(( صدر هذا القانون بقرار رئيس الجمهورية رقم (18) في 30/4/2017 ))
الفصل الاول
التعريفات
المادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني الموضحة ازاؤها لإغراض هذا القانون:
اولاً– الاكاديمي : التدريسي الحاصل على شهادة الماجستير او الدكتوراه ويمارس مهنة التدريس او يعمل بمراكز البحث العلمي في الجامعات.
ثانياً – النقابة : نقابة الاكاديميين العراقيين.
ثالثا– الهيئة العامة : مجموع اعضاء النقابة المسددين لالتزاماتهم المالية بموجب هذا القانون .
رابعا– الفرع : فرع النقابة في المحافظة او حيث ترتأي النقابة ايجاد تمثيل لها.
خامساً– المؤتمر العام : اعضاء مجالس الفروع المنتخبين من قبل اعضاء الهيئة العامة بموجب احكام هذا القانون.
سادساً – النقيب : نقيب الاكاديميين العراقيين المنتخب بموجب احكام هذا القانون.
سابعاً – المجلس : مجلس نقابة الاكاديميين العراقيين المنتخب بموجب احكام هذا القانون.
ثامناً – الوزير : وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
الفصل الثاني
التأسيس والأهداف
المادة 2
أولاً – تؤسس بموجب هذا القانون نقابة تسمى (نقابة الاكاديميين العراقيين) تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري يمثلها (نقيب الاكاديميين العراقيين) أو من يخوله.
ثانيا – يكون مركز النقابة في بغداد ولها فتح فروع في المحافظات وحيثما تقتضي مصلحة النقابة ايجاد تمثيل لها .
ثالثا – لاعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات والمعاهد العراقية المعترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الانتماء الى النقابة.
المادة 3
تهدف النقابة الى :
أولا- الارتقاء بمهنة التعليم العالي والبحث العلمي لتحقيق رسالتها في خدمة الوطن واجيال الامة.
ثانيا – التنسيق والتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات ذات الصلة بما يحقق مهام النقابة
ثالثا – تعزيز اخلاقيات مهنة التعليم العالي والمحافظة على آداب وتقاليد وشرف المهنة.
رابعا – تشجيع الدراسات والبحوث والنشاطات والمؤتمرات التعليمية وعقد الدورات والندوات لرفع المستوى العلمي والمهني لتدريسيي الجامعات والمعاهد العراقية.
خامسا – تعزيز مكانة الاكاديميين في المجتمع والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم وكرامتهم
سادسا – النهوض والارتقاء بالاعضاء مهنيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا.
سابعا – تأسيس صندوق للتكافل الاجتماعي لمساعدة أعضاء النقابة، يؤمن لهم ولاسرهم العيش الكريم في حالات العجز الكامل أو الوفاة وتوفير الرعاية الصحية للاعضاء وأسرهم.
ثامنا – التعاون وتوطيد العلاقات مع الاتحادات العربية والدولية المماثلة .
الفصل الثالث
شروط العضوية
المادة 4
يشترط في عضو النقابة ان يكون:
اولا – عراقي الجنسية
ثانيا – حاصلاً على شهادة الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلهما.
ثالثا – غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف، وان لا تكون خدمته في اي وظيفة أو مهنة سابقة قد انتهت او انقطعت لاسباب مخلة بالامانة او النزاهة او الاخلاق.
رابعا – يمارس التدريس في الجامعات والمعاهد العراقية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 5
أولا – يفتح سجل في النقابة يسمى (سجل العضوية) يسجل فيه الاكاديميون الذين تتوافر فيهم شروط الانتماء المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون
ثانيا – يحتفظ الاكاديميون المنتمون الى النقابة والمعارون او العاملون خارج العراق بعضويتهم طيلة عملهم في الخارج بعد تسديدهم لالتزاماتهم المالية.
المادة 6
أولا – يقدم طلب الانتماء الى مجلس النقابة من الاكاديمي الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون مرفقا به الوثائق والمستندات التي يحددها مجلس النقابة بتعليمات يصدرها لاحقاً.
ثانيا – يصدر المجلس قراره بشأن الطلب خلال (30) ثلاثين يوما من تأريخ تقديمه وللمجلس الموافقة على الطلب أو رفضه بقرار مسبب.وفي حال عدم البت فيه بعد ثلاثين يوما يعد الطلب مقبولاً.
ثالثا – يبلغ قرار المجلس الى مقدم الطلب خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشرة ايام من تأريخ صدوره ويعلق على لوحة الاعلانات في مركز النقابة وفروعها.
رابعا – لمقدم الطلب الذي رفض طلبه حق الاعتراض تحريريا امام المجلس خلال (30) ثلاثين يوما من تأريخ تبلغه بقرار الرفض وعلى المجلس البت فيه خلال (10) عشرة ايام بالرفض او القبول.
خامساً – في حال رفض الاعتراض يحق للمتقدم الطعن في قرار المجلس امام محكمة البداءة ضمن الاختصاص المكاني لمقر النقابة خلال (30) ثلاثين يوما ويكون قرار محكمة البداءة قابلاُ للتمييز امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار او اعتباره مبلغاً ويكون القرار قطعيا.
المادة 7
أولاً – تنتهي عضوية الاكاديمي في النقابة في احدى الحالات الاتية:
1 – الوفاة.
2 – فقدان احد شروط العضوية.
3 – التخلف عن دفع الالتزامات المالية المحددة مدة تزيد على السنة.
4– الانسحاب وذلك من تاريخ تقديم الطلب
ثانياً – يحتفظ الاكاديمي المتقاعد بعضويته بالنقابة ما دام مستمراً بتسديد الاشتراك السنوي للنقابة.
الفصل الرابع
تشكيلات النقابة
المادة – 8- تتكون النقابة من التشكيلات الاتية:
أولا – الهيئة العامة.
ثانيا – المؤتمر العام
ثالثا –مجلس النقابة.
المادة 9
اولاً – تتولى الهيئة العامة للنقابة انتخاب اعضاء المؤتمر العام.
ثانياً – يكون عدد ممثلي المؤتمر العام في كل محافظة متناسباً مع عدد منتسبي الجامعات والمعاهد في تلك المحافظة وتحدد بالتعليمات.
المادة 10
يتولى المؤتمر العام للنقابة القيام بالمهام الاتية:
أولا – انتخاب النقيب ونائبه واعضاء مجلس النقابة.
ثانيا – مناقشة التقرير الاداري والمالي السنوي عن اعمال مجلس النقابة واصدار القرارات اللازمة لتنفيذ ما ورد فيه.
ثالثا – اقرار السياسات والاهداف العامة للنقابة للسنة المقبلة.
رابعا– اقرار مشروع الموازنة السنوية للنقابة وتصديق الحسابات السنوية والختامية بعد اتمام تدقيقها من المحاسب القانوني.
خامسا– المصادقة على ترشيح مجلس النقابة لمدقق حسابات للنقابة
سادسا – مناقشة المقترحات التي يتقدم بها اعضاء النقابة على ان لا يقل عدد الاعضاء الذين يقدمون المقترح عن (50) خمسين عضوا ، وان يقدم خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من موعد اجتماع المؤتمر العام.
سابعا – اية امور يعرضها المجلس واصدار القرارات المناسبة في شأنها.
المادة 11
أولا – يعقد المؤتمر العام اجتماعا عاديا خلال النصف الاول من شهر آذار من كل سنة للنظر في الامور المدرجة في جدول اعماله، وتبلغ الدعوة الى اعضاء النقابة في مركزها والفروع .
ثانيا –
أ. لا يعد اجتماع المؤتمر العام قانونيا الا بحضور الاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء.
ب. تعاد الدعوة ثانيةً اذا لم تتوفر الاغلبية المطلقة له في المرة الاولى، ويعقد الاجتماع خلال مدة اقصاها (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول، ويعد الاجتماع قائما مهما بلغ عدد الاعضاء الحاضرين.
ثالثا – يتخذ المؤتمر العام قراراته بالاغلبية البسيطة لعدد الاعضاء الحاضرين، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس باستثناء القرارات المتعلقة بتعديل قانون النقابة والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه فيجب موافقة ثلثي عدد الاعضاء الحاضرين.
المادة 12
اولا – يعقد المؤتمر العام اجتماعا استثنائيا في اي وقت بدعوة من مجلس النقابة او بناء عل طلب (50) خمسين عضوا من اعضاء النقابة المسجلين في سجل العضوية او بناء على طلب (5) خمسة مجالس فرعية في الاقل ، لبحث امور هامة ومحددة ولا يجوز مناقشة امور اخرى غير التي دعي اليها .
ثانيا – للنقيب في حالة الضرورة الطارئة توجيه دعوة لعقد اجتماع استثنائي لبحث الامور المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة .
ثالثا – اذا لم يتحقق نصاب المؤتمر العام الاستثنائي بعد مرور ساعة من الموعد المحدد ، يعقد اجتماعه في الاسبوع الذي يليه في اليوم والوقت المحددين ، ويعد هذا الاجتماع قانونيا مهما بلغ عدد الاعضاء الحاضرين .
المادة 13
أولآ- يتالف مجلس النقابة من النقيب ونائبه و(9) تسعة أعضاء ينتخبهم المؤتمر العام من بين أعضائه
ثانيآ – تكون مدة دورة مجلس النقابة (4) اربع سنوات تبدأ من تاريخ عقد أول أجتماع للمجلس .
المادة 14
أولا – يشترط في من يكون نقيبا اونائبا للنقيب او عضوا في مجلس النقابة ان تتوفر فيه الشروط الاتية :
أ- ان لا يشغل منصب مدير عام فما فوق وما زال في الوظيفة العامة .
ب- ان لا تقل مدة خدمته الجامعية الفعلية عن (10) عشر سنوات ويحمل شهادة الدكتوراه اذا كان مرشحا لمركز النقيب او نائبه وان لا تقل تلك المدة عن (5) خمس سنوات اذا كان مرشحا لعضوية المجلس .
ثانيا – أ- يجوز انتخاب النقيب لدورتين متتاليتين فقط.
ب- يجوز انتخاب عضو مجلس النقابة لدورتين متتاليتين فقط .
ثالثا – يجتمع مجلس النقابة مرة كل اسبوعين في الاقل ,وله ان يجتمع في اي وقت يراه ضروريا بدعوة من النقيب او نائبه عند غياب النقيب .
المادة 15
أولا – يسمى مجلس النقابة في اجتماعه العادي الذي يسبق الانتخابات لجنة تسمى(لجنة الانتخابات المركزية ) من خمسة آعضاء ممن لهم الحق في الانتخاب ولا تقل الخدمة الجامعية لاي منهم عن (10)عشر سنوات لغرض الاشراف على انتخاب التشكيلات المختلفة للنقابة.
ثانيا – تختار لجنة الانتخابات المركزية رئيسا من بين اعضائها وتتولى ادارة عملية الانتخابات , وتستمر في عملها طيلة مدة عملية الانتخاب ولحين اعلان النتائج وتصديقها.
ثالثا – للجنة الانتخابات المركزية الاستعانة بهيئات النقابة المختلفة لمساعدتها في اجراء الانتخابات وفرز الاصوات ويشترط في اعضاء لجنة الانتخابات ومساعديهم ان يكونوا من غير المرشحين .
المادة 16
أولا – ينتخب المؤتمر العام النقيب ونائبه واعضاء مجلس النقابة بالاقتراع السري المباشر في وقت واحد على ورقة مستقلة وصندوق مستقل لكل منهم ,وتختم اوراق الانتخاب بختم النقابة وتوقع كل ورقة انتخاب بتوقيع رئيس لجنة الانتخابات المركزية بحضور قاض يرشحه رئيس مجلس القضاء الاعلى .
ثانيا – يعد فائز بمنصب النقيب من حصل على الاغلبية البسيطة (50%+1) من اصوات المقترعين
ثالثا – اذا لم يحصل اي من المرشحين لمنصب النقيب على الاغلبية البسيطة ,تجري جولة ثانية بين الحائزين على اعلى الاصوات من المرشحين في الجلسة نفسها.
رابعا- اذا تساوت اصوات اثنين او اكثر من المرشحين على المقعد الاخير للمجلس يعاد الانتخاب بينهم فقط وفي نفس الجلسة ويقوم المؤتمر العام بالتصويت لاختيار احدهم .
خامسا- يعد فائزا بعضوية المجلس من حصل على اكثر الاصوات من بين المرشحين.
سادسا- تفتح صناديق الانتخاب في الساعة التاسعة من صباح اليوم المعين لاجراء الانتخابات وتغلق في الساعة الرابعة من مساء ذلك اليوم , ولعضو المؤتمر حق الانتخاب والحضور في اي وقت خلال هذه المدة الى مركز الانتخاب .
سابعا – يجري فرز اصوات الناخبين علنا فور اتمام عملية الانتخاب تحت اشراف القاضي وبحضور لجنة الانتخابات المركزية.
ثامنا – أ. تعد اوراق الانتخاب غير المختومة وغير الموقعة من رئيس لجنة الاقتراع المركزية باطلة .
ب. اذا احتوت ورقة الانتخاب على عبارات او كتابات لا تتعلق بالانتخاب تعد باطلة .
تاسعا- اذا احتوت ورقة الانتخاب على اسماء اكثر من العدد المطلوب فيؤخذ تسلسل العدد المطلوب وتهمل الاسماء الزائدة .
عاشرا- تفصل لجنة الانتخابات المركزية في صحة اجراءات الانتخاب وتتخذ قراراتها بالاكثرية وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة .
حادي عشر- يبلغ النقيب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بنتيجة الانتخابات خلال سبعة ايام من تاريخ اجرائها .
المادة 17
أولا – اذا شغر منصب النقيب ونائبه في وقت واحد فيتولى اكبر اعضاء المجلس سنا اعمال النقيب وينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للنقيب اذا كانت المدة المتبقية من دورة المجلس لاتزيد على سته اشهر والا فيدعى المؤتمر العام للاجتماع خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما لانتخاب النقيب ونائبه.
ثانيا – يحل من حصل على اعلى الاصوات ممن لم يفز في الانتخابات بحسب التسلسل محل اي عضو في المجلس شغر مقعده لاي سبب من الاسباب خلال عشرة ايام من تاريخ شغور مقعد العضو.
ثالثا – اذا كان عدد الاعضاء المستقيلين او الذين شغرت مراكزهم يزيد على ثلث عدد اعضاء المجلس فيدعى المؤتمر العام خلال (30) ثلاثين يوما لانتخاب من يخلفهم لاكمال المدة الباقية من عمر المجلس .
المادة 18
يعد عضو المجلس فاقدا لعضويته بقرار من المجلس اذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية او ستة اجتماعات متفرقة دون عذر يقبله المجلس.
المادة 19
يتولى مجلس النقابة القيام بالمهام الاتية :
اولا– النظر في طلبات تسجيل الاكاديميين واتخاذ القرارات بقبولها او رفضها .
ثانيا– اعداد الموازنة السنوية للنقابة والحسابات الختامية وعرضها على المؤتمر العام.
ثالثا- دعوة المؤتمر العام لعقد الاجتماعات العادية والاستثنائية .
رابعا – تسمية ممثلي النقابة في المجالس والهيئات واللجان والنشاطات التي تشارك فيها النقابة
خامسا- اصدار المطبوعات والنشرات ذات العلاقة بالعمل الاكاديمي .
سادسا- تعيين الموظفين والعمال والتعاقد مع الغير لإغراض تسيير العمل النقابي .
سابعا – اتخاذ القرارات بتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وإيجارها واستثمار اموال النقابة .
ثامنا- اتخاذ القرارت بإيداع اموال النقابة في المصارف المعتمدة.
تاسعا- ترشيح مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات النقابة .
عاشرا- ادارة شؤون النقابة وفقا لاحكام القانون.
حادي عشر- اية امور يرى المؤتمر العام طرحها على مجلس النقابة لمناقشتها واتخاذ الاجراء القانوني في شانها.
المادة 20
أولا – يرأس النقيب مجلس النقابة وادارة اجتماعاتها وتمثيلها امام القضاء او الجهات الاخرى او من يخوله.
ثانيا – للنقيب تخويل بعض مهامه الى نائب النقيب .
ثالثا – يقوم نائب النقيب مقام النقيب عند غيابه او تعذر قيامه باعماله.
الفصل الخامس
الاحكام المالية
المادة 21
تتكون موارد النقابة مما ياتي :
أولا – رسوم الانتماء والاشتراك .
ثانيا – التبرعات والهبات والوصايا وفقا للقانون .
ثالثا – الريع العائد من استثمار اموال النقابة ,وريع الانشطة والمطبوعات التي تعدها النقابة.
رابعا- المنحة التي ترد اليها من الموازنة العامة للدولة.
المادة 22
اولا- تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف حكومي .
ثانيا- يتخذ مجلس النقابة القرارات المتعلقة بالتصرف باموال النقابة وفقا للقانون وله تخويل شخص او اكثر للسحب والايداع .
المادة 23
اولا- يقدم مجلس النقابة الموازنة السنوية والحسابات الختامية الى المؤتمر العام في اجتماعه لاقرارها والمصادقة عليها .
ثانيا- اذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد المؤتمر العام في مواعيده لاقرار الموازنة السنوية الحالية يجتمع المؤتمر العام خلال مدة لاتزيد على شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية التي تبدا في الاول من كانون الثاني من كل سنة .
ثالثا- تخضع حسابات النقابة الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .
المادة 24
لمجلس الوزراء باقتراح من النقابة انشاء صندوق للتامين الصحي والاسكان لاعضاء النقابة تحدد كيفية انشائه وادارة امواله والمشمولين به بنظام.
الفصل السادس
احكام عامة
مادة 25
تلغى جميع المواد الواردة في قانون نقابة المعلمين العراقيين رقم (7) لسنة 1989 وتعديلاته والتي تتعارض واحكام هذا القانون.
المادة 26
استثناءاً من الفقرة اولاً من المادة (3) من القانون يحق للأكاديمي غير العراقي الانتماء الى النقابة على ان يكون منتسبا الى احدى الجامعات او المعاهد العراقية على ان لا يحصل على منصب عضو المؤتمر العام وان تنطبق عليه الشروط في الفقرات ثانيا وثالثا ورابعا من المادة (3).
المادة 27
اولاً – يشكل وزير التعليم العالي والبحث العلمي لجنة مؤقتة من خمسة اكاديميين من خمس جامعات مختلفة تتولى الدعوة لعقد مؤتمر مركزي للأكاديميين لانتخاب المؤتمر العام الاول للنقابة وتحل اللجنة وتنتهي اعمالها باعلان نتائج المؤتمر، ويتولى المؤتمر المنتخب ادارة انتخاب مجلس ادارة النقابة والنقيب ونائبه باشراف قضائي.
ثانيا – تفوض هذه اللجنة باعمال لجنة الانتخاب وتمنح الامتيازات كافة التي تخولها باجراءات انتخاب المؤتمر العام الاول ويراعى في تشكيلها ان يكون اعضائها من غير المرشحين للمؤتمر العام.
المادة 28
اولا- تحدد مبالغ الانتساب والاشتراك للنقابة والتجدد وزيادتها وفقا للظروف الاقتصادية بنظام .
ثانيا- يصدر مجلس النقابة تعليمات يحدد فيه العقوبات الانضباطية والتاديبية التي تفرض على العضو المخالف.
المادة 29
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
بغية الاهتمام بالملاك التدريسيي و الاكاديمي والارتقاء بمستوى العاملين في هذا القطاع الحيوي واعداد الخطط والسياسات التي ترتقي بالعملية التدريسية ومن اجل انشاء مجالس ونقابات تهتم بشؤون الاكاديميين والدفاع عنهم وحفظ كرامتهم وضمان حرياتهم الاكاديمية ، من اجل رفع سمعة الجامعات والمعاهد العراقية ومساواتها مع مثيلاتها في الدول المتحضرة. شرع هذا القانون.
– نشر هذا القانون بالوقائع العراقية بالعدد 4447 في 15/5/2017 .