(( صدر هذا القانون بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (338) لسنة 1980))

الباب الاول

المبادئ الاساسية

الفصل الاول

اهداف القانون وأسسه

المادة 1

يهدف قانون التنفيذ، الى صيانة حقوق الدولة والمواطنين وتيسير اجراءات التنفيذ وتربية المواطنين بروح التنفيذ الرضائي للاحكام والمحررات التنفيذية واحترام سيادة القانون لضمان استقرار المعاملات القانونية بينهم، وتحقيق اهداف التنمية القومية.

المادة 2

ان اسس قانون التنفيذ، هي : –

اولا – تحقيق التوازن بين مصلحة الدائن في الحصول على حقه المشروع، وبين مصلحة المدين في الا يؤخذ من امواله، او يعتدى على حريته دون وجه حق، ومراعاة الاعتبارات الانسانية والاجتماعية والاقتصادية للمدين .

ثانيا – تبسيط اجراءات التنفيذ وتطوير اساليبه، بما يؤمن القضاء على ظاهرة تعطيل وتاخير تنفيذ الاحكام والمحررات التنفيذية، وتطوير الاعمال المالية والادارية فيها، وفق احدث الاساليب لتقديم افضل الخدمات للمواطنين .

ثالثا – تشكيل مديريات متخصصة للتنفيذ، وفق احدث الاسس العلمية التي تكفل السرعة والدقة في العميل، وتستجيب للتطورات الاجتماعية والاقتصادية في القطر العراقي .

الفصل الثاني

نطاق سريان القانون

المادة 3

يسري هذا القانون، على : –

اولا – الاحكام والمحررات التنفيذية .

ثانيا – الاحكام الاجنبية القابلة للتنفيذ في العراق، وفقا لقانون تنفيذ الاحكام الاجنبية، مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في العراق .

ثالثا – المسائل الاخرى التي تنص القوانين على سريان قانون التنفيذ عليها .

الفصل الثالث

التنظيم الاداري والمالي لدوائر التنفيذ

المادة 4

اولا – تشكل في بغداد دائرة باسم دائرة التنفيذ ترتبط بوزارة العدل، وتعتبر من اجهزتها.

ثانيا – يتولى رئاسة دائرة التنفيذ، مدير عام حاصل على شهادة بكلوريوس في القانون، على ان تكون له ممارسة قضائية او قانونية مدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة، ويجوز ان تعد ادارتها الى قاض من الصنف الاول او الثاني، مع احتفاظه بصفته القضائية وحقوقه فيها .

* اضيفت الفقرة (ثالثا) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الخامس لقانون التنفيذ رقم ( 45 ) لسنة 1980، رقمه 25 صادر بتاريخ 3/7/2007.

ثالثا – تتولى دائرة التنفيذ متابعة اعمال مديريات التنفيذ وتشخيص الخلل في الاجراءات والوقوف على كفاءة اداء موظفيها ميدانيا وبناء قدراتهم من خلال الندوات والدورات التدريبية .

المادة 5

يتكون مركز دائرة التنفيذ، من الاقسام الاتية : –

اولا – قسم التخطيط والاحصاء – تعهد ادارته الى مدير حاصل على شهادة بكلوريوس، ويتولى القسم اعداد الخطط الهادفة الى تطوير مديريات التنفيذ في الوحدات الادارية وإعادة توزيع القوى العاملة فيها وتأهيلها وتدريبها وإجراء الدراسات الخاصة باحداث المديريات وتوزيعها في انحاء القطر، وجمع البيانات الاحصائية اللازمة وتحليلها .

ثانيا – قسم العلاقات القانونية – تعهد ادارته الى مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون ويتولى القسم ممارسة الاختصاصات الاتية : –

أ – دراسة القضايا المتعلقة بالشؤون القانونية للدائرة وإبداء الرأي فيها .

ب – تمثيل الدائرة امام المحاكم والهيئات واللجان القضائية .

جـ – تنظيم العقود التي تكون الدائرة طرفا فيها .

ثالثا – قسم الشؤون المالية – تعهد ادارته الى مدير حاصل على شهادة بكالوريوس ذات اختصاص ويتولى القسم ممارسة الاختصاصات الاتية : –

أ – القيام بالأمور المالية والمحاسبية لمركز الدائرة .

ب – الاشراف على الاعمال المالية والمحاسبية لتقسيمات الدائرة في الوحدات الادارية .

جـ – تدقيق الاعمال المالية والمحاسبية لمركز الدائرة وتقسيماتها في الوحدات الادارية .

د – اعداد الميزانية السنوية للدائرة .

رابعا – قسم الشؤون الادارية – تعهد ادارته الى مدير حاصل على شهادة بكالوريوس ويتولى القسم ممارسة الاختصاصات الاتية : –

أ – تنظيم شؤون الافراد العاملين في مركز الدائرة وتقسيماتها في الوحدات الادارية .

ب – تقديم الخدمات الادارية لضمان حسن سير العمل في مركز الدائرة وتقسيماتها .

المادة 6

اولا – تشكل مديرية تنفيذ في كل مكان فيه محكمة بداءة .

ثانيا – ترتبط مديريات التنفيذ في مراكز المحافظات بدائرة التنفيذ .

ثالثا – ترتبط مديريات التنفيذ ضمن المحافظة بمديرية التنفيذ في مركزها وفي حالة تعددها يحدد ارتباطها بواحدة منها من قبل وزير العدل .

* عدلت الفقرة (رابعا) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 رقمه 48 صادر بتاريخ 1982، واصبحت على الشكل الاتي:

رابعا – يتولى ادارة مديرية التنفيذ، منفذ عدل حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون. على ان تكون له ممارسة قضائية او قانونية بعد التخرج في الكلية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، يمارس الاختصاص المحدد له في هذا القانون.

خامسا – يعتبر قاضي البداءة الاول المنفذ العدل، ان لم يكن لها منفذ عدل خاص، ولوزير العدل تنسيب اي قاض اخر للقيام باعمال المنفذ العدل .

المادة 7

تتكون مديرية التنفيذ، من الشعب الاتية : –

اولا – شعبة امانة التنفيذ – ويتولى شؤونها معاون قضائي حاصل على شهادة بكلوريوس في القانون، تتولى المهام الاتية : –

أ – تسلم الاحكام والمحررات التنفيذية وتسجيلها في سجل الاساس .

ب – تنظيم اضبارة وبطاقة لكل معاملة حسب تسلسل تسجيلها في سجل الاساس .

جـ – انجاز المعاملات التنفيذية والمراسلات المتعلقة بها، وذلك لحين اتمام التنفيذ وايداع الاضبارة والبطاة الى شعبة الحفظ .

د – تثبيت التسوية التي تتم بين الدائن والمدين في البطاقة وارسالها الى شعبة الحفظ .

ثانيا – أ – شعبة المحاسبة – ويتولى شؤونها موظف يحمل شهادة ذات اختصاص، تتولى المهام الاتية : –

1-  استيفاء الرسوم وتسليمها الى الخزينة .

2-  تسلم البطاقات من شعبة امانة التنفيذ لتكون الاساس في مسك الحسابات .

3-  استلام الامانات وايداعها لدى المصرف .

4-  اشعار شعبة المتابعة، عند عدم دفع الاقساط في مواعيدها .

5-  دفع المبالغ الى مستحقيها في المواعيد التي تحدد من قبل المدير العام .

6-  مراقبة الامانات التي لم يراجع اصحابها لتسلمها وذلك من خلال البطاقات وارسالها الى الخزينة وفقا لاحكام القانون .

ب – تتكون شعبة المحاسبة من الوحدات الاتية : –

1-  وحدة البطاقات .

2-  وحدة امانة الصندوق .

3-  وحدة تنظيم السجلات .

4-  وحدة النفقات الادارية .

ثالثا – شعبة المتابعة – وتتولى المهام الاتية : –

أ – متابعة تسديد الاقساط من قبل المدينين .

ب – القيام بالتبليغات المنصوص عليها في هذا القانون ومتابعتها .

جـ – اشعار المدائن، لغرض استلام ما تم تحصيله من المدين لحسابه .

د – توجيه وارشاد المراجعين .

رابعا – شعبة الحفظ – يتولى شؤونها موظف من ذوي الاختصاص، مهمتها حفظ جميع اضابير المديرية ومتابعة الاضابير الخارجة من الشعبة، بمسك سجل خاص لهذا الغرض.

خامسا – شعبة الافراد والخدمات الادارية – تتولى انجاز امور الخدمة للافراد العاملين في المديرية، حسب الصلاحيات المخولة لها، وتوفير جميع الخدمات الادارية لضمان حسن سير العمل في المديرية .

سادسا – شعبة شؤون الوحدات – تستحدث هذه الشعبة في مديريات التنفيذ في مراكز المحافظات التي ترتبط بها مديريات التنفيذ في المحافظة، وتتولى تنسيق الاعمال ضمن المحافظة وتذليل مشاكلها وتزويدها بالتعليمات والتوجيهات التي ترد من دائرة التنفيذ .

المادة 8

اولا – لوزير العدل، اصدار تعليمات لتفصيل المهام المناطة بالتقسيمات المنصوص عليها في هذا الفصل، وتحديد وحدات كل منها واختصاصاتها وارتباطاتها واسلوب العمل فيها، ومنح الصلاحيات التي يراها ضرورية .

ثانيا – يجوز اناطة اعمال عدة شعب، الى موظف واحد عند الاقتضاء .

الباب الثاني

الاحكام والمحررات القابلة للتنفيذ

الفصل الاول

الاحكام

المادة 9

تنفذ الاحكام الصادرة من محاكم القطر، وفق احكام هذا القانون .

المادة 10

للمنفذ العدل، ان يستوضح من المحكمة التي اصدرت الحكم عما ورد فيه من غموض، واذا اقتضى الامر صدور قرار منها افهم ذوو العلاقة بمراجعتها دون الاخلال بتنفيذ ما هو واضح من الحكم الواجب التنفيذ .

المادة 11

يقتصر تنفيذ حكم مطاوعة الزوجة لزوجها بالتنبيه فقط .

المادة 12

لا تكون الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية قابلة للتنفيذ في العراق، الا اذا اعتبرت كذلك، وفقا للاحكام التي قررها قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية او الاتفاقات الدولية المعمول بها في العراق .

الفصل الثاني

المحررات القابلة للتنفيذ

المادة 13

يجب ان يكون الحق في المحرر التنفيذي معلوما ومستحقا وغير معلق على شرط، ولم يكن مخالفا للنظام العام او الاداب .

المادة 14

اضيفت الفقرة (رابعا) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الثالث لقانون التنفيذ المرقم ب 45 لسنة 1980، رقمه 32 صادر بتاريخ 1998:

اولا – المحررات القابلة للتنفيذ، هي : –

أ – الاوراق التجارية القابلة للتداول .

ب – السندات المتضمنة اقرارا بدين .

جـ – السندات المثبتة لحق عيني استوفت الشكل الذي نص عليه القانون .

د – السندات المثبتة لحق شخصي .

هـ – الكفالة الواقعة امام المنفذ العدل .

و – وثيقة دائرة جيل العقاري لما تبقى للمرتهن على الراهن، بعد بيع المرهون .

ز – الحجج والقرارات والاوامر التي يعطيها القانون قوة التنفيذ .

ثانيا – يشترط في الورقة التجارية، ان لا يكون المدين فيها مظهرا، واذا كان المطلوب التنفيذ بحقه كفيلا، فيجب تبليغ المدين للوقوف على ما لديه من اعتراضات .

ثالثا – يشترط في السندات المتضمنة، اقرارا بدين ان لا يكون المدين فيها كفيلا غير متضامن، واذا كان الكفيل متضامنا، فيجوز التنفيذ عليه، مع وجوب تبليغ المدين للوقوف على ما لديه من اعتراضات خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه .

رابعًا – يشترط في السندات العادية القابلة للتنفيذ ان لا يكون المدين خارج العراق او مجهول محل الاقامة او متوفي خلال فترة الاخبار بالتنفيذ.

الباب الثالث

اجراءات التنفيذ

الفصل الاول

التنفيذ الرضائي

المادة 15

اولا – يقدم الحكم او المحرر التنفيذي الى المنفذ العدل، فيحيله لاستيفاء الرسم وتسجيله، ثم يتخذ قرارا بقبول التنفيذ او رفضه .

ثانيا – اذا قرر المنفذ العدل قبول التنفيذ، فعلى الموظف المختص تنظيم محضر يتضمن البيانات الاتية : –

أ –اسم كل من طالبي التنفيذ والمنفذ عليه وشهرتهما ومهنتهما محل اقامتها .

ب – تاريخ المحرر التنفيذي ورقمه ان وجد والجهة التي اصدرته .

جـ – طلبات طالب التنفيذ .

د – توقيع طالب التنفيذ او وكيله، اذا كان مخولا بالتنفيذ بوكالة مصدقة من المنفذ العدل، او من جهة مختصة قانونا .

المادة 16

اذا لم يكن المحرر التنفيذي صادرا او مصدقا من جهة رسمية فعلى طالب التنفيذ ان يقدم مع الاصل ثلاث صور منه يحفظ الاصل في محل امين بعد تسجيله في سجل المستندات وتحفظ صورة منه في الاضبارة التنفيذية وتعطى الصور الاخرى الى طالب التنفيذ مصدقة من الموظف المختص بانها مطابقة لاصلها وتبلغ الصورة الثالثة الى المدين .

المادة 17

لا يجوز اعطاء المحرر المنفذ ولا صورة منهما لم يطلب ذلك صاحبه او من يقوم مقامه بعريضة تقدم الى المنفذ العدل ويوافق على اجابة الطلب مشروحا على المحرر المرحلة التي وصل اليها التنفيذ .

المادة 18

للمدين ان ينفذ رضاء خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بمذكرة الاخبار بالتنفيذ وفي هذه الحالة يعفى المدين من رسم التحصيل عما يقوم بتنفيذه .

المادة 19

اذا كان المدين هو طالب التنفيذ فتنقطع الفائدة القانونية عما يودعه من الدين الى مديرية التنفيذ اعتبارا من تاريخ الايداع ويعفى من رسم التحصيل بنسبة ما اودعه وعلى المديرية تبليغ الدائن بذلك .

المادة 20

للوزارات ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التنفيذ رضاء خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغها بمذكرة الاخبار بالتنفيذ، وتعفى من رسم التحصيل عما قامت بتنفيذه .

المادة 21

اولا – لمديرية التنفيذ الاتصال المباشر بجميع الوزارات ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي فيما يتعلق باعمالها .

ثانيا – يكون الموظف المختص في الوزارات ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي مسؤولا عن تنفيذ الاوامر والقرارات التي تصدرها مديريات التنفيذ وفي حالة عدم تنفيذه لها يعاقب بالعقوبة المقررة لها في قانون العقوبات .

الفصل الثاني

التنفيذ الجبري

المادة 22

اولا – اذا لم ينفذ المدين الحكم او المحرر التنفيذي رضاء، قامت مديرية التنفيذ بالتنفيذ الجبري وفق احكام هذا القانون.

ثانيا – للمنفذ العدل احضار المدين عند الاقتضاء جبرا بمذكرة يصدرها لهذا الغرض .

المادة 23

لا يجوز القيام باي عمل تنفيذي بعد الساعة التاسعة ليلا وحتى الساعة السادسة صباحا ولا في ايام الاعياد والعطل الرسمية الا بقرار من المنفذ العدل .

المادة 24

لطالب التنفيذ ان يراجع اية مديرية تنفيذ، واذا اقتضى الامر اتخاذ اجراءات خارج منطقة مديرية تنفيذ، واذا اقتضى الامر اتخاذ اجراءات خارج منطقة المديرية التي اودع فيها الحكم او المحرر التنفيذي، فتنيب مديرية التنفيذ مديرية تلط المنطقة لاتخاذ تلك الاجراءات .

وعلى المديرية المنابة تزويد المديرية المنيبة بنسخة من جميع اجراءاتها المتخذة .

المادة 25

على مديرية التنفيذ تبليغ المدين بمذكرة اخبار بالتنفيذ بالمحررات التنفيذية على ان تتضمن الامور الاتية : –

اولا – اسم الطرفين وشهرتهما ومهنتهما ومحل اقامتهما والتي اصدرت المحرر التنفيذي ان وجدت وماهيته ومضمونه وما يطلب تنفيذه بصورة مفصلة .

ثانيا – يجوز الاعتراض على الورقة التجارية القابلة للتداول والسند المتضمن اقرارا بدين والسند المثبت لحق شخصي الوارد ذكرها في المادة 14 من هذا القانون .

المادة 26

اذا كان المطلوب تنفيذه ورقة تجارية قابلة للتداول او سندتا متضمنا اقرارا بدين الوارد ذكرها في المادة 14 من هذا القانون فيراعى بعد تبلي مذكرة الاخبار بالتنفيذ : –

اولا – اذا كان الدين او الحق المنفذ يعود للدولة او القطاع الاشتراكي فلا يؤخر اعتراض المدين اجراءات التنفيذ، ولا يجوز للمحكمة التي يراجعها المدين اصدار بقرار بتاخير التنفيذ الا في احدى الحالات الاتية : –

أ – اذا قام المدين بايداع مبلغ الدين ومصاريفه امانة في صندوق المحكمة او في مديرية التنفيذ لصالح الجهة المنفذة .

ب – اذا قدم المدين كفالة مصرفية او عقارا تامينا للدين ومصاريفه .

ثانيا – اذا لم يعترض المدين خلال المدة المقررة، فتستمر المديرية باجراءات التنفيذ الجبري بحقه .

ثالاثً – اذا قرر المدين خلال مدة الاعتراض بجميع الدين او بجزء منه امام المنفذ العدل، فينفذ عليه ما اقر به .

رابعا – اذا انكر المدين الدين كلا او جزءا، فيفهم الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لاثبات المقدار الذي انكره المدين فاذا اثبت ذلك كان على تلك المحكمة ان تحكم على المدين بمبلغ للخزينة ولا يتجاوز خمسة امثال رسم الدعوى ولا يقل عن مثليه والاشعار بذلك الى وزارة المالية او الجهة التي تمثلها في المحافظات والاقضية والنواحي .

خامسا – للمدين الذي لم يتمكن من الاعتراض على التنفيذ خلال المدة المقررة لقوة قاهرة او حادث فجائي او ظروف طارئة، ان يقدم اعتراضه الى المنفذ العدل حتى يوم تحصيل الدين وعندئذ فللمنفذ العدل ان يقرر قبول الاعتراض او رفضه.

المادة 27

اذا تحقق للمنفذ العدل من جهة ذات اختصاص ان المطلوب تبليغه ليس له موطن دائم او مؤقت او مختار، فيقرر تبليغه بالنشر تاريخا للتبليغ على ان يتضمن الاعلان مضمون المحرر المنفذ وتكليف المدين بالحضور خلال خمسة عشر يوما لمباشرة المعاملات التنفيذية بحضوره، فاذا انقضت هذه المدة ولم يحضر عد ممتنعا عن التنفيذ وبوشر بالتنفيذ الجبري، ويراعى في التبليغات الاخرى المدد التي ينص عليها هذا القانون.

المادة 28

اولا – لموظف التنفيذ ان يراجع اقرب مركز للشرطة لدفع الممانعة او المقاومة التي يصادفها في اداء واجباته ولاستعمال القوة عند الاقتضاء لاكمال المعاملات التنفيذية .

ثانيا – على مسؤول مركز الشركة تزويد موظف التنفيذ بالقوة الكافية لتمكينه من اداء واجباته، واذا كانت القوة المتوفرة غير كافية، فعليه الاتصال برؤسائه لتامين ذلك .

ثالثا – يعتبر المتخلف عن تقديم المساعدة ممتنعا عن اداء عمل من اعمال وظيفته ويعاقب بالعقوبة المقررة في قانون العقوبات .

المادة 29

كل من يمانع موظف التنفيذ في اداء واجباته يكون ضامنا للضرر الذي اصاب طالب التنفيذ من جراء هذه الممانعة ويعاقب ايضا بالعقوبة المقررة لها قانونا .

المادة 30

اذا اثبت الدائن احتمال فرار المدين وطلب اخذ كفالة بالدين فللمنفذ العدل اذا اقتنع بصحة الادعاء ان يقرر الزام المدين بتقديم كفالة بالدين، فاذا رفض المدين تقديم الكفالة، فعلى المنفذ العدل ان يقرر منع سفره .

المادة 31

اولا يكلف المدين بدفع الدين دفعة واحدة والا كلف بحصر وبيان امواله المنقولة والعقارية وجميع موارده الاخرى وابداء تسوية للدين تتناسب مع مقداره في نطاق حالته المالية .

ثانيا – اذا تبين ان المدين غير صادق في البيان الذي قدمه بحصر امواله او موارده وفقا للفقرة اولا من هذه المادة فيقرر المنفذ العدل احالته الى قاضي التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه عن تهمة اعطاء المعلومات الكاذبة الى جهة رسمية .

المادة 32

اولا – للمنفذ العدل ان يقرر ان كانت التسوية التي عرضها المدين تلائم حالته المالية ام لا، فاذا راى انها لا تلائمها فيقرر تعديلها على الوجه الذي يراه متفقا مع حالته المالية .

* اضيفت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة واعتبر نص المادة فقرة (اولا) بموجب المادة (2) من قانون التعديل الخامس لقانون التنفيذ رقم ( 45 ) لسنة 1980، رقمه 25 صادر بتاريخ 3/7/2007:

ثانيا – للمنفذ العدل في اثناء التسوية وبطلب من الدائن ان يلزم المدين بتقديم كفيل ضامن لتسديد الدين ضمن التسوية التي قررها المنفذ العدل .

المادة 33

اذا قرر المنفذ العدل تعديل التسوية وفقا لما تقدم ولم يقبل بها الدائن، فعلى الدائن ان يثبت قدرة المدين على عرض تسوية افضل بادلة يقتنع بها المنفذ العدل .

المادة 34

* الغيت هذه المادة بموجب المادة (3) من قانون التعديل الخامس لقانون التنفيذ رقم ( 45 ) لسنة 1980، رقمه 25 صادر بتاريخ 3/7/2007 واستبدلت بالنص الاتي:

اذا لم ينفذ المدين الحكم المتضمن عمل شيء معين يتطلب تنفيذه نفقات يكلف الدائن بدفعها على ان تستحصل له من المدين واذا عجز الدائن او امتنع عن دفعها ، تقدر بواسطة خبير او اكثر ينتخبه المنفذ العدل ثم تستحصل من المدين وفق احكام القانون.

المادة 35

اذا تم التنفيذ وفقا لاحكام هذا القانون ثم اخل المدين بذلك بدون سبب قانوني، فتعاد معاملة التنفيذ ثانية وتتخذ بحقه الاجراءات القانونية لمعاقبته بالعقوبة المقررة قانونا .

المادة 36

اذا استوفت مديرية التنفيذ من المدين مبالغ زائدة وسلمت للدائن، فتسترد منه دون حاجة لصدور حكم بذلك .

المادة 37

اولا – على المنفذ العدل تحليف الدائن يمين الاستظهار من تلقاء نفسه في حالة وفاة المدين .

ثانيا – تستمر مديرية التنفيذ في التنفيذ على التركة فاذا اقتسم الورثة التركة فيجرى التنفيذ على كل واحد منهم بنسبة نصيبه منها وذلك بعد تبليغهم بمذكرة الاخبار بالتنفيذ .

ثالثاُ – اذا انكر الورثة بعد وفاة مورثهم المدين واثناء التنفيذ وضع يدهم على التركة كلها او بعضها ولم يتمكن الدائن من اثبات وضع يدهم عليها بدليل كتابي ولم تكن للمتوفي اموال ظاهرة، فعلى الدائن مراجعة المحكمة المختصة لاثبات كون الاموال المذكورة تعود للمدين .

المادة 38

لا يؤثر على المعاملات التنفيذية تبدل اليد الواقع جزءا او كلا على الشيء المراد التنفيذ عليه في تاريخ اقامة الدعوى التي صدر فيها الحكم المنفذ او بعد تسجيل المحرر التنفيذي الا اذا كان التبدل الواقع قد جرى لاسباب لا علاقة لها بالمدين وتايد ذلك للمنفذ العدل بادلة كتابية فعند ذلك يمهل واضع اليد الاخير مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما لمراجعة المحكمة المختصة واستحصال قرار بتاخير التنفيذ .

المادة 39

اذا اقتضت اجراءات التنفيذ اعادة الاشياء الى المدين لاي سبب كان او وجد في المحل المخلى اشياء يرفض المدين تسلمها وكانت محافظتها تحتاج الى نفقات، فيكلف المدين باستلامها خلال مدة مناسبة يقررها المنفذ العدل، فان رفض تسلمها فتباع بالمزايدة وتستقطع نفقات المحافظة والمزايدة من اثمانها ويحفظ الباقي امانة باسمه يسلم اليه حين الطلب، وفي حالة عدم كفاية قيمة الشيء المبيع لتسديد نفقات البيع فيستحصل الباقي من المدين تنفيذا وفقا لاحكام هذا القانون .

الفصل الثالث

الاكراه البدني

المادة 40

اولا – لا يجوز حبس المدين في جميع الاحوال الا بناء على طلب من الدائن وقرار من المنفذ العدل ان كان قاضيا .

ثانيا – اذا لم يكن المنفذ العدل قاضيا عرض الامر على قاضي البداءة الاول ليقرر الحبس من عدمه وفقا لاحكام القانون .

ثالثا – لا يجوز حبس المدين عن نفس الدين الا مرة واحدة .

المادة 41

لا يجوز حبس المدين في الحالات الاتية : –

اولا – اذا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره او جاوز عمره ستين سنة .

ثالثا – اذا كن من اصول الدائن او فروعه او اخوته او زوجاته ما لم يكن الدين نفقة محكوما بها .

رابعا – اذا كان ذا راتب او اجر يتقاضاه من الدولة او القطاع الاشتراكي .

خامسا – اذا اقتضى الدين او سقط باي وجه من الوجوه .

المادة 42

اولا – اذا اقتنع المنفذ العدل ان المدين قادر على الوفاء بالدين او بجزء منه ولم يبد تسوية مناسبة ولم تكن له اموال ظاهرة قابلة للحجز، ورفض التسوية التي عرضها عليه المنفذ العدل جاز حبسه .

ثانيا – اذا توقف المدين عن الوفاء بالتسوية التي وافق عليها جاز حبسه .

المادة 43

لا يجوز ان تزيد مدة الحبس على اربعة اشهر .

المادة 44

اذا تقرر حبس المدين ارسل الى السجن مباشرة ان كان حاضرا او يصدر امر بالقبض عليه ان كان غائبا .

المادة 45

حبس المدين لا يسقط الدين عنه ولا يؤثر على حق الدائن بطلب وضع الحجز على امواله كلما ظهرت له اموال .

المادة 46

يخلى سبيل المدين قبل انتهاء مدة حبسه في الحالات الاتية : –

اولا – عندما يدفع الدين الذي حبس من اجله .

ثانيا – عندما يحجز على ما يكفي من امواله للوفاء بالدين .

ثالثا – اذا طلب الدائن اخلاء سبيله من الحبس .

رابعا – اذا ابتلى بمرض لا يرجى شفاءه استنادا الى تقرير طبي صادر من لجنة طبية رسمية .

المادة 47

اولا – على المنفذ العدل ان يدون مقدار الدين ومصاريفه على مذكرة الحبس .

ثانيا – على مدير السجن اخلاء سبيل المدين عند ايداعه الدين مع المصاريف لدى ادارة السجن .

ثالثا – يرسل مدر السجن المبلغ المدفوع الى دائرة التنفيذ المختصة .

المادة 48

اذا امتنع المحكوم عليه عن تسليم الصغير فيجب حبسه مهما بلغت المدة حتى يسلمه، على انه لا يجوز الحبس عندما يكون عدم التسليم خارجا عن ارادة المحكوم عليه .

المادة 49

اذا امتنع عن تنفيذ الحكم او المحرر التنفيذي المتضمن تسليم شيء معين ليس بحكم الدين ولم يكن ذلك الشيء ظاهرا للعيان وعجز عن تقديم ادلة مقنعة عن تلفه او ضياعه، جاز التحري عنه بقرار من المنفذ العدل، وحبس المدين وفق احكام هذا القانون.

الفصل الرابع

وقف التنفيذ وتاخيره

المادة 50

اولا – اذا امتنع طالب التنفيذ عن الاستجابة الى طلب كلفته به مديرية التنفيذ يتعلق بالحكم او المحرر المنفذ ومضت على ذلك مدة ثلاثين يوما فيقرر المنفذ العدل تاخير التنفيذ الى ان تقدم عريضة بطلب التجديد .

* اضيفت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة واعتبر نص المادة فقرة (اولا) بموجب المادة (2) من قانون التعديل الثالث لقانون التنفيذ المرقم ب 45 لسنة 1980، رقمه 32 صادر بتاريخ 1998:

ثانيا- اذا ترك الحكم او المحرر المودع للتنفيذ ولم يراجع طالب التنفيذ بشانه مدة سنة اعتبارًا من تاريخ اجراء اخر معاملة يقرر المنفذ العدل تاخير التنفيذ الى ان تقدم عريضة بطلب التجديد .

المادة 51

اولا – اذا ابطل الحكم المنفذ او فسخ او نقض كله فتعاد الحالة الى ما كانت عليه قبل التنفيذ دون حاجة الى استحصال حكم بذلك.

ثانيا – اذا عدل او فسخ او نقض قسم من الحكم المنفذ، فيقتصر التنفيذ على الجزء المكتسب درجة البتات وتعاد الحالة بالنسبة للقسم الاخر الى ما كانت عليه قبل التنفيذ .

المادة 52

للمدين ان يقيم الدعوى لاسترداد ما استوفى منه بغير ح وتعويضه عما لحق به من ضرر خلال سنة واحدة من تاريخ استيفاء الدين . وتقام هذه الدعوى في محكمة المحل الذي جرى فيه التنفيذ، او في محكمة محل اقامة الدائن، ولا تؤثر الدعوى المقامة في سير التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة وقف التنفيذ .

المادة 53

اولا – يجوز تنفيذ الحكم خلال مدد الطعن القانونية الا ان التنفيذ يؤخر اا ابرز المحكوم عليه استشهادا بوقوع الاعتراض على الحكم الغيابي او الاستئناف او بوقوع التمييز اذا كان الحكم متعلقا بعقار .

* الغيت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون التعديل الخامس لقانون التنفيذ رقم ( 45 ) لسنة 1980، رقمه 25 صادر بتاريخ 3/7/2007 وحل محلها الاتي :

ثانيا – أ – لا يوقف تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل اذا كان متعلقا بالنفقة عند الطعن به امام المحكمة المختصة .

ب – يوقف التنفيذ في جميع الاحوال اذا صدر بذلك قرار من المحكمة المختصة.

* اضيفت الفقرة (ثالثا) من هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون التعديل الثالث لقانون التنفيذ المرقم ب 45 لسنة 1980، رقمه 32 صادر بتاريخ 1998 واصبحت على الشكل الاتي:

ثالثًا – اذا كان المدين قد سلم المحكوم به ولمصاريف الى مديرية التنفيذ، وراجع طريقًا من طرق الطعن المنصوص عليها في الفقرة اولا من هذه المادة، فلا يجوز تسليم المحكوم به الى الدائن، الا بعد اكتساب الحكم درجة البتت او تقديم الدائن كفيلا يضمن اعادة المحكوم به والمصاريف في حالة نقض الحكم.

الباب الرابع

حجز اموال المدين

الفصل الاول

احكام الحجز

المادة 54

ينفذ الحكم او المحرر التنفيذي بتسليم مبلغ معين او شيء بحكم الدين بحجز ما يكفي لتسديده من اموال المدين مع النفقات والرسوم ثم بيعه وفقا لاحكام هذا القانون .

المادة 55

يكون حجز مال الدين ورفعه وبيعه بطلب من الدائن وقرار من المنفذ العدل .

المادة 56

اذا كانت اموال المدين متعددة فيحجز منها ما يكفي لوفاء الدين والمصاريف .

المادة 57

تكون الزوائد الحاصلة من الاموال المحجوزة بعد الحجز تابعة لها في الحكم .

المادة 58

لا يعتد باتفاق الطرفين على اجراءات الحجز او البيع خلافا لاحكام هذا القانون .

المادة 59

اذا تبين للمنفذ العدل ان للمدين اموالا ضرورية غير قابلة للحجز ويمكن الاستعاضة عنها باخرى اقل قيمة منها فيجوز له حجزها وبيعها ويسلم للمدين من ثمنها مبلغ كاف لسد حاجته ويدفع الباقي للدائن .

المادة 60

يدفع الدائن سلفا جميع المصاريف التي ينبغي صرفها في سبيل الحجز والبيع على ان تحصل له فيما بعد من المدين .

المادة 61

* الغيت هذه المادة بموجب المادة (5) من قانون التعديل الخامس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980، رقمه 25 صادر بتاريخ 3/7/2007 واستبدلت بالنص الاتي:

اذا لم يراجع الدائن معاملة الحجز خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ اخر اجراء وراجع المحجوز على امواله او الشخص الثالث مطالبا برفع الحجز يقرر المنفذ المعجل تبليغ الدائن للسير باجراءات الحجز والبيع خلال ( 30 ) يوما وعند تبلغه وعدم مراجعته يرفع الحجز بقرار من المنفذ المعجل على ان يستوفى رسم التحصيل من الدائن .

الفصل الثاني

الاموال التي لا يجوز حجزها

المادة 62

لا يجوز او بيع الاموال المبينة ادناه لقاء الدين : –

اولا – اموال الدولة والقطاع الاشتراكي .

ثانيا – الاموال والاعيان الموقوفة وقفا صحيحا .

ثالثا – ما يكفي لمعيشة المدين ومن يعيلهم من وارداته .

رابعا – الاثاث المنزلية الضرورية للمدين مع افراد عائلته الا اذا كان الدين ناشئا عن ثمنها .

خامسا – الالات والادوات اللازمة للمدين لممارسة صنعته او مهنته ما لم يكن الدين ناشئا عن ثمنها .

سادسا – المؤونة اللازمة لاعاشة المدين وافراد عائلته لمدة شهر واحد .

سابعا – الكتب الخاصة بمهنة المدين .

ثامنا – عدد وادوات المزارع والفلاح الخاصة بالزراعة والضرورية لممارسة عمله والبذور التي يدخرها لزرعها والسماد المعد لاصلاح الارض والحيوانات المستخدمة في الزراعة وما يكفي لمعيشته مع عائلته من حاصلاته الارضية والمواد اللازمة لمعيشته لمدة شهر واحد .

تاسعا – الاثمار والخضروات والمحصولات الارضية قبل ان تكون لها قيمة مادية .

عاشرا – ما زاد على الخمس من الراتب والمخصصات بما في ذلك مخصصات غلاء المعيشة، التي يتقاضاها الموظف والعسكري ورجل الشرطة والعامل وذوي الرواتب التقاعدية، وكل من يتقاضى راتبا او اجورا من الدولة .

حادي عشر – السفاتج وسندات الامر وسائر الاوراق التجارية القابلة للتداول .

ثاني عشر – اثار المؤلف والصور والخرائط واللوحات الفنية الاخرى قبل طبعها . اذا كان الاثر معد لعرضه للبيع بحالته التي وضعها المؤلف فيجوز حجزه .

ثالث عشر – العلامة الفارقة والعنوان التجاري وبراءة الاختراع والنموذج الصناعي .

رابع عشر – مسكن المدين او من كان يعيلهم بعد وفاته . ويعتبر بدل بيع المسكن او بدل استملاكه للمنفعة العامة بحكم المسكن، كما تعتبر الحصة الشائعة من المسكن والارض المعدة لانشاء مسكن عليها بحكم المسكن ايضا، غير انه اذا كان المسكن مرهنا او كان الدين ناشئا عن ثمنه، فيجوز حجزه لوفاء بدل الرهن او الثمن .

خامس عشر – عقار المدين الذي يتعيش من وارداته التي لا تزيد على حاجته وحاجة من كان يعيلهم بعد وفاته . واذا كان العقار مرهونا او كان الدين ناشئا عن ثمنه فيجوز حجزه وبيعه لوفاء بدل الرهن او الثمن .

سادس عشر – العقار بالتخصيص الا تبعا للعقار الذي خصص له .

الفصل الثالث

حجز الاموال المنقولة وبيعها

الفرع الاول

اجراءات حجز الاموال المنقولة

المادة 63

يقوم المنفذ العدل، او من ينيبه من موظفي مديريته، بتنفيذ قرار حجز اموال المدين المنقولة .

المادة 64

يجوز التنفيذ في غياب طالب الحجز، او المحجوز على امواله .

المادة 65

يكون تنفيذ قرار الحجز، بحضور مختار المحلة، ان كان موجودا او شاهدين لا علاقة لهما ولا قرابة بالموظف القائم بالحجز، ولا باحد الطرفين، وينظم الموظف محضرا يدون فيه جنس الاموال المحجوزة وانواعها ومقدارها وقيمتها، بمعرفة خبير ان وجد وضرورة لذلك، وبيان المكان الذي حفظت فيه وكيفية حراستها، ويوقع هو والحاضرون على ذلك المحضر، ويقدمه الى المنفذ العدل، واذا كان المحجوز شيئا ثمينا، فعليه ان ينقله الى المديرية ويودعه في المحل الخاص بحفظ الامانات، والا فيحفظ حسب طبيعته، سواء اكان ذلك بختم مكان وجوده، او بنقله الى مكان يناسه، او بايداعه القائم بالتنفيذ، ويوافق عليها المنفذ العدل.

المادة 66

اذا وجد الموظف الذي يقوم بتنفيذ قرار الحجز، ان الاموال المطلوب حجزها قد حجزت قبلا من جهة اخرى، فيضع ختم المديرية على مكان حجزها، او ينبه الحارس القضائي المودعة عنده الاموال المحجوزة، بوقوع حجز ثان عليها، وينظم محضرا يوقعه هو وذو العلاقة والحارس القضائي، ويخبر الجهة الحاجزة بذلك، ويعتبر المال المحجوز، محجوزا بالدينين معا.

المادة 67

اذا نفذ الحجز في محل اقامة المدين، وتبين انه واضع اليد على الاموال المطلوب حجزها، فيكون وضع يده هذا قرينة على تملكه لها وصحة حجزها، ولا يلتفت الى الاعتراضات التي يبديها المدين او الغير في استثناء بعض الاموال الجائز حجزها او كلها من الحجز، ولا يؤدي هذا الاعتراض الى تاخير التنفيذ، ما لم يقدم المعترض محررا ثابت التاريخ، او قرارا صادرا محكمة مختصة بتاخير التنفيذ .

المادة 68

اذا وجد الموظف الذي يقوم بتنفيذ الحجز في موطن المدين، ان ذلك المحل ليس محل اقامته، او وجد اشخاصا اخرين مقيمين معه من غير افراد عائلته، وتبين له من التحقيق ان المطلوب حجزه عائد للمدين، فيباشر باجراءات الحجز . اما اذا تحقق انه يعود الى شخص غير المدين، فلا ينفذ قرار الحجز، ويحرر محضرا بذلك يرفعه الى المنفذ العدل الذي له ان يقرر الغاء قرار الحجز او الاستمرار في تنفيذه، وفي هذه الحالة، يجوز للغير مراجعة المحكمة المختصة .

المادة 69

اولا – اذا جرى الحجز في حضور المدين، فعلى الموظف القائم بالحجز تفهيمه بلزوم تنفيذ الحكم او المحرر خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لايقاع الحجز، والا فتباع الاموال المحجوزة، وفقا لاحكام هذا القانون .

ثانيا – اذا جرى الحجز في غياب المدين، فعلى المنفذ العدل ان يبلغه بخلاصة المحضر، وانه اذا لم يبادر الى تنفيذ الحكم ام المحرر خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتبليغه، فتباع الاموال المحجوزة، وفقا لاحكام هذا القانون .

المادة 70

اذا تبين للمنفذ العدل، ان الاموال المحجوزة سريعة التلف، او كانت قيمتها لا تتحمل نفقات المحافظات عليها، فعليه ان يقرر بيعها حالا صيانة لمصلحة الطرفين .

الفرع الثاني

اجراءات بيع الاموال المنقولة

المادة 71

اولا – يعلن عن بيع الاموال المنقولة المحجوزة في الوقائع العراقية، وتعلق الاعلانات، في محل وجود الاموال، ومحل بعيها والدائرة الحاجزة .

ثانيا – اذا كانت قيمة الاموال المحجوزة لا تتحمل نفقات النشر، فيكتفي بتعليق الاعلانات فقط .

* الغيت الفقرة (ثالثا) من هذه المادة بموجب المادة (6) من قانون التعديل الخامس لقانون التنفيذ رقم ( 45 ) لسنة 1980، رقمه 25 صادر بتاريخ 3/7/2007 واستبدلت بالنص الاتي:

ثالثا – يتضمن الاعلان جنس المال المراد بيعه ونوعه ومقداره وقيمته المقدرة ومحل المزايدة ويوم وساعة اجراءها على ان تكون المزايدة في اليوم العاشر من اليوم التالي للنشر في الصحف المحلية .

رابعا – تحفظ في الاضبارة التنفيذية، نسخة من الوقائع العراقية، ومن ورقة الاعلان .

خامسا – على المنفذ العدل، تنظيم محضر بتنفيذ ما ورد في الفقرات المتقدمة من هذه المادة .

المادة 72

اولا – تجرى المزايدة في اقرب مركز تجاري من محل حفظ المحجوز، ويجوز للمنفذ العدل تعيين محل اخر للبيع، حسبما تقتضيه طبيعة تلك الاموال .

ثانيا – على الراغب بالاشتراك في المزايدة، ان يودع تامينات لا تقل عن عشرة من المئة من قيمة المال المقدرة .

ثالثا – لا يجوز للمنفذ العدل ومنتسبي مديريته ولا لازواجهم او اصهارهم او اقربائهم، حتى الدرجة الرابعة، الاشتراك بالمزايدة مباشرة او بالواسطة لحسابهم او لحساب الاخرين .

المادة 73

اولا – يباع المال المحجوز في المكان المعين له بواسطة احد الدلالين، وتفتح المزايدة بما يلا يقل عن 60٪ ستين من المئة من القيمة المقدرة، ويسلم المال المبيع الى من رست عليه المزايدة بالبدل الاخير، بعد دفعه الثمن، ويعتبر العرض الي يمضي عليه خمس دقائق، ولا يزاد عليه نهاية المزايدة .

ثانيا – اذا لم يبلغ البدل بنتيجة المزايدة 70٪ سبعين من المئة من القيمة المقدرة له، فيعاد تقديره ويعلن عن مزايدة جديدة، ولا تتم الاحالة، الا اذا بلغ البدل 70٪ سبعين من المئة من القيمة المقدرة، واذا اعيدت اجراءات البيع مجددا . وفي كل الاحوال لا يباع المال اذا لم يبلغ البدل 70٪ سبعين من المئة من قيمة التقدير الاخير .

المادة 74

اذا نكل من رست عليه المزايدة، فيوضع المال بالمزايدة مجددا، ثم تستحصل مديرية التنفيذ من الناكل الفرق بين البدلين مع النفقات، واذا لم يحصل راغب للشراء بعد النكول، فتعتبر التامينات عائدة للمدين وتسلم للدائن محسوبة على دينه، ويعاد تقدير قيمة المال، ويعلن عن بيعه مجددا .

الفصل الرابع

حجز ما للمدين لدى الغير

المادة 75

اذا كانت اموال المدين المطلوب حجزها موجودة لدى الغير، فيبلغ الغير بقرار الحجز، ويفهم بان لا يسلم الاموال المذكورة لاحد، وانه مسؤول عنها، وليس له حق التصرف بها، الا بقرار من المنفذ العدل، وله ان يبدي ما يشاء من بيانات واعتراضات، وينظم الموظف القائم بالتنفيذ محضرا بذلك .

المادة 76

* الغيت الفقرة (اولا) من هذه المادة بموجب المادة (7) من قانون التعديل الخامس لقانون التنفيذ رقم ( 45 ) لسنة 1980، رقمه 25 صادر بتاريخ 3/7/2007 واستبدلت بالنص الاتي:

اولا – للغير ان يخبر المديرية الحاجزة عما اذا كان لديه مال يعود للمدين او لا وذلك خلال ( 7 ) سبعة ايام من تاريخ تبلغه باخبارية الحجز .

ثانيا – اذا انكر الغير وجود مال للمدين لديه، فللدائن الحق بمراجعة المحكمة المختصة بهذا الشان .

المادة 77

اذا صادق الغير على وجود مال لديه للمدين، فعليه ان يبين جنسه ونوعه ومقداره ويسلمه الى مديرية التنفيذ عند الطلب . فان لم يفعل ذلك، او لم يجب طلبها، فيكون مسؤولا عن المال، وفقا للاوصاف المبينة في مذكرة الاخبار بالحجز .

المادة 78

اذا لم يسلم الغير المال الذي حجز، بناء على مصادقته بوجوده لديه الى مديرية التنفيذ او سلمه لاي شخص، فيحجز ذلك المال او ما يعادل قيمته من مال الغير بقرار من المنفذ العدل، ويباع وفقا لاحكام هذا القرار .

المادة 79

يجوز حجز بدل ايجار مال المدين ولا يسمع ادعاء المستاجر بانه قد دفع بدل الايجار، اذا كان هذا الدفع قد وقع خلافا للقانون، ويكون في هذه الحالة ضامنا للبدل، الا اذا اثبت الدفع بسند رسمي، او حكم صادر من محكمة مختصة .

المادة 80

اذا كان المحجوز اسهما اسمية او سندات قرض، فيجب اخبار الجهة المصدرة لها بالحجز، ويترتب عليها مسؤولية الغير، وفقا لاحكام هذا الفصل، على ان يراعى عند بيعها النظام المتعلق بها .

المادة 81

اذا كان المحجوز دينا منفذا في ملف تنفيذي، فعلى المنفذ العدل تاشير الحجز في السجل المختص لذلك الملف وعلى نفس الملف ايضا، وفي الصفحة الاولى منه، فاذا تم صرف المبلغ المحجوز خلافا لذلك، فيكون المنفذ العدل مسؤولاَ مسؤولية الغير عن ذلك المبلغ، بموجب هذا الفصل .

الفصل الخامس

حجز الرواتب والمخصصات

المادة 82

اولا – يجوز حجز راتب ومخصصات الموظف والعسكري ورجل الشرطة والعامل وذوي الرواتب التقاعدية، وكل من يتقاضى راتبا او اجورا من الدولة، بنسبة لا تزيد على خمس ما يتقاضاه من راتب ومخصصات، وبضمنها مخصصات غلاء المعيشة .

* الغيت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب قانون التعديل الثالث لقانون التنفيذ المرقم ب 45 لسنة 1980، رقمه 32 صادر بتاريخ 1998 واستبدلت بالنص الاتي:

ثانيًا – اذا كان الدين لا يعود للدولة او القطاع الاشتراكي فلا يجوز الحجز وفق الفقرة اولا من هذه المادة الا اذا كان الدين ثابتًا بحكم قضائي بات او بحجة زواج رسمية في ما يتعلق بتحصيل المهر، ولا بعتد بموافقة المدين على خلاف ذلك .

ثالثا – مع مراعاة حكم الفقرتين اعلاه، يجوز الحجز بالنفقة المحكوم بها غير المتراكمة مهما بلغت، وتعتبر دنيا ممتازا .

المادة 83

لا يمنح حجز الراتب والمخصصات من حجز اموال المدين الاخرى .

المادة 84

يكون الشخص المسؤول عن صرف الراتب والمخصصات ملزما بتنفيذ قرار الحجز، ويجوز صفة الغير عندما تبلغه مديرية التنفيذ بالحجز، وعليه اجابتها خلال سبعة ايام عن تنفيذ الحجز المطلوب ومقدار الراتب والمخصصات، وعليه ان يخبرها بكل تبدل يطرا على وظيفة المدين وراتبه ومخصصاته .

المادة 85

اذا لم يستقطع الشخص المسؤول عن صرف الراتب، المبلغ المحجوز من راتب المدين ومخصصاته او استوفاه ناقصا، فعلى مديرية التنفيذ ان تحصله من راتبه ومخصصاته او من امواله الاخرى، بقرار صادر من المنفذ العدل، وله الحق في الرجوع على المدين، بما استوفى منه بقرار من المنفذ العدل .

الفصل السادس

حجز العقار وبيعه

الفرع الاول

حجز العقار

المادة 86

اذا تقرر حجز العقار، وفقا لهذا القانون، فعلى المنفذ العدل ان يشعر دائرة التسجيل العقاري بوضع اشارة الحجز على سجل العقار، وعليها اخبار المديرية الحاجزة بوضع اشارة الحجز على العقار، وبيان ما عليه من حقوق اصلية او تبعية .

ثانيا – لا يجوز اجراء اية معاملة على العقار، بعد وضع اشارة الحجز بدون موافقة مديرية التنفيذ التي وضعت الحجز .

المادة 87

يبلغ المدين بوقوع الحجز على عقاره ولزوم تادية الدين وملحقاته خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه، والا بيع عقاره المحجوز .

المادة 88

* الغيت هذه المادة بموجب المادة (6) من قانون التعديل الثالث لقانون التنفيذ المرقم ب 45 لسنة 1980، رقمه 32 صادر بتاريخ 1998 واستبدلت بالنص الاتي:

يقوم المنفذ العدل بمعاملة وضع اليد على العقار المحجوز بحضور طالب التنفيذ او من ينوب عنه قانونًا، وينظم محضرًا يدون فيه موقع العقار وجنسه ونوعه وحدوده واوصافه ومشتملاته ومساحته ورقمه وحالة جميع ما انشيء عليه او زرع او غرس فيه، مع بيان مقدار ذلك ونوعه ووقت نضوج الحاصلات وصفة شاغل العقار والمستندات التي يستند اليها ومقدار بدل الايجار وشروط تاديته ومقدار ما دفع منه والمستندات التي تثبت ذلك وقيمة المحجوز التقريبية ومقدار وارده السنوي .

وله الاستعانة بكل ذلك بخبير او اكثر ويوقع المحضر المنفذ العدل والخبير وطالب التنفيذ او من ينوب عنه قانونًا والمنفذ عليه ان كان حاضرًا .

المادة 89

يجوز ابقاء العقار المحجوز بحيازة شاغله، حتى انتهاء المزايدة، الا اذا الحق به ضررا او سبب نقصا في قيمته او امتنع عن عرضه للراغبين في شرائه، فيجوز عندئذ تخليته بقرار من المنفذ العدل، مع مراعاة احكام قانون تنظيم ايجار العقار .

المادة 90

اذا كان عقار المدين المحجوز غير مرهون وكانت وارداته الصافية في سنة واحدة تكفي للوفاء بالدين الذي حجز بسببه العقار، فيجوز للمنفذ العدل، ان يحجز حاصلات العقار تسديدا للدين، على ان يبقى العقار محجوزا، حتى الوفاء بالدين، الا انه اذا حجزت الحاصلات المذكورة بدين ممتاز، او تعذر استيفاء هذا الدين، فيجوز عندئذ بيع العقار المحجوز .

الفرع الثاني

بيع العقار

 المادة 91

للمنفذ العدل، ان ياذن للمدين ببيع عقاره المحجوز بما لا يقل عن القيمة المقدرة، على ان تستقطع دائرة التسجيل العقاري المختصة حين البيع، الدين وملحقاته .

المادة 92

اذا تعددت الحجوز على العقار، فيباع بمزايدة واحدة، وعلى الجهة التي تقوم بالمزايدة ان تخبر بذلك الجهات الحاجزة الاخرى، وعندئذ تنتقل الحجوز كلها الى بدل المبيع .

 المادة 93

اولا – ينظم المنفذ العدل، بعد اتمام معاملة وضع اليد، قائمة بمزايدة العقار يبين فيها اوصافه الثابتة عند وضع اليد، ويعلن عن وضع العقار في المزايدة مدة ثلاثين يوما من اليوم التالي لنشر الاعلان .

ثانيا – اذا تعددت العقارات المحجوزة، فتنظم قائمة مزايدة لكل عقار على حدة، الا اذا قرر المنفذ العدل ان من المصلحة بيع اكثر من عقار بقائمة واحدة .

* اضيفت الفقرة (ثالثا) من هذه المادة بموجب المادة (8) من قانون التعديل الخامس لقانون التنفيذ رقم ( 45 ) لسنة 1980، رقمه 25 صادر بتاريخ 3/7/2007:

ثالثا – لا يباع عقار المدين اذا كان مجهول محل الاقامة ولم يتم تبليغه اصوليا وفق القانون .

المادة 94

لا تجرى مزايدة العقار في مديرية التنفيذ التي يقع في منطقتها . واذا كان العقار خارج منطقة المديرية الحاجزة، فتجرى المزايدة بطريق الانابة، على ان تقوم المديرية المنيبة بمعاملات تبليغ المدين .

المادة 95

يعلن عن بيع العقار المحجوز في الوقائع العراقية، وتعلق نسخة من الاعلان في المديرية، واخرى على مدخل العقار . وللمنفذ العدل اضافة لذلك ان يقرر نشر الاعلان واذاعته بوسائل الاعلام الاخرى . اذا راى ان المصلحة تدعو الى ذلك .

المادة 96

يجب ان يتضمن الاعلان جميع اوصاف العقار واحواله الثابتة وقيمته المقدرة عند وضع اليد عليه مع اسمي الدائن والمدين وشهرتهما ويوم المزايدة وساعتها وشروط الاشتراك فيها والمديرية التي تجرى فيها المزايدة .

المادة 97

اولا – تعتبر المزايدة مفتوحة من اليوم التالي لنشر الاعلان، وعلى الراغبين في الاشتراك فيها ممن له حق التملك مراجعة مديرية التنفيذ، على ان يودع كل منهم تامينات لا تقل عن عشرة من المئة من قيمة العقار المقدرة، واذا كان المزايد هو الدائن او الشريك، فيعفى من التامينات بقدر ما يعادل دينه او حصته، مع مراعاة احكام الفقرة ثالثا من المادة 72 من هذا القانون .

ثانيا – في الساعة الثانية عشرة ظهرا من اليوم الثلاثين، ينادى في المديرية ثلاثا للاشتراك في المزايدة، وتجرى علنا، ولا تفتح المزايدة باقل من 70٪ سبعين من المئة من القيمة المقدرة، ثم يقرر المنفذ العدل الاحالة القطعية للمزايد الاخير، ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال خمس دقائق نهاية للمزايدة .

ثالثا – يبلغ المدين بالاحالة القطعية ويكلف باداء الدين خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه والا سجل العقار باسم المشتري

رابعا – يجوز الضم على بدل المزايدة الاخير قبل انقضاء الايام العشرة الوارد ذكرها في الفقرة المتقدمة، على ان لا يقل الضم عن خمسة من المئة من البدل الاخير، وعندئذ يعلن عن فتح مزايدة جديدة لمدة ثلاثة ايام ابتداء من اليوم التالي لنشر الاعلان، ثم تجرى بعدها الاحالة النهائية .

خامسا – في حالة ازالة الشيوع يقبل الضمن بنسبة 5٪ خمسة من المئة من بدل المزايدة الاخير خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ الاحالة وعند حصول الضم تفتح المزايدة لمدة ثلاثة ايام من اليوم التالي لنشر الاعلان ثم تجري بعدها الاحالة النهائية .

المادة 98

اذا لم يبلغ البدل بنتيجة المزايدة 80% ثمانين من المئة من القيمة المقدرة للعقار حين وضع اليد عليه فلا تجوز احالته بل تمدد المزايدة لمدة خمسة عشر يوما تبدا من اليوم التالي لنشر الاعلان عنها .

ثانيا – اذا لم يبلغ البدل نتيجة المزايدة الثانية 70% سبعين من المئة من القيمة المقدرة للعقار حين وضع اليد عليه فلا تجوز احالته بل يقرر المنفذ العدل اعادة تقدير قيمته من قبل الخبراء والاعلان عن المزايدة مجددا وفق احكام هذا الفصل .

المادة 99

اذا نكل المحال عليه عن دفع بدل المزايدة او رسوم التسجيل ومصاريفه فيعرض العقار على المزايد الذي كف يده قبله بالبدل الذي كان قد عرضه هو . فان اخذه هذا يضمن الناكل بقرار من المنفذ العدل الفرق بين البدلين من تاميناته وان لم تكف فمن امواله الاخرى . فان اصر المزايد قبل الناكل على كف يده ايضا، فتجري المزايدة على العقار لمدة خمسة عشر يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ نشر الاعلان ويضمن الناكل الفرق بين البدلين بقرار من المنفذ العدل . واذا لم يحصل راغب للشراء بعد النكول، فتعتبر التامينات عائدة للمدين وتسلم للدائن محسوبة على دينه، ويعاد تقدير قيمة العقار ويعلن عن بيعه مجددا .

المادة 100

اذا تاخرت المزايدة لمدة لا تزيد عن ستة اشهر لاسباب قانونية فتعاد خمسة عشر يوما باعلان جديد، واذا تاخرت اكثر من ستة اشهر، فتلغى المعاملات السابقة وتجري عملية وضع اليد مجددا ويعلن عن مزايدة جديدة وفقا لاحكام هذا القانون .

المادة 101

اولا – لا تؤجل المزايدة بسبب الادعاء بملكية العقار المحجوز او بحقوق مترتبة عليه ما لم يقدم هذا الاداء قبل الاحالة القطعية وعندئذ تكلف مديرية التنفيذ المدعي بتقديم كفيل يضمن ضرر الدائن وخسارته من جراء التاخير ثم تمهله سبعة ايام ليراجع المحكمة المختصة ويستحصل منها على قرار بتاخير التنفيذ وبخلافه تستمر مديرية التنفيذ في اجراءاتها وفقا لاحكام هذا القانون.

ثانيا – اذا اقيمت دعوى الاستحقاق بجزء من العقار المحجوز وقررت المحكمة المختصة تاخير المزايدة، فيجوز الاستمرار بمعاملة التنفيذ بالاجزاء الاخرى ان كان ذلك ممكنا .

المادة 102

اولا – على المشتري ان يدفع بدل المزايدة ورسوم التسجيل العقاري ومصاريفه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة النهائية والا اعتبر ناكلا .

ثانيا – يعتبر المشتري الذي قام بتسديد البدل ورسوم التسجيل ومصاريفه مالكا للعقار بانتهاء مدة العشرة ايام الممنوحة للمدين وفق الفقرة ثالثا من المادة 97 .

المادة 103

على مديرية التنفيذ بعد الاحالة واستلام الثمن ان تطلب من دائرة التسجيل العقاري المختصة تسجيل العقار المبيع باسم من احيل عليه نهائيا .

المادة 104

للمشتري طلب فسخ المزايدة بطلب يتقدم به الى المنفذ العدل اذا لم يسجل العقار باسمه في دائرة التسجيل العقاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفعه رسوم التسجيل ومصاريفه ما لم يكن ذلك ناشئا بسبب منه .

المادة 105

اولا – متى سجل العقار باسم المشتري وجب على مديرية التنفيذ، ان تطلب من شاغليه وجوب تخليته وتسليمه الى المشتري خلال ثلاثين يوما . فاذا انتهت هذه المدة دون تسليم العقار، فتقوم مديرية التنفيذ بالتخلية الجبرية ما لم يمنع ذلك قانون اخر .

ثانيا – تراعى في تسليم العقار وفي حلا المنازعات التي تحدث بشانه الحالة التي كان عليها عند وضع اليد عليه .

ثالثا – تدخل في المبيع الزوائد المتصلة بالعقار بعد وضع اليد عليه .

المادة 106

اذا ظهر عند تسليم العقار وجود مزروعات موسمية فيه ولم تكن داخلة في المبيع، فيكلف المشتري بدفع قيمتها قائمة، وعند عدم الاتفاق بين المشتري وصاحب المزروعات فيعين كل منهما خبيرا ويضم اليها خبير ثالث يعينه المنفذ العدل لتقدير قيمتها قائمة . فاذا لم يدفع المشتري هذه القيمة معجلا فلا ينزع العقار بل ينتظر الى حين نضوجها ثم يجرى التسليم .

الفصل السابع

بيع الاموال المرهونة

المادة 107

يجوز بيع الاموال المرهونة المنقولة والعقارية تامينا لدين اذا تبين ان قيمتها تزيد على الدين المؤمن وطلب صاحب الدين العادي بيعها ويشترط في ذلك : –

اولا – ان لا تفتح المزايدة عليها بمبلغ يقل عن الدين المؤمن .

ثانيا – ان يدفع عند تمام البيع الى صاحب الدين الممتاز حقوقه اولا ثم يدفع الباقي الى صاحب الدين العادي .

الباب الخامس

حقوق الامتياز وتوزيع حصيلة التنفيذ على الدائنين

الفصل الاول

حقوق الامتياز

المادة 108

اولا – لا يتحقق امتياز الدين الا بنص في القانون او كان مدونا بصورة صريحة في المحرر التنفيذي .

ثانيا – علقت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب الفقرة (1) من المادة (6) من قرار سلطة الائتلاف المؤقتة بشان تطوير الاجراءات القضائية المتعلقة بمنازعات الدين، رقمه 78 صادر بتاريخ 20/4/2004

المادة 109

تتبع الفائدة المحكوم بها اصل الدين من حيث حقوق الامتياز .

المادة 110

اولا – ان اسبقية احد الدائنين في حجز اموال المدين لا يمنحه حق امتياز لدينه .

ثانيا – اذا استند الحجز المتاخر الى حكم مبني على اقرار شفهي او على نكون عن اليمين او على اقرار تحريري لم يثبت رسميا ان تاريخه يسبق او يوافق الحجز المتقدم، فليس للحاجز المتاخر المشاركة في الاموال المحجوزة، بل له ان يستوفي دينه من اموال الدين الاخرى .

ثالثا – تطبق احكام الفقرة ثانيا من هذه المادة، اذا استند الحجز المتاخر على محرر لم يثبت رسميا ان تاريخه يسبق او يوافق الحجز المتقدم .

الفصل الثاني

توزيع حصيلة التنفيذ

المادة 111

اولا – يحسم مبدئيا من المبالغ المستحصلة، بموجب هذا القانون المصاريف التنفيذية، التي انفقها الدائن في سبيل استحصال تلك المبالغ، واذا لم يكف الباقي لتسديد طلب الدائنين الذين طلبوا استيفاء ديونهم، فيقسم بينهم بنسبة مقدار كل منها، اذا كانت كلها ممتازة او عادية من مرتبة واحدة .

ثانيا – اذا كانت الديون عادية وممتازة، فيستوفى الدائنون الممتازون ديونهم اولا، ثم يوزع الباقي على اصحاب الديون العادية، على ان يستوفي اصحاب الديون الممتازة ذوو المرتبة المتقدمة ديونهم اولا، ثم يليهم اصحاب الدوين الممتازة ذوو المرتبة المتاخرة .

الباب السادس

التقادم المسقط للتنفيذ وسقوط حق المطالبة بالامانا

الفصل الاول

التقادم المقسط للتنفيذ

المادة 112

اذا ترك الحكم او المحرر المودع للتنفيذ ولم يراجع صاحبه بشانه سبع سنوات، اعتبارا من تاريخ اخر معاملة، فتسقط قوته التنفيذية .

المادة 113

اذا تحقق للمنفذ العدل مضي مدة التقادم القانونية على الحكم او المحرر المودع للتنفيذ، فعليه ان يتخذ قرارا بايقاف التنفيذ .

المادة 114

لا يقبل التنفيذ، الحكم الذي مضى سبع سنوات على اكتسابه درجة البتات .

المادة 115

تسري الاعذار القانونية التي توقف التقادم او تقطعه المنصوص عليها في القانون المدني، على التقادم المنصوص عليه في هذا القانون .

المادة 116

يسقط من حساب المدد القانونية، كل زمن مضى بين تاريخ ايداع السندات والاوراق التجارية والحجج لمديرية التنفيذ وبين تاريخ تفهيم الدائن بلزوم مراجعة المحكمة المختصة .

الفصل الثاني

سقوط حق المطالبة بالامانات

المادة 117

* الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الثاني لقانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980، رقمه 10 صادر بتاريخ 1987، واستبدلت بالنص الاتي:

يسقط حق المطالبة بالامانة النقدية او العينية المودعة لدى مديرية التنفيذ اذا لم يراجع مستحقها لتسلمها خلال ثلاث سنوات ابتداء من اليوم التالي لتاريخ تبليغه، اذا كان معلوم محل الاقامة، واذا كان مجهول محل الاقامة فيسقط حقه بالمطالبة بمضي خمس سنوات من تاريخ تسجيل الامانة في مديرية التنفيذ، وتقيد ايرادا للخزينة.

الباب السابع

طرق الطعن في قرار المنفذ العدل

المادة 118

يكون قرار المنفذ العدل، قابلا للطعن فيه عن طريق : –

اولا – التظلم من قرار .

ثانيا – التمييز .

المادة 119

اولا – يبدا سريان المدد القانونية للطعن في قرار المنفذ العدل من اليوم التالي لتفهيم القرار للخصم ان كان حاضرا وتوقيعه عليه، او تثبيت امتناعه عن التوقيع، او من اليوم التالي لتبليغ القرار، ان كان الخصم غائبا .

ثانيا – لخصم الحق بمراجعة طرق الطعن القانونية على القرار قبل التبلغ به .

المادة 120

يجوز للخصم التظلم من قرار المنفذ العدل امامه خلال ثلاثة ايام، بعريضة يقدمها اليه، وللمنفذ العدل تاييد القرار او تعديله او ابطاله خللا ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الطلب اليه .

المادة 121

يعتبر الطعن التمييزي في قرار المنفذ العدل، نزولا عن حق التظلم منه .

المادة 122

يجوز للخصم ان يطعن تمييزا في قرار المنفذ العدل، او في القرار الصادر منه، بعد التظلم لدى محكمة استئناف المنطقة خلال سبعة ايام، بعريضة يقدمها الى المنفذ العدل، او الى المحكمة المختصة بالطعن .

المادة 123

ان الطعن تمييزا في قرار المنفذ العدل، لا يوقف اجراءات التنفيذ، ما لم تقرر المحكمة المقدم اليها الطعن خلال ذلك .

المادة 124

يكون قرار قاضي محكمة البداءة الصادر بحبس المدين، قابلا للطعن فيه تمييزا من قبل المدين لدى محكمة استئناف المنطقة خلال سبعة ايام من تاريخ ايداعه السجن، وفي حالة رفض القاضي حبس المدين، فللدائن الطعن فيه تمييزا خلال سبعة ايام من اليوم التالي لصدور القرار .

الباب الثامن

احكام ختامية

مادة 125

تسري احكام هذا القانون على المعاملات التنفيذية القائمة قبل نفاذه من المرحلة التي وصلت اليها .

المادة 126

يتقاضى رئيس دائرة التنفيذ والمنفذون العدول، مخصصات بنسبة 30٪ ثلاثين من المئة من رواتبهم الاسمية، ان لم يكونوا من القضاة، وتستثنى هذه المخصصات من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها .

المادة 127

تحل عبارة المنفذ العدل، محل عبارة رئيس التنفيذ، وعبارة معاون قضائي، محل عبارة مامور تنفيذ، اينما ورد ذكر اي منهما في القوانين والانظمة .

 المادة 128

يلغى قانون التنفيذ رقم 30 لسنة 1957 وتعديلاته، ولا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .

المادة 129

ينفذ هذا القانون، بعد مرور ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

انطلاقا من اهداف ثورة 17 – 30/ تموز القومية والاشتراكية في بناء دولة عصرية ذات اجهزة تتصف بالكفاءة العلمية والتقنية، تصون بها الثورة منجزاتها، وتواصل مسيرتها وتعمق صلتها بالجماهير .

ولاجل معالجة التخلف الذي تعاني منه دوائر التنفيذ، وضمانا لتبسيط اجراءات التنفيذ وحسن ايصال الحقوق الى اصحابها والتي هي الغاية من الاحكام القضائية ذاتها، وبية تطوير اساليب التنفيذ بما يؤدي الى القضاء على ظاهرة تعطل تنفيذ الاحكام والمحررات التي لها قوة التنفيذ وبما يكفل حماية الثقة والاستقرار للعلاقات القانونية وصيانة حقوق الدولة والافراد من الضياع، وايفاء بمتطلبات التنمية القومية، واخذا بنظر الاعتبار الموازنة بين مصلحتي الدائن والمدين، بحيث لا تتغلب احداهما على الاخرى ولا يحصى باي منهما لصالح الاخرى، مع مراعاة الاعتبارات الانسانية والاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالمدين، بحيث لا يؤخذ من امواله شيء دون وجه حق ولا تمس كرامته بحال، وبغية الاخذ بمبدا الرقابة القضائية على قرارات المنفذ العدل، تؤخيا لتحقيق العدالة وحفاظا على قانونية تنفيذ الاحكام والمحررات، ولما كان قانون التنفيذ الحالي، وقد مضى على تشريعه اكثر من عشرين عاما، قاصرا عن تحقيق كل هذه الاهداف، فقد اقتضى الامر تشريع القانون الحالي للتجديد في المبادئ القانونية الخاصة بالتنفيذ وفي تنظيم الاعمال المالية والحسابية لجهاز التنفيذ، طبقا لاحدث الاساليب، بحيث يصبح هذا الجهاز اهلا لاداء مهامه وقادرا على تحمل الاعباء الملقاة على عاتقه، ومحقا للاغراض التي استهدفها هذا القانون .لكل ذلك، فقد شرع هذا القانون .

* نشر هذا القانون بالوقائع العراقية بالعدد 2762 بتاريخ 17/3/1980

– صدر قانون التعديل الاول لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 بالقرار رقم 48 لسنة  1982.

– صدر قانون التعديل الثاني لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 في 14/1/1987 ونشر بالوقائع بالعدد 3134 في 26/1/1987.

– صدر قانون التعديل الثالث لقانون التنفيذ المرقم (45) لسنة 1980 بالقرار رقم 32 لسنة  1998.

– صدر قانون التعديل الرابع لقانون التنفيذ المرقم (45) لسنة 1980 بالقرار رقم 44 لسنة 2001.

– صدر قرار سلطة الائتلاف المؤقتة بشان تطوير الاجراءات القضائية المتعلقة بمنازعات الدين بالعدد 78 بتاريخ 20/4/2004.

– صدر قانون التعديل الخامس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 في 11/6/2007 ونشر بالوقائع بالعدد 4042 في 3/7/2007.