فروع الجامعات العالمية
س – التوصية بفتح دورات صباحية او مسائية لتعليم اللغات الاجنبية ودورات التعليم المستمر
ثانيا – لمجلس الكلية تخويل بعض مهامه الى العميد
المادة 21
تشكل في الوزارة لجنة مركزية للترقيات العلمية لاعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات و الكليات و المعاهد الاهلية و فقا لتعليمات يصدرها الوزير
المادة 22
يعين عميد الكلية بتوصية من مجلس الجامعة و بقرار من رئيس الجامعة لمدة (4) اربع سنوات قابلة للتجديد مرة و احدة و يشترط فيه ان يكون :
اولا – عراقيا
ثانيا – حاصلا على شهادة الدكتوراه او مايعادلها و بمرتبه استاذ مساعد في الاقل
ثالثا – معروفا برصانته العلمية و كفاءته الادارية
رابعا – من ذوي الاختصاص في دراسة احد الاقسام او الفروع العلمية للكلية
خامسا – متفرغا كليا لعمله
سادسا – لديه خدمة جامعية لاتقل عن (5) خمس سنوات
المادة 23
اولا – يتولى عميد الكلية المهام الاتية :
أ – متابعة سير الدراسة في الكلية لتحقيق اهدافها و العمل على الترصين المستمر للحالة العلمية و الفكرية و التربوية
ب – تنفيذ قرارات مجلس الكلية
ج – المصادقة على توصيات مجالس الاقسام او الفروع
د – الموافقة على توزيع المواد الدراسية و الوحدات الفصلية على اعضاء الهيئة التدريسية و المحاضرين
هـ – الموافقة على شراء او استيراد الوسائل المختبرية و العلمية و الكتب و المستلزمات الاخرى
و – الموافقة على توصيات اللجان المشكلة في الكلية
ز – الموافقة على صرف مكافات لمن يقدم خدمات للكلية او يسهم في تطويرها
ح – ايفاد منتسبي الكلية داخل العراق
ثانيا – لعميد الكلية تخويل بعض مهامه الى معاونه او رئيس القسم او رئيس الفرع
ثالثا – يمارس رئيس القسم صلاحية العميد في الجامعات التي تتكون من اقسام
المادة 24
للعميد معاونان من بين اعضاء الهيئة التدريسية المعينين على ملاك الكلية لاتقل المرتبة العلمية لكل منهما عن مدرس
الفرع الثالث
( الكلية غير المرتبطة بجامعة )
المادة 25
اولا – يشكل في الكلية الاهلية غير المرتبطة بجامعة مجلس يسمى ( مجلس الكلية ) و هو اعلى هيئة علمية و ادارية فيها
ثانيا – يتألف مجلس الكلية من :
أ – عميد الكلية / رئيسا
ب – معاون العميد للشؤون العلمية / عضوا
ج – معاون العميد للشؤون الادارية / عضوا
د – رؤساء الاقسام العلمية او رؤساء الفروع / اعضاء
هـ – ممثل عن الجهة المؤسسة للكلية ممن تتوفر فيه شروط عضو الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية / عضوا
و – امين مجلس الكلية يتم تعينه من قبل مجلس الكلية / عضو
* صححت الفقرة (ز) مطبعيا بموجب بيان رئاسة الجمهورية الصادر في جريدة الوقائع العراقية رقم (4560) في 28/10/2019 وأصبحت كالأتي :
ز – ممثل عن الهيأة التدريسية في الكلية / عضواً .
ح – ممثل عن طلبة الكلية في المسائل الخاصة بالطلبة يتم اختياره بالانتخاب / عضوا
ثالثا – يختار عميد الكلية من بين اعضاء الهيئة التدريسية مقررا للمجلس
المادة 26
يمارس مجلس الكلية مهام و اختصاصات و صلاحيات مجلس الجامعة المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون
المادة 27
يعين عميد الكلية غير المرتبطة بجامعة و يمارس مهامه و فقا للاحكام المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون
المادة 28
تسري احكام المادة – 25 – من هذا القانون على تأسيس المعاهد الاهلية
الفرع الرابع
القسم او الفرع في الجامعة او الكلية غير المرتبطة بجامعة
المادة 29
تتكون الكلية من اقسام او فروع علمية و يجوز ان تضم تشكيلات للبحوث العلمية و تشكيلات ادارية
المادة 30
اولا – القسم او الفرع العلمي : هو التشكيل العلمي الاساس في التعليم الجامعي الاهلي و يديره مجلس القسم او مجلس الفرع و يضم عدد من التدريسيين من حملة شهادة الدكتوراه او الماجستير او مايعادلهما ممن هم على ملاك الكلية لايقل عددهم عن (7) سبعة على ان يكون (5) خمسة منهم في الاقل من حملة شهادة الدكتوراه او مايعادلهما و ان يكون احدهم بمرتبة استاذ مساعد في الاقل
ثانيا – يتكون مجلس القسم او مجلس الفرع من :
أ – رئيس القسم او رئيس الفرع / رئيسا
ب – اعضاء الهيئة التدريسية ممن هم على ملاك الكلية / اعضاءاً
ثالثا – يختار رئيس القسم او الفرع احد اعضاء الهيئة التدريسية / مقررا للمجلس
المادة 31
اولا – يتولى مجلس القسم او الفرع المهام الاتية :
أ – التوصية بما يحتاجه القسم من اعضاء الهيئة التدريسية و المحاضرين و الفنيين و دعوة الاستاذة الزائرين
ب – اقرار مشاريع البحوث العلمية المقدمة من اعضاء القسم او الفرع او المركز و اقتراح سبل انجازها
ج – التوصية بتعضيد التاليف و الترجمة و النشر و البحوث العلمية و الاهتمام ببحوث الطلبة و توفير مستلزمات تنفيذها
د – تنفيذ قرارات مجلس الجامعة او الكلية المحالة من العميد
هـ – تاليف اللجان العلمية و التربوية و فقا لحاجة القسم
و – متابعة التطورات العلمية و التقنية و توجيه اعضاء الهيئة التدريسية لتحديث و تطوير المناهج الدراسية
ز – مناقشة مناهج الدراسة و مفرداتها و الكتب الدراسية و اقتراح تعديلها او تبديلها في ضوء توصيات اعضاء الهيئة التدريسية
ح – الاشراف على سير التدريس و اساليبه و تطويره
ط – تقييم مستوى اداء اعضاء الهيئة التدريسية و منتسبي القسم او الفرع
ي – متابعة الشؤون العلمية للطلبة في مختلف مراحل الدراسة
ك – اقتراح خطة لتاهيل و تطوير الملاكات العلمية و الادارية
ثانيا – لمجلس القسم او الفرع تخويل بعض مهامه الى رئيس القسم او الفرع
المادة 32
اولا – يرشح عميد الكلية رئيس القسم في الكلية و يعين بموافقة رئيس الجامعة و يرشح عميد الكلية غير المرتبطة بجامعة رئيس القسم في الكلية و يعين بموافقة مجلس الكلية
ثانيا – يشترط في رئيس القسم او الفرع ان يكون :
أ – حاصلا على شهادة الدكتوراه او مايعادلها و بمرتبة استاذ مساعد في الاقل
ب – معروفا برصانته العلمية و مشهوداً له بكفاءته الادارية
ج – من ذوي الاختصاص في شؤون القسم
د – متفرغا كليا لعمله
هـ – لديه خدمة جامعية لاتقل عن (5) خمس سنوات
الفرع الخامس
( الهيئة التدريسية )
المادة 33
تتألف الهيأة التدريسية من :
اولا – الاساتذة
ثانيا – الاساتذة المساعدين
ثالثا – المدرسين
رابعا – المدرسين المساعدين
خامسا – مايعادل الالقاب العلمية اعلاه في الجامعات العالمية
الفصل السادس
الاحكام المالية
المادة 34
تكون الموارد المالية للجامعة او الكلية غير المرتبطة بالجامعة الاهلية او المعهد الاهلي مما ياتي :
اولا – مساهمة الجهة المؤسسة لها
ثانيا – الاجور الدراسية
ثالثا – المنح و الهبات و الاعانات و الوصايا و الوقف و فقا للقانون
رابعا – الايرادات الناجمة عن انشاطاتها المختلفة
المادة 35
للجامعة او الكلية غير المرتبطة بجامعة او المعهد استثمار اموالها المنقولة و غير المنقولة بما ينسجم مع اهدافها العلمية و التربوية
المادة 36
اولا – تستوفي الوزارة من الجامعات و الكليات و المعاهد الاهلية رسما سنويا مقداره (3%) ثلاثة من المائة من اجمالي الايراد السنوي للجامعة او الكلية او المعهد
ثانيا – يوزع صافي الوفر المالي السنوي للجامعة او الكلية على النحو الاتي :
أ – ما لا يزيد على (25%) خمسة و عشرين من المائة للجهة المؤسسة على ان لاتوثر على التزامات الجامعة او الكلي واو المعهد
ب – ما لا يقل عن (25%) خمسة و عشرين من المئة لتشجيع البحث العلمي و التاليف و الترجمة و النشر
ج – تغطية نفقات توسيع و تطوير نشاط الجامعة او الكلية او المعهد لاي مجال اخر من شانه تحقيق اهدافها من متبقي الوفر المالي
المادة 37
تعفى من الرسوم الكمركية استيرادات الجامعة او الكلية او المعهد من المواد و العدد و الاجهزة و اجزائها وموادها الاحتياطية ووسائل الايضاح و الكتب و المطبوعات المستوردة المقررة في خططها و برامجها التي تخدم اغراضها على ان تخضع لاشراف وموافقة الوزارة
الفصل السابع
( العقوبات )
المادة 38
اولا – للوزير انذار الجامعة او الكلية غير المرتبطة بجامعة او المعهد عن طريق دائرة كاتب العدل او عن طريق جريدة واسعة الانتشار في حالة ثبوت مخالفتها للشروط المطلوبة بازالة المخالفة خلال مدة لاتزيد على (90) تسعين يوما من تاريخ التبليغ بالانذار
ثانيا – أ – للوزير تعليق القبول في الجامعة او الكلية او المعهد او القسم العلمي لمدة لا تتجاوز (3) ثلاث سنوات عند مخالفة أي من احكام هذا القانون
ب – يغلق الوزير القسم او الفرع العلمي في حالة عدم ازالة المخالفة في المدة المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة
ج – يغلق الوزير القسم او الفرع العلمي دون انذار في حالة ثبوت خرق جسيم للشروط المطلوبة .
د – للوزير التوصية الى مجلس الوزراء بغلق الجامعة او الكلية او المعهد في حالة عدم ازالة المخالفة بعد مرور مدة الانذار ومرور مدة التعليق المذكورة انفاً
ثالثا – للوزير التوصية الى مجلس الوزراء بالغاء اجازة الجامعة او الكلية او المعهد بعد انذارها عند ثبوت مخالفتها للشروط المطلوبة و له التوصية بالغاء الاجازة دون انذار في حالة ثبوت حدوث خلل جسيم في نواحي علمية او تربوية او عدم الالتزام بالاهداف التي انشات من اجلها .
رابعا – تفرض على الجامعة او الكلية او المعهد غرامة قدرها عشرة اضعاف لاعلى الاجور الدراسية المستوفاة من كل طالب تم قبوله خارج خطة القبول المحددة من قبل الوزارة و تتضاعف الغرامة و فق نسبة تاثير المخالفة على العملية التعليمية و البنى التحتية المثبتة في ضوابط القبول او الاجراءات التي يترتب عليها منح اجازة التأسيس .
المادة 39
للوزير بناء على توصية مسببة من مجلس التعليم العالي الاهلي حرمان عضو الهيئة التدريسية من التدريس في الجامعة او الكلية او المعهد لمدة مؤقتة او نهائية اذا ارتكب فعلا يتنافى مع القيم العلمية او التربوية و للمتضرر حق الطعن امام القضاء خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه .
المادة 40
اولا – اذا قرر مجلس الوزراء الغاء اجازة الجامعة او الكلية او المعهد فتتولى الوزارة ادارتها و فقا لنظامها الداخلي الى حين تخرج اخر دفعة من طلبتها , و لها ان تنقل الطلبة الى الجامعات او الكليات او المعاهد الاهلية المماثلة لدارستهم و تؤول اموالها المنقولة و غير المنقولة بعد تصفية التزاماتها وديونها الى الجهة المؤسسة
ثانيا – اذا تقرر غلق القسم او الفرع العلمي و فقا لاحكام الفقرتين (ب) و (ج) من البند (ثانيا ) من المادة (38) من هذا القانون فتتولى الوزارة ضمان نقل الطلبة الى الكليات الاهلية المماثلة لاكمال دراستهم .
ثالثا – للجامعة او الكلية او المعهد حل نفسها بشرط موافقة مجلس التعليم العالي الاهلي و بعد تخرج اخر دفعة من طلبتها .
الفصل الثامن
( احكام عامة و ختامية )
المادة 41
تقوم الجامعة او الكلية او المعهد بتوفير الاقسام الداخلية لطلبتها , و تخضع الاقسام لاشراف و متابعة الوزارة لقاء رسوم تحددها الجامعة او الكلية او المعهد و بموافقة الوزارة .
المادة 42
اولا – تعد الشهادات التي تمنحها الجامعات او الكليات او المعاهد الاهلية معادلة للشهادات التي تمنحها الجامعات الرسمية و فقا لاحكام هذا القانون
ثانيا – تلتزم الوزارة بتاييد الخدمة لمنتسبي الجامعة او الكلية او المعهد الى الجهات ذات العلاقة داخل العراق و خارجه
المادة 43
لا يجوز الجمع بين رئاسة او عضوية اكثر من مجلس جامعة او مجلس كلية في الجامعات و الكليات و المعاهد الاهلية
المادة 44
تخضع حسابات الجامعات و الكليات و المعاهد الاهلية لرقابة و تدقيق ديوان الرقابة المالية
المادة 45
* صححت هذه المادة مطبعيا بموجب بيان رئاسة الجمهورية الصادر في جريدة الوقائع العراقية رقم (4560) في 28/10/2019 وأصبحت كالأتي :
ينشأ بنظام صندوق يسمى ( صندوق تقاعد التدريسيين و العاملين في الجامعات و الكليات و المعاهد الاهلية ) يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الاداري و يمثله رئيس مجلس التعليم العالي الاهلي و يجري تمويله و الصرف منه و فقا لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 و قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971. (3)
المادة 46
للوزير بناء على توصية مجلس التعليم العالي الاهلي و بعد تقييم الكلية غير المرتبطة بجامعة تحويلها الى جامعة اهلية و ذلك بعد تخرج اول دفعة دراسية فيها على الاقل و تسري عليها احكام هذا القانون.
المادة 47
اولا – للوزير بناء على توصية مجلس التعليم العالي الاهلي الموافقة على اعارة خدمات التدريسيين من الجامعات الرسمية الى الجامعات و الكليات و المعاهد الاهلية لاشغال وظيفة رئيس جامعة او عميد كلية او عميد او رئيس قسم علمي او عضو هيئة تدريسية مدة (5) خمس سنوات قابلة لتجديد مرة واحدة
ثانيا – تقدم الجامعة او الكلية او المعهد طلب الاعارة الى الوظائف المراد اشغالها قبل بدء العام الدراسي و كلما دعت الحاجه لذلك .
ثالثا – يشترط في من تقرر الوزارة اعارة خدماته ان تتوافر فيه شروط التعيين في الوظيفة المراد اشغالها في الجامعات و الكليات و المعاهد الاهلية بموجب قانون وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم (40) لسنة 1988
رابعا – تراعى الوزارة عند اتخاذها قرار اعارة خدمات التدريسي وجوب سد الشاغر في اختصاصه او منصبه الاداري او العلمي
خامسا – للجامعة او الكلية او المعهد ان تعتذر بقرار مسبب عن قبول من تقرر الوزارة اعارة خدماته و ان تطلب من الوزارة اعادة النظر في قرارها .
سادسا – تتحمل الجامعة او الكلية او المعهد راتب المعار خدماته و مخصصاته و امتيازاته المالية و الاستقطاعات التقاعدية المقتضاة .
سابعا – للجامعات و الكليات و المعاهد الاهلية الاستعانة بالاساتذة المتقاعدين و اعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الرسمية و الخبراء في دوائر الدولة لالقاء المحاضرات او الافادة من خبراتهم في تحقيق اهدافها على ان تستحصل موافقة الجهات التي ينتسبون اليها بالنسبة لغير المتقاعدين
ثامنا – للجامعات و الكليات و المعاهد الاهلية طلب اعارة خدمات اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية و تشكيلات الوزارة على ان تستحصل موافقة الوزارة و تتكفل بدفع اجورهم بما لا يقل عن نظرائهم في الكليات الحكومية و تتكفل باستقطاع التوقيفات التقاعدية و الضريبية و ارسالها الى الجهات المختصة .
تاسعا – على الجامعات و الكليات و المعاهد الاهلية اعتماد الهيكلية الادارية المعتمدة في الجامعات الرسمية و اشغال الوظائف الادارية على الملاك الدائم في الدراستين الصباحية و المسائية و ذلك وفق قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل .
المادة 48
* صححت الفقرة (اولا) مطبعيا بموجب بيان رئاسة الجمهورية الصادر في جريدة الوقائع العراقية رقم (4435) في 20/2/2017 وأصبحت كالأتي :
اولا : تحدد بتعليمات مواعيد اجتماعات المجلس المنصوص عليها في المواد ( 16 ) و (19 ) و (25) من هذا القانون و سير العمل فيها و يتحقق نصاب انعقادها بحضور ثلثي عدد الاعضاء.(4)
ثانيا – تتخذ القرارات و التوصيات باغلبية عدد الاعضاء الحاضرين و عند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس
ثالثا – تدون محاضر الاجتماعات في سجل خاص يوقعها رئيس و امين المجلس و اعضائه
رابعا – أ – يرسل مجلس الجامعة قراراته و توصياته الى الوزارة خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد اجتماعاته و تعد القرارات و التوصيات مقرة في حالة عدم وجود اعتراض عليها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تسجيلها في سجل الوزارة.
ب – يرفع مجلس الكلية محضر اجتماعه خلال (10) عشرة ايام من تاريخ انعقاده الى رئيس الجامعة و تعد قرارات و توصيات ومقترحات مجلس الكلية مقرة في حالة عدم وجود اعتراضات بشأنها خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في سجل وارد الجامعة .
ج – يتبع مجلس الكلية غير المرتبطة بجامعة اسلوب عمل مجلس الجامعة .
المادة 49
تخضع الجامعات و الكليات و المعاهد التي تؤسسها الجهات الرسمية عدا العسكرية و الامنية منها لاشراف و تقويم الوزارة .
المادة 50
تحتسب خدمة التدريسي في الجامعة الاهلية او الكلية الاهلية او المعهد الاهلي خدمة جامعية لاغراض الترقية العلمية و الترفيع و التقاعد
المادة 51
للدولة بيع قطع اراضي للجامعات او الكليات او المعاهد الاهلية و فق قانون بيع و ايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013
المادة 52
تحدد مهام رئيس القسم في الكلية او في الكلية غير المرتبطة بجامعة او المعهد بنظام داخلي و فق التعليمات النافذة في الكليات و المعاهد الحكومية .
المادة 53
لا يعتد بأي اجراء يتعلق بفتح جامعة او كلية او معهد اهلي بقبول الطلبة فيها او معادلة الشهادات قبل صدور موافقة مجلس الوزراء و تتحمل الجهات المخالفة مسؤولية ذلك .
المادة 54
تطبق القوانين و الانظمة و التعليمات المعمول بها في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي في شأن كل حالة لم يرد فيها نص هذا القانون
المادة 55
تلتزم وزارة التعليم العالي و البحث العلمي بالاعتراف بالجامعات الاهلية المؤسسة في اقليم كردستان و المجازة بموجب قانون الجامعات الخاصة رقم (2) لسنة 2013 في الاقليم في حال مطابقتها للشروط و الاحكام الواردة في هذه القانون
المادة 56
اولا – يلغى قانون الجامعات و الكليات الاهلية رقم (13) لسنة 1996 و تبقى التعليمات الصادرة بموجبة نافذة الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها و على الكليات المؤسسة بموجب احكامه تكييف اوضاعها بما ينسجم و احكام هذا القانون
ثانيا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (17) في 9/3/1997
المادة 57
اولا – على الجهات ذات العلاقة اصدار انظمة و تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون
ثانيا – تتولى الوزارة اصدار التعليمات لتكييف اوضاع الكليات و الجامعات و معاهد الدراسات العليا و المجازة بقرار من مجلس الوزراء قبل صدور هذا القانون .
ثالثا – تتولى وزارة التعليم والبحث العلمي تنظيم ومعالجة كل مايتعلق بفروع الجامعات الاهلية المعترف بها في الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم و فق احكام هذا القانون
المادة 58
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
تعزيزاً للمكانة العلمية للجامعات و المعاهد الاهلية بما يؤمن تحقيق اهدافها عن طريق منحها الاستقلالية و المرونة العلمية للتطور و الابداع بما يجعلها نمطا خاصا للتعليم العالي و البحث العلمي في العراق مع ضمان مستوى علمي رصين لخريجيها من خلال الاشراف العلمي لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي عليها و من اجل تحديد الضوابط التي تؤسس بموجبها و تحديد تشكيلاتها و شروطها و هيئاتها العلمية و الادارية و الاسس التي تتبعها في ادارة شؤونها مسترشدة بالتقاليد العلمية الجامعية المستقرة ,
شرع هذا القانون .
* صدر هذا القانون بالوقائع العراقية بالعدد (4416) في 19/9/2016.