(( صدر هذا القانون بموجب قرار رئاسة الجمهورية رقم (72) في 1/10/2012))
الفصل الاول
التعاريـــــف
المادة ـ 1 ـ
يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :
اولاً ـ الوزارة : وزارة المالية.
ثانياـ الوزير: وزير المالية.
ثالثاـ الحكومة : دوائر الدولة والقطاع العام.
رابعاـ رئيس الدائرة : رؤساء دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط والتعاوني ويعد رؤساء المجالس ومجالس الطوائف ورؤساء الهيئات التي لها شخصية معنوية رؤساء دوائر لاغراض هذا القانون.
خامساـ الموظف : كل شخص ينتسب الى دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط والتعاوني ويعد بحكم الموظف لاغراض هذا القانون المكلفون بخدمة عامة والعاملون في القطاع العام والمختلط والتعاوني ومجالس الطوائف ورؤساء الهيئات التي لها شخصية معنوية.
سادساـ الرسم : رسم الطابع المفروض بموجب هذا القانون.
سابعاـ الطابع : الطابع المالي الذي تصدره الوزارة بموجب هـذا القانون.
ثامناـ الورقة : كل ورقة خاضعة للرسم بموجب هذا القانون سواء اكانت مكتوبة بخط اليد ام مرسومة ام مطبوعة ام مصورة.
تاسعاـ التوقيع : التأشير على الورقة بالامضاء او بالختم او ببصمة الابهام او بكل مايدل على التوقيع.
عاشراـ الشخص : الشخص الطبيعي والشخص المعنوي.
حادي عشرـ المكلف : الشخص الذي يتعين عليه اداء الرسم وفق احكام هذا القانون.
الفصل الثاني
فرض الرسم
المادة ـ 2 ـ
اولاـ تخضع الاوراق المدرجة في الجدولين ( الاول ) و ( الثاني ) الملحقين بهذا القانون للرسوم المبينة ازاؤها.
ثانياـ يستوفى عن العقود بما فيها عقود المقايضة الرسم المقرر وفق احكام البند (اولا) من هذه المادة ويتم تسديده مقدما بالعملة التي يتم التعاقد بموجبها واذا كان تنفيذ العقد يتم بمراحل متعددة فللوزير المختص ان يقرر تسديد الرسم مجزءاً عن كل مرحلة من مراحل تنفيذ العقد.
المادة ـ 3 ـ
اولاـ تخضع عقود الشركات لرسم قدره (002 .0) اثنان من الالف عند تسجيلها او زيادة رأسمالها.
ثانياـ يتخذ رأسمال الشركة الاسمي عند التسجيل اساساً لاستيفاء الرسم وفي حالة زيادة رأس المال يستوفى الرسم عن الزيادة فقط.
المادة ـ 4 ـ
تخضع السندات والاسهم الاجنبية التي تباع في العراق لرسم نسبي قدره (005 .0 ) خمسة من الالف من قيمتها ويكلف بأداء الرسم المذكور البائع والمشتري معاَ وبالتضامن.
المادة ـ 5 ـ
اولاـ يستوفى من شركات التأمين رسم سنوي بنسبة (0.001) واحد من الالف من مجموع اقساط التأمين المنتجة ولا تخضع لهذا الرسم اقساط اعادة التأمين.
ثانياـ يتحمل المؤمن الرسم المقرر في البند (اولا) من هذه المادة وكل اتفاق على خلاف ذلك يكون باطلاً.
ثالثاـ يسدد الرسم المقرر في البند (اولا) من هذه المادة بقسطين يستحق القسط الاول في اليوم الاول من شهر تموز من كل سنة ويستحق القسط الثاني في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة التي تليها.
رابعاـ اضافة الى الرسم المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة يستوفى من شركات التأمين رسم على اقساط التأمين المنتجة كما يأتي :
أـ وثائق التأمين على الحياة والحوادث الشخصية الملحقة بها وأي تأمين اخر يتعلق في هذا النوع من التأمين والتعديلات الحادثة على تلك الوثائق ويكون الرسم بنسبة (005 .0 ) خمسة من الالف من مجموع اقساط التأمين بموجب الحسابات الختامية.
ب ـ وثائق التأمين ضد اخطار النقل البحري والنهري والبري والجوي وهياكل السفن والطائرات والتعديلات الحادثة على تلك الوثائق ويكون الرسم بنسبة (02 .0 ) اثنين من المائة من مجموع اقساط التأمين بموجب الحسابات الختامية.
جـ ـ وثائق انواع التأمين الاخرى والتعديلات الحادثة على تلك الوثائق ويكون الرسم بنسبة (03 .0 ) ثلاثة من المائة من مجموع اقساط التأمين بموجب الحسابات الختامية.
خامساـ يكون تسديد الرسم المقرر في هذه المادة بالطريقة التي يعينها الوزير وله ان يقرر فوائد تأخيرية في حالة التأخير عن التسديد يحددها بتعليمات وفقاً للقانون.
سادساـ تخضع للرسم النسخة الاولى المسلمة للمؤمن له او للمستفيد من وثيقة التأمين المنظمة بنسخ متعددة.
المادة ـ 6 ـ
اولاـ تخضع للرسم نسخة واحدة فقط من الورقة التجارية المنظمة بنسخ متعددة.
ثانياـ اذا لم يدفع الرسم عن الاوراق القابلة للتداول بالتظهير عند توقيعها بسبب تمتع المكلفين بالاعفاء من الرسم ثم ظُهرت لشخص لايتمتع بهذا الاعفاء فعلى هذا الشخص ان يدفع الرسم عنها كاملاً عند تظهيره للورقة حتى وان كان المظهر له معفى من الرسم.
الفصل الثالث
المكلف بالرســـم
المادة ـ 7 ـ
اولاـ اذا تعدد المكلفون كانوا متضامنين في اداء الرسم.
ثانياـ اذا كان احد المكلفين معفى من الرسم تحمل باقي المكلفين الرسم كاملاً بالتضامن.
ثالثاـ للمكلفين ان يتفقوا على ان يتحمل احدهم او بعضهم الرسم على ان لايخل ذلك بالتضامن المنصوص عليه في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة.
المادة ـ 8 ـ
اولاـ تخضع للرسم الاوراق التجارية المنظمة خارج العراق عند تظهيرها او تقديمها للقبول أو الوفاء داخل العراق ويكلف باداء الرسم عنها اول شخص يقوم بذلك.
ثانياـ تخضع للرسم الاوراق الاخرى المنظمة خارج العراق عند استعمالها داخل العراق ويكلف باداء الرسم عنها اول شخص يقوم باستعمالها في العراق.
المادة ـ 9 ـ
لايؤدي تعدد التواقيع على الورقة الى تعدد الرسم الا اذا كان بقصد انشاء التزام جديد او انهاء او تمديد او تجديد مضمون الورقة وعندئذ يستحق الرسم عن كل حالة.
المادة ـ 10 ـ
اذا تعددت العقود والمعاملات المثبتة في الورقة وكان منشؤها واحداً فيستوفى الرسم عن المعاملة ذات الرسم الاعلى اما اذا لم يكن منشأ العقود والمعاملات واحداً فيستوفى الرسم عن كل منها حسب ماهيتها.
الفصل الرابع
استيفاء الرسم
المادة ـ 11 ـ
يستوفى الرسم باحدى الطرق الاتية :
اولاـ بطوابع مالية تلصق على الورقة.
ثانياـ نقداً في احدى الحالات الاتية :
أـ الرسم المفروض على وثائق التأمين.
ب ـ الرسم المفروض على عقود الشركات عند تسجيلها او زيادة رأسمالها.
جـ ـ اذا كان الرسم يزيد على (2500) الفين وخمسمائة دينار واراد المكلف ان يسدده نقداً.
د ـ اذا قرر الوزير استيفاء الرسم نقداً عن أية ورقة او معاملة بدلاً من الطابع.
هـ ـ اذا تعذر وجود الطابع.
ثالثاـ بأوراق موسومة بمكائن خاصة يأذن الوزير باستعمالها.
رابعاـ بأوراق مدمغة من فئات لاتزيد على (1000) الف دينار يأذن الوزير باستعمالها بدلاً من الطابع.
المادة ـ 12 ـ
اولاـ يستوفى الرسـم من الرواتـب والمخصصات والاجـور بمقـدار (2000) الفي دينار سنوياً.
ثانياـ تقوم دوائر الدولة والقطاع العام بحسم الرسم المحدد في البند (اولا) من هذه المادة من المبلغ المستحق مباشرة بقسطين متساويين ، الاول من راتب شهر كانون الثاني ، والثاني من راتب شهر تموز من كل سنة على ان يسدد الى الخزينة خلال مدة اقصاها نهاية الشهر التالي لحسمه ، وفي حالة التأخر عن هذا الموعد تفرض غرامة على الموظف المختص بنسبة (10%) عشرة من المائة من مقدار الرسم.
ثالثاـ يستوفى الرسـم من الراتب والمخصصات والاجور كاملاً وبقسطين عنـد التعيين لاول مرة في النصف الاول من السنة ونصف الرسم اذا كان التعيين قد تم في النصف الثاني منها ، ومن اول راتب يتقاضاه.
رابعاـ تستثنى رواتب ومخصصات المتقاعدين من احكام هذه المادة.
المادة ـ 13 ـ
اولاـ لدوائر القطاع العام عندما تكون مكلفة بالرسم ان تطلب من الوزير افتداء معاملاتها لقاء دفع مبلغ سنوي مقطوع ويجري تقدير مبالغ الافتداء بالاتفاق مع الوزير وفقاً لحجم معاملاتها السنوية الخاضعة للرسم وقيد مبالغ الفداء المتحصلة ايراداً للرسم وفي حالة الاتفاق يصدر الوزير قراراً بذلك ، وله من نفسه او بناء على طلب الجهة المكلفة بالرسم اعادة النظر في المبلغ المذكور انفاً عند الاقتضاء ويتم تقدير المبلغ مجدداً بالاتفاق.
ثانياـ للوزير قبول افتداء المعاملات الحادثة قبل تنفيذ هذا القانون وله كذلك صلاحية الاعفاء من الغرامات في شأن المخالفات المرتكبة فيها.
المادة ـ 14 ـ
اذا الصقت الطوابع او ابطلت كلها او بعضها بصورة تخالف التعليمات الصادرة بموجب هذا القانون فيعد الرسم غير مستوفى بالمقدار الذي تم فيه الالصاق او الابطال خلافاً للتعليمات المذكورة انفاً ويلزم استيفاء الرسم بالمقدار المذكور انفاً.
المادة ـ 15 ـ
عند حصول غموض او خلاف في خضوع الورقة للرسم او تعيين مقداره فللوزير ان يقرر :
اولاـ خضوع الورقة للرسم من عدمه.
ثانياًـ تعيين مقدار الرسم الذي تخضع له الورقة.
الفصل الخامس
الاعفاء من الرسم
المادة ـ 16 ـ
اولاـ تعفى دوائر الدولة والقطاع العام من الرسم عندما تكون وحدها المكلفة به عـدا دوائر القطاع العام التي تنص قوانينها الخاصة على خضوعها للرسم.
ثانياـ لا يستوفى الرسم عن الورقة التي يكون جميع موقعيها معفوين منه قانوناً عند تنظيمها اما اذا انضم اليهم شخص لايتمتع بالاعفاء استحق عليه الرسم كاملاً عند توقيعه عليها.
ثالثاـ للوزير اعفاء العقود التي تكون دوائر الدولة والقطاع العام طرفاً فيها من الرسم ، اذا كانت تتعلق بالمصلحة الاقتصادية العليا للبلد بموافقة لجنة الشؤون الاقتصادية.
رابعاـ للوزير اعفاء بعض الاستمارات المطبوعة المعمول بها في دوائر الدولة والقطاع العام من الرسم على ان لا يزيد في كل استمارة على (1000) الف دينار.
المادة ـ 17 ـ
اولاـ تعفى من الرسم :
أـ معاملات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية للدول الاجنبية بشرط المقابلة بالمثل.
ب ـ معاملات الهيئات والمنظمات الدولية.
جـ ـ المعاملات الخاصة بدور العبادة والمدارس والمعاهد الدينية المعترف بها قانوناً.
د ـ الاستشهادات والوثائق التي يقدمها الطلاب الذين يدرسون خارج العراق والتي تؤيد نجاحهم في مرحلة دراسية معينة او تؤيد استمرارهم في الدراسة.
ثانياـ للوزير اعفاء مراسلات ومعاملات المنظمات والهيئات الاجنبية المقدمة لدوائر الدولة والقطاع العام المسموح لها بممارسة نشاطها في العراق من الرسم.
المادة ـ 18 ـ
اولاـ لا يستوفي الرسم عن ورقة الاقامة وتجديدها من رعايا الدول التي لاتستوفي مثل هذا الرسم من الرعايا العراقيين.
ثانياـ لايجوز استيفاء الرسم عن ورقة الاقامة او تجديدها اكثر من مرتين في السنة.
ثالثاـ للوزير او من يخوله ان يعفي الطلاب وعوائلهم من الرسم على ورقة الاقامة او تجديدها.
الفصل السادس
اعادة الرســـــم
المادة ـ 19 ـ
يعاد بقرار من الوزير او من يخوله بناءً على طلب ذي العلاقة (90%) تسعون من المائة من :
اولاـ قيمة الطوابع غير المستعملة او التي تمزقت او تشوهت سهواً قبل استعمالها.
ثانياـ الرسم المستوفى سهواً على ورقة غير خاضعة للرسم ، او خاضعة لرسم يقل عن الرسم الواجب استيفاؤه.
ثالثاـ قيمة الرسم المستوفى بالاوراق المدموغة او الموسومة بالماكنة غير المستعملة.
المادة ـ 20 ـ
تعاد قيمة الطوابع والاوراق المدموغة او الموسومة غير المستعملة كاملة اذا كان طالب الاسترداد مجازاً بالبيع بعد خصم العمولة.
المادة ـ 21 ـ
للوزير او من يخوله ان يعيد الرسم المستوفى نقداً او بطوابع او بأوراق مدموغة او موسومة اذا اقتنع بأن المكلف بالرسم لم يستنفذ الغرض الذي دفع الرسم من اجله.
الفصل السابع
التدقيق والمراقبة
المادة ـ22 ـ
اولاـ للوزير او من يخوله ان يأمر بأجراء التدقيق لدى أية جهة مكلفة باستيفاء الرسم للتأكد من استيفائه وفق احكام هذا القانون.
ثانياـ اذا ظهرت بنتيجة التدقيق مخالفة لاحكام هذا القانون ينظم الشخص القائم بالتدقيق تقريراً يبين فيه نوع المخالفة ويستحصل تأييد الشخص المسؤول تحريرياً ، وفي حالة امتناعه عن التأييد للمدقق ان يحتفظ بصورة طبق الاصل من السجل او الورقة التي حصلت فيها المخالفة لاثباتها.
المادة ـ 23 ـ
ليس للشخص القائم بالتدقيق ان يجري التحري في محل او دار او غرفة لدى الجهة المكلفة باستيفاء الرسم دون موافقة شاغلها التحريرية ، كما ليس له ان يفتش اي شخص دون موافقته ، واذا حصلت لديه القناعة بوجود مايثبت مخالفة لاحكام هذا القانون فله عند الامتناع ان يقوم بالتحري والتفتيش بعد اتباع الطرق القانونية.
المادة ـ 24 ـ
للوزير ان يمنح الشخص الذي يخبر عن اوراق لم يدفع الرسم عنها مكافأة لاتزيد على (50%) خمسين من المائة من مبلغ الغرامة التي تستحصل عن تلك الاوراق.
الفصل الثامن
العقوبات وكيفية تنفيذها
المادة ـ 25 ـ
اولاـ أـ لاتقبل الورقة المقدمة اذا لم يستوف عنها الرسم او استوفي بنقص.
ب ـ اذا قدمت الورقة الخاضعة للرسم في معاملة ترتب حقاً ولم يستوف عنها الرســم او استوفي ناقصــاً فيجب قبل اجراء المعاملة فرض غرامة نقدية على موقع الورقة او المستفيد منها او مقدمها للحكومة لاتقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة الاف دينار بالاضافة الى استيفاء الرسم او النقص.
ثانياـ لكل من غرم بموجب البند (اولا) من هذه المادة ان يرجع على موقع الورقة بما دفعه من غرامة.
ثالثاـ ان العدول عن استعمال الورقة لايمنع من استيفاء الرسم وفرض الغرامة.
رابعاـ يعفى من الغرامة كل مكلف بالرسم تقدم بالاخبار عن مخالفة كان هو احد اطرافها.
خامساـ للوزير ان يعفي من الغرامات كلاً او جزءاً في شأن المخالفات المرتكبة، وتسري احكام هذا البند على المخالفات المرتكبة قبل تاريخ تنفيذ احكام هذا القانون.
سادساـ للوزير ان يعفي كلاً او جزءاً من الفوائد التأخيرية المترتبة بموجب هذا القانون ، وتسري احكام هذا البند على الفوائد التأخيرية الناجمة قبل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة ـ 26 ـ
اذا تعدد المكلفون الذين فرضت عليهم الغرامة كانوا متضامنين في دفعها ويجوز استيفاؤها من أي منهم ولمن استوفيت منه الغرامة حق الرجوع على بقية المكلفين بما يصيب كلاً منهم من الغرامة.
المادة ـ 27 ـ
اولاـ اذا كان في الورقة التجارية المسحوبة داخل العراق مخالفة لاحكام هذا القانون يلزم حاملها او مظهرها او قابلها او ضامنها بدفع الرسم والغرامة عنها، ولكل من هؤلاء حق الرجوع بالرسم والغرامة على الساحب.
ثانياـ اذا كان في الورقة التجارية المسحوبة خارج العراق مخالفة لاحكام هذا القانون يلزم الشخص المسحوبة عليه الورقة الذي يقبلها في العراق او حاملها او مظهرها او ضامنها بدفع الرسم والغرامة ، ولكل من هؤلاء حق الرجوع بالرسم والغرامة على القابل.
المادة ـ 28 ـ
تفرض على الشخص الذي يتداول في العراق السندات والاسهم الاجنبية التي التي لم يدفع عنها الرسم المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون اضافة الى استيفاء الرسم غرامة نقدية بنسبة لاتزيد على (10%) عشرة من المائة من قيمتها السوقية، ويكون البائع والمشتري مسؤولين بالتضامن عن اداء الرسم والغرامة وللدافع حق الرجوع على الاخر بما يصيبه من الرسم والغرامة.
المادة ـ 29 ـ
تتحمل الجهة التي تنشر الاعلان الرسم والغرامة اذا لم يكن الرسم مدفوعاً عنه ، وعليها الاحتفاظ بنسخ الاعلان لسنة واحدة من تاريخ النشر.
المادة ـ 30 ـ
على الموظف الذي يستوفي الغرامة المقررة في هذا القانون ان يدون على الورقة التي فرضت الغرامة بسببها مايؤيـــد استيفاء الغرامة والرسم معززاً بتوقيعه وختم الدائرة ورقم وتاريخ الوصــل الذي استوفيت بموجبه الغرامة.
المادة ـ 31 ـ
اولاـ لا يجوز بيع الطوابع الا باجازة تصدر بموجب احكام هذا القانون.
ثانياـ تفرض على الشخص الذي يبيع الطوابع دون اجازة غرامة لاتزيد على (100000) مائة الف دينار في المرة الاولى وتضاعف في حالة العود.
ثالثا ـ تفرض على الشخص المجاز ببيع الطوابع اذا باع الطابع بأكثر من قيمته الرسمية غرامة لاتزيد على (100000) مائة الف دينار في المرة الاولى وتضاعف في حالة العود، وتسحب اجازته في المرة الثالثة مؤقتاً او نهائياً بقرار من الوزير.
المادة ـ 32 ـ
لايمنع فرض العقوبات المنصوص عليها بموجب احكام هذا القانون من تطبيق احكام قانون العقوبات والقوانين الاخرى اذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة بموجب احكامها.
المادة ـ 33 ـ
اولا ـ يعد كل موظف مسؤولاً عن التحقق من استيفاء الرسم عن الاوراق التي تقدم اليه بحكم وظيفته وعليه ان يخبر رئيس دائرته عن الاوراق التي لم يستوف الرسم عنها.
ثانياـ اذا كان الرسم قد دفع كاملاً عن الورقة ولم تبطل طوابعها فعلى الموظف ابطال الطوابع عند تسجيل الورقة او تقديمها اليه.
ثالثا ـ اذا خالف الموظف احكام البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة واجرى معاملة على الورقة التي لم يدفع الرسم عنها تفرض عليه غرامة مقدارها (5000) خمسة الاف دينار ولا يمنع ذلك من الزام المكلف بدفع الرسم والغرامة.
رابعاـ في حالة عدم دفع الغرامة المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون تستقطع من راتب الموظف المخالف.
المادة ـ 34 ـ
تفرض الغرامة المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون من الوزير، وتفرض الغرامات المنصوص عليها في المواد الاخرى من هذا القانون من رئيس الدائرة ، وتتبع في فرضها واستيفائها الخطوات الاتية :
اولاـ صدور قرار تحريري بالتغريم وتبليغه الى المخالف.
ثانياـ على المخالف ان يقوم بدفع الغرامة خلال مدة اقصاها (7) سبعة ايام من تاريخ تبلغه.
ثالثاـ في حالة عدم دفع الغرامة تودع القضية الى المحكمة المختصة لاستبدال الغرامة بالحبس.
المادة ـ 35 ـ
اولا ـ على رئيس الدائرة عندما تعرض عليه ورقة لم يدفع عنها الرسم او دفع بصورة ناقصة ان يقرر استيفاؤه وفرض الغرامة وتحصيلها بموجب احكام هذا القانون.
ثانياـ اذا لم يدفع المكلف الرسم او النقص فيه فعلى رئيس الدائرة اتخاذ مايلزم لاستيفائه وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977.
المادة ـ 36 ـ
اذا قدمت للمحكمة ورقة لم يدفع عنها الرسم او دفع بصورة ناقصة فعلى المحكمة ان تصدر قراراً مستقلاً بالزام مقدم الورقة بدفع الرسم او اكماله وفرض الغرامة عليه ، وعند عدم الدفع تحصل الغرامة وفق احكام البند (ثالثا) من المادة (34) من هذا القانون ويحصل الرسم او النقص فيه وفق احكام البند (ثانيا) من المادة (35) من هذا القانون.
الفصل التاسع ( احكام عامة وختامية )
المادة ـ 37 ـ
لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزارة المالية الاتحادية تعديل اقيام رسم الطابع المقطوعة والنسبية متى ما اقتضت الضرورة وما تمليه التغيرات الاقتصادية على ان لا تتجاوز الزيادة النسب التراكمية للتضخم.
المادة ـ 38 ـ
للوزير تخويل رؤساء الدوائر الصلاحيات الممنوحة له في هذا القانون كلاً او جزءاً.
المادة ـ 39 ـ
يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة ـ 40 ـ
يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون وبوجه خاص مايأتي:
اولاـ كيفية الصاق الطابع وابطاله.
ثانياـ طريقة وسم الاوراق بالمكائن وكيفية استعمالها ودفع الرسم عنها.
ثالثاـ طريقة اصدار الاوراق المدموغة وتحديد اشكالها واحجامها وفئاتها وكيفية استعمالها ودفع الرسم عنها.
رابعاـ طريقة استيفاء الرسم نقداً.
خامساـ اصدار الطوابع وتحديد اشكالها واحجامها وفئاتها وطريقة حفظها.
سادساـ شروط وكيفية منح اجازات بيع الطوابع والاوراق المدموغة واستعمال المكائن وتحديد واجبات المجازين وعمولاتهم والغاء الاجازات.
المادة ـ 41 ـ يلغى قانون رسم الطابع رقم (16) لسنة 1974 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لايتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدورمايحل محلها او يلغيها.
المادة ـ 42 ـ
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد مرور (90) تسعين يوما من تاريخ نشره.
الاسباب الموجبــــة
لغرض اعادة النظر برسم الطابع والمكلف بدفع الرسم وطريقة استيفاء الرسم والعقوبات المفروضة وتعديل جداول الرسوم، وبغية الغاء قانون رسم الطابع رقم (16) لسنة 1974 بما يتناسب مع حجم الخدمات المقدمة والاوضاع الاقتصادية التي يمر بها العراق. شـرع هـذا القانـون.
*نشر بالوقائع العراقية بالعدد 4255 في 22/10/2012