((صدر هذا القانون بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (275) بتاريخ 22/3/1988 ))

ملاحظة: تحل عبارة (جمهورية العراق) محل كلمة (القطر) اينما وردت في القانون وذلك بموجب المادة رقم 15 من قانون رقم 2 لسنة 2014 قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988.

الباب الأول

السريان والأهداف

المادة 1

يسري هذا القانون على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تدعى فيما بعد بالوزارة وتشكيلاتها الادارية والمؤسسات التعليمية والبحثية المرتبطة بها.

المادة 2

* عدلت المادة (2) بموجب المادة رقم (1) من قانون رقم 2 لسنة 2014 قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 وحل محلها النص الاتي :

يهدف هذا القانون الى :

1 ـ احداث تغييرات كمية ونوعية في الحركة العلمية والتقنية والثقافية وتوجيه المؤسسات التعليمية والبحثية بما يحقق التفاعل المستمر بين الفكر والممارسة بأتجاه تحقيق الأصالة والرصانة العلمية والتفاعل مع التجارب والخبرات الأنسانية واعتماد معايير الجودة العلمية الدولية ومستويات اعلى من التطور التعليمي وصولا الى بناء أجيال جديدة تحمل لواء العلم والمعرفة لتكون قوة فاعلة ومؤثرة في المجتمع .

2ـ تلبية احتياجات خطط التنمية في فروع المعرفة ومتطلبات تطوير المجتمع .

3ـ تطوير العلاقات العلمية والثقافية والفنية مع دول العالم لتحقيق الأنسجام والتكامل في مجالات العلم والمعرفة وصولا الى تحقيق التقدم العلمي .

4 ـ توسيع وتوثيق أواصر التعاون للمساهمة في تهيئة البيئة التعليمية مع المؤسسات العلمية في العالم .

المادة 3

تكون مهمة مركز الوزارة التخطيط والمتابعة للتعليم العالي والبحث العلمي وتنسيق واقرار الخطط بعد وضعها من الجامعات وهيئة المعاهد الفنية وتوحيدها في خطة واحدة على مستوى الدولة والاشراف على حسن تنفيذها وعقد المؤتمرات العامة وادارة شؤون المبعوثين والعلاقات الثقافية الدولية.

المادة 4

1 ــ تكون مركز الوزارة من :

أ ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويعبر عنه فيما بعد بالوزير.

* عدلت الفقرة (ب) بموجب الفقرة (أ) من المادة رقم (2) من قانون رقم 2 لسنة 2014 قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 لتصبح كالاتي :

 ب- ثلاثة وكلاء للوزارة وأربعة مستشارين.

* عدلت الفقرة (ج) بموجب المادة رقم (2) من قانون رقم 26 لسنة 1996 قانون التعديل الثاني لقانون وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 لتصبح كالأتي :

ج ـ جهاز الاشراف والتقويم العلمي

د ـ دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة.

هـ ـ دائرة البعثات والعلاقات الثقافية.

و ـ الدائرة القانونية والإدارية.

* اضيفت الفقرة (ز) بموجب المادة رقم (1) من قانون رقم 26 لسنة 1996 قانون التعديل الثاني لقانون وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم 40 لسنة 1988.

ز ـ دائرة البحث والتطوير.

* اضيفت الفقرة (ح) بموجب الفقرة (ب) من المادة رقم (2) من قانون رقم 2 لسنة 2014 قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم 40 لسنة 1988.

ح ـ دائرة الاعمار والمشاريع.

2-  يتولى مركز الوزارة الاختصاصات الاتية :

ا ـ الاختصاصات العلمية.

اولا ـ اقرار خطط القبول للدراسات الاولية والعليا ومتابعة تنفيذها.

ثانيا ـ اقرار الخطط العلمية والتربوية والثقافية والتقنية للجامعات وهيئة المعاهد الفنية.

ثالثا ـ تنظيم التعاون العلمي والفني والتقني مع الدول والمنظمات والمؤسسات العربية والأجنبية من خلال عقد الاتفاقيات.

رابعا ـ اقرار فتح كلية او معهد والتوصية بفتح جامعة.

خامسا ـ اقرار المناهج الدراسية.

سادسا ـ وضع اسس التقويم للشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية التي تلي مرحلة الدراسة الثانوية والاعتراف بالمؤسسات الجامعية العلمية العربية والأجنبية وتحديد الالقاب والشهادات العلمية والفخرية وشروط منحها.

* الغيت النقطة (سابعا) من الفقرة ( أ ) من البند (2) بموجب المادة رقم (3) من  قانون رقم 2 لسنة 2014 قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 وحل محلها النص الاتي :

سابعا ـ اقرار الإجازات الدراسية والبعثات والزمالات  والايفادات  وإعارة الخدمات عند الضرورة لأعضاء الهيأة التدريسية الى الجامعات والكليات الأهلية العراقية والأجنبية داخل العراق وخارجه .

 ثامنا ـ عقد المؤتمرات التعليمية التقويمية.

ب ـ الاختصاصات الادارية والمالية :

اولا ـ اقرار مشاريع الموازنة السنوية والحسابات الختامية والخطة الاستيرادية لمركز الوزارة.

ثانيا ـ تنفيذ مناهج البعثات والزمالات.

ثالثا ـ تعيين التدريسيين من حملة شهادة الدكتوراه او ما يعادلها بما يحقق سد الاحتياجات الفعلية للجامعات وهيئة المعاهد الفنية

رابعا ـ نقل التدريسيين بين الجامعات وهيئة المعاهد الفنية وفق الضوابط المعمول بها.

خامسا ـ اقتراح مشاريع القوانين والقرارات والأنظمة وإصدار التعليمات.

سادسا ـ تعيين موظفي الدوائر الثقافية.

المادة 5

1-  الوزير هو المسؤول الاول في الوزارة عن اعمالها وتوجيه سياستها تصدر عنه وتنفذ بإشرافه جميع القرارات والأوامر والتعليمات في كل ماله علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحيتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والإدارية والتنظيمية ضمن احكام القوانين والأنظمة والتعليمات.

2-  يخول الوزير الصلاحيات الاتية : ­

أ ـ منح الاجور والمخصصات والتعويضات والمكافآت لمنتسبي مركز الوزارة والجامعات وهيئة المعاهد الفنية وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات.

ب ـ ايقاف الدراسة في الجامعات او الكليات او المعاهد جزئيا    كليا لمدة لا تزيد على 6 ستة ايام.

* الغيت الفقرة (ج) بموجب المادة رقم (4) من  قانون رقم 2 لسنة 2014 قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 وحل محلها النص الاتي :

جـ ـ تخويل بعض صلاحياته الى وكلائه ورؤساء الجامعات ورؤساء الهيئات والمديرين العامين في مركز الوزارة وفق القانون.

المادة 6

يشكل الوزير مجلس استشاري يتم تحديد اعضائه بقرار منه لتقديم الرأي والمشورة في الامور التربوية والعلمية ويجتمع عند الضرورة بدعوة منه وتصدر القرارات باسم الوزير شخصيا.

المادة 7

* الغيت المادة (7) بموجب المادة رقم (5) من  قانون رقم 2 لسنة 2014 قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 وحل محلها النص الاتي :

اولاً ــ يتكون مركز الوزارة من التشكيلات الآتية :

1 ـ جهاز الاشراف والتقويم العلمي : يرأسه موظف بدرجة خاصة من حملة شهادة الدكتوراه وبعنوان استاذ مساعد في الاقل وله خدمة في الامور العلمية والإدارية لا تقل عن (10) عشر سنوات ويعاونه عدد من المشرفين المتخصصين تحدد شروط تعيينهم وواجباتهم بتعليمات .

2 ـ دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة : يديرها موظف بدرجة مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لاتقل عن (10) عشر سنوات.

3 ـ دائرة البعثات والعلاقات الثقافية : يديرها موظف بدرجة مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لاتقل عن (10) عشر سنوات.

4 ـ الدائرة القانونية والإدارية : يديرها موظف بعنوان مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه في الاقل وله خدمة لاتقل عن (10) عشر سنوات.

5 ـ الدائرة المالية : يديرها موظف بعنوان مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لاتقل عن (10) عشر سنوات.

6 ـ دائرة البحث والتطوير : يديرها موظف بدرجة مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لاتقل عن (10) عشر سنوات.

7 ـ دائرة الاعمار والمشاريع : يديرها موظف بدرجة مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لاتقل عن (10) عشر سنوات.

ثانياً ــ تحدد مهام تشكيلات مركز الوزارة بنظام تقترحه الوزارة .


الباب الثاني

الجامعات

المادة 8

* الغيت المادة (8) بموجب المادة رقم (6) من  قانون رقم 2 لسنة 2014 قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 وحل محلها النص الاتي :

1 ــ ترتبط بمركز الوزارة التشكيلات الآتية :

أ ـ الجامعات :

اًولا ـ جامعة بغداد

ثانيا ـ جامعة الموصل

ثالثا ـ جامعة البصرة

رابعا ـ جامعة تلعفر

خامسا ـ الجامعة المستنصرية

سادسا ـ الجامعة التكنولوجية

سابعا ـ جامعة تكريت

ثامنا ـ جامعة القادسية

تاسعا ـ جامعة الانبار

عاشرا ـ جامعة الكوفة

حادي عشر ـ جامعة بابل

ثاني عشرـ جامعة ديالى

ثالث عشر ـ جامعة كربلاء

رابع عشر ـ جامعة ميسان

خامس عشر ـ جامعة ذي قار

سادس عشر ـ جامعة المثنى

سابع عشر ـ جامعة النهرين

ثامن عشر ـ جامعة واسط

تاسع عشر ـ جامعة الحمدانية

عشرون ـ الجامعة العراقية

حادي وعشرون ـ جامعة الفلوجة

ثاني وعشرون ـ جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية

ثالث وعشرون ـ جامعة البصرة للنفط والغاز

رابع وعشرون ـ جامعة القاسم الخضراء

خامس وعشرون ـ جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدلانية

سادس وعشرونَ ـ جامعة كركوك

سابع وعشرون ـ جامعة سامراء

ثامن وعشرونَ ـ جامعة نينوى

تاسع وعشرون ـ جامعة سومر

الثلاثون – جامعة ديالى

ب ـ الهيئات :

اولا ـ هيأة التعليم التقني

ثانيا ـ الهيأة العراقية للحاسبات والمعلوماتية

جـ ـ المجلس العراقي للاختصاصات الطبية

2 ــ لمجلس الوزراء استحداث جامعة او هيأة بناء على اقتراح من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

المادة 9

* عدلت المادة (9) بموجب المادة رقم (7) من قانون رقم 2 لسنة 2014 قانون التعديل الثامن لقانون وزاره التعليم العالي و البحث العلمي  رقم 40 لسنة 1988 وحل محلها النص الاتي :

الجامعة حرم امن ومركز إشعاع حضاري وفكري وعلمي وتقني في المجتمع يزدهر في رحابها العقل وتعلو فيه قدرة الإبداع والابتكار لصياغة الحياة ، وتقع عليها المسؤولية المباشرة في تحقيق أهدافها وتقوم بالدراسات والبحوث المستمرة في شتى جوانب المعرفة الإنسانية والدراسات المتصلة بالحالة العلمية وواقع الاحتياجات الجديدة التي تضمن مستويات رصينة ورفيعة لتناسب العصر ومتطلباته وبما يؤدي الى الوصول الى مستويات علمية وتقنية تضع العراق في مصاف الدول المتقدمة.

المادة 10

1 – للجامعة والكلية ومركز البحث العلمي والمعاهد العليا المرتبطة بالجامعة، الشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها، ويدير شؤونها كل منها مجلس.

* الغي البند (2)  بموجب المادة رقم (5) من قانون رقم 26 لسنة 1996 قانون التعديل الثاني لقانون وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 وحل محلها النص الاتي :

 2- أ ــ ينشا في كل من مركز الوزارة والجامعة والهيئة والكلية والمعهد ومراكز البحوث العلمية، صندوق يسمى صندوق التعليم العالي يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي، تتكون موارده من نصيب كل منها مما يأتي :

 اولا ـ الاجور الدراسية.

 ثانيا ـ اجور الدراسات المسائية.

 ثالثا ـ  حذفت هذه الفقرة بموجب المادة رقم (8) من  قانون رقم 2 لسنة 2014 قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 .

 رابعا ـ النسبة المئوية المخصصة لصندوق مركز الوزارة من الرسوم المستوفاة من الجامعات والكليات الاهلية.

 خامسا ـ ايرادات مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية.

 سادسا ـ الايرادات الناجمة عن خدماتها ونشاطاتها.

 سابعا ـ الارباح المتحققة من استثمار اموالها المنقولة وغير المنقولة.

 ثامنا ـ المنح والهبات والتبرعات والوقف والاكتتاب وفق التشريعات النافذة.

 ب ــ يجري الصرف من صندوق التعليم العالي وفق القواعد والإجراءات الخاصة بالتصرف بالإيرادات المذكورة في الفقرة اعلاه وبالنسب والإغراض المحددة في القوانين والقرارات المنظمة لها والتعليمات الخاصة بها.

المادة 11

الغيت المادة (11) بموجب المادة رقم (9) من  قانون رقم 2 لسنة 2014 قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 .

المادة 12

* عدلت المادة (12) بموجب المادة (3) من  قانون رقم 23 لسنة 1992 قانون التعديل الاول لقانون وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 ليكون نص المادة 12 من القانون فقرة (1) لها وتضاف اليها الفقرة الثانية :

1 – تتألف الجامعة من كليات ومعاهد عليا مراكز للبحوث وأية تشكيلات اخرى حسبما تدعو الحاجة اليه في نواحي المعرفة النظرية والتطبيقية.

2 – أ – تتكون الجامعة التكنولوجية من اقسام علمية يكون كل منها بمستوى كلية في الجامعات العراقية .

ب – يكون رئيس القسم العلمي في الجامعة التكنولوجية بمستوى عميد الكلية ويتمتع بجميع صلاحيات وحقوق وامتيازات العميد.

المادة 13

* الغيت المادة (13) بموجب المادة رقم (8) من  قانون رقم 2 لسنة 2014 قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 وحل محلها النص الاتي :

1ـ مجلس الجامعة : هو الهيأة العلمية والإدارية العليا في الجامعة وتتألف من :

أ ـ رئيس الجامعة

ب ـ مساعدي رئيس الجامعة

جـ ـ العمداء

د ـ عضوين من الهيأة التدريسية ينتخبهما رئيس واعضاء مجلس الجامعة المنصوص عليهم في الفقرات ( أ ) و ( ب ) و ( جـ ) من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة .

هـ ـ ممثل عن نقابة المعلمين من اعضاء الهيأة التدريسية في الجامعة ترشحه النقابة او أي جهة تحل محلها في تمثيل الهيأة التدريسية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد .

وـ ممثل عن الطلبة فـي الجامعة يتم اختياره وفق تعليمات يصدرها الوزير لمدة سنة قابلة للتجديد في المسائل الخاصة بالطلبة .

2 ـ لمجلس الجامعة ان يختار عضوان من خارج الجامعة من ذوي الخبرة والاختصاص لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.

المادة 14

ينعقد مجلس الجامعة في اجتماع دوري مرة واحدة في الاقل في كل شهر ولرئيس الجامعة ان يدعو الى اجتماع استثنائي عند الضرورة او بناء على طلب خطي من ثلث عدد اعضائه، ويتم نصاب المجلس بحضور اغلبية اعضائه وتتخذ القرارات والاقتراحات والتوصيات باغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس.

المادة 15

1- ترفع الجامعة صورة من توصيات مجلسها التي تقع خارج صلاحياته الى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، وللوزير المصادقة على التوصيات حال دراستها او اعادتها ال مجلس الجامعة الذي اصدرها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في سجل الواردة لإعادة النظر فيها، فإذا اصر المجلس المذكور على التوصيات فللوزير البت فيها ويكون قراره قطعيا.

2- تبلغ الجامعة صورة من قرارات مجلسها التي تقع ضمن صلاحياته الى الوزير والجامعات الاخرى لغرض الاطلاع عليها.

المادة 16

يمارس مجلس الجامعة الاختصاصات الاتية :

1 ــ الاختصاصات العلمية

ا ـ التوصية بخطط القبول للدراسات الاولية والعليا في الكليات والمعاهد العالية.

ب ـ اقرار خطط البحث العلمي للكليات والمعاهد العالية.

جـ ـ اقرار خطة التعريب للعلوم والتاليف والترجمة،

د ـ اقرار خطة لتوفير مستلزمات التعليم.

هـ ـ اقرار خطة لفتح الاقسام العلمية والفروع والمراكز العلمية.

و ـ اقرار المواضيع الدراسية وتوزيعها على السنوات الدراسية للكليات والمعاهد العالية.

ز ـ اقرا خطة لتوفير اعضاء الهيئة التدريسية.

ح ـ منح مرتبة الاستاذية لاعضاء الهيئة التدريسية.

ط ـ تنفيذ خطة القبول في الدراسات العليا.

ي ـ متابعة نتائج تقويم عضو الهيئة التدريسية.

ك ـ اقتراح المناهج الدراسية وإحداث التغيير فيها بهدف الترصين المستمر للحالة العلمية.

ل ـ الترشيح للجوائز العلمية والثقافية.

2 ــ الاختصاصات الادارية

أ ـ اقتراح خطة العلاقات الثقافية الثنائية مع الجامعات والمؤسسات العلمية في الدول الاخرى وتنفيذها بعد اقرارها من قبل الوزارة.

ب ـ التعاقد مع اعضاء الهيئة التدريسية والفنيين من غير العراقيين.

ج ـ تعيين التدريسيين من حملة شهادة الماجستير او ما يعادلها.

د ـ التوصية بالايفادات والاعارات والإجازات الدراسية خارج القطر.

هـ ـ اقرار وتنفيذ خطة لتأهيل وتدريب الكوادر العلمية والإدارية.

و ـ اقرار وتنفيذ التدريب الصيفي للطلبة والممارسة الميدانية للتدريسيين.

ز ـ الموافقة على منح الاجازات الدراسية داخل القطر بعد اقرارها من الوزارة.

ح ـ اقرار وتنفيذ الملاك العلمي والإداري للكليات والمعاهد والمراكز.

3 ــ الاختصاصات المالية

أ ـ اقرار وتنفيذ خطة الموازنة السنوية والمنهاج الاستيرادي والخطة الاستثمارية مباشرة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ب ـ اقرار الحسابات الختامية.

4 ــ للمجلس تخويل بعض صلاحياته الى رئيس الجامعة.

المادة 17

* الغيت المادة (17) بموجب المادة رقم (2) من قانون 81 لسنة 2001 قانون التعديل الرابع لقانون وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 وحل محلها النص الاتي :

1 ـ يعين رئيس الجامعة بدرجة خاصة وبمرسوم جمهوري .

2 ـ يشترط في من يعين رئيسا للجامعة ان يكون عراقيا من ابوين عراقيين بالولادة ومن اصول غير اجنبية ومن حملة شهادة الدكتوراه او ما يعادلها وبمرتبة استاذ .

3 ـ يرتبط رئيس الجامعة بالوزير وتحدد مدة اشغاله لهذا الموقع بـ 5 خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجوز تكليفه بإشغال موقع مماثل في جامعة او هيئة اخرى لمدة مماثلة.

المادة 18

يمارس رئيس الجامعة الصلاحيات الاتية :

1 ــ أ ـ رئاسة مجلس الجامعة ودعوته الى الاجتماعات العادية والاستثنائية وتنفيذ قراراته وله تمثيل الجامعة امام الجهات كافة

ب ـ ادارة شؤون الجامعة العلمية والإدارية والمالية وفق احكام القانون والنظام وقرارات مجلس الجامعة.

ج ـ اهداء الاموال المنقولة وغير المنقولة وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة.

د ـ توزيع ارباح المكاتب والعيادات الاستشارية تخصيص 20% منها للجامعة توضع في صندوق خاص وتصرف في تطوير انشطتها العلمية والخدمية وكذلك توزيع نسبة 80% منها على العاملين فيها استثناء من المادة العاشرة من قانون المكاتب الاستشارية الهندسية   رقم 64 لسنة 1979.

2 ــ لرئيس الجامعة ان يعهد ببعض صلاحياته للعمداء ولمساعده او لمن يراه مناسبا.

المادة 19

1 ــ مجلس الكلية : هو الهيئة العلمية والإدارية العليا في الكلية ويتألف من :

أ ـ عميد الكلية رئيسا

ب ـ رؤساء الاقسام العلمية او رؤساء الفروع العلمية في الكليات التي لا توجد فيها اقسام علمية اعضاء

ج ـ معاون العميد عضوا

* الغيت نص الفقرتين (د ) و ( هـ ) من البند (1) من المادة بموجب المادة رقم (11) من قانون رقم 2 لسنة 2014 قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 وحل محلهما النص الاتي :

د ـ ممثل عن نقابة المعلمين او أي جهة تحل محلها بتمثيل التدريسيين من اعضاء الهيأة التدريسية في الجامعة ترشحه النقابة او الجهة التي تحل محلها .

هـ ـ رئيس عن الطلبة في الكلية يتم اختياره وفق تعليمات يصدرها الوزير في المسائل التي تخص الطلبة .

و ـ مديري مراكز البحوث المرتبطة بالكلية أعضاء.

2 ــ لمجلس الكلية اختيار اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج الكلية لمدة سنتين قابلة للتجديد.

المادة 20

يمارس مجلس الكلية الاختصاصات الاتية :

1 ــ الاختصاصات العلمية

أ ـ وضع خطة القبول للدراسات الاولية والعليا حسب القسم او الفرع العلمي والشروط الخاصة بها ومتابعة تنفيذها.

ب ـ وضع الخطط الخاصة بالبحث العلمي والتأليف والترجمة وتوفير مستلزمات التعليم وتوفير اعضاء الهيئة التدريسية وخدمة المجمتع.

ج ـ وضع الخطط لفتح الاقسام والفروع العلمية والمراكز واقتراح استحداث ا دمج او الغاء الاقسام او الفروع العلمية وتوزيع المناهج على السنوات الدراسية.

د ـ اقرار خطط الاقسام العلمية بشان دعوة الاساتذة الزائرين.

هـ ـ اقرار عناوين الرسائل الجامعية وتسمية لجان الامتحان الشامل والمشرف والمشرف المشارك ونتائج المناقشة واضافة او حذف مواضيع دراسية للدراسات العليا.

* صححت الفقرة (و) من هذه المادة بحيث حلت كلمة (التوصية) محل كلمة (التوجيه) بموجب المادة (2) من البيان المنشور بالوقائع العراقية بالعدد 3198 بتاريخ 18/4/1988 والخاص بتصحيح نصوص واردة في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988:

و ـ التوصية باستحداث الدراسات العليا ومناهجها وخططها السنوية والخمسية وغيرها من الامور التي لم يرد ذكرها في الفقرة هـ من هذه المادة.

2 ــ الاختصاصات الادارية :

أ ـ الموافقة على نقل وتنسيب الافراد العاملين من التدريسيين والفنيين والإداريين ضمن كليات ودوائر الجامعة بالتنسيق بين طرفي المناقلة.

ب ـ الاشراف على شؤون الكلية والاهتمام بمختلف اوجه نشاطاتها العلمية والثقافية والتربوية والرياضية.

ج ـ اعداد ملاك الكلية قبل نهاية السنة الدراسية للسنة اللاحقة في ضوء ما يقدمه العميد ومجالس الاقسام.

د ـ اقتراح الاجازات الدراسية داخل القطر لمنتسبي الكلية بناء على اقتراح القسم او الفرع العلمي المختص.

هـ ـ اقتراح اعارة خدمات التدريسيين او منحهم الاجازات والزمالات الدراسية خارج القطر بناء على اقتراح القسم او الفرع العلمي المختص.

و ـ الموافقة على تفرغ عضو الهيئة التدريسية داخل وخارج القطر وفق الضوابط.

ز ـ الموافقة على تغيير عناوين الفنيين والإداريين ضمن ملاك الكلية المصدق ذاتها وطبقا لإحكام القوانين والأنظمة والتعليمات

ح ـ للمجلس تشكيل لجان تساعده على اداء مهامه العلمية والادارية والمالية والتربوية.

ط ـ فرض العقوبات الانضباطية على الطلبة حسب الانظمة المرعية.

ي ـ النظر في جميع الشؤون الاخرى في الكلية التي يحيلها اليه العميد.

ك ـ الاشراف على تنفيذ الانظمة والتعليمات فيما يتعلق بالأمور العلمية والإدارية والأنشطة الطلابية في الكلية.

ل ـ التوصية بانتداب اعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين للدراسات العليا حسب المدد والحاجة التي تحددها او الفروع.

م ـ ابدا التوصية بشان الامور المحالة من الوزير او رئيس الجامعة.

ن ـ اقتراح خطة لتأهيل الكوادر العلمية والإدارية.

س ـ اقتراح خطة للعلاقات الثقافية الثنائية.

3 ــ الاختصاصات المالية

أ ـ اقتراح خطة الموازنة السنوية والمنهاج الاستيرادي السنوي والخطة الاستثمارية السنوية.

ب ـ التوصية بإقرار الحسابات الختامية للكلية.

ج ـ الموافقة على اهداء الاموال المنقولة وغير المنقولة بحدود 50% من صلاحية رئيس الجامعة حسب القوانين والتعليمات النافذة.

د ـ المصادقة على قرارات اللجان الخاصة بالشطب والتثمين والإيجار البيع لاموال الدولة المنقولة وغير المنقولة وفقا لإحكام  القانون رقم 32 لسنة 1986.

هـ ـ الموافقة على اعداد التصاميم والخرائط وجداول الكميات للإعمال والمشاريع الخاصة بها والواردة في الموازنة الاعتيادية او الاستثمارية وإحالتها والتعاقد على تنفيذها وفقا لإحكام القانون والنظام والشروط الخاصة بها.

4 ــ للمجلس تخويل بعض صلاحياته الى عمد الكلية.

المادة 21

ينعقد مجلس الكلية مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من رئيسه ويكتمل النصاب فيه بحضور اغلبية الاعضاء وتتخذ القرارات والاقتراحات والتوصيات بأغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس.

المادة 22

* الغي صدر المادة (22) بموجب المادة رقم (3) من قانون 81 لسنة 2001 قانون التعديل الرابع لقانون وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم 40 لسنة 1988  وحل محلها النص الاتي :

يرأس كل كلية او معهد عال في الجامعة عميد يشترط فيه ان يكون عراقيا من ابوين عراقيين بالولادة ومن اصول غير اجنبية وبمرتبة استاذ مساعد في الاقل ويكون بدرجة مدير عام يرتبط برئيس الجامعة، وتحدد مدة اشغاله لهذا الموقع بـ 5 خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويجوز تكليفه بإشغال موقع مماثل في كلية او معهد عال اخر لمدة مماثله ويتولى الاختصاصات الاتية :

1 ــ الاختصاصات العلمية

أ ـ متابعة سير الدراسات الاولية والعليا لتحقيق الاهداف الواردة في هذا القانون والترصين المستمر للحالة الفكرية والتربوية والعلمية.

ب ـ المصادقة على توصيات مجالس الاقسام والفروع.

ج ـ الموافقة على توزيع المواد الدراسية والوحدات الفصلية على اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين وتشكيل لجان مناقشة الرسائل وتحديد مواعيدها.

د ـ تطبيق جميع التعليمات والأنظمة الصادرة بشان تنظيم الشؤون العلمية والتربوية والقرارات الصادرة من مجلس الكلية.

2 ــ الاختصاصات الادارية والمالية

أ ـ تطبيق التعليمات والأنظمة والقوانين المتعلقة بجميع الشؤون الادارية والمالية.

ب ـ الموافقة على توصيات اللجان المشكلة في الكلية.

ج ـ الموافقة على تسجيل الطلبة للدراسات.

د ـ الموافقة على شراء واستيراد الوسائل المختبرية والمستلزمات الاخرى والمجلات والكتب حسب التشريعات المعمول بها.

هـ ـ الموافقة على صرف مكافآت لمن هم من خارج الجامعة عن التدريب والتدريس داخل الكلية والإشراف على الرسائل والاشتراك في لجان الامتحان الشامل ولجان المناقشة حسب التشريعات النافدة.

المادة 23

القسم العلمي : هو الوحدة العلمية الاساس في التعليم العالي ويديره مجلس القسم ورئيسه الذي يعين بقرار من رئيس الجامعة بناء على توصية من عميد الكلية ، وتحدد صلاحياته بموجب النظام ، ويتولى مجلس القسم الاختصاصات الاتية :

1 ـ مناقشة مناهج الدراسة ومفرداتها والكتب الدراسية واقتراح تعديلها او تبديلها في ضوء توصيات اعضاء الهيئة التدريسية.

2 ـ اقتراح حاجات القسم من اعضاء الهيئة التدريسية والفنيين والتوصية بدعوة الاساتذة الزائرين.

3 ـ اقرار مشاريع البحوث العلمية المقدمة من اعضاء القسم واقتراح السبل الكفيلة المؤلفة لانجازها والتوصية بتعضيد البحوث العلمية والكتب المؤلفة والمترجمة والاهتمام ببحوث الطلبة وتوفير مستلزمات تنفيذها.

4 ـ تنفيذ قرارات مجلس الكلية.

5 ـ تأليف اللجان التربوية والعلمية وفقا لحاجات القسم.

6 ـ الاشراف على سير التدريسات وأساليب التدريس وتطويرها وعلى قيام اعضاء الهيئة التدريسية ومنتسبي القسم الاخرين بواجباتهم، وعلى الشؤون العلمية للطلبة في مختلف مراحل الدراسة عن طريق الاشراف العلمي والعملي المستمر عليهم.

7 ـ متابعة التطورات العلمية والتقدم المتسارع للمعرفة والعلوم وتوجيه اعضاء الهيئة التدريسية لتحديث المناهج والمواد الدراسية بما يجعلها منسجمة مع هذه التطورات العلمية والتكنولوجية.

8 ـ تخويل بعض صلاحياته الى رئيس القسم.

المادة 24

تتألف الهيئة التدريسية في الجامعات وهيئة المعاهد الفنية من :

1 ـ الاساتذة.

2 ـ الاساتذة المساعدين.

3 ـ المدرسين.

4 ـ المدرسين المساعدين.

المادة 25

1-  يشترط في من يعين او يمنح لقب مدرس مساعد ان يكون حائزا على شهادة الماجستير او ما يعادلها.

2-  اذا لم يرق المدرس المساعد الى مرتبة اعلى خلال ست سنوات من تاريخ تعيينه ينقل الى خارج الوزارة.

3- حذفت هذه الفقرة بموجب المادة رقم (12) من  قانون رقم 2 لسنة 2014 قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 .

المادة 26

يشترط في من يعين او يمنح مرتبة مدرس توافر احد الشرطين الاتيين :

1- ان يكون حائرا على شهادة دكتوراه معترف بها او مايعادلها علميا او ان يكون حائزا على اعلى شهادة علمية او فنية او تقنية او مهنية في الاختصاصات التي لا تمنح فيها شهادة دكتوراه ولا شهادة معادلة لها علميا شريطة الا تقل مدة الدراسة للحصول على هذه الشهادة عن ثلاث سنوات بعد الشهادة الجامعية الاولية.

2- ان يكون مدرسا مساعدا في احدى جامعات القطر او هيئة المعاهد الفنية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ونشر خلالها بحثين قيمين في الاقل وقام بجهود تدريسية جيدة.

المادة 27

يشترط في من يعين ان يمنح مرتبة استاذ مساعد ان يتوافر فيه احد الشرطين المحددين في المادة 26 من هذا القانون وان يكون قد شغل مرتبة مدرس في احدى جامعات القطر او هيئة المعاهد الفنية مدة اربع سنوات في الاقل وكان خلالها مبرزا في التدريس ونشر ثلاثة بحوث علمية قيمة في الاقل.

المادة 28

يشترط في من يعين او يمنح مرتبة استاذ ان تتوافر فيه شروط المادة 26 وان يكون قد امضى ست سنوات في الاقل بمرتبة استاذ مساعد وقام خلالها بجهود متميزة في التدريس ونشر ثلاثة بحوث اصيلة في الاقل.

المادة 29

استثناء من احكام المواد السابقة يجوز ان يعين حامل الدكتوراه المعترف بها او ما يعادلها علميا في الجامعة بمرتبة استاذ مساعد في احدى الحالات الاتية ، وبتوصية من مجلس الجامعة :

1- اذا كان قد مارس التدريس مددا مماثلة في جامعات عربية او اجنبية معترف بها وكان مشهودا له بالتفوق في التدريس وصدرت له بحوث علمية قيمة ومبتكرة.

2- اذا كان قد مارس اختصاصه مددا مماثلة بعد حصوله على احدى الشهادتين المذكورتين في المادة 26 من هذا القانون وصدرت له بحوث علمية قيمة ومبتكرة.

3 ـ اذا كان من اصحاب المواهب العلمية الفريدة الفذة.

المادة 30

يستثنى من احكام المواد 25 و 26 و 27 و28 من هذا القانون اعضاء الهيئة التدريسية في كلية الفنون الجميلة ويطبق عليهم  قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 340 والمؤرخ في 22/3/1981  والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 30 مكررة

* أضيفت المادة (30 مكررة) بموجب المادة رقم (5) من  قانون رقم 23 لسنة 1992 قانون التعديل الاول لقانون وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 .

1 ـ الهيئة العراقية للاختصاصات الطبية، مؤسسة تعليمية بمستوى جامعة ترتبط بمركز الوزارة، ولها شخصية معنوية واستقلال مالي وأداري .

2 ـ يكون رئيس الهيئة بمستوى رئيس الجامعة، ومجلسها بمستوى مجلس الجامعة، ورئيس المجلس العلمي بمستوى عميد الكلية والمجلس التعليمي بمستوى مجلس الكلية، في ما يتعلق بجميع الصلاحيات والاختصاصات والحقوق والامتيازات الواردة بالتشريعات النافذة .

3 ـ تمنح الهيئة خريجيها شهادة زميل وتعد اعلى شهادة مهنية في حقل ألاختصاص ويمنح حاملها قدما لمدة سنتين لإغراض العلاوة والترفيع ، ويتمتع بجميع حقوقها وامتيازاتها من تاريخ الحصول عليها .

4 ـ تحدد تشكيلات الهيئة واختصاصاتها وطريقة اجتماعاتها وكل ما يتعلق بتصريف شؤونها بتعليمات يصدرها الوزير.

* الغيت تسمية الباب الثالث بموجب المادة (4) من قانون رقم 81 لسنة 2001 قانون التعديل الرابع لقانون وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 وحل محلها الاتي :


الباب الثالث

هيئة التعليم التقني

* الغيت المادة (31) بموجب المادة رقم (5) من قانون رقم 81 لسنة 2001 قانون التعديل الرابع لقانون وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 وحل محلها الاتي :

المادة 31

تتكون الهيئة من كليات ومعاهد ذات اختصاص في مجالات التعليم التقني بعد الدراسة الثانوية او ما يعادلها، ولها ولكلياتها ومعاهدها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ، ولها التوصية باستحداث او الغاء او دمج الكليات التقنية والمعاهد حسب ما تدعو اليه الحاجة، ويكون مقرها مدينة بغداد .

المادة 32

* الغي البند (1)  بموجب المادة رقم (6) من قانون رقم 81 لسنة 2001 قانون التعديل الرابع لقانون وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 وحل محله الاتي :

1 ـ يتولى ادارة الهيئة مجلس برئاسة رئيس الهيئة وعدد من عمداء الكليات التقنية والمعاهد وممثل نقابة المعلمين من اعضاء الهيئة التدريسية ترشحه نقابة المعلمين وممثلي الوزارات والدوائر الاخرى ممن هم بدرجة مدير عام يراعى في اختيارهم الخبرة والاختصاص ويتم تعيينهم بقرار من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد، عدا ممثل الاتحاد الوطني لطلبة العراق حيث تكون المدة سنة واحدة قابلة للتجديد.

2 ـ يمارس مجلس الهيئة الاختصاصات والصلاحيات المناطة بمجالس الجامعات بما يتلاءم مع اوضاع الهيئة وله منح رئيس الهيئة بعض الصلاحيات.

3 ـ تكون اجتماعاته واتخاذ قراراته كما ورد في المادتين 14 و 15 من هذا القانون.

المادة 33

1 ـ يعين رئيس الهيئة بدرجة خاصة وبمرسوم جمهوري.

* الغي البند (2) بموجب المادة (7) من قانون رقم 81 لسنة 2001 قانون التعديل الرابع لقانون وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 وحل محله الاتي :

2 ـ يشترط في من يعين رئيسا للهيئة ان يكون عراقيا ومن ابوين عراقيين بالولادة ومن اصول غير اجنبية ومن حملة شهادة الدكتوراه او ما يعادلها وبمرتبة استاذ ومن ذوي الخبرة والاختصاص يرتبط بالوزير وتكون مدة اشغاله لهذا الموقع 5 خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويجوز تكليفه بإشغال موقع مماثل في جامعة او هيئة اخرى لمدة مماثلة .

3ـ يتولى رئيس الهيئة صلاحيات رئيس الجامعة بما ينسجم مع اوضاع الهيئة وله تخويل بعض صلاحياته الى العمداء ومن يراه مناسبا.

المادة 34

الغيت المادة (34)  بموجب المادة رقم (8) من قانون رقم 81 لسنة 2001 قانون التعديل الرابع لقانون وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 وحل محلها الاتي :

يتولى ادارة الكلية التقنية او المعهد مجلس الكلية التقنية او مجلس المعهد وهو السلطة العليا فيهما ويتألف من عميد الكلية التقنية او عميد المعهد ورؤساء الاقسام والفروع وممثل عن نقابة المعلمين وممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة العراق في الكلية التقنية او في المعهد ويتولى اختصاصات وصلاحيات مجلس الكلية في الجامعات وبما تلاءم مع اوضاع الكلية التقنية او المعهد وله منح بعض صلاحياته الى العميد وتكون اجتماعاته واتخاذ قراراته كما ورد في المادة 21 من هذا القانون .

المادة 35

الغيت المادة (35) بموجب المادة (9) من قانون رقم 81 لسنة 2001 قانون التعديل الرابع لقانون وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 وحل محلها الاتي :

1- يرأس كل كلية تقنية او معهد في الهيئة عميد ويشترط ان يكون عراقيا ومن ابوين عراقيين بالولادة ومن بين ذوي الخبرة والاختصاص وبمرتبة استاذ مساعد في الأقل وتكون مدة اشغاله لهذا الموقع  خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجوز تكليفه بإشغال موقع مماثل في جامعة او هيئة اخرى لمدة مماثلة .

2-  يتولى كل من عميد الكلية التقنية والمعهد صلاحيات واختصاصات عميد الكلية في الجامعة بما يتماشى وأهداف الكلية والمعهد.

* اضيف هذا الباب (الرابع) وفقا للفقرة (ثانيا) من المادة (2) من قانون رقم 11 لسنة 2002 قانون التعديل الخامس لقانون وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم 40 لسنة 1988.


الباب الرابع

الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية

35 مكررة

* اضيفت المادة (35 مكررة) بموجب المادة (2) من قانون رقم 11 لسنة 2002 قانون التعديل الخامس لقانون وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم 40 لسنة 1988

1 – تستحدث هيئة تسمى الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية بمستوى جامعة، ترتبط بمركز الوزارة، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويديرها موظف بدرجة خاصة.

2 – تتولى الهيئة ما يأتي :

أ – اقتراح السياسات والخطط وإعداد الدراسات وتقديم المشورة في مجال المعلوماتية وأجهزة وبرمجيات الحاسبات وتوظيفها.

ب – المساهمة في وضع المعايير والمقاييس وأساليب التقويم للنشاطات المعلوماتية الوطنية.

ج – اجراء البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية في مجال المعلوماتية.

د – منح الشهادات العلمية في مجال الحاسوب والمعلوماتية.

هـ – تنفيذ وإدارة بنك وطني للمعلومات العلمية والتكنولوجية بأحدث الوسائل المتطورة.

و – المساهمة في وضع وتطوير المناهج لأقسام هندسة علوم الحاسبات والبرمجيات في الجامعات والمعاهد.

ز – تنظيم دورات تدريبية مهنية وتخصصية في مجال المعلوماتية واجهزة وبرمجيات الحاسبات.

ح – متابعة التطورات الحديثة في مجال المعلوماتية واعداد الدراسات وتقديم المقترحات بشأنها.

3 – تتكون الهيئة من التشكيلات الاتية :

أ – معهد المعلوماتية للدراسات العليا :

ويختص بالدراسات النظرية والتطبيقية في مجال الدراسات العليا وعلى مستوى الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه بتركيز خاص على الموضوعات والمجالات المتطورة والمستقبلية.

ب – مركز تكنولوجيا المعلومات :

ويختص بالبحث والتطوير وتقديم المشورة في مجالات الحواسيب وشبكات الاتصالات وصناعة البرمجيات واقتراح المشاريع الوطنية ذات الصلة وتنفيذها ذاتيا او بالتعاون مع المراكز والمؤسسات البحثية والصناعية في العراق.

ج – مركز المعلومات العلمية والتكنولوجية :

ويختص بإنشاء شبكة وطنية للمعلومات العلمية والتكنولوجية، وتامين ارتباط وإسهام الجهات الوطنية المختلفة فيها، والعمل على ارتباطها بالشبكات العالمية والمساهمة في نشر المعرفة العلمية في مختلف جوانبها.

4 – أ – يتولى ادارة الهيئة مجلس برئاسة رئيس الهيئة وعضوية عميد المعهد ومديري المركزين وأربعة مختصين بالحاسوب والمعلوماتية من الجهات ذات العلاقة يختارهم الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد.

ب – يمارس مجلس الهيئة الاختصاصات والصلاحيات المنوطة بمجالس الجامعات بما يتلاءم مع اوضاع الهيئة وله منح رئيس الهيئة بعض الصلاحيات.

ج – يعقد المجلس اجتماعاته ويتخذ قراراته على النحو المنصوص عليه في المادتين 14 و 15 من هذا القانون.

5 – أ – يشترط في من يعين رئيسا للهيئة ان يكون عراقيا من ابوين عراقيين بالولادة ومن اصل غير اجنبي ومن حملة شهادة الدكتوراه ولا تقل مرتبته العلمية عن استاذ ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الحاسوب والمعلوماتية.

ب – يتولى رئيس الهيئة صلاحيات رئيس الجامعة بما ينسجم مع اوضاع الهيئة وله تخويل بعض صلاحياته الى العميد او مدير المركز او من يراه مناسبا.

6 – أ – يتولى ادارة معهد المعلوماتية للدراسات العليا، مجلس المعهد ويتألف وفق المادة 19 من هذا القانون ويمارس اختصاصات وصلاحيات مجلس الكلية في الجامعات بما يتلاءم مع اوضاع المعهد وله منح بعض صلاحياته الى العميد وتكون اجتماعاته واتخاذ قراراته على النحو المنصوص عليه في المادة 21 من هذا القانون.

ب – يتولى مجلس المركز ادارة المركز، ويتألف على النحو الاتي :

اولا – المدير العام للمركز – رئيسا.

ثانيا – مدراء الاقسام العلمية – اعضاء.

ثالثا – اربعة مختصين في الحاسوب والمعلوماتية يختارهم رئيس الهيئة – اعضاء.

7 – أ – يعين عميد المعهد بدرجة مدير عام ويشترط فيه، وفي مدير عام المركز، ان يكون كل منهما عراقيا من ابوين عراقيين بالولادة ومن اصل غير اجنبي ومن ذوي الخبرة والاختصاص ولا تقل المرتبة العلمية لكل منهما عن استاذ مساعد.

ب – يتولى عميد المعهد ومدير عام المركز صلاحيات واختصاصات عميد الكلية المنصوص عليها في القانون بما يتماشى مع اهداف المعهد او المركز.

8 – للوزير، استحداث مراكز ترتبط بهذه ألهيئة بناء على اقتراحها وموافقة هيئة الرأي.

* يكون الباب الخامس احكام عامة وختامية وفقا للمادة (2) من قانون رقم 11 لسنة 2002 قانون التعديل الخامس لقانون وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم 40 لسنة 1988.

الباب الخامس

أحكام عامة ختامية

المادة 36

* الغيت الفقرة (1) بموجب المادة رقم (6) من  قانون رقم 23 لسنة 1992 قانون التعديل الاول لقانون وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 وحل محلها النص الاتي :

1- يحتفظ اعضاء الهيئة التدريسية بمراتبهم العلمية وسائر الحقوق المقررة في هذا القانون والقوانين الاخرى والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها بما فيها مخصصات الخدمة الجامعية في حالة تعيينهم او نقلهم او تنسيبهم في مركز الوزارة او مراكز تشكيلاتها ووزارة التربية وكذلك المعينون في مركز الوزارة او وزارة التربية من حملة الشهادات العليا والذين تنطبق عليهم شروط عضو الهيئة التدريسية وتعد مدة قيامهم بهذه الوظائف خدمة جامعية فعلية لإغراض العلاوة والترفيع والتقاعد .

2 ­ يحتفظ اعضاء الهيئة التدريسية بحق الترقية العلمية في حالة تعيينهم او نقلهم الى وظائف خارج الوزارة في حالة توفر الشروط اللازمة لذلك دون شرط التدريس.

المادة 37

1 ــ تحدد بنظام الامور الاتية :

الغيت الفقرة (أ) بموجب المادة رقم (6) من  قانون رقم 23 لسنة 1992 قانون التعديل الاول لقانون وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 وحل محلها النص الاتي :

أ ـ مراكز البحث العلمي التابعة للوزارة واختصاصاتها وشؤونها العلمية والإدارية.

ب ـ اقسام دوائر مركز الوزارة واختصاصاتها وأقسام مراكز الجامعات وهيئة المعاهد الفنية.

جـ ـ الامور المتعلقة بقبول الطلبة وانتقالهم.

2 ــ تحدد بتعليمات يصدرها الوزير الامور المتعلقة بإرشاد الطلبة وتوجيههم علميا وتربويا واجتماعيا وفكريا ورعايتهم ماديا ومعنويا وتنظيم فعالياتهم اللامنهجية وامتحاناتهم وواجباتهم وانضباطهم وإلحاقهم بالبعثات والزمالات وتدريبهم وكل ما يتعلق بشؤونهم العملية والتربوية الاخرى وتنظيم الاجازات الدراسية.

المادة 38           

* الغي البند (1) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون رقم (26) لسنة 2002 قانون التعديل السادس لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،حل محلها النص الاتي :

1 ــ لا تسمع المحاكم الدعاوى التي تقام على الوزارة او الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد في كل ما يتعلق بالقبول او الانتقال او الامتحانات او العقوبات الانضباطية التي تفرض على الطلبة والفصل وترقين القيد وغيره ويكون للوزارة وللجامعة وللهيئة وحدها حق البت في الشكاوى التي تنشا عن هذه الامور.

2 ــ تمنح المحاكم من النظر في دعاوى تقويم الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية التي تلي مرحلة الدراسة الثانوية ودعاوى منح الالقاب والشهادات العلمية والفخرية.

المادة 39

1 ــ تنقل جميع حقوق والتزامات التقسيمات الملغاة التابعة للوزارة او التي اعيد النظر في ارتباطاتها او تسمياتها او التي الحقت بجهات اخرى بموجب احكام هذا القانون وجميع اعتماداتها المرصدة في الموازنة العامة وخطة التنمية الى التشكيلات التي حلت محلها بموجب القرارات التي يصدرها الوزير.

2 ــ يستمر العمل في التخصيصات المالية والاستثمارية وتبقى نافذة جميع حقوق والتزامات الوزارة والتشكيلات التابعة لها التي كانت قائمة قبل صدور هذا القانون كما تبقى نافذة جميع الاتفاقيات والعقود والمقاولات والمناقصات الخاصة بتلك الجهات.

المادة 40

للجامعات وهيئة المعاهد الفنية ان تستعين في اجراء تجاربها العلمية وتطبيقاتها العلمية والمختبرية وتدريب طلبتها بجميع المرافق ذات الاختصاص في دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي ولمختلط وعلى هذه الدوائر تقديم التسهيلات والمساعدات لتحقيق ذلك.

المادة 41

* الغيت المادة (41) بموجب المادة (1) من قانون رقم 29 لسنة 1998 قانون التعديل الثالث لقانون وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 وحل محلها النص الاتي :

يعين لكل جامعة وهيئة المعاهد الفنية مساعد رئيس جامعة او اكثر او مساعد رئيس الهيئة او أكثر يرتبط برئيس الجامعة او رئيس الهيئة حسب مقتضى الحال . ويشترط فيه ان يكون بمرتبة استاذ مساعد في الأقل ويعين بقرار من مجلس الوزراء، ويكون بمستوى مدير عام.

المادة 42

* الغيت المادة (42) بموجب المادة رقم (12) من  قانون رقم 2 لسنة 2014 قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 وحل محلها النص الاتي :

يعين لكل كلية او معهد معاون او اكثر للعميد بقرار من رئيس الجامعة او الهيأة بناء على توصية العميد وتحدد مهامه بتعليمات.

المادة 43

يرتبط معهد الشباب القومي المؤسس بالقانون رقم 57 لسنة 1982 بجامعة بغداد.

المادة 44

لا تسرى احكام هذا القانون على الحقوق التي اكتسبها اصحابها قبل صدوره ويحتفظون جميعا بمراتبهم العلمية ومناصبهم الادارية ومرتباتهم وبجميع حقوقهم في الترقية والترفيع اثناء خدمتهم وذلك وفقا للقواعد القانونية والادارية التي كانت سارية قبل نفاذ هذا القانون.

المادة 45

تعفى الجامعات والهيئة من رسم الوارد الكمركي لجميع المواد والعدد والأجهزة وأجزائها والمواد الاحتياطية والمختبرية ووسائل الايضاح والأفلام والنشرات والكتب والمطبوعات المستوردة في نطاق المشاريع والاختصاصات التعليمية التي تخدم اغراضها.

المادة 46

يلغى  قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 55 لسنة 1983 و قانون مؤسسة المعاهد الفنية رقم 34 لسنة 1976  وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها نافذة بما لا يتعارض وإحكام هذا القانون لحين احلال ما يحل بدلها.

المادة 47

1 ـ يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

2 ـ للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

3 ـ لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة 48

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لتطوير الهيكل التنظيمي الاساس لمركز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتأطير البنى الارتكازية التنفيذية لمؤسساتها المتمثلة بالجامعات والكليات والمعاهد العالية والفنية والأقسام العلمية بأطر قانونية سليمة تتماشى مع المفهوم البعث للإدارة بإزالة الحلقات الادارية الزائدة ومنح الصلاحيات اللازمة لتوفير المرونة المطلوبة لاستيعاب المتغيرات وإحداث التغييرات التنظيمية التي تتطلبها مسيرة العملية التعليمية والتربوية وتوحيد الصيغ التنظيمية في جميع الجامعات وهيئة المعاهد الفنية في القطر بما يساعدها على اداء واجباتها بدقة وبكفاءة عاليتين تحقيقا لأهداف النهوض الجديد للمجتمع في جميع مجالاته.

فقد شرع هذا القانون

* صدر هذا القانون بالوقائع العراقية بالعدد 3196 في 4/4/1988.

1-  قانون رقم 23 لسنة 1992 قانون التعديل الاول لقانون وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 نشر بالوقائع العراقية بالعدد 3430 بتاريخ 2/11/1992.

2-  قانون رقم 26 لسنة 1996 قانون التعديل الثاني لقانون وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 نشر بالوقائع العراقية بالعدد 3647 في 9/12/1996.

3-  قانون رقم 29 لسنة 1998 قانون التعديل الثالث لقانون وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 نشر بالوقائع العراقية بالعدد 3746 في 2/11/1998.

4-  قانون رقم 81 لسنة 2001 قانون التعديل الرابع لقانون وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 نشر بالوقائع العراقية بالعدد 3903 في 5/11/2001.

5-  قانون رقم 11 لسنة 2002 قانون التعديل الخامس لقانون وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 نشر بالوقائع العراقية بالعدد 3926 في 15/4/2002.

6-  قانون رقم 25 لسنة 2002 قانون التعديل السادس لقانون وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 نشر بالوقائع العراقية بالعدد 3938 في 8/7/2002.

7-  قانون رقم 8 لسنة 2007 قانون التعديل السابع لقانون وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 نشر بالوقائع العراقية بالعدد 4035 في 5/3/2007.

8-  قانون رقم 2 لسنة 2014 قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 نشر بالوقائع العراقية بالعدد 4308 في 3/2/2014.